المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انتقال المعتدة الرجعية من مكان العدة لعذر  
  
1784   01:37 مساءً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : طه صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية كركوك العدد 17مجلد 5
الجزء والصفحة : ص242-245
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للمعتدة من طلاق أو فسخ أو وفاة الخروج والانتقال من مكان العدة إلى مكان آخر في حالة الضرورة، كما إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق أو لصوص أو فسقة أو جار سوء، أو انتقل أهلها للسكنى في مكان آخر. وهذا كله يباح نتيجة لمضرورة الملجئة التي تهدد الضرورات الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال ومرجعيا قول الله تعالى )لا يكلف الله نفسا الا وسعيا ( وقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم )لا ضرر ولا ضرار ( وتطبيقا للقاعدة الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات ونورد اقوال الفقهاء في تفصيل الحالات التي تبيح الخروج من مسكن الزوجية وهي حالات واردة على سبيل الحصر لا المثال , وبالتالي يكون للقاضي السلطة التقديرية في اضافة حالات جديدة وتقديرها فيما اذا كانت حالة ضرورة ام لا .

اولا : الحنفية وَأَمَّا فِي حَالَةِ الضَّرُورَة فَإِنْ اُضْطُرَّتْ إلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِها بِأَنْ خَافَتْ سُقُوطَ مَنْزِلِيَا، أَوْ خَافَتْ عَلى مَتَاعِها، أَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا تَجِدُ مَا تُؤَدّْيهِ فِي أُجْرَتِهِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَا بَأْسَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تَنْتَقِلَ، واِنْ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى الْأُجْرَة لَا تَنْتَقِلُ، واِنْ كَانَ الْمَنْزِلُ لِزَوْجِها، وَقَدْ مَاتَ عَنْها فَلَها أَنْ تَسْكُنَ فِي نَصِيبها إنْ كَانَ نَصِيبُها مِنْ ذَلِكَ مَا تَكْتَفِي بِهِ فِي السُّكْنَى وَتَسْتَتِرُ عَنْ سَائِرِ الْوَرَثَةِ مِمَّنْ لَيسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا، واِنْ كَانَ نَصِيبُها لَا يَكْفِيها أَوْ خَافَتْ عَلى مَتَاعِها مِنْهمْ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَنْتَقِلَ، واِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى وَجَبَتْ بِطَرِيقِ الْعِبَادَةِ حَقِّا لِلهِ تَعَالَى عَليها، والْعِبَادَاتُ تَسْقُطُ بِالْأَعْذَارِ، ، واِذَا انْتَقَمَتْ لِعُذْرٍيَكُونُ سُكْنَاها فِي الْبَيْتِ الَّذِي انْتَقَمَتْ إلَيهِ بِمَنْزِلَةِ كَوْنِها فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي انْتَقَمَتْ مِنْه فِي حُرْمَةِ الْخُرُوجِ عَنْه؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ الْأَوَّلِ إلَيهِ كَانَ لِعُذْرٍ، فَصَارَ الْمَنْزِلُ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيهِ كَأَنَّهُ مَنْزِلُها مِنْ الْأَصْلِ، فَلَزِمَها الْمُقَامُ فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ[ (1)

ثانيا : المالكية : وقد صرح المالكية في كثير من كتب المذهب: بأنه يجوز انتقاليا من مكان العدة في حالة العذر، كبدوية معتدة ارتحل أهلها فلها الارتحال معهم حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة، أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه أو خوف جار سوء أو لصوص إذا لم يوجد الحاكم الذي يزيل الضرر، فإذا وجد الحاكم الذي يزيل الضرر إذا رفع إليه فلا  تنتقل، سواء أكانت حضرية أم بدوية، واذا انتقلت لزمت الثاني إلا لعذر(2).

ثالثا: الشافعية : وصرح بأنها تعذر للخروج في مواضع هي:  إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق أو لصوص أو فسقة أو جار سوء، وتتحرى القرب من مسكن العدة، أو لو لزمها عدة وهي في دار الحرب فيلزمها أن تهاجر إلى دار الإسلام، قال المتولي: إلا أن تكون في موضع لا تخاف على نفسها ولا على دينها فلا تخرج حتى تعتد، أو إذا لزمها حق واحتيج إلى استيفائه ولم يمكن استيفاؤه في مسكنها كحد أو يمين في دعوى، فإن كانت برزة خرجت وحدت، أو حلفت ثم تعود إلى المسكن، وان كانت مخدرة بعث  الحاكم إليها نائبا أو أحضرها بنفسه، أو إذا كان المسكن مستعارا أو مستأجرا فرجع المعير أو طلبه المالك أو مضت المدة؛ فلا بد من الخروج(3)

رابعا : الحنابلة : ومذهب الحنابلة في الجملة لا يخرج عما سبق(4).

_____________

1- ينظر : علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي , بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , ط 2 ,ج 3 , دار الكتب العلمية بيروت لبنان , 1896 م. ص 206

2- ينظر :محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي , حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير , ج 2,دار احياء الكتب العربية , د. ت , ص 487 486 , و ابي عبدالله محمد الخرشي شرح مختصر خميل ط 2 , المطبعة الاميرية , بولاق مصر 1317 ه ، ج 13 , ص 357 356

3- ينظر : ابي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي , روضة الطالبين , ج 6 دار الكتب العلمية بيروت لبنان , دون سنة طبع ص 392 , والخطيب  مغني المحتاج , مصدر سابق , ج 3, ص 404 403

4- ينظر : عبدالله بن احمد ابن قدامة المقدسي , المغني في فقو الامام احمد بن حنبل , ط 1, دار الفكر بيروت , 1405 ه ج 9 , ص 177 176




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية