المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16371 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06
بين أبي زيد ابن العافية و ابن العطار القرطبي
2024-05-06
برنامج الاضاءة في بيوت دجاج البيض المفتوحة
2024-05-06
التقدير الضريبي الجزافي
2024-05-06
ثلاثة أدباء لنزهة من مرسية
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تواتر القراءات السبع وكمال العشر  
  
2933   03:17 مساءاً   التاريخ: 27-11-2014
المؤلف : الميرزا محسن آل عصفور
الكتاب أو المصدر : اتحاف الفقهاء في تحقيق مسألة اختلاف القراءات والقراء
الجزء والصفحة : ص 53-67 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / القراء والقراءات / رأي المفسرين في القراءات /

 قال فقيه الأصول في زماننا السيد الخوئي في تفسيره المرسون بالبيان :

ذهب جمع من علماء السنة الى تواترها عن النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم نقل عن السبكي القول بتواتر القراءات العشر وافراط بعضهم فزعم ان من قال ان القراءات السبع لا يلزم فيها لتواتر فقوله كفر ونسب هذا الراي الى المفتي البلاد الاندلسية ابي سعيد فرج بن لب والمعروف عند الشيعة انها غير متواترة بل القراءات بين ما هو اجتهاد من القاري وبين ما هو منقول بخبر الواحد واختر هذا القول جماعة من المحققين من اهل السنة وغير بعيد ان يكون هذا هو المشهور بينهم ... (1).

أقول : ان ما افاده لا يخلو من مناقشة ذلك ان دعوى التواتر كانت قد شقت طريقها الى الفكر الشيعي بقوة بعد ان شاعت بين أهل السنة وليس الأمر على ما ذكره من ادعاء شهرة عدم التواتر عند أهل السنة مضافاً الى معروفيته عند الشيعة كذلك.

اما عند أهل السنة فانه منقوض بقول الرازي في تفسير الكبير :

اتفق الاكثر على ان القراءات المنقولة بالتواتر .. الخ.

ما حكاه العاملي في مفتاح الكرامة عن كتاب وافية الاصول انه جاء فيه : اتفق قدماء العامة على عدم جواز العمل بقراءة غير السبع او العشر المشهورة وتبعهم من تكلم في هذا المقام بين الشيعة ولكن لم ينقل دليل يعتدّ به انتهى.

مضافاً الى السيرة العملية المطبق عليها الى يومنا هذا من جمهور أه السنة في الامصار والآفاق.

وقال ابو حيان بعد التعرض لكلام الزمخشري الآتي ذكره في ادلة نفى التواتر اعجب من اعجمي ضعيف في النحو يردّ على مرّ بي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في كلام العرب واعجب بسوء ظن هذا الرجل بقراءات الائمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً واعتمدهم المسلمون لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم ـ انتهى.

وقال المحقق التفتازاني هذا أشد الجرم طعن في اسناد القراء السبعة رواياتهم وزعم انهم انما يقرأون من عند انفسهم وهذه عادته يطعن في تواتر القراءات السبع وينسب الخطأ تارة اليهم كما في هذا الموضوع وتارة الى الرواة عنهم وكلاهما أخطأ لان القراءة خطأ وكذا الرواة عنهم انتهى كلامه.

وقال ابن المنير : نبرأ الى الله ونبري جملة كلامه عما رماهم به فقد ركب عمياً وتخيل القراءة اجتهاداً واختياراً لا نقلا واسناداً ونحن نعلم ان هذه القراءة قرأها النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله على جبرئيل عليه ‌السلام كما انزلها عليه وبلغت الينا بالتواتر عنه فالوجوه السبعة المتواترة جملا وتفصيلا فلا مبالاة لقول الزمخشري وامثاله ولولا عذران المنكر ليس من اهل علمي القراءة والاصول لخيف عليه الخروج عن ربقة الاسلام ومع ذلك فهو في عهدة خطرة وزلة منكرة والذي ظن ان تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواتر غلط ولكنه اقل غلطاً من هذا فان هذا جعلها موكوله الى الآراء ولم يقل ذلك أحد من المسلمين ثم انه شرع في تقرير شواهد من كلام العرب لهذه القراءة وقال في آخر كلامه ك ليس الغرض تصحيح القراءة العربية بل تصحيح العربية بالقراءة (2).

واما نفى التواتر المنقول عن جملة من محققيهم فهي وان كانت ذات تصيب في كتب التحقيق وسهم وافر على السنة العلماء الا انها متروكة ومهجورة ومعزوف عنها في حيز العمل عند جمهور المسلمين لعدم توفر البديل الذي يعتد به.

واما عند الشيعة الامامية فان أول من حكى القراءات السبع ف مصنفاته من علمائهم السيد الرضي (3) في كتاب حقائق التأويل (4) في غير موضع منه ثم جاءت النوبة الى العلامة الحلي (5) فاستلقها واوجب العمل بمقتضاها دون سواها بل ادعى صريحاً تواترها كما هو صريح لفظه في المنتهى حيث قال : يجوز ان يقرأ بأي قراءة شاء من السبعة لتواترها اجمع ولا يجوز ان يقرأ بالشاذ وان اتصلت رواية بعدم تواترها. (6)

فقلده اكثر من جاء من بعده من غير ضبط أو تحقيق ثم انتهت النوبة الى الشهيد الاول الشيخ جمال الدين محمد بن مكي العاملي (7) الذي ادعى تواترها عن النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله وزاد عليها كمال العشر.

وكان أول من ادعى ذلك بهذه المثابة وقد صرح بذلك في كتابه الموسوم بذكرى الشيعة بقوله : يجوز القراءة بالمتواتر ولا يجوز بالشواذ ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشر والأصح جوازها لثبوت تواترها كثبوت قراءة القراء السبعة (8).

والمستغرب كيف انه قد اشتهر على السنة الفقهاء كافة كما سيمر بك نقل كلامهم ان اول من ادعى تواترها انما هو الشهيد الاول ولذا افردوه بالذكر عند النقص ولا ابرام وهو غلط محض بل هو اول من زاد عليها دعوى كمال العشر وقد تعاصرا الا ان العلامة الحلي كان اسبق ولادة ووفاة حيث توفى سنة 762 هـ بينما الشهيد الاول كانت شهادته في سنة 786 هـ بفارق زمن قدره اربع وعشرون عاماً.

وكان اول من تبعه في هذه الدعوى الشهيد الثاني الشيخ زين الدين الجبعي العاملي المستشهد سنة 965 هـ في كتاب المقاصد العلية في شرح الألفية حيث بالغ الأخير بقوله : ان كلا من القراءات السبع من عند الله تعالى نزل بها الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله الطاهرين تخفيفاً على الامة وتهويناً على اهل هذه الملة.

وحكى عند سبطه (ابن بنته) السيد السند في المدارك بقوله : وقد نقل جدي (قده) عن بعض محققي القراء انه أفرد كتاباً في اسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر (9).

ثم تبعهم المحقق الثاني الشيخ علي في جامع المقاصد بقوله : فقد اتفقوا على تواتر السبع وفي الثلاث الأخر التي بها تكمل العشرة وهي قراءة ابي جعفر ويعقوب وخلف تردد نظراً الى الاختلاف في تواترها وقد شهد شيخنا في الذكرى بثبوت تواترها ولا يقصر عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد فحينئذ تجوز القراءة بها .. (10).

وتصل النوبة الى السيد محمد جواد العاملي (قده) الذي اعتمد هو الآخر على ما ادعاه الشهيد الاول فصرح بقوله : ليعلم ان هذه السبع ان لم تكن متواترة الينا كما ظن لكن قد تواتر نقل الاجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع ... (11).

... الظاهر من كلام اكثر علمائنا واجماعاتهم انها متواترة اليه صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله ‌وسلم.

ونقل الامام الرازي اتفاق اكثر أصحابه على ذلك .. (12) وقال في موضع آخر : وقد علم ... ان كل ما ورد الينا متوتراً من السبع فهو متواتر الى النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله وما اختلفت الرواية فيه عن احدهما (اي راويي كل قارئ) يعدل عنه الى ما اتفقت فيه الرواية عن القارئ الآخر لأنه ليس بواجب ولا مستحب عند الكل اتباع قراءات الواحد في جميع السورة ولا مانع عندهم (اي القراء) من ترجيح بعضها (اي بعض القراءات المروية عنهم) على بعض. (13).

وسنوافيك بالمزيد من الاقوال الأخر في هذه المسألة في الفصل التالي

وكيف كان فان ما ادعاه السيد الخوئي فيما نقلناه عنه في صدر الكلام انما صار اليه من عدم اعطاء النظر والتأمل حقه في المسألة الذي ادى به الى عدم الاحاطة التامة والصحيحة بأطراف الأقوال.

والذي ينبغي ان يذكر في المقام ان العلامة الحلي في كتاب المنتهى هو أول من ادعى تواتر السبع المشهورة ثم زاد عليها الشهيد الاول دعوى أخرى اضافية مفادها تواتر قراءات القراء الثلاثة ابي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشر في القرن الثامن الهجري وهذه الدعوى الأخيرة هي الأساس الذي اوقع من جاء بعد عصره في الالتباس وتأثث شباك الوسواس الخناس اما قبل القرن الثامن الهجري فلم يكن لهذه الفريد والدعوى عين ولا أثر.

ولا يخفى ما فيها من البعد والتهافت لأمور :

(فأما اولها) فلما تقدم بيانه وتفصيله من تاريخ القراءات.

(واما ثانيها) للمنع من تواترها عن القراء لانهم نصوا على انه كان لكل قارئ راويان يرويان قراءته نعم اتفق التواتر في الطبقات اللاحقة.

كما نص على ذلك الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن من علمائهم بقوله : التحقيق انها متواترة عن الائمة السبعة ما تواترها عن النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم ففيه نظر فان اسنادهم لهذه القراءات السبع موجود في الكتب وهو نقل الواحد عن الواحد. (14)

وقد اورد السيد الخوئي في تفسيره البيان بعض الايرادات عليها بما حاصله :

1 ـ ان اتصال الاسانيد بهم انفسهم (اي القراء السبعة او كمال العشرة) يقطع التواتر حتى لو كان متحققاً في جميع الطبقات فان كل قارئ انما ينقل قراءته بنفسه.

2 ـ ان استقراء حال القراء يورث القطع بان القراءات نقلت الينا بأخبار الآحاد فليست هي متواترة عن القراء.

3 ـ ان التأمل في الطرق التي اخذ القراء عنها يدلّ بالقطع على انّها انما نقلت اليهم بطريق الآحاد.

4 ـ ان احتجاج كل قارئ على صحة قراءته واعراضه عن قراءة غيره دليل قطعي على استنادها الى اجتهادهم دون التواتر عن النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله والا لم يحتج الى الاحتجاج.

5 ـ اضف الى ذلك انكار جملة من الاعلام على جملة من القراءات ولو كانت متواترة لما صح هذا الانكار .. الى آخر كلامه ومن اراد الوقوف على حقيقة تلك الامور فليرجع الى الكتاب المذكور.

ومنه يظهر بطلان ما صرح به العاملي في حاشيته على كتابه مفتاح الكرامة حيث قال في جواب اعتراض وجهه : ان لكل واحد راويين فمن اين حصل التواتر؟ بما نصه : انا نقول الراويان ما رويا أصل التواتر وانما رويا المختار من التواتر ..

حيث طفوح الغلط واللغط العظيم منه بما لا يعلم له وجه ولو على جهة التأويل المتكلف والحمل المتعسف اذ كيف يعقل تحقق التواتر بهذا النحو بأن يكون راويا كل قارئ محرزين لثبوته.

ومن اين ثبت له ان تلك القراءات كانت متواترة بجملتها وقد اختارها من متواترها اولئك القراء بما استحسنته اذواقهم واستذوقته اذهانهم.

اما (ثالث الأمور) : لو سلمنا تواترها عن القراء لكن ذلك لا ينهض حجة شرعية لأنهم من آحاد المخالفين استبدوا بآرائهم كما سيأتي ذكره ولئن حكوا في بعض قراءاتهم الاستناد الى النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله لكن الاعتماد على رواياتهم لا يخفى ما فيه على ما حقق في علم الدراية والاصول.

(واما رابعها) فلما تحقق من أن كتب القراءة والتفسير قد طفحت من قولهم قرأ حفص او عاصم كذا وفي قراءة علي بن ابي طالب عليه ‌السلام او اهل البيت عليهم ‌السلام كذا بل ربما قالوا وفي قراءة رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله كذا كما يظهر من الاختلاف المذكور في قراءة {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة : 7].

والحاصل انهم يجعلون قراءة القراء قسيمة لقراءة المعصومين عليهم‌ السلام فكيف تكون القراءات السبع متواترة من الشارع المقدس تواتراً يكون حجة على الناس.

(واما خامسها) ما عثرنا عليه من كلمات جملة من اعلام فقهائنا نور الله مضاجعهم فمن ذلك :

1 ـ ما جادت به يراعة المحقق البارع السيد حسين البروجردي في تفسيره الصراط المستقيم : ان دعوى التواتر في شيء منها فضلا عن جميعها ليست في محلها (15) ... لكنك خبير بان ما ذكروه في هذا الباب مما سمعت وما لم تسمع كلها قاصرة عن افادة ذلك نعم قام الاجماع بل الضرورة على عدم الزيادة في القرآن فالمشترك بين القراءات السبع بل وبين غيرها ايضاً قرآن قطعاً واما خصوص ما تفرد به كل واحد من القراء السبعة او العشرة من حيث تلك الخصوصية لا من حيث المادّة الجامعة فلم يقم اجماع ولا ضرورة على كونه بتلك القراءة الخاصة قرآناً.

كيف وقد سمعت ان المستفاد من الاخبار انه واحد نزل من عند اله واحد بل قد سمعت سبب الاختلاف في ذلك وان كل ما اختلفوا فيه او خصوص السبعة ليس مما نزل به جبرئيل ولا مما قرأ النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله ولا مما أقره بل كيف يكون الاغلاط العثمانية في المصاحف السبعة واختلاف الناس في قراءة كل منها حيث انها كانت عارية عن النقط والاعراب الاصل في اثبات القرآن النازل من السماء هذا مضافاً الى استفاضة الاخبار بل تواترها على مخالفة قراءة الائمة للقراءات المشهورة.

بل كتب القراءة والتفسير مشحونة من قولهم قرأ حفص كذا وعاصم كذا وحمزة وعلي بن ابي طالب كذا وفي كثير منها وفي قراءة اهل البيت كذا وربما ينسبونها الى واحد منهم عليه ‌السلام فجعلوا قراءتهم قسيماً لقراءة أهل بيت الوحي والتنزيل بل كثيراً ما صدر ذلك من الخاصة واخبارهم به متظافرة (16) ... ومما من ظهر ضعف ما ادعاه الصالح المازندراني في شرح الزبدة من ان التواتر قد يحصل سبعة نفر اذ لا يتوقف على حصول عدد معين بل المعتبر فيه حصول اليقين وان القارين لكل واحد من القراءات السبع كانوا بالغين حد التواتر.

الا انهم اسندوا كل واحدة منها الى واحد منهم اما لتجرده بهذه القراءة او لكثرة مباشرته لها ثم اسندوا الرواية عن كل واحد منهم الى اثنين لتجردهما لروايتها وعدم تجرد غيرهما اذ فيه المنع من حصول اليقين ينقلهم سيّما مع مخالفة المذهب مع هن وهن مع انه ليس الكلام في المشترك بل الخصوص وبلوغ القارين لكل واحدة منها حد التواتر اول الكلام هذا كله مضافاً الى ما اورده الرازي عليهم من انه اذا كانت تلك القراءات متواترة وخير الله المكلفين بينها فترجيح بعضها على بعض موجب للفسق مع انك ترى ان كل واحد من هؤلاء القراء مختص بنوع معين من القراءة ويحمل الناس عليه ويمنعهم عن غيره ... الخ (17)

2 ـ ما نمقته يراعه المحقق النجفي في جواهر الكلام حيث قال : منع التواتر او فائدته اذ لو أريد به الى النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله كان فيه ان ثبوت ذلك بالنسبة الينا عن طريق العلم مفقود قطعاً بل لعل المعلوم عندنا خلافة ضرورة معروفية مذهبنا بأن القرآن نز بحرف واحد على نبي واحد والاختلاف فيه من الرواة كما اعترف به غير واحد من الاساطين ... (18)

وبالجملة من انكر التواتر منا ومن القوم خلق كثير بل ربما نسب الى اكثر قدمائهم تجويز العمل بها وبغيرها لعدم تواترها (19) ... كما انه من المستبعد ايضاً توتر الحركات والسكنات مثلاً في الفاتحة وغيرها من سور القرآن ولم يتواتر اليهم ان البسملة آية منها ومن كل سورة عدا براءة وأنه يجب قراءتها معها سيما والفاتحة باعتبار وجوب قراءتها في الصلاة تتوفر الدواعي الى معرفة ذلك فيها.

فقول القراء حينئذ بخروج البسملة من القرآن كقولهم بخروج المعوذتين منه أقوى شاهد على ان قراءتهم مذهب لهم لا انه قد تواتر اليهم ذلك والمشهور بين اصحابنا بل لا خلاف فيه بينهم كما عن المعتبر كونها آية من الفاتحة بل عن المنتهى انه مذهب أهل البيت بل النصوص مستفيضة فيه ان لم تكن متواترة كالاجماعات على ذلك بل وعلى جزئيتها من كل سورة (20) ... واغرب منها القول بان عدم تواترها يقضى بعدم تواتر بعض القرآن اذ هو مع انه مبني على كونها من القرآن ليس شيئاً واضح البطلان.

ضرورة كون الثابت عندنا تواتره من القرآن موارد الكلمات وجواهرها التي تختلف الخطوط ومعاني المفردات بها لا غيرها من حركات (حيث) مثلاً ونحوها مما هو جائز بحسب اللغة وجرت العادة بايكال الامر فيه القياسات اللغوية من غير ضبط لخصوص ما يقع من اتفاق التلفظ به من الحركات الخاصة ... اذ دعوى حصول القطع به (أي بالتواتر المزعوم عنهم) من امثال ذلك مكابرة واضحة كدعوى كفاية الظن في حرمة التعدي عنه الى غيره مما هو جائز وموافق للنهج العربي وانه متى خالف بطلت صلاته اذ لا دليل على ذلك (21) ... ودعوى ارادة القراءات السبعة في حركات المباني من الاعراب في عبارات الأصحاب لا دليل عليها نعم وقع ذلك التعيين في كلام بعض متأخري المتأخرين من أصحابنا.

وظني انه وهم محض كالمحكي عن الكفاية عن بعضهم من القول بوجوب مراعاة جميع الصفات المعتبرة عند القراء ... بل لو ان مثل تلك الامور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم لنادى بها الخطباء وكرر ذكرها العلماء .. ولأكثروا السؤال في ذلك للائمة الامناء ولتواتر النقل لتوفر دواعيه والاستدلال على الدعوى المزورة بتلك الاخبار يدفعه ظهور تلك النصوص في ارادة عدم قراءة القرآن بخلاف ما هو عليها من الاشياء التي ورد في النصوص حذفهم لها او تحريفها لا مثل الهيئات الموفقة للنهج العربي (22).

3 ـ ما ذكره الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه بقوله : ان دعوى تواتر جميع القراءات السبعة او العشرة بجميع خصوصياتها عن النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم تتضمن مفاسد ومناقضات لا يمكن توجيهها وقد تصدى جملة من القدماء والمتأخرين لإيضاح ما فيها من المفاسد لا يهمنا الاطالة في ايرادها . ثم نقل كلام الشهيد الثاني المتقدم ذكره وذيله بقوله : اذ كيف يعقل ذلك بعد فرض كون القرآن واحداً بالشخص ومباينة بعض القراءات مع بعض في ذات.

فالذي يغلب على الظن ان عمدة الاختلاف بين القراء نشأ من الاجتهاد والرأي والاختلاف في قراءة المصاحف العثمانية العارية عن الاعراب والنقط مع ما فيها من التباس بعض الكلمات ببعض بحسب رسم خطه كملك ومالك ولذا اشتهر عنهم ان كلا منهم كان يخطئ الآخر ولا يجوز الرجوع الى الآخر.

نعم لا ننكر ان القراء يسندون قراءاتهم الى النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله وان الاختلاف قد ينشأ من ذلك فانه نقل ان عاصم الكوفي قرأ القراءة على جماعة منهم ابو عبد الرحمن وهو اخذها من مولانا امير المؤمنين عليه ‌السلام وهو من النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله وان حمزة اخذها من جماعة منهم مولانا الصادق عليه ‌السلام وهم يوصلون سندها الى النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله وهكذا سائر القراء ولكن لا تعويل على هذا الاسانيد فضلا عن صيرورة القراءات بها متواترة خصوصا بعد أن ترى انهم كثيراً ما يعدون القراءات قسيماً لقراءة علي واهل البيت عليهم ‌السلام.

ثم قال : قال بعض الافاضل انه يظهر من جماعة ان اصحاب الآراء في القراءات كانوا كثيرة وكان دأب الناس انه اذا جاء قار جديد اخذوا بقوله وتركوا قراءة من تقدمه نظراً الى ان كل قار لا حق كان ينكر سابقه ثم بعد مدة رجعوا عن هذه الطريقة فبعضهم يأخذ قول بعض المتقدمين وبعضهم يأخذ قول الآخر فحصل بينهم اختلاف شديد ثم عادوا واتفقوا على الأخذ بقول السبعة. (23) .

4 ـ ما أفاده جمع من الاعلام في تزييف دعوى الشهيد الاول بل العلامة الحلي بطريق أولى :

فمن ذلك ما ذكره المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد :

« وأورد عليه ان المقرر في الاصول اشتراط التواتر فيما يقرأ قرآناً ومجرد نقل واحد (ويقصد به الشهيد الأول) ولو كان عدلا لا يفيد حصول التواتر ... (24)

(وثانيه) ما افاده المقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان بقوله : ولا يكفي شهادة مثل الشهيد لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم ولا يكفي في ثبوته الظن والخبر الواحد ونحوه كما ثبت في الاصول فلا يقاس بقبول الاجماع بنقله لأنّه يقبل فيه قول الواحد وكيف يقبل ذلك مع انه لو نقل عنه صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله ذلك لم يثبت فقول المحقق الثاني انه يجزي ما فوق السبع الى العشرة لشهادة الشهيد بالتواتر وهو كاف لعدالته واخباره بثبوته كنقل الاجماع غير واضح نعم يجوز له (اي للشهيد) ذلك (اي ادعاء التواتر) اذا كان ثابتاً عنده بطريق علمي وهو واضح .. (25).

اقول : اراد بقوله الأخير وهو واضح اي واضح البطلان من جهة الثبوت.

(وثالثه) ما اجاب عنه المحقق البروجردي في تفسيره بقوله :

ما حكاه في المدارك عن جده عن بعض محققي القراء انه افراد كتاباً في ذلك فلعمري ان الحكاية لا يثبت بها تواتر الرواية وانما هو بالنسبة الينا بل اليه خبر واحد فمن الغريب الركون الى مثله في دعوى التواتر فضلاً عن دعوى تواتر الثلاثة كمال العشرة كما سمعت في الذكرى .. (26).

(ورابعه) ما اجب به عن كلام الشيخ علي الذي سطره في جامع مقاصده المتقدم نقله بقوله : اذ في كل من المقيس والمقيس عليه نظر واضح على انه لا يثبت به التواتر ولعله لهذه الجهة وغيرها انكر كثير من المتأخرين تواتر السبعة فضلا عن غيرها ونسبة في القوانين الى جماعة من اصحابنا .. (27).

(وخامسه) ما استطرفه المحدث الخبير والفاضل النحرير السيد نعمة الله الجزائري في منبع الحياة بعد انكاره لتواتر تلك القراءات حيث قال قدس سره ما نصه : فقد وافقنا عليها سيدنا الجل علي بن طاووس طاب ثراه في مواضع من كتاب سعد السعود وغيره وصاحب الكشاف عند تفسير قوله تعالى : وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم » ونجم الائمة الرضي في موضعين من شرح الرسالة (أحدهما) عند قوله ابن الحاجب واذا عطف على الضمير المجرور اعيد الخافض وبسط الكلام في هذين المقامين محال على مثل ما تقدم وهذا هو الكلام في رد ما ادعوه من تواتر الاحاديث.

وأما قولهم بإفادتها القطع واليقين فيرد عليه امور : منها ما روى بالأسانيد الكثيرة عن الرضا عليه ‌السلام انه قال من رد متشابه القرآن الى محكمه فقد هدى ثم قل عليه ‌السلام : ان في اخبارنا حكماً كمحكم القرآن ومتشابهاً كمتشابه القرآن فردوا متشابهها الى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا ولا ريب انه القرآن كما قال علماء الاسلام قطعي المتن ظني الدلالة فاين حصول القطع بما اشتمل على الفردين المحكم والمتشابه.

ومنها ما رواه الصدوق طاب ثراه في معاني الاخبار بإسناده الى داود بن فرقد قال سمعت ابا عبد الله عليه ‌السلام يقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معاني كلامنا ان الكلمة لتصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرفه كلامه كيف شاء ولا يكذب ثم أضاف قائلاً : أقول من مارس الاحاديث يعرف هذا المعنى المراد منها فاذا كانت الكلمة تصرف على وجوه فكيف يقطع على المعنى المراد منها نعم يتفاوت الحال في الظهور والخفاء ومدار الاستدلال على ظواهر النصوص كما نص عليه علماء الاسلام ... (28).

أقول : والمحقق في علم الأصول ان التعارض موجب للتساقط للتنافر والتكاذب المتحقق بين تكلم الشهادتين شهادة الشهيد الأول او العلامة الحلي وشهادة السيد ابن طاووس وذلك نظير ما ذكر من الشواهد والأمثلة في المسألة.

(وسادسه) ما حكاه العاملي في مفتاح الكرامة عن استاذه البهبهاني في حاشية له على المدارك راداً على الشهيد الثاني ما نصه : لا يخفى ان القراءة عندنا نزلت بحرف واحد من عند الواحد والاختلاف جاء من قبل الرواية فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته في زمان الائمة عليهم السلام بحيث كانوا يجوزون ارتكابه في الصلاة وغيرها لانهم عليهم السلام كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس بل ربما كانوا يمنعون من قراءة الحق ويقولون هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عجل الله فرجه ... (29).

(وسابعه) ما أفاده وسطره المحقق البحراني في حدائقه الناضرة حيث قال قدس اله سره وطيب رمسه ما نصه بعد الاشارة الى دعوى التواتر :

(أولا) ان هذا التواتر المدعي ان ثبت فإنما هو من طريق العامة الذي هم النقلة لتلك القراءات والرواة لها في جميع الطبقات وانما تلقاها غيرهم عنهم واخذوا منهم وثبوت الاحكام الشرعية بنقلهم وان ادعوا تواتره لا يخفى ما فيه.

(وثانياً) ما ذكره الامام الرازي في تفسيره الكبيرة حيث قال على ما نقله بعض محدثي اصحابنا رضوان الله عليهم : اتفق الاكثرون على ان القراءات المشهورة منقولة بالتواتر وان الله خير المكلفين بين هذه القراءات فان كان كذلك كان ترجيح بعضها على بعض واقعاً على خلاف الحكم الثابت بالتواتر فوجب ان يكون الذاهبون الى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للفسق ان لم يلزمهم الكفر كما ترى ان كل واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع معين من القراءة ويحمل الناس عليه ويمنعهم من غيره وان قلنا بعدم التواتر بل ثبوتها من طرق الآحاد فحينئذ يخرج القرآن عن كونه مفيداً للجزم والقطع وذلك باطل قطعاً.

والجواب عن ذلك بما ذكره شيخنا الشهيد الثاني الذي هو احد المشيدين لهذه المباني وهو ما اشار اليه سبطه هنا من انه ليس المراد بتواترها ان كل وما ورد متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن من القراءات فان بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم كما حققه جماعة من هل هذا الشأن انتهى منظور فيه من وجهين :

(أحدهما) ما ذكره سبطه في الجواب عن ذلك من ان المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان فلو كان بعضها متواتراً كما ادعاه لصار معلوماً على حده لا يشتبه ما هو شاذ نادر كما ذكره والحال ان الأمر ليس كذلك.

(وثانيهما) ما ذكره في شرح الالفية مما قدمنا نقله عنه فان ظاهره كون جميع تلك القراءات مما ثبت عن الله عزوجل بطريق واحد وهو ما ادعوه من التواتر وبالجملة فانه لو كان هنا شيء متواتر من هذه القراءات في الصدر الأول أعني زمن اولئك القراء او كلها متواترة لم يجز هذا التعصب الذي ذكره الرازي بين اولئك القراء في حمل كل منهم على قراءاته والمنع من متابعة غيره ...

(وثالثاً) وهو العمدة ان الوراد في أخبارنا يدفع ما ذكروه فروى ثقة الاسلام في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر عليه ‌السلام قال : ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن اختلاف يجيء من قبل الرواة ... (30).

_____________________________

(1) البيان في تفسير القرآن ج 1 ص 92 ط نجف.

(2) كشكول المحقق البحراني الشيخ يوسف (قده) ج 3 ص 339 ـ 340.

(3) المتوفى سنة 406.

(4) حقائق التأويل متشابه التنزيل ج 5 ص 87 ط بيروت.

(5) المتوفى سنة 762هـ.

(6) المنتهى ج 1 ص 273.

(7) المستشهد سنة 772 هـ.

(8) ذكرى الشيعة ص 187 ط قم مكتبة بصيرتي.

(9) مدارك الاحكام ص 187 ط قم حجري.

(10) جامع المقاصد ج 2 ص 246 ط قم مؤسسة اهل البيت .

(11) مفتاح الكرامة ج 2 ص 391.

(12) نفس المصدر السابق ص 392.

(13) نفس المصدر السابق ص 394.

(14) البرهان في علوم القرآن ج 1 ص 213 ـ 227 ط بيروت.

(15) تفسير الصراط المستقيم ج 3 ص 111.

(16) نفس المصدر السابق ص 113 ـ 114.

(17) نفس المصدر السابق ص 115.

(18) جواهر الكلام ج 9 ص 943.

(19) نفس المصدر السابق ص 295.

(20) نفس المصدر السابق ص 296.

(21) نفس المصدر السابق ص 297.

(22) نفس المصدر السابق ص 299.

(23) مصباح الفقيه ج 2 كتاب الصلاة ص 374 ـ 275 ط طهران حجري.

(24) ذخيرة المعاد في شرح الارشاد ص 273 ط قم مؤسسة اهل البيت ( : ).

(25) مجمع الفائدة والبرهان ج 2 ص 217 ـ 218 ط جامعة مدرسين.

(26) تفسير الصراط المستقيم ج 3 ص 116 ط بيروت مؤسسة الوفاد.

(27) تفسير الصراط المستقيم ج 3 ص 116 ـ 117.

(28) منبع الحياة وحجية قول المجتهد من الاموات ص 71 ـ 72 ـ ط بيروت مؤسسة الأعلمي.

(29) مفتاح الكرامة ج 2 ص 393.

(30) الحدائق الناضرة ج 8 ص 97 ـ 98.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف