تطبيقات مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في المواثيق الدولية الجنائية قبل الحرب العالمية الثانية |
2426
08:59 صباحاً
التاريخ: 10-12-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2018
2586
التاريخ: 17-4-2017
3887
التاريخ: 15-4-2017
4765
التاريخ: 29-6-2019
1876
|
لقد جاءت المواثيق الدولية المهمة التي رسمت السياسة الجنائية متأثرة بنظرية السيادة التقليدية، لكن التطور الذي حصل بمفهوم مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية، كان بعد الحرب العالمية الأولى، حيث تم تجسيد هذا المبدأ بإنشاء لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات لعام ومما خلصت اليه اللجنة، هو النص على جزاءات جنائية لمخالفات القانون الدولي في المستقبل(1) وأوضحت عددا من الوقائع التي تعد انتهاكات لقوانين وعادات الحرب ومبادئ الإنسانية ووضعت في هذا السياق (جريمة) (2). وقررت أن المحاكم الوطنية هي المختصة بالمحاكمة على ارتكاب هذه الجرائم وتطبق عليها قانونها الوطني، ونوهت إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية تسترشد في أحكامها بمبادئ قانون الشعوب ومقتضيات الضمير العام الدولي، إلا أن التقرير المقد من هذه اللجنة تعرض لعدة تحفظات ابرزها جاءت من الوفدين الامريكي والياباني ومن هنا تتجلى نظرية تدخل السياسة بالقانون الدولي(3) ومن هذه التحفظات اعتبارها تنطوي على اهدار صارخ لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولقاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية المتولدة عنه، وإنها تنطوي على اخلال بمبدأ السيادة المعترف به لرئيس الدولة والذي يحول اطلاقا دون مساءلته اما هيئة قضائية اجنبية، كما أن حكومة فايمر الالمانية دعمت وجهة نظرها باعتبار أن المحكمة الدولية التي تقرر انشاءؤها تفتقر إلى اساس قانوني دولي يدعمها فهي محكمة استثنائية تطبق بأثر رجعي قانونا استثنائيا (4) يتضح مما تقد أن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات لم يراعى في هذه المواثيق الدولية بالمفهوم الوارد لهذا المبدأ والِاثار المترتبة عليو في القوانين الجنائية الوطنية والتمسك بمبدأ السيادة التقليدي للدول، وأن جميع محاكمات الحرب العالمية الأولى كانت محاكمات داخلية بحتو ولا تشكل سابقة في القضاء الدولي الجنائي بالمعنى الصحيح .
___________________
1- المحامي اجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانين الداخلية والقانون الدولي الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية بيروت -2014 ص162 وما بعدها.
2- لقد عدت هذه اللجنة (32) جريمة حرب ارتكبها الألمان أثناء الحرب العالمية الأولى وهي (أفعال النصب، وقتل الرهائن، قتل المدنيين، تخريب المراكب التجارية، إغراء الفتيات، الاغتصاب، إبعاد المدنيين وإجبارهم على الإقامة في ظروف غير انسانية، إجبار المدنيين على القيام بعمليات عسكرية، مصادرة الأموال تحصيل الضرائب، الحط من قيمة الأوراق النقدية، الإصدار غير الشرعي للنقد، تخريب المباني الدينية أو التعليمية أو الِاثار التاريخية، تخريب السفن أو قوارب النجدة، ضرب المستشفيات، مخالفة لوائح الصليب الأحمر، استعمال الغازات السامة أو الخانقة، استعمال الرصاص المتفجر، سوء معاملة الأسرى، تسميم الِبار، فرض عقوبات جماعية، تخريب و إتلاف الأموال العامة( ينظر -
د.سليمان عبد الله سليمان المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر -1992ص 35.
3- المحامي غضبان حمدي مصدر سابق - ص 167.
4- د. زياد عيتاني المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2009 ص 84وما بعدها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|