أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-12-2017
708
التاريخ: 16-11-2017
848
التاريخ: 26-12-2017
1279
التاريخ: 19-12-2017
1028
|
قول شعيب (عليه السلام) استغفروا ربكم ثم توبوا :
(مسألة) : ان قيل : ما معنى قوله تعالى في الحكاية عن شعيب عليه السلام : {وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} [هود: 90] والشئ لا يعطف على نفسه لا سيما بالحرف الذي يقتضي التراخي والمهلة وهو (ثم) وإذا كان الاستغفار هو التوبة فما وجه هذا الكلام؟
(الجواب) : قلنا في هذه الآية وجوه :
اولها : ان يكون المعنى اجعلوا المغفرة غرضكم وقصدكم الذى فيه تجئرون ونحوه يتوجهون ، ثم توصلوا إليها بالتوبة إليه ، فالمغفرة أول في الطلب وآخر في السبب.
وثانيها : انه لا يمتنع ان يريد بقوله : (استغفروا ربكم) أي اسألوه التوفيق للمغفرة والمعونة عليها ثم توبوا إليه ، لان المسألة للتوفيق ينبغي ان يكون قبل التوبة.
وثالثها : انه أراد بثم الواو ، والمعنى استغفروا ربكم وتوبوا إليه ، وهذان الحرفان قد يتداخلان فيقوم احدهما مقام الآخرة.
ورابعها : أن يريد استغفروه قولا ونطقا ثم توبوا إليه لتكونوا بالتوبة فاعلين لما يسقط العقاب عنده.
وخامسها : انه خاطب المشركين بالله تعالى فقال لهم : استغفروه من الشرك بمفارقته ثم توبوا إليه ، أي ارجعوا إلى الله تعالى بالطاعات وافعال الخير ، لان الانتفاع بذلك. لان ذلك لا يكون إلا بتقديم الاستغفار من الشرك ومفارقته. والتائب والآئب والنايب والمنيب بمعنى واحد.
وسادسها : ما أومى إليه أبو علي الجبائي في تفسير هذه الآية لأنه قال أراد بقوله (استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) اي اقيموا على التوبة إليه ، لان التائب إلى الله تعالى من ذنوبه يجب ان يكون تائبا إلى الله في كل وقت يذكر فيه ذنوبه بعد توبته الاولى ، لأنه يجب ان يكون مقيما على الندم على ذلك ، وعلى العزم على ان لا يعود إلى مثله. لأنه لو نقض هذا العزم لكان عازما على العود ، وذلك لا يجوز. وكذلك لو نقض الندم لكان راضيا بالمعصية مسرورا بها وهذا لا يجوز. وقد حكينا الفاظه بأعيانها ، حمله على هذا الوجه انه أراد التكرار والتأكيد والامر بالتوبة بعد التوبة. كما يقول احدنا لغيره : «اضرب زيدا ثم اضربه» «وافعل هذا ثم افعل». وهذا الذي حكينا عن ابي علي اولى مما ذكره في صدر هذه السورة ، لأنه قال هناك وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، ان معناه استغفروا ربكم من ذنوبكم السالفة ثم توبوا إليه بعد ذلك من كل ذنب يكون منكم أو معصية ، وهذا ليس بشئ ، لأنه إذا حمل الاستغفار المذكور في الآية على التوبة فلا معنى لتخصيصه بما سلف دون ما يأتي ، لان التوبة من ذلك اجمع واجبة ، ولا معنى ايضا لتخصيص قوله ثم توبوا إليه بالمعاصي المستقبلة دون الماضية ، لان الماضي والمستقبل مما يجب التوبة منه. فالذي حكيناه اولا عنه اشفى وأولى.
حول إنكاح إبنته (عليه السلام) :
(مسألة) : فان قيل فما الوجه في عدول شعيب عليه السلام عن جواب ابنته في قولها {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26] إلى قوله لموسى عليه السلام {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} [القصص: 27] وهي لم تسأل النكاح ولا عرضت به ، فترك اجابتها عن كلامها وخرج إلى شئ لم يجر ما يقتضيه.
(الجواب) : انها لما سألته ان يستأجره ومدحته بالقوة والامانة ، كان كلامها دالا على الترغيب فيه والتقريب منه والمدح له بما يدعو إلى إنكاحه ، فبذل له النكاح الذي يقتضي غاية الاختصاص ، فما فعله شعيب (عليه السلام) في غاية المطابقة لجوابها ولما يقتضيه سؤالها.
في قول شعيب (عليه السلام) فإن أتممت عشرا فمن عندك :
(مسألة) : فإن قيل فما معنى قول شعيب عليه السلام : {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص: 27] وكيف يجوز في الصداق هذا التخيير والتفويض ، وأي فايدة للبنت فيما شرط هو لنفسه وليس يعود عليها من ذلك نفع؟
(الجواب) : قلنا : يجوز ان تكون الغنم كانت لشعيب (عليه السلام) ، وكانت الفائدة باستيجار من يرعاها عائدة عليه ، إلا انه أراد ان يعوض بنته عن قيمة رعيها فيكون ذلك مهرا لها. وأما التخيير فلم يكن إلا ما زاد على الثماني حجج ولم يكن فيما شرطه مقترحا تخيير ، وإنما كان فيما تجاوزه وتعداه. ووجه آخر انه يجوز ان تكون الغنم كانت للبنت وكان الاب المتولي لأمرها والقابض لصداقها ، لأنه لا خلاف ان قبض الاب مهر بنته البكر البالغ جايز ، وأنه ليس لاحد من الاولياء ذلك غيره ، واجمعوا ان بنت شعيب (عليه السلام) كانت بكرا. ووجه آخر : وهو ان يكون حذف ذكر الصداق ، وذكر ما شرطه لنفسه مضافا إلى الصداق ، لانه جائز أن يشترط الولي لنفسه ما يخرج عن الصداق. وهذا الجواب يخالف الظاهر ، لان قوله تعالى (اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج) يقتضي ظاهره ان احدهما جزاء على الآخر. ووجه آخر : وهو انه يجوز ان يكون من شريعته عليه السلام العقد بالتراضي من غير صداق معين ، ويكون قوله (على ان تأجرني) على غير وجه الصداق. وما تقدم من الوجوه أقوى.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|