المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الحدث
28-9-2016
شروط الوكالة في الفقه الإسلامي
2023-10-05
خصومة الوارث الحائز للعين
2024-07-01
الفهم الشموليّ للمفسر
2024-09-02
الاستظهار للنفساء عند انقطاع الدم قبل العشرة
28-12-2015
Law 2: Definite Proportions
26-5-2019


اثر العفو الخاص في انهاء العلاقة الوظيفية  
  
6026   08:36 صباحاً   التاريخ: 13-4-2017
المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام في انهاء علاقتة الوظيفية
الجزء والصفحة : ص192-197
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

كان العفو الخاص(1) اجراء قديما يتذرع به الملوك لتهدئة الخواطر ولاظهار حلمهم بعد غضب. وكان ينفع في ازالة اثار حكم اصبح قطعيا، وثبت انه جائر او خاطئ، فيعود الملك عن الفاعل احقاقا للحق. غير ان الملوك كثيرا ما اساءوا استعمال هذا الحق الامر الذي احدث اثرا سيئا في النفوس ،وحمل رجال الثورة الفرنسية على الغائه الغاء مطلقا بحسبانه مظهراً من مظاهر الاستبداد القديم . ولكن ثبت عمليا ان الغاء العفو الخاص ادى إلى نتائج سيئة، فاضطر الشارع الفرنسي إلى اعادة العمل به في السنة العاشرة من الثورة.(2) وقد عرف الفقيه (هوغنه) العفو الخاص بانه (منحة يتخلص بها المحكوم عليه من عقوبة كان من الواجب ان تنفذ فيه). اما الفقيه (غارو) فقد عرفه بانه (تدبير تتخذه السلطة التنفيذية لاسقاط العقوبة كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخرى اخف على ان تكون العقوبة المحكوم عليه بها قطعية)(3) وهناك من عرفه بانه (انهاء الالتزام بتنفيذ العقوبة ازاء شخص صدر ضده حكم مبرم انهاء كليا او جزئيا. او استبدال اخر به موضوعه عقوبة اخرى وذلك بناء على مرسوم صادر من رئيس الدولة).(4) والعفو الخاص الذي يجد سنده القانوني اليوم في الدستور فضلا عن القوانين الجنائية(5) يختلف عن العفو العام في انه يصدر بمرسوم جمهوري في حين يصدر العفو العام بقانون كما بينا فضلا عن ان العفو الخاص يؤدي إلى انقضاء العقوبة الاصلية ولا يمتد إلى العقوبات التبعية والتكميلية ما لم  ينص قرار العفو الخاص على ذلك كما انه لا يمس الفعل نفسه ولا يمحو عنه صفته الجنائية ولا يرفع الحكم بالعقوبة ولكنهما (العفو العام والعفو الخاص) يشتركان في ان كلا منهما لا يؤثر فيما نفذ من العقوبة قبل صدوره ولا يمس حقوق الغير المترتبة على الجريمة(6)، وقد بينت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة المصري هذا الاختلاف بقولها (ان العفو عن العقوبة الذي يتم بقرار من رئيس الجمهورية وان شمل العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخرى المترتبة على حكم الادانة لا يعد بمثابة العفو الشامل الذي لا يكون الا بقانون فهو لا يمحو الجريمة ذاتها او يزيل عنها الصفة الجنائية التي تظل عالقة بها كما انه لا يمحو الحكم الصادر بالادانة الذي يظل قائما).(7) اما في العراق فانه وان كان الاصل المقرر في الدستور وقانون العقوبات ان العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري(8) الا ان العمل جرى في كثير من الاحيان على ان يصدر العفو الخاص بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل ومن ذلك قرار المجلس المرقم (754) في 14/9/1988(9). اما فيما يتعلق باثر العفو الخاص في انهاء العلاقة الوظيفية فلا بد من التمييز بين الانهاء الانضباطي لهذه العلاقة بعقوبة انضباطية اصلية وبين الانهاء بوصفه اثرا للحكم الجنائي الصادر بحق الموظف مرتكب الجريمة الجنائية. ففي الحالة الاولى يتجه الفقه في فرنسا إلى ان اثر العفو الخاص يقتصر على العقوبات الجنائية فقط ولا اثر له على العقوبات الانضباطية التي يمكن ان تترتب مباشرة على ارتكاب الفعل الجرمي الذي تثار بسببه المسؤولية الجنائية والمسؤولية الانضباطية في ان واحد(10)، وقد ايد مجلس الدولة الفرنسي هذا الراي حيث ذهب إلى عدم شمول العزل بوصفه جزاء تاديبيا بالعفو لاستقلاله عن الادانة وما تنطوي عليه من اوجه لعدم الاهلية الجنائية(11)، كما ذهب إلى ان العفو عن العقوبة الجنائية يظل عديم الاثر في قيام الجزاء الاداري(12) وهذا ما استقر عليه العمل في مصر ايضا.(13) اما في العراق فان المستفاد من نص المادة (154/أ) من قانون العقوبات ان العفو الخاص يسقط العقوبة المحكوم بها نهائيا وهو تعبير ينصرف إلى العقوبة الجنائية دون الانضباطية لان الاخيرة لا يحكم بها في ظل قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 وانما تصدر بقرار اداري وبذلك لا يختلف الامر في العراق عنه في فرنسا ومصر لجهة عدم شمول العقوبة الانضباطية الاصلية بالعفو الخاص.(14) اما في الحالة الثانية أي عندما تنتهي العلاقة الوظيفية بعقوبة تبعية او تكميلية فان العفو الخاص لا يوقف هذا الانهاء تلقائيا الا اذا نص قرار العفو صراحة على ذلك حيث تختفي عقوبة انهاء العلاقة الوظيفية نتيجة للعفو الخاص فيعود الموظف المعفو عنه إلى الوظيفة ولا يسري ذلك على ما سبق تنفيذه من اثار ترتبت قبل صدور العفو الخاص لان ما نفذ بحق الموظف خلال تلك الفترة كان موافقا للقانون.(15) وقد افتى ديوان التدوين القانوني في العراق في قراره رقم 11 في 18/1/1973 بجواز اصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص عن العقوبات التبعية والتكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات في حالة انهاء المحكوم عليه العقوبات الاصلية او سقوطها قانونا.(16) وهذا هو المعمول به ايضا في قانون العقوبات العراقي حيث نصت المادة (154/2) منه على انه ( لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية. .. ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات، وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك). ولكن قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وسع في المادة (306) منه اثار العفو الخاص لتشمل العقوبات الفرعية حيث نصت على انه (يترتب على صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص سقوط العقوبات الاصلية والفرعية…) وبذلك ساوى المشرع من حيث الاثر على العقوبات التبعية والتكميلية(17) بين العفو العام والعفو الخاص. ولابد لنا لازالة هذا التناقض بين قانونين يتعرضان لنقطة واحدة ويتعارضان في حكمهما بشانها من اللجوء إلى قواعد النسخ فنعمل نص قانون اصول المحاكمات الجزائية بوصفه نصا لاحقا ونهمل نص قانون العقوبات بوصفه نصا سابقا وهذا ما افتى به ديوان التدوين القانوني الملغي حيث جاء في قراره المرقم (85/78) في 20/6/1978 ان (العفو الخاص لا يقف اثره على العقوبات الاصلية فقط بل يمتد إلى العقوبات التبعية وعليه فلا يجوز تطبق عقوبة العزل على الموظف المحكوم بعد صدور الاعفاء عما تبقى من مدة محكوميته).(18) وقد اكد ذلك صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 997 لسنة 1978 ... وقد ثار في مصر جدل حول عودة الموظف الذي انهيت علاقته الوظيفية بسبب الحكم عليه جنائيا إلى الوظيفة عند شموله بالعفو الخاص فهناك من يرى ان ذلك يعد سحبا لقرار انهاء العلاقة الوظيفية مما يستوجب اعادته إلى درجته السابقة دون صرف رواتبه عن مدة الفصل لكونه لم يؤد خلالها أي عمل، في حين يرى اخرون انه ليس هناك قرار اداري ليسحب وان انهاء العلاقة الوظيفية حصل بقوة القانون وعليه لا يمكن اسقاطه بالعفو الخاص(19) ويرى فريق ثالث انه لابد لاعادة الموظف إلى الوظيفة في هذه الحالة من اتباع سبيل التعيين الجديد بما يتطلبه من شروط، لان انهاء العلاقة الوظيفية الصادر بحق الموظف نتيجة للحكم عليه جنائيا يقع مباشرة فور صدور الحكم بوصفه اثرا حتميا له لا يشمله العفو الخاص كما لا يشمل ما سبق تنفيذه من اثار، ومن هذه الشروط للتعيين وجوب رد اعتبار الموظف وهو الشرط الذي يرى بعض انصار هذا المذهب انه يتحقق بالعفو الخاص وبالتالي لا حاجة لرد الاعتبار بالمعنى التقليدي وعليه يمكن اعادة الموظف إلى الخدمة بناء على قرار العفو الخاص.(20) وفي تقديرنا المتواضع نرى انه لا يمكن التسليم بالرايين الاول والثاني حيث لا يمكن عد العفو الخاص بمثابة سحب لقرار انهاء العلاقة الوظيفية لان السحب يعني الغاء هذا القرار باثر رجعي من لحظة صدوره وهذا يخالف ما استقر عليه التشريع والقضاء والفقه في مصر وفرنسا من ان العفو الخاص (بل حتى العام) لا يؤثر على ما ترتب من اثار سبقت صدوره كما لا يمكننا ان نغلق الباب نهائيا ونقول بعدم جواز ان يشمل العفو الخاص العقوبات التبعية والتكميلية في وقت طال هذا العفو العقوبة الاصلية التي ما كان لهذه العقوبات ان تصدر ابتداء لولا الحكم بها. اما الراي الثالث فانه وان كان اقرب إلى الصواب من الناحية القانونية الا انه لا يضع في الحسبان اعتبارات العدالة والانسانية التي استقر الفقه والقضاء في مصر وفرنسا على جواز ان تتخذ الادارة منها سببا في سحب او الغاء قرارات فصل الموظفين بشروط معينة لتتجاوز بعض شروط التعيين ومنها على وجه الخصوص شرط العمر.(21) ويمكننا القول ان اعادة الموظف إلى الوظيفة بالعفو الخاص في هذه الحالة يشبه إلى حد ما الالغاء الاداري لقرار انهاء العلاقة الوظيفية لجهة عدم سريانه باثر رجعي وبذلك لا تلزم الادارة باعادة رواتبه عن مدة بقائه خارج الوظيفة كما لا تحتسب هذه المدة خدمة له لاي غرض من الاغراض. اما في العراق فانه بالتطبيق لنص المادة (306) من قانون اصول المحاكمات الجزائية واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (997) لسنة 1978 يترتب على العفو الخاص عودة الموظف حتما إلى وظيفته السابقة دون ان يكون ذلك بالطبع باثر رجعي اذ تبقى الاثار التي ترتبت قبل صدور العفو الخاص صحيحة وفي هذه الحالة لا يختلف اثر العفو الخاص عن اثر العفو العام في انهاء العلاقة الوظيفية... .

________________

1- تاتي تعبيرات (العفو الخاص) و(العفو الجزئي) و(العفو عن العقوبة) للدلالة على معنى واحد.

2- د. عبد الوهاب حومد: الحقوق الجزائية العامة/ ط6/ المطبعة الجديدة/ دمشق 1963ص824.

3- التعريفان نقلا عن المصدر نفسه ص823.

4- د. محمود نجيب حسني/ شرح قانون العقوبات اللبناني. القسم العام/ الطبعة الثانية دار الفكر العربي/ القاهرة 1975 ص855.

5-المادة (17) من دستور 1958 الفرنسي والمادة (149) من دستور 1971 المصري والمادة (58/ي) من دستور 1970 العراقي.

6- د. مغاوري محمد شاهين: القرار التاديبي، ضماناته ورقابته القضائية بين الفاعلية والضمان/ مكتبة الانكلو المصرية 1986ص825.

7-  الفتوى رقم 523 في 23/5/966. نقلا عن د. محمد جودت الملط: المسؤولية التاديبية للموظف العام/ دار النهضة العربية/ القاهرة 1967ص394-395.

8- المادة (58/ب) من دستور 1970 والمادة (154/1) من قانون العقوبات العراقي.

9- منشور في الوقائع العراقية/ العدد 3221 في 26/9/1988.

10- احلام عيدان الجابري/ سقوط العقوبة بالعفو الخاص/ رسالة ماجستير/ جامعة بغداد 1992 ص143.

11- حكما مجلس الدولة الفرنسي في 20/10/1954 في قضية (Frondin) و 4/12/953 في قضية (Sarra) . مشار اليهما لدى د. محمد عصفور: جريمة الموظف العام واثرها في وضعه التاديبي/ دار الجيل للطباعة 1963ص268.

12- حكما مجلس الدولة الفرنسي في 20/10/1954 في قضية (Frondin) و 4/12/953 في قضية (Sarra) . مشار اليهما لدى د. محمد عصفور/ جريمة الموظف العام…/ مصدر سابق ص268.

13- المصدر السابق نفسه ص264 ود. محمد محمود ندا: انقضاء الدعوى التاديبية/ ط1/دار الفكر العربي 1981ص173 وحكم المحكمة الادارية العليا رقم 978 في 10/1/1965. اشار اليه د. علي احمد حسن اللهيبي: اثر العقوبات وانقضائها على المركز القانوني للموظف/ رسالة دكتوراه/ كلية النهرين للحقوق /بغداد 2003ص126.

14- لمزيد من التفاصيل راجع المصدر نفسه ص146 ورسالتنا للماجستير /مصدر سابق ص133 وما بعدها.

15- د. محمد عصفور/ جريمة الموظف العام واثرها في وضعه التاديبي/ مصدر سابق ص265.

16- نقلا عن احلام عيدان الجابري/ مصدر سابق ص133. مع العرض انه بصدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 997 لسنة 1978 لم تعد ثمة حاجة لمثل هذا العفو كي يعود الموظف إلى الوظيفة.

17- كنا قد بينا في الفصل الاول من هذا الباب ان بعض القوانين تطلق لفظ (العقوبات الفرعية) للدلالة على (العقوبات التبعية والتكميلية) كالقانون السوري.

18- منشور في مجلة العدالة/ العدد الاول/ السنة الخامسة 1979 ص157.

19- د. محمد محمود ندا/ مصدر سابق ص172.

20- د. سليمان محمد الطماوي/ الجريمة التاديبية/ معهد البحوث والدراسات العربية 1975 ص231.

21- لمزيد من التفاصيل راجع:

  • د. محمد كامل ليلة: الرقابة على اعمال الادارة، الرقابة القضائية/ الكتاب الثاني/ دار النهضة العربية/ بيروت 1967-1968ص143.
  • د. سليمان محمد الطماوي: النظرية العامة للقرارات الادارية ، دراسة مقارنة/ دار الفكر العربي/ القاهرة 1966ص644.
  • د. محمد جودت الملط: المسؤولية التاديبية للموظف العام/ دار النهضة العربية/ القاهرة 1967ص398 وما بعدها.
  • د. ضامن حسين العبيدي: الضمانات التاديبية للموظف العام/ رسالة دكتوراه/ جامعة بغداد 1991ص303.
  • شفيق عبد المجيد الحديثي/ مصدر سابق ص191.
  • رسالتنا للماجستير / مصدر سابق ص46 وما بعدها.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .