القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
رضاء المتهم بالتفتيش
المؤلف:
حبيب مخائيل ضومط
المصدر:
التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة:
ص34-35
4-9-2019
2881
التفتيش بالمعنى القانوني هو عمل تحقيقي فيه مساس بحرمة الأسرار الخاصة فإذا ما تم برضاء صاحب الشأن فإنه لا يعد تفتيشاً بالمعنى القانوني الدقيق طالما أن هذا الشخص قد رضي من تلقاء نفسه برفع الحصانة عن حقه بالحفاظ على أسراره، ويغدو هذا الإجراء مجرد إطلاع أو معاينة، مما لا يستقيم معه بعد ذلك دفع صاحب الشأن بعدم صحته لعدم توفر الضمانات التي أحاطها المشرع بالتفتيش.
ويشترط لصحة هذا الرضا لكي يعتد به ما يلي:
والأصل أن الرضا بجب أن يكون ثابتا في محضر التحقيق وأن يوقع على حصوله ممن يجري التفتيش عنده.
وهذا ما جاء عليه كتاب وزارة العدل السورية حين نص على: (إن تفتيش المنازل يجري في حالة الجرم المشهود أو وجود أمر قضائي أو إذن صاحب المنزل كما هي عليه أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمتعلقة بالتفتيش، ..........).
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
