المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٠/٢٨ م
المادة 491 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا :-
اولا – من وضع في طريق عام مواد من شأنها ايذاء المارة او عرقلة السير فيه او علق على الطريق العام او الخاص دون اخذ الحيطة الالزمة اشياء لو سقطت الحدثت اذى او مضايقة للناس.
ثانيا – من القى بغير احتياط مواد صلبة او سائلة او غازية على انسان ولو لم يحدث ذلك به اصابة ما.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
ما يسهم في إتاحة المجال لإجراء العمليات
ياسين فؤاد الشريفي
2025/07/01م    منذ 1 اسبوع

وتصدرت سويسرا مرة أخرى تصنيف الدول الأكثر
منتظر الموسوي
2025/06/20م    منذ 3 اسابيع

وتؤكد النتائج ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج
محمد الموسوي
2025/06/09م    منذ 1 شهر

يتضمن التدبير العلاجي إعطاء مضادات
محمد الموسوي
2025/05/31م    منذ 1 شهر

أما الاختبار غير المباشر، فيهدف إلى الكشف
محمد الموسوي
2025/05/29م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



جود الحسين (عليه السلام) وكرمه: "كان (عليه السلام) يعين
المزيد