أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-04
![]()
التاريخ: 6-1-2020
![]()
التاريخ:
![]()
التاريخ: 2025-03-26
![]() |
مسألة : لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد و أن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف و لا إشكال و إنما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك و اختلفوا فيه على أقوال أحدها خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة الثاني فوات الركن من الوقوف الاختياري و هو المسمى منه الثالث فوات الاضطراري منه الرابع زوال يوم التروية الخامس غروبه السادس زوال يوم عرفة السابع التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والإتمام إذا لم يخف الفوت و المنشأ اختلاف الأخبار فإنها مختلفة أشد الاختلاف والأقوى أحد القولين الأولين لجملة مستفيضة من تلك الأخبار فإنها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أن المناط في الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة منها قوله عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين و في نسخة لا بأس للمتمتع أن يحرم ليلة عرفة إلخ وأما الأخبار المحددة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها فمحمولة على صورة عدم إمكان الإدراك إلا قبل هذه الأوقات فإنه مختلف باختلاف الأوقات و الأحوال و الأشخاص و يمكن حملها على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية و يمكن كون الاختلاف لأجل التقية كما في أخبار الأوقات للصلوات و ربما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب فإن أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة ثمَّ ما تكون عمرته قبل يوم التروية ثمَّ ما يكون قبل يوم عرفة مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدة اختلافها و تعارضها نقول مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا لأن المفروض أن الواجب عليه هو التمتع فما دام ممكنا لا يجوز العدول عنه و القدر المسلم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحج و اللازم إدراك الاختياري من الوقوف فإن كفاية الاضطراري منه خلاف الأصل يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأولين و لا يبعد رجحان أولهما بناء على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال و الغروب بالوقوف و إن كان الركن هو المسمى و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال فإن من جملة الأخبار مرفوع سهل عن أبي عبد الله عليه السلام : في متمتع دخل يوم عرفة قال متعته تامة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم حيث إن قطع التلبية بزوال يوم عرفة وصحيحة جميل: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر و مقتضاهما كفاية إدراك مسمى الوقوف الاختياري فإن من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة و إدراك الناس في أول الزوال بعرفات و أيضا يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلا أن يمنع الصدق فإن المنساق منه إدراك تمام الواجب و يجاب عن المرفوعة و الصحيحة بالشذوذ كما ادعي وقد يؤيد القول الثالث وهو كفاية إدراك الاضطراري من عرفة بالأخبار الدالة على أن من يأتي بعد إفاضة الناس من عرفات و أدركها ليلة النحر تمَّ حجه و فيه أن موردها غير ما نحن فيه و هو عدم الإدراك من حيث هو و فيما نحن فيه يمكن الإدراك و المانع كونه في أثناء العمرة فلا يقاس بها نعم لو أتم عمرته في سعة الوقت ثمَّ اتفق أنه لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه الاضطراري و دخل في مورد تلك الأخبار بل لا يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته ثمَّ بان كون الوقت مضيقا في تلك الأخبار ثمَّ إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب و شمول الأخبار له فلو نوى التمتع ندبا و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له العدول إلى الإفراد و في وجوب العمرة بعده إشكال و الأقوى عدم وجوبها و لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأول إلى الإفراد فيه إشكال و إن كان غير بعيد و لو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت و أخر الطواف و السعي متعمدا إلى ضيق الوقت ففي جواز العدول و كفايته إشكال و الأحوط العدول و عدم الاكتفاء إذا كان الحج واجبا عليه .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|