عقوبة الإعدام في اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقف الحرب |
1861
11:31 صباحاً
التاريخ: 14-3-2018
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-29
370
التاريخ: 22-3-2016
6442
التاريخ: 29-8-2019
4416
التاريخ: 17-4-2017
5497
|
إلى جانب الاتفاقیة الثالثة التي اھتمت بتوفیر الحمایة لأسرى الحرب توجد اتفاقیة أخرى تطرقت إلى عقوبة الإعدام والتي تخص فئة أخرى من الأشخاص، وھم المدنیین ، ویتعلق الأمر باتفاقیة جنیف لحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلمة المؤرخة في 12 أوت 1949 لم تتضمن اتفاقیة جنیف لعام 1929 نصوصا متعلقة بحمایة المدنیین ، لذلك عملت لجنة الصلیب الأحمر على تحقیق ھذا الھدف ، الذي انطلق بمشروع طوكیو كمشروع أولي للاتفاقیة (1) ، لكن بسبب الحرب العالمیة الثانیة لم یكتب لھذا المشروع الناجح ، وفي سنة 1946 استأنفت المناقشات حول الموضوع في ظل مؤتمر عقدته اللجنة ، فكان من بین المواضیع المطروحة للنقاش ھو مراقبة فرض عقوبة الإعدام على المدنیین من جانب الدول المحتلة ، أو واضعة الید ، وعلى إثره لاحظ" كلودبیلو" وھو عضو في لجنة الصلیب الأحمر انھ بعد الحرب العالمیة الثانیة صدم الرأي العام بسبب العدد الكبیر أو الضخم من أحكام الإعدام التي صدرت ضد المدنیین من قبل سلطات الاحتلال ، فتشكلت في تلك الفترة رغبة كبیرة في الحد من فرض عقوبة الإعدام إلى أقصى حد ممكن . وفي عام 1947 (2) قدم مشروع اتفاقیة إلى مؤتمر الخبراء الحكومیین الذي عقد بجنیف حیث لم یتضمن الإشارة إلى عقوبة الإعدام ، لكن تم إرفاقه بسلسلة من اللوائح التي قامت بإعدادھا اللجنة بناء على توصیات تقدمت بھا الوفود ، حیث كانت الأحكام المتوصل إلیھا مماثلة للأحكام الخاصة بحمایة الأسري . وفي عام 1948 شكل مؤتمر ستوكھولم أھم خطوة اتخذت بشأن حمایة المدنیین من مواجھة عقوبة الإعدام عقب مؤتمر ستوكھولم تم بتي مفھومین جدیدین ھما : (3)
1- إذا تم إلغاء عقوبة الإعدام في الوطن قبل الاحتلال فإنھ لا یمكن فرضھا مرة أخرى .
2- لا تنفذ عقوبة الإعدام على الأطفال دون سن الثامنة عشرة .
وفي الأخیر توج مؤتمر ستوكھولم باتفاقیة جنیف الرابعة 12 أوت 1949 حیث ان القاعدة العامة لھذه الاتفاقیة تتمثل في أن القوانین الجنائیة للأراضي المحتلة تبقى ساریة المفعول خلال فترة الاحتلال المادة (1/64) أما فیما یتعلق بعقوبة الإعدام فسلطة الاحتلال یمكنھا فرض عقوبة الإعدام في جریمة التجسس التخریب ضد منشآتھا العسكریة وجریمة قتل عمدیة تسببت في إحداث وفاة ، و قد كانت لجنة الصلیب الأحمر تأمل في الحد من عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد وغیرھا من الحالات التي تؤدي إلى قتل شخص أو أكثر . لقد أثیر الكثیر من الجدل حول الأحكام المتعلقة بخطر إعادة تطبیق عقوبة الإعدام من قبل سلطات الاحتلال إذا كانت العقوبة قد ألغیت من قبل. فخلال المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 (4) الأولي لستوكھولم من قبل اللجنة الثالثة و المملكة المتحدة أما كندا والولایات المتحدة فكانت ضد الإلغاء ودعت إلى تجنب وضع مثل ھذه النصوص كونھا ستجعل العدالة بأیدي جیش سلطة الاحتلال وعلیه ستنعدم الشفافیة في الإجراءات المتخذة أمما المحاكم ، وھذا ما أیدتھ فرنسا التي احتملت أن سلطة الاحتلال قد تفرض عقوبة الإعدام مرة أخرى حتى بالرغم من أنھا قد ألغیت من قبل . أما بالنسبة للجرائم التي تستوجب فرض عقوبة الإعدام فإن القوانین الجزائیة التي تصدرھا دولة الاحتلال لا یجوز أن تقضي بعقوبة الإعدام على أشخاص محمیین إلا في الحالات التي یدانون فیھا بالجاسوسیة أو أعمال التخریب الخطیرة للمنشآت العسكریة التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفات شخص أو أكثر وبشرط أن یكون الإعدام ھو عقوبة ھذه الحالات بمقتضى التشریع الذي كان ساریا في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال (المادة 68/2) (5) تضیف الفقرة الثالثة من نفس المادة أنه لا یجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجیه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتھم لیس من رعایا دولة الاحتلال ، وھو بذلك غیر ملزم بأي واجب للولاء نحوھا . كما لم تمھل الاتفاقیة فئة الأشخاص القصر, حیث أشارت في آخر فترة من المادة 68 انه لا یجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانیة عشر عاما وقت ارتكاب الجریمة ، ولقد تمت إضافة ھذا النص تبعا لاقتراح من الاتحاد الدولي لحمایة الأطفال والذي یقوم على أساس فكرة أن الأطفال لیسوا مسؤولین عن أفعالھم بسبب عدم نضجھم (6) كما نصت المادة 75 (7) أنه لا یجوز حرمان الأشخاص المحكوم علیھم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس العفو أو بإرجاء العقوبة ، وفیما یتعلق بتنفیذ حكم الإعدام فإن الحكم لا ینفذ قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شھور من تاریخ استلام الدولة الحامیة للإخطار المتعلق بالحكم النھائي الذي یؤید عقوبة الإعدام أو بقرار التماس العفو أو إرجاء العقوبة ، وھذا الآجل یمكن تقلیصه في بعض الحالات الخاصة والخطیرة التي تتعرض من خلالھا دولة الاحتلال أو قواتھا المسلحة لتھدید منظم لأمنھا وعلى الدولة الحامیة أن تتلقى أخطارا بخفض المھلة لو تعطي لھا الفرصة دائما لإرسال ملاحظاتھا في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام ھذه إلى سلطات الاحتلال المختصة . لقد استجابت الاتفاقیة الرابعة لنداء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على أمل أن تفرض عقوبة الإعدام على عدد محدود من الجرائم وھذا ما إلتمسناه في المادة 68/2 كما أن ھذه الاتفاقیة أعملت على دعوة الدول الإلغاء عقوبة الإعدام من اجل حمایة رعایاھا من تطبیق العقوبة في حالة الاحتلال العسكري .
______________
1- ھذا المشروع تم اعتماده من قبل المؤتمر الخامس عشر للجنة للدولیة للصلیب الأحمر
2- Ioannou Nakou.Op.CiT.P. 8
3-I bid.p.8
4-I dem
5- أنظر : أبو أنلة ( محمود رفیق ) ، موسوعة حقوق الإنسان ، مجلد ج 1، ( حقوق الإنسان في الاتفاقیات والقرارات ) الدولیة التي صدرت في ظل الأمم المتحدة , القاھرة , مطابع الأھرام , 197 ، ص 262.
6- انظر: المرجع السابق ، ص . 262 .
7- انظر: أبو اتلة ( محمود رفیق ) ، المرجع السابق ، ص 265 ، ملخص اتفاقیات جنیف الأربع , اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر , الطبعة السادسة , المركز الإعلامي القاھرة 2005 ، ص . 17
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|