المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٣/٠٨ م
المادة 306 عقوبات //يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من لم يقبل اية عملة وطنية صحيحة متداولة قانونا بقيمتها االسمية معدنية كانت او ورقية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول العملة المذكورة.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
للحفاظ على قيمة الين أقل من قيمة الدولار.
منتظر الموسوي
2025/01/08م    منذ 3 ايام

يتم اعفاء الشخص من دينه (المتمثل بالحبوب)
ياسين فؤاد الشريفي
2025/01/04م    منذ 1 اسبوع

التي كانت من أكثر الأسلحة تطورا حينها،
ياسين فؤاد الشريفي
2024/12/21م    منذ 3 اسابيع

حيث سيقابل نمو الطلب الذي يقل عن مليون
منتظر الموسوي
2024/12/18م    منذ 3 اسابيع

العمال والفنانين لعقود طويلة.
ياسين فؤاد الشريفي
2024/12/02م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



عن علي ابن موسى الرضا صلوات الله عليه، عن أبيه، عن جده
المزيد