المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

DESIGNING TEXT SLIDES
2024-10-01
الشرش Whey
22-9-2020
متطلبـات ومقومـات الاستراتيجيـة
25-4-2019
Addition-Elimination Mechanism of Nucleophilic Substitution of Aryl Halides
30-8-2019
سنام القرآن في نظر صفوة البشر
2023-12-07
مادة فرومغناطيسية ferromagnetic material
16-4-2019


عدم قابلية حصص الشركاء للانتقال بحرية الى الغير في الشركة التضامنية  
  
2744   11:42 صباحاً   التاريخ: 11-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص76-77
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

تعتبر الشركة التضامنية النموذج الأمثل لشركات الأشخاص ، التي يكون فيها للاعتبار الشخصي ،أي لشخصية الشركاء ،المقام الأول ، حيث انها لا تقوم عادة الا بين اشخاص يعرف بعضهم البعض الاخر جيدا ويثق به ثقة تامة ، نظرا لمسؤولية الشركاء فيها شخصيا وبصورة غير محدودة وتضامنية عن جميع ديونها والتزاماتها . وهذه هي اهم خصيصة لهذه الشركة . ولذلك ، كان من الطبيعي ان يعتبر نقل الحصة في الشركة التضامنية بمثابة تعديل لعقدها ، يستلزم اجماع الشركاء عليه واتباع كافة إجراءات الاشهار المقتضية لذلك ، من التسجيل وإعلان . وهذا ما كانت قد نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 بقولها (لا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة الى الغير الا برضا جميع الشركاء وبشرط القيام  بإجراءات الإعلان عن ذلك بواسطة المحكمة مع مراعاة ما جاء في عقد التأسيس ). وهو نفس ما كانت قد نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون التجارة السوري لسنة 1949 بقولها ( فيما خلا التفرغات المنصوص عليها صراحة في وثيقة التأسيس لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن حصته الا برضا جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات الشهر )، بعكس العبارة المنتقدة التي جاءت بها الفقرة الأولى من المادة (55) من قانون التجارة اللبناني ، المتضمنة ،  هي ، ( الا انه  خلا التفرغات المنصوص عليها صراحة في الصك التأسيسي لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن حصته في ( فوائد ) الشركة الا برضى الشركاء وبشرط القيام بمعاملات النشر ) ، لان الحكم يتعلق بالتنازل عن او تحويل حصص الشركاء ، لا الفوائد التي يجنونها من الشركة . والمشروع يقيد حق الشركاء في تغيير (الوحدات ) التي تتكون منها الشركة ، كما وكيفا ، لاحقهم في التصرف في المنافع التي  تعود عليهم بامتلاكهم حصة فيها ، لان هذا التصرف انما يقع خارج نطاق الشركة  ، فلا يكون له اثر في الداخل ، كما اوضحته الفقرة الثانية من نفس المادة (55) من قانون التجارة اللبناني بقولها ( على انه لا يجوز لاحد الشركاء ان يحول للغير (الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة ) لان هذا الاتفاق لا يكون له من مفعول الا بين المتعاقدين )، بالرغم من ان النصوص التشريعية ينبغي ان تقتصر على ابراد الاحكام القانونية ، دون تفسيرها او شرحها او التعليق عليها . وهذا ما حدا بالمشرع السوري ، في حينه ، عند اقتباسه الحكم المذكور من قانون التجارة اللبناني ، الى تبديل عبارته ، بالنص في الفقرة الثانية من نفس المادة (67)من قانون التجارة على انه ( يجوز لاحد الشركاء ان يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة وليس لهذا الاتفاق اثر الا بين المتعاقدين ) ، ثم عند اصدار قانون الشركات لسنة 2008 الى إعادة صياغة مجمل هذه الاحكام ، بنصه في المادة (38) من هذا القانون على انه ( لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن أي من حصصه في الشركة الا برضاء جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات الشهر . 2- على انه يجوز للشريك ان يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة وليس لهذا الاتفاق أي اثر الا فيما بين المتعاقدين ). وعبارة هذه الفقرة (2) قريبة من عبارة الفقرة ( ب ) من نفس المادة (12) من قانون الشركات التجارية العراقي لسنة 1957 (يجوز لاحد الشركاء ان يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة ولا يكون لهذا الاتفاق اثر الا بين المتعاقدين )، التي لم يقتبسها المشرع ولم يورد لها مقابلا في قانوني الشركات اللاحقين لسنتي 1983و1997،مكتفيا بالنص في الفقرة (أولا) من المادة (69) منها فقط على انه ( في الشركة التضامنية للشريك نقل حصته او جزء منها الى شريك اخر ولا يجوز نقلها الى الغير الا بموافقة الهيئة العامة بالأجماع ، وفي كل الأحوال يتم ذلك عن طريق تعديل عقد الشركة ).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .