المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

نماذج من التراث الفقهي للإمام علي الهادي ( عليه السّلام )
2023-04-29
قتال اهل البغي
12-9-2016
الجملة المتناقضة
20-8-2017
الماء Water
18-5-2016
البلازمين Plasmin
28-8-2019
Eyepieces
24-8-2020


عقوبة الإعدام في اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقف الحرب  
  
1861   11:31 صباحاً   التاريخ: 14-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص122-124.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إلى جانب الاتفاقیة الثالثة التي اھتمت بتوفیر الحمایة لأسرى الحرب توجد اتفاقیة أخرى تطرقت إلى عقوبة الإعدام والتي تخص فئة أخرى من الأشخاص، وھم المدنیین ، ویتعلق الأمر باتفاقیة جنیف لحمایة  المدنیین أثناء النزاعات المسلمة المؤرخة في 12 أوت 1949 لم تتضمن اتفاقیة جنیف لعام 1929 نصوصا متعلقة بحمایة المدنیین ، لذلك عملت لجنة الصلیب الأحمر على تحقیق ھذا الھدف ، الذي انطلق بمشروع طوكیو كمشروع أولي للاتفاقیة (1) ، لكن بسبب الحرب العالمیة الثانیة لم یكتب لھذا المشروع الناجح ، وفي سنة 1946 استأنفت المناقشات حول الموضوع في ظل مؤتمر عقدته اللجنة ، فكان من بین المواضیع المطروحة للنقاش ھو مراقبة فرض عقوبة الإعدام على المدنیین من جانب الدول المحتلة ، أو واضعة الید ، وعلى إثره لاحظ" كلودبیلو" وھو عضو في لجنة الصلیب الأحمر انھ بعد الحرب العالمیة الثانیة صدم الرأي العام بسبب العدد الكبیر أو الضخم من أحكام الإعدام التي صدرت ضد المدنیین من قبل سلطات الاحتلال ، فتشكلت في تلك الفترة رغبة كبیرة في الحد من فرض عقوبة الإعدام إلى أقصى حد ممكن . وفي عام 1947 (2) قدم مشروع اتفاقیة إلى مؤتمر الخبراء الحكومیین الذي عقد بجنیف حیث لم   یتضمن الإشارة إلى عقوبة الإعدام ، لكن تم إرفاقه بسلسلة من اللوائح التي قامت بإعدادھا اللجنة بناء على توصیات تقدمت بھا الوفود ، حیث كانت الأحكام المتوصل إلیھا مماثلة للأحكام الخاصة بحمایة الأسري . وفي عام 1948 شكل مؤتمر ستوكھولم أھم خطوة اتخذت بشأن حمایة المدنیین من مواجھة عقوبة  الإعدام عقب مؤتمر ستوكھولم تم بتي مفھومین جدیدین ھما : (3)

1- إذا تم إلغاء عقوبة الإعدام في الوطن قبل الاحتلال فإنھ لا یمكن فرضھا مرة أخرى .

2- لا تنفذ عقوبة الإعدام على الأطفال دون سن الثامنة عشرة .

وفي الأخیر توج مؤتمر ستوكھولم باتفاقیة جنیف الرابعة 12 أوت 1949 حیث ان القاعدة العامة لھذه الاتفاقیة تتمثل في أن القوانین الجنائیة للأراضي المحتلة تبقى ساریة المفعول خلال فترة الاحتلال المادة  (1/64)  أما فیما یتعلق بعقوبة الإعدام فسلطة الاحتلال یمكنھا فرض عقوبة الإعدام في جریمة التجسس التخریب ضد منشآتھا العسكریة وجریمة قتل عمدیة تسببت في إحداث وفاة ، و قد كانت لجنة الصلیب الأحمر تأمل في الحد من عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد وغیرھا من الحالات التي تؤدي إلى قتل شخص أو أكثر .  لقد أثیر الكثیر من الجدل حول الأحكام المتعلقة بخطر إعادة تطبیق عقوبة الإعدام من قبل سلطات  الاحتلال إذا كانت العقوبة قد ألغیت من قبل. فخلال المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 (4) الأولي لستوكھولم من قبل اللجنة الثالثة و المملكة المتحدة أما كندا والولایات المتحدة فكانت ضد الإلغاء ودعت إلى تجنب وضع مثل ھذه النصوص كونھا ستجعل العدالة بأیدي جیش سلطة الاحتلال وعلیه ستنعدم الشفافیة في الإجراءات المتخذة أمما المحاكم ، وھذا ما أیدتھ فرنسا التي احتملت أن سلطة الاحتلال قد تفرض عقوبة الإعدام مرة أخرى حتى بالرغم من أنھا قد ألغیت من قبل . أما بالنسبة للجرائم التي تستوجب فرض عقوبة الإعدام فإن القوانین الجزائیة التي تصدرھا دولة الاحتلال لا یجوز أن تقضي بعقوبة الإعدام على أشخاص محمیین إلا في الحالات التي یدانون فیھا بالجاسوسیة أو أعمال التخریب الخطیرة للمنشآت العسكریة التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفات شخص أو أكثر وبشرط أن یكون الإعدام ھو عقوبة ھذه الحالات بمقتضى التشریع الذي كان ساریا في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال (المادة 68/2) (5) تضیف الفقرة الثالثة من نفس المادة أنه لا یجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجیه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتھم لیس من رعایا دولة الاحتلال ، وھو بذلك غیر ملزم بأي واجب للولاء نحوھا . كما لم تمھل الاتفاقیة فئة الأشخاص القصر, حیث أشارت في آخر فترة من المادة 68 انه لا یجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانیة عشر عاما وقت ارتكاب الجریمة ، ولقد تمت إضافة ھذا النص تبعا لاقتراح من الاتحاد الدولي لحمایة الأطفال والذي یقوم على أساس فكرة أن الأطفال لیسوا مسؤولین عن أفعالھم بسبب عدم نضجھم (6) كما نصت المادة 75 (7)  أنه لا یجوز حرمان الأشخاص المحكوم علیھم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس العفو أو بإرجاء العقوبة ، وفیما یتعلق بتنفیذ حكم الإعدام فإن الحكم لا ینفذ قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شھور من تاریخ استلام الدولة الحامیة للإخطار المتعلق بالحكم النھائي الذي یؤید عقوبة الإعدام أو بقرار التماس العفو أو إرجاء العقوبة ، وھذا الآجل یمكن تقلیصه  في بعض الحالات الخاصة والخطیرة التي تتعرض من خلالھا دولة الاحتلال أو قواتھا المسلحة لتھدید منظم لأمنھا وعلى الدولة الحامیة أن تتلقى أخطارا بخفض المھلة لو تعطي لھا الفرصة دائما لإرسال ملاحظاتھا في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام ھذه إلى سلطات الاحتلال المختصة . لقد استجابت الاتفاقیة الرابعة لنداء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على أمل أن تفرض عقوبة الإعدام  على عدد محدود من الجرائم وھذا ما إلتمسناه في المادة 68/2 كما أن ھذه الاتفاقیة أعملت على دعوة الدول الإلغاء عقوبة الإعدام من اجل حمایة رعایاھا من تطبیق العقوبة في حالة الاحتلال العسكري .

______________

1- ھذا المشروع تم اعتماده من قبل المؤتمر الخامس عشر للجنة للدولیة للصلیب الأحمر

2- Ioannou Nakou.Op.CiT.P. 8

3-I bid.p.8

4-I dem

5- أنظر : أبو أنلة ( محمود رفیق ) ، موسوعة حقوق الإنسان ، مجلد ج 1، ( حقوق الإنسان في الاتفاقیات والقرارات ) الدولیة التي صدرت في ظل الأمم المتحدة , القاھرة , مطابع الأھرام , 197 ، ص 262.

6- انظر: المرجع السابق ، ص . 262 .

7- انظر: أبو اتلة ( محمود رفیق ) ، المرجع السابق ، ص 265 ، ملخص اتفاقیات جنیف الأربع , اللجنة الدولیة  للصلیب الأحمر , الطبعة السادسة , المركز الإعلامي القاھرة  2005 ، ص . 17




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .