المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الإلكترون (-e)، البروتون (P) والفوتون (γ)
15-1-2022
Current issues
2024-03-25
الطبيعة القانونية للعفو الضريبي
2023-03-21
إزالة النترات Denitrification
16-1-2018
تفسير ظاهرة المد والجزر عند أبو علي المرزوقي
2023-07-10
الخطابات وبطاقات الرد وتسويق الخدمات
8/9/2022


معنى شروط العقاب  
  
3900   08:19 صباحاً   التاريخ: 17-4-2017
المؤلف : مجيد خضر احمد عبد الله
الكتاب أو المصدر : نظرية الغلط في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص219-220
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

أن الشرط في اللغة، هو إلزام الشيء والتزامه. وشروط الشيء أوأمر ما هي أوائله او العلامات التي تتقدمه (1) .وهو في هذا المنطق، أمر خارج عن الحدث الذي يتوقف وجوده على توافر هذا الأمر. وبالإفادة من ذلك يتحدد معنى الشرط قانوناً في كونه يمثل المقومات أو العناصر أو الأمور التي تسبق نشاط الجاني الذي تتولد عنه ماديات الجريمة (2) . فهذه الشروط عبارة عن وقائع مستقبلية أو غير مؤكدة. إيجابية كانت ام سلبية، تنفصل عن السلوك الإجرامي، ولا يشملها نهي الشارع، لكونها لا تلحق بالمصلحة القانونية محل الحماية ولا تعرضها للخطر. وقد ذهب المشرع الجنائي الإيطالي الى تقنين حكم هذه الشروط في المادة (44 عقوبات) قائلاً :- ((إذا تطلب القانون لامكانية العقاب على الجريمة تحقق شرط ما سئل الجاني عن الجريمة متى تحقق هذا الشرط حتى لو لم تكن ارادته قد انصرفت

الى الحدث الذي عليه يتوقف هذا الشرط)) (3) .والفقيه الإيطالي ((توليو ديلوجو)) قال أنها ((أمور مستقلة عن إرادة الجاني يعلق المشرع على وجودها استحقاق العقاب، بعد أن تكون مقومات الجريمة قد اكتملت)) (4) .أما الفقه المصري فيقول أنها((ما يتطلبه القانون لا لكي يتوافر للجريمة أركانها، ولكن ليوقع العقاب المقرر لها... إذ تستكمل الجريمة بدونها أركانها المعهودة وتغدو فـكرة قانونية كاملة)) (5) .ويعرفها الفقه العراقي بأنه ((شرط لا يتوقف عليه وقوع الجريمة، وانما يتوقف عليه توقيع العقاب المقرر لها)) (6) .والخلاصة، أن الشروط الموضوعية المفترضة للعقاب ليست ركناً من أركان الجريمة وليست  عنصراً لازماً لقيامها، إنما هي محض أمور أو وقائع خارجية، تبعيةأو تكميلية ،لا دخل لارادة الجاني بها أو بتحققها، يشترط القانون توافرها في نطاق جرائم معينة لإيقاع العقاب. وعلى الرغم من الاتفاق بين الفقهاء على كون العقاب في ذاته ليس من أركان الجريمة ولكنه من خصائصها أو هو الأثر المترتب عليها،الا أن بعض الفقهاء يعارض على طرف نقيض الفكرة من أساسها، فيرى هؤلاء الذين يتزعمهم الفقيه الإيطالي (كاميللي) أن الفقه قد افتعل وجود هذه الطائفة من الشروط أو العناصر للجمع بين نظم قانونية مختلفة على الرغم من اختلاف طبيعتها القانونية. لا بل يذهب الفقيه الإيطالي (بتاليني) الى أبعد من ذلك قائلاً أن العقاب يعد ركناً في الجريمة اذا استحال إنزاله لأي سبب، كنا بصدد فعل مباح، داعياً الى نفي وجود ما يسمى بشروط العقاب، أو على الأقل ادماج هذه الشروط ضمن مكونات الجريمة (7) .

_______________

1- ابن منظور-لسان العرب-المجلد الثاني عشر-دار صادر-بيروت-1956– ص 2236

2- عماد فتحي محمد السباعي-النظرية العامة للاعذار المعفية في القانون الجنائي-رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة القاهرة-1986– ص 391  وما بعدها.

3- د0 يسر أنور علي-شرح قانون العقوبات/القسم العام-بدون ذكر للطبعة والمطبعة-1992ص 226 وينظر : د0 عبد العظيم مرسي وزير-الشروط المفترضة في الجريمة-دار الجليل للطباعة-مصر-1983– ص94

4- عماد فتحي محمد السباعي – المصدر السابق –ص 392

5- د0 محمود نجيب حسني-شرح قانون العقوبات/القسم العام-ط5-مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي-1982– ص 48 هامش رقم (3)0

6- د0 فخري عبد الرزاق الحديثي-شرح قانون العقوبات/القسم الخاص-مطبعة الزمان-بغداد-1996 – ص 19.

7- عماد فتحي محمد السباعي-النظرية العامة للاعذار المعفية في القانون الجنائي-رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة القاهرة-1986 ،ص 392-394.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .