المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف القرار الإداري وخصائصه  
  
26971   08:12 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : اورنس متعب الهذال
الكتاب أو المصدر : اثر التطور الالكتروني في الاعمال القانونية للادارة العامة
الجزء والصفحة : ص74-77
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تقوم الإدارة العامة بأعمال مختلفة في سبيل أداء وظيفتها والقيام بنشاطها. وتنقسم أعمالها إلى نوعين: الأول أعمال مادية، وهي مجريات العمل اليومي للإدارة من دون أن تقصد منها أي تغيير في المراكز القانونية للأفراد أي أنها تختص بالعمل المادي كالأدوات والأعمال التي تحتاج لجهد معين من بناء جسور وشق الطرق والأنهر. والثانية هي الأعمال القانونية وهي أعمال تجري يوميا أيضا في ممارسة عمل إداري، وتقصد الإدارة منها إحداث تغيير في المراكز القانونية (تعديل أو إلغاء أو إحداث) وهذه الإعمال القانونية تكون على شكلين: إما بصورة القرارات الإدارية أو بصورة العقود الإدارية(1). فقد عرف مجلس الدولة المصري القرار الإداري بأنه (إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة).(2) كما يعرف الفقه العراقي القرار الإداري بأنه (عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة لأحداث تغيير في الأوضاع القانونية القائمة أما بإنشاء مركز قانوني جديد (عام أو فردي) أو تعديلا لمركز قانوني قائم أو إلغاء له)(3). ومن تعريف القرار الإداري يتبين أن القرار الإداري يتصف بالخصائص الآتية وهي(4):

1- أنه عمل قانوني.

2- يصدر عن السلطة الإدارية.

3- يصدر بالإرادة المنفردة للسلطة.

وسيحاول الباحث توضيح كل خصيصة من هذه الخصائص في الفقرات التالية

أولاً: القرار الإداري عمل قانوني:

القرار الإداري إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة، وهذا يأتي بالعمل القانوني الصادر من جهة الإدارة الممثلة للسلطة العامة بقصد ترتيب آثار قانونية معينة(5).  ومن جهة ثانية فهو عمل قانوني نهائي لذلك فالعمل القانوني غير النهائي الصادر عن الإدارة لا يعد قراراً إدارياً(6). ويقصد بالعمل القانوني:  ذلك العمل الذي تأتيه الإدارة بقصد ترتيب آثار قانونية عليه كإنشاء حق أو ترتيب التزام،  وتتجسد في الإعمال التي تصدرها الإدارة بصفتها سلطة إدارية عامة تتمتع بحقوق وامتيازات معينة وهذه هي الإعمال القانونية التي تطبق عليها قواعد القانون العام ، وتدخل المنازعات الناشئة بسببها في اختصاص القضاء الإداري. وتتشعب الإعمال القانونية للإدارة الصادرة عنها بصفتها سلطة عامة ، إلى إعمال تباشرها من جانبها فقط كما هو الحال بالنسبة للقرارات الإدارية ، وإعمال أخرى تشترك أرادة أخرى مع إرادة الإدارة في إصدارها وهي الأعمال القانونية المتمثلة في العقود الإدارية(7).

ثانياً: يصدر عن السلطة الإدارية:

هنا ينظر إلى مصدر العمل. فإذا كان جهة إدارة كان العمل ذا طابع إداري ويخضع لأحكام القانون العام وتختص محاكم القضاء الإداري بنظر المنازعات التي تثور بشأنه، فإذا ما صدر القرار من شخص عام  فهو يتصف بالوصف الإداري(8).  هذا ما يميز القرار الإداري من غيره من الأعمال التي تقوم بها السلطات أو الهيئات العامة المختلفة في الدولة، عملاً بالمعيار الشكلي ، أي تحديد الجهة التي تصدره عن غيرها من هيئات الدولة. فالمعيار الشكلي أو العضوي في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال في هيئات الدولة هو تحديد الشكل أو العضو المصدر لهذا ، العمل فيكون القرار إدارياً أو العمل إدارياً إذا صدر من جهة إدارية تابعة للهيئة التي تمارس الوظيفة التنفيذية، ويكون تشريعياً إذا صدر من الهيئة التي تمارس الوظيفة التشريعية ، ويكون قضائياً إذا صدر من الهيئة التي تمارس الوظيفة القضائية إذ أن معيار التمييز هو مصدر العمل نفسه(9)

ثالثاً: يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة

إن العمل الإداري القانوني في القرار الإداري يوصف بأنه أحادي الجانب  فهو يصدر طبقاً لإرادة  الإدارة ويفرض على الغير من دون رضاه ، أي انه أحادي الجانب بهذه الصفة(10). وهذه الإرادة قد يعبر عنها شخص واحد موظف (مثل وزير أو مدير) بأن يصدر أمرا وزاريا أو أمرا إداريا من مدير أو أي موظف مختص ، وقد يكون من عدة أشخاص بأن يقوموا بإصدار قرار إداري معبرين عن إرادتهم مثل مجلس أو هيئة .

__________________

[1] - د. سامي جمال الدين – أصول القانون الإداري – منشأة المعارف – الإسكندرية سنة 2004

– ص566.

2- د. سليمان محمد الطماوي- النظرية العامة للقرارات الإدارية – الطبعة الخامسة – دار الفكر العربي – القاهرة -سنة 1984- ص70.

3- د.علي محمد بدير ود.عصام البرزنچي ود.مهدي السلامي– مبادى القانون الإداري-جامعة بغداد–1993 ص415. 

4- د. جورج فودال و بيار دلفولفيه- القانون الإداري- الجزء الأول- ترجمة منصور القاضي- المؤسسة الجامعية للنشر- بيروت - سنة 2001 - ص193.

5- د. علي محمد بدير و الدكتور. عصام عبد الوهاب البر زنجي و الدكتور. مهدي ياسين ألسلامي – مبادئ أحكام القانون الإداري – جامعة بغداد – سنة 1993 – ص415.

6- د. عبد الغني بسيوني عبد الله – القانون الإداري –المعارف للنشر– الإسكندرية- سنة 1991 - ص454.

7 -  نفس المرجع السابق  - ص443.

8- د. حسين عثمان محمد عثمان – أصول القانون الإداري – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية - سنة 2004- ص505.

9- د. ماهر صالح علاوي الجبوري – مبادئ القانون الإداري – دار الكتب للطباعة –  بغداد - سنة 1996 ص22.

0[1]- د. جورج فودال ود. بيار دلفولفيه – مرجع سابق - ص194.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية