المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الجهة التي تأذن بإجراء الفحص الوراثي للبصمة الوراثية  
  
1922   07:06 صباحاً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : نافع تكليف مجيد دفار العماري
الكتاب أو المصدر : البصمة الوراثية ودورها في الاثبات الجنائي
الجزء والصفحة : ص91-93
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

أن بعض التشريعات عالجت أحكام البصمة الوراثية بصورة صريحة والبعض الآخر أشار إليها بصورة ضمنية ، ففي ألمانيا اشترط المشرع في القانون الصادر عام 1987 أن يكون إجراء تحليل البصمة الوراثية صادراً من القضاء وهو السلطة المختصة بإصدار إذن إجراء الفحص الوراثي للبصمة الوراثية على أن يكون هذا الإذن مسبباً كما أجاز القانون في الحالات المستعجلة واستثناءاً من الأصل أن يصدر إذن إجراء الفحص الوراثي من قبل الجهة التحقيقية وبدون إذن قضائي(1) . أما في هولندا ، فقد نظم المشرع الجهة التي تأذن بإجراء الفحص الوراثي للبصمة الوراثية بموجب مشروع قانون عام 1991 ، من خلال اشتراطه أن يكون هذا الإجراء صادراً بقرار من قاضي التحقيق كشرط لمشروعيته(2) .  وعلى ذات النهج سار قانون الجينوم البشري الصادر في العام 1998 في الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ اشترط هو الآخر الإذن القضائي كخطوة أولى لقانونية هذا الإجراء في مجال الإثبات الجنائي (3) . وفي فرنسا أجازت المادة 16/11 من قانون رقم 94/653 لعام 1994 ، اللجوء إلى إجراء تحليل البصمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي ، على أن يكون صادرا بناء على إذن من القضاء أو من جهة التحقيق إذا كان له ما يبرره (4) . وفي المقابل ، فان هناك بعض القوانين لم تحدد الجهة التي تأذن بإجراء الفحص الطبي الوراثي للبصمة الوراثية بصورة صريحة إلا أنها احتوت على نصوص قانونية عالجت مسألة التدخل على الجسد ، كتنظيمها لإجراء سحب بعض العينات من الجسد كالدم والعرق والبول والسائل المنوي أو استقطاع بعض الأجزاء المادية من الجسم كالشعر والجلد والأظافر...الخ ، وهذه القوانين توصف بأنها جاءت غير مباشرة على مستوى تنظيمها للجهة التي تأذن بإجراء الفحص الوراثي للبصمة الوراثية ، فعلى الرغم من أنها لم تحدد هذه الجهة بصورة صريحة ، إلا أنها نظمت بعض الإجراءات  المتصلة بها بحكم طبيعتها والمؤدية إليها(5) . وقد سار على هذا الاتجاه ، قانون الشرطة والدليل الجنائي الانكليزي الصادر عام 1984 في المادة 62 منه ، وقانون الإجراءات الجنائية النرويجي الصادر في 1/ يناير عام 1986 في المادة (156) منه ، إذ اشترطا أن تكون إجراءات اخذ العينات من الجسد وفقا لمتطلبات الإثبات الجنائي وأن يكون صادراً بناء على إذن قضائي مسبب (6) . كما أجاز المشرع البحريني في قانون أصول المحاكمات الجزائية للمحكمة أو للقاضي أو للشرطي أن يأمر الشخص المشتبه به بعرض نفسه للكشف الطبي على طبيب يعمل في خدمة حكومة البحرين(7) . أما في قانون الإجراءات الجنائي السوداني ، فان المادة (119) منه ، أجازت لأي قاضٍ أو رجل بوليس أن يطلب من أي مقبوض عليه بناء على شبهة معقولة لمساهمته في جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن تقديم نفسه للفحص الطبي على يد شخص حاصل على الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الطب الشرعي ، ويشترط في طلب الفحص الطبي السالف الذكر أن يحقق العدالة ، كما لو كان هدفه التثبت ما إذا كان المتهم مرتكباً للجريمة أو مشتبهاً به . أما بالنسبة للمشرع العراقي ، فلم يحدد الجهة التي تأذن بإجراء الفحص الوراثي في البصمة الوراثية ، وإنما يمكن تحديدها من خلال معالجته لإجراءات التدخل الجسدي لغرض الإثبات الجنائي ، وذلك في المادة (70) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ نصت: "لقاضي التحقيق أو المحقق أن يرغم المتهم أو المجني عليه في جناية أو جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي أو بصمة أصابعه أو قليل من دمه أو شعره أو أظافره أو غير ذلك مما يفيد التحقيق لإجراء الفحص اللازم عليها وأن يكون الكشف على جسم الأنثى بواسطة أنثى" . يتضح من النص أن المشرع العراقي لم يقصر صلاحية اتخاذ إجراء الفحص الوراثي للبصمة الوراثية على قاضي التحقيق ، بل شمل المحقق أيضاً خلافاً للدول التي نظمت إجراء البصمة الوراثية - بصورة صريحة - إذ إنها منحت المحقق هذه الصلاحية ، لكن بشرط أن تكون هناك أسباب تبرر ذلك كوجود حالة مستعجلة تستدعي اتخاذ هذا الإجراء . وتأسيساً على ما تقدم ذكره ، فإنّ اغلب القوانين اشترطت الإذن القضائي لإجراء تحليل البصمة الوراثية أو الإجراءات التي تتصل بها كسحب الدم والعرق والبول ...الخ أو استقطاع الشعر والأظافر ... الخ ، لإجراء الفحص اللازم عليها وان الفحص الوراثي للبصمة الوراثية لا تكون له قيمة قانونية على مستوى الإثبات الجنائي ، وان كان معتمدا على رضا الشخص الخاضع للفحص ، إلا إذا كان صادرا بناءاً على إذن قضائي مسبب ، ليكون دليلاً قانونياً معتبراً في الإثبات الجنائي .ونحن بدورنا نرى ضرورة مواكبة المشرع العراقي للتطور الحاصل في تكنولوجيا البيولوجيا الجنائية ، وخاصة في مجال الإثبات الجنائي ، من خلال النص صراحة على الجهة التي تأمر بإجراء الفحوصات أو الاختبارات الخاصة بالبصمة الوراثية ، كما نرى ضرورة أن يكون قاضي التحقيق هو الجهة التي تأمر بإجراء تلك الفحوصات ، وذلك نظرا لخطورة هذا الإجراء على مستوى الإثبات الجنائي من جهة ، كما إنها من حيث طبيعتها تشكل مساساً بالسلامة الجسدية والحياة الخاصة (الخصوصية الجينية) للشخص الخاضع للفحص الوراثي من جهة أخرى(8) .

__________________

1- د. رضا عبد الحليم عبد المجيد ، الحماية القانونية للجين البشري ، الطبعة الثانية ، دار  النهضة العربية ، القاهرة ، 2001, ص164-165.

2-  د. جميل عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص86.

3- د. حسني محمود عبد الدايم ، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات ،ط1، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2007، ص442.

4- المرجع السابق ،ص433.

5- د. عمار تركي عطية ، البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات الجنائي ، مجلة دراسات قانونية ، يصدرها بيت الحكمة ، العدد 21 ، السنة السادسة ، 2007 ، ص89 .

6- د. جميل عبد الباقي الصغير ، مرجع سابق ، ص84 .

7- انظر : الفقرة (1) المادة (77) من أصول المحاكمات الجزائية البحريني . 

8- انظر : المقترح الوارد في الصفحة (85) من الرسالة . 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة كربلاء: في حفل تخرج الطلبة المركزي امتزج التحصيل العلمي بالقيم الأخلاقية والاجتماعية
قسم التربية والتعليم يقيم حفل ختام المسابقة المركزية لبرنامج (الأذن الواعية)
جامعة تكريت: حفل التخرج المركزي لطلبة الجامعات جمع الطيف العراقي في المدينة المقدسة
جامعة واسط: حفل التخرج المركزي حمل رسائل متعددة للطلبة وأهاليهم وملاكاتهم التدريسية