المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16661 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أقوال فقهاء الامامية فيما ينبغي الاخذ به من القراءات القرآنية  
  
8576   03:26 مساءاً   التاريخ: 27-11-2014
المؤلف : الميرزا محسن آل عصفور
الكتاب أو المصدر : اتحاف الفقهاء في تحقيق مسألة اختلاف القراءات والقراء
الجزء والصفحة : ص 68-101 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / القراء والقراءات / رأي المفسرين في القراءات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2014 1122
التاريخ: 15-11-2020 1716
التاريخ: 10-10-2014 1585
التاريخ: 10-10-2014 2890

انقسم علماء المسلمين من الفريقين الخاصة والعامة فيما بينهم في مسألة ما ينبغي الاخذ به من القراءات لقراءة القرآن وبالخصوص في مواضع الابتلاء كالصلاة التي هي عمود الدين على أقوال متعددة وقد وافق جمع من علمائنا على تصحيح دعوى التواتر للقراءات السبع أو العشر عملا بما صرح به مدعيها من أهل السنة بينما خالف آخرون على ما قدمنا الاشارة له فيما تقدم ذكره.

وسيأتي مزيد منه في هذا الموضع ولا ريب في ان كلا من منحيهما عى ما هما عليه من التعارض الذي يوجب التباين في البين الاّ انه قد اتفقت مقالتهم والتأمت عباراتهم في شأن جواز القراءة بها مع غض النظر عن ثبوت التواتر وعدمه باستثناء القول ما قبل الأخير من الاقوال التي سيأتي ذكرها ههنا وكيف كان فالمستفاد من عباراتهم في الباب ان لهم عشرين قولا :

( القول الأول)

جواز القراءة بكل نحو ورد عن أي قارئ صح اقراؤه من قراء الصدر الاول من دون حصر في عدد معين خصوصاً وان هناك قراءات تواترت عن جملة من خيار الصحابة فضلا عن صالحي التابعين ممن اجمعت طوائف المسلمين على تشتت مناهجها وتباعد طرائقها على فضلهم وسابقتهم وطول باعهم في علوم القرآن.

وهو مختار قدماء علماء الشيعة الامامية والمشهور بينهم قديما صرح بذلك شيخ الطائفة وزعيم المذهب ورئيس الفرقة الحقة في عصره الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان بقوله :

اعلموا أن العرف في مذهب اصحابنا والشائع من اخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير انهم اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء وان الانسان مخير بأي قراءة شاء وقرأ وكرهوا تجريد قراءة بعينها بل اجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين لإقراء ولم يبلغوا بذلك حد التحريم والحظر انتهى كلامه طاب ثراه.

وبمثله صرح أمين الاسلام الشيخ ابو علي الطبرسي في تفسيره مجمع البيان بقوله : الظاهر من مذهب الامامية انهم اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات الا انهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء وكرهوا تجريد قراءة منفردة والشائع في أخبارهم ان القرآن نزل بحرف واحد (1).

وقد نجح الى هذا القول جمع من علماء متأخري العامة منهم محمد ابن محمد الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر بقوله : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه وافقت المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن السبعة ام العشرة ام غيرهم ومتى اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة اطلق عليها انها ضعيفة او شاذة او باطلة سواء كانت من السبعة ام عمن هو اكبر منهم هذا هو الصحيح عند أهل التحقيق من السلف و الخلف ..

(القول الثاني)

ان الصحيح المجزي قراءاته هو ما وافق العربية مطلقاً بأي نحو يصدق معه موافقة أصول اللغة العربية وقواعدها بما لا يغير معنى يعد اصلاً ومبنى ولا يعد ضرباً من التحريف.

وهو مذهب جماعة من قدماء فقهائنا منهم ابن البراج في مهذبه حيث قال عنده عده لواجبات الصلاة : « والقراءة باللسان العربي » (2).

ومنهم ابو الصلاح الحلبي في كتابه الموسوم بالكافي في الفقه حيث قال :

من حق القراءة ان تكون بلسان العرب المعرب فان عبر عن القرآن بغير العربية أو لحن في قراءاته عن قصد بطلب صلاته وان كان ساهياً فعلهي سجدتا السهو (3).

ومنهم ابن حمزة في الوسيلة لظاهر قوله في واجبات القراءة :

ووضع الحروف مواضعها مع الاماكن في القراءة (4).

حيث يستفاد منه ارادة شمول مراعاة الوضع لوضع الحروف البنائي ووضع الحروف الاعرابي المحلي والظاهري وفي قوله (مع الامكان) أي اذا كان بإمكانه ضبط ذلك وله القدرة عليه وعلى تعلمه اما اذا كانت به علة او مانع في لسانه وفي جهاز نطقه او نحو ذلك فيشمله (اذا سلب ما وهب سقط ما وجب).

وهو ظاهر المحقق الحلي نجم الدين ابي القاسم جعفر بن الحسن (ت 676 هـ) في مختصره النافع وزاد عليه في معتبره بقوله وعليه علماؤنا أجمع (5) والذي يلوح من جملة شروح مختصر المحقق الحلي اختياره.

ككشف الرموز (6) للفاضل الآبي (ت 676 هـ) والتنقيح الرائع (7) لجمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلي (ت 826 هـ) والمهذب البارع (8) للعلامة الشيخ احمد بن فهد الحلي (ت 841 هـ) وكنز المسائل والمآخذ (9) للشيخ عبد الله التستري البحراني (ت أواخر القرن الثاني عشر الهجري).

بل هو ظاهر الفاضل الهندي المحقق البارع بهاء الدين محمد بن الحسن الاصفهاني في كتابه كشف اللثام (10).

(القول الثالث)

وجوب القراءة بما يتداوله الناس واشتهر عندهم الموافق القواعد اللغة العربية لكن لا على جهة الاطلاق بل بملاك صدق عنوان حكم العرف العام عليه (المسامحة العرفية) يكونه تالياً وحاكياً عما يقرأ لا بملاك انطباق حكم الدقة العلمية الخاضعة لقوانين أهل الاقراء واقيستهم الموجبة للعسر والحرج.

وهو ظاهر ما افاده العلامة السيد محمود الطباطبائي في كتابه الموسوم بالمواهب السنية في شرح منظومة الفقه للسيد بحر العلوم المسماة بالدرة النجفية حيث قال ما نصه :

ولا يجب مراعاة جميع ما اعتبروه القراء من الدقائق وان كانت من محسناتها بل المعتبر ما يتميز به الحروف بحيث لو اطلع أهل اللسان يقول تلفظ بهذا الحرف والمعتبر في مخارج الحروف هو الطبيعي العرفي لا أزيد وان اعتبره القراء للأصل والاطلاق .. (واعرب الكلم) على ما يقتضيه قواعد الأدب ولغة العرب وكل ما في علمي النحو والصرف من قواعد الاعراب والبناء والصحة الاعتلال للكلم (وجب فوأب) للزوم التكلم على طبق لسان العرب كما عرفت فمع الاخلال به بطلت الصلاة سواء كان مما يغير المعنى كضم تاء انعمت مثلاً أو لا ككسر الدال وضم الهاء في (الحمد لله).

وفي الشوارح : (11) في جملة كلام له : والحق انه ان كان الواجب عندهم مما وجب لغة نحواً أو صرفاً فهو واجب ومستنده واضح (ويستحب المستحب) في قواعد العلمين لأنهم أهل اللسان والمخبرون عنهم ويشكل اطلاق متابعتهم فانهم جوزوا قطع نعت المجرور بالنصب بتقدير اعنى أو بالرفع بتقدير المبتدأ كما في (الحمد لله رب العالمين) ولا يخالف قواعدهم ولكن يخالف قراءة الكسرة المشهورة والأحوط في مثله الترك وان جوزوه (12).

ويعضده ما افاده المولى محمد تقي المجلسي (ره) والد صاحب البحار في المحكي عنه في غير موضع :

ان هذه الوقوف (اي اقسام الوقوف وانواعها التي ذكرها القراء) انما وصفوا على حسب ما فهموه من تفاسير الآيات وقد وردت الأخبار الكثيرة في ان معاني القرآن لا يفهمه الا أهل البيت عليهم‌ السلام الذين نزل بهم القرآن ويشهد له انا نرى كثيراً من الآيات كتبوا فيها نوعاً من الوقف بناءاً على ما فهموه ووردت الاخبار المستفيضة بخلاف ذلك المعنى كما انهم كتبوا الوقف اللازم في قوله سبحانه : {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ } [آل عمران : 7] اخرى بخلاله لزعمهم ان الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله المتشابهات.

وقد وردت الاخبار المستفيضة في ان الراسخين هم الائمة عليهم‌ السلام وهم يعلمون تأويلها من ان المتأخرين من مفسري العامة والخاصة رجحوا في كثير من الآيات تفاسير لا توافق ما اصطلحوا عليه في الوقف ولعل الجمع بين المعنيين لورود الاخبار على الوجهين وتعميمهم بحيث ينقطع الكلام ويتبدد النظام فيكره او يصل الى حد يخرج عن كونه قارئاً فيحرم على المشهور أولى واظهر تكثيراً للفائدة ورعاية لتفاسير العلماء واللغويين واخبار الائمة.

(القول الرابع)

ما حكى عن علم الهدى السيد المرتضى عن بعض رسائله انه افتى بجواز اللحن في الاعراب في قراءة القرآن في الصلاة الذي لا يغير المعنى به.

 

قال المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد بعد حكايته عنه : لعل السيد نظر الى أنّ من قرأ الفاتحة على هذا الوجه يصدق عليه المسمى عرفاً والظاهر انّ امثال تلك التغيرات مما يقع التسامح فيه والتساهل في الاطلاقات العرفية فالإطلاق العرفي مستند الى التساهل في العبارة والتأدية لا أنه يصدق اللفظ حقيقة (13).

أقول : وهو قول شاذ لم يصرح به غيره من علماء الطائفة واجلاء الفرقة بل الشهرة والاجماع منعقد ان على خلافه وقد اتّهم السيد علي صاحب الرياض المرتضى بأنه افتى بذلك تبعاً لبعض العامة العمياء (14) وفي المعتبر نسبه المحقق الى بعض الجمهور منهم (15).

(القول الخامس)

جواز القراءة بكافة القراءات سليمها وشاذّها مع الاحتياط على جهة الاستحباب بالتزام القراءات السبع بل اولوية القراءة بما وافق النهج العربي بأي نحو اتفق :

وقد جنح اليه أفضل مجتهدي متأخري المتأخرين السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي في العروة الوثقى بقوله :

الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع وأن كان الأقوى عدم وجوها بل يكفي القراءة على النهج العربي وان كانت مخالفة (أي القراءة المقروءة طبقاً لقواعد اللغة) لهم في حركة بنية او أعراب .. (16).

(القول السادس)

حصر القراءات بالسبع المشهورة لتوترها ولثبوت الأمر بها بحديث نزل القرآن على سبعة أحرف فلا يجوز تعديها والقراءة بغيرها بأي حال وان توفرت الدواعي والقرائن على تواترها غيرها يقيناً.

ونسبة المحدث البارع السيد نعمة الله الجزائري في منبع الحياة الى معظم المجتهدين من فقهاء الاماميّة وقال بعده :

فأنهم حكموا بتواترها القراءات السبع وبجواز القراءة بكل واحدة منها في الصلاة وقالوا ان الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى‌ الله ‌عليه‌ وآله ‌وسلم وربما استندوا عليه بما روى من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله نزل القرآن على سبعة أحرف ففسروها بالقراءات مع انه ورد في الأخبار عن ابي الحسن الرضا عليه ‌السلام رد هذا الخبر وان القرآن نزل على حرف واحد .. (17).

وقال المحقق المتتبع السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة :

قال اكثر علمائنا يجب ان يقرأ بالمتواتر وهي السبع وفي جامع المقاصد : الاجماع على تواترها وكذا الغربية وفي الروض : اجماع العلماء وفي مجمع البرهان نفى الخلاف في ذلك وقد نعتت بالتواتر في الكتب الأصولية والفقهية كالمنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس والمقاصد العليّة والمدارك وغيرها وقد نقل جماعة حكاية الاجماع على تواترها عن جماعة وفي رسم المصاحف بها وتدوين الكتب لها حتى انها معدودة حرفاً فحرفاً وحركة فحركة مما يدل على ان تواترها مقطوع به كما اشار الى ذلك في مجمع البرهان.

والعادة نقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من اجزائه والفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محله لتوفر الدواعي على نقله من المقر كونه اصلا لجميع الاحكام والمنكر لإبطال كونه معجزاً فلا يعبأ بخلاف من خالف أوشك في المقام (18).

وقال العلامة الحلي في تحرير الاحكام : يجب ان يقرأ بالمتواتر فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته (ثم أردفها بقوله) : يجوز ان يقرأ بأي قراءة شاء من القراءات السبع ولا يجوز ان يقرأ بغيرها وان اتصلت روايته (19).

وقال ايضاً في تذكرة الفقهاء : يجب ان يقرأ بالمتواتر من القراءات وهي السبعة ولا يجوز أن يقرأ بالشواذ ولا بالعشر وجوّز أحمد قراءة العشرة ولكره قراءة حمزة والكسائي من السبعة لما فيها من التكثر والادغام ويجب ان يقرأ بالمتواتر من الآيات وهو ما تضمنه مصحف علي عليه ‌السلام لآن اكثر الصحابة اتفقوا عليه وحرق عثمان ما عداه ولا يجوز ان يقرأ مصحف ابن مسعود ولا أبى ولا غيرهما وعن احمد رواية بالجواز اذا اتصلت بالرواية وهو غلط لن غير المتواتر ليس بقرآن (20).

أقول وهو مختار الشريف الرضي على ما يظهر من كلامه في كتاب حقائق التأويل في متشابه التنزيل حيث قال ما لفظه : وقرأنا لعبد الله بن عامر ولابي بكر بن عياش عن عاصم (والله اعلم بما وضعت) بضم التاء ولبقية السبعة بتسكينها .. (21)

(القول السابع)

حصر القراءات بالسبع لثبوت تواترها من ناحية جوهريتها اما ما يتعلّق بأحكامها الادائية فلا ينبغي العمل بما تضمنته.

وهو مختار الشيخ البهائي على ما يظهر من صريح كلامه في كتاب الزبدة حيث قال : والسبع متواترة ان كانت جوهرية كملك ومالك وأمّا الأدائية كالمد والامالة فلا.

وفي محكي تفسير الصراط المستقيم ان الفاضل المازندراني قال في شرحها في تعليل الأول أن كلاّ من القراءتين قرآن فلابد ان يكون متواتراً والالزام ان يكون بعض القرآن غير متواتر وهو باطل وكأنه اشار به الى ما حققوه في موضع آخر من انه لابد ان يكون القرآن متواتراً وان ما ليس بمتواتر فليس بقرآن نظراً الى توفر الدواعي على نقله للمقرين بإعجاز الخصم وقهره وللمنكرين بإرادة التحدي لإبطال كونه معجزاً ولأنه أهل لجميع الاحكام علميّاً كان او عملياً وكلما كان كذلك فالعادة تقضى بالتواتر في تفاصيله من أجزائه والفاظه وحركاته وسكناته ... (22).

(القول الثامن)

حصر القراءات بالسبع لا لثبوت تواترها بل لشمول الأمر لها في زمن الغيبة على جهة التقية وهو ظاهر عبارة المحقق البحراني الشيخ يوسف في رسالته الصلاتية الصغرى حيث صرّح فيها مقتصراً على السبعة بقوله : (ويجب القراءة بأحد القراءات السبع) (23)

(القول التاسع)

استحسان بعض القراءات السبع تخصيصاً.

وهو صريح عبارة العلامة الحلي في كتاب منتهى المطلب حيث قال أحب القرآن الى ما قرأه العاصم من طريق ابي بكر بن عياش وقراءة أبي عمر بن العلاف انهما أولى من قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الادغام والامالة وزيادة المد وذلك كله تكلّف ولو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف .. (24).

(القول العاشر)

حصر القراءة بالسبع وكمال العشر بناءاً على تواترها وثبوتها عن النبي صلى‌ الله ‌عليه‌ وآله ‌وسلم.

واول من ذهب اليه واختاره وصرح به من علماء الامامية على ما قدمنا تفصيل القول فيه الشهيد الاول الشيخ محمد بن جمال الدين مك العاملي في كتاب الذكرى وكذا في كتاب آخر موسوم بالبيان حيث قال قدس سره ما نصه : وتبطل (أي الصلاة) لو ... قرأ بالشاذ لا بالسبع والعشر أو اخرج حرفاً من غير مخرجه حتى الضاد والظاء عالماً أو جاهلاً يمكنه التعلم. (25)

وقد تبعه في ذلك الشهيد الثاني في غير موضع من مصنفاته قال العاملي في مفتاح الكرامة :

وفي الدروس يجوز بالسبع والعشر وفي العشرية وشرحيها انه قوي وفي جامع المقاصد والمقاصد العلي والروض ان شهادة الشهيد لا تقصر عن ثبوت الاجماع بخبر واحد فحينئذ تجوز القراءة بها بل في الروض ان تواترها مشهور بين المتأخرين .. (26)

أقول : وهو ظاهر عبارة النراقي على ما صرح به في كتابه مستند الشيعة بقوله : فالحق جواز القراءة بإحدى العشر والتخصيص بالسبع لتواترها او اجماعيتها غير جيد .. (27)

وكذا ظاهر ما صرح به السيد محمد باقر الخوانساري في روضات الجنات بقوله : لا خلاف في حجية السبع منهم مطلقاً ولا في الثلاث المكملة للعشر في الجملة ... القراءة المعتبرة المتفق على اجرائها وكفايتها بل نزل الروح الأمين بجملها وتواترها بوجوهها السبعة عن رسول الله صلى‌ الله ‌عليه‌ وآله ‌وسلم عند قاطبة أهل الاسلام كما صرح بذلك جماعة من الفقهاء الاعلام .. (28)

ومن انصار هذا القول المعاصر الشيخ ابو الحسن الشعراني حيث قال في تعليقته المطبوعة على شرح أصول الكافي للملا محمد صالح المازندراني : اما قراءة السبعة فكانت مشهورة متداولة في مشارق الارض ومغاربها من عهدهم الى زماننا بحيث يمتنع تواطؤ الناقلين عنهم على الكذب عمداً أو سهواً .. ولكن لم يبق لنا طريق متواتر الاّ الى السبع ولا يبعد عندي تواتر العشر ايضاً واماما سواها فلا يجوز لنا قطعاً .. (29) ولا محيص عن القراءة بهذه القراءات المشهورة فان اكتفينا بالمتواتر فهو والاّ فيجب تجويز كل ما روى بطريق الآحاد والشواذ ويعظم الخرق ويزيد الاختلاف على ما هو موجود اضعافاً مضاعفة وطبع المسلم الموحد يأبى ذلك قطعاً وقد بينا ذلك بالتفصيل في حواشي الوافي فراجع اليه ... (30).

وقال ايضاً في مقال له نشرته مجلة الفكر الاسلامي :

اتفق المسلمون قاطبة على اعتماد القراء في قراءاتهم على السمع والنقل الموثوق .. ولدينا اليوم القراءات السبع بأسماء قرائها مذكورة في كتب التفسير وحالياً تدوري تلك القراءات في اسماعنا نتيجة جهود جهابذة علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومواطنهم من المحيط الاطلسي حتى المحيط الهندي .. (31)

(القول الحادي عشر)

حصر القراءة بالسبع وكمال العشر بناءاً على شمول الأمر لها الوارد عنهم عليهم ‌السلام في زمن الهدنة فيجب القراءة بأحدها على جهة التقية لا لثبوت تواترها المتقدّم زعمه.

وهو مختار المحق البحراني في حدائقه الناضرة حيث صرّح بقوله : ان الذي يظهر من الأخبار ايضاً هو وجوب القراءات المشهور لا من حيث ما ذكروه من ثبوتها وتواترها عنه صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله بل من حيث الاستصلاح والتقية فروى في الكافي بسنده الى بعض الاصحاب عن ابي الحسن الرضا عليه ‌السلام قال : قلت له جعلت فداك انا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ فقال : لا اقرؤا كما تعلمتم فسيجيئ من يعلمكم

وروى فيه بسنده الى سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على أبي عبد الله عليه ‌السلام وانا استمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس؟ فقال ابو عبد الله عليه ‌السلام : كف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم .. الحديث ثم قال : وبالجملة فالنظر في الأخبار وضم بعضها الى بعض يعطي جواز القراءة لنا بتلك القراءات رخصة وتقيّة وان كانت القراءة الثابتة عنه صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله انما هي واحدة .. (32)

وقال في شرح رسالته الصلاتية الواسطي بعد حكاية قوله في الاصل : (وتجب القراءة بأحد القراءات السبع المشهورة) ايجاب القراءة بإحدى السبع كما ذكرناه لا لما ذكره اصحابنا رضوان الله عليهم وفي هذا المقام من ثبوت تواتر هذه القراءات عنه صلى‌ الله ‌عليه‌ وآله ‌وسلم فإنه مجازفة ظاهرة واخبارنا ترده كما بسطنا الكلام عليه في كتاب المسائل الشيرازية بل لما دلت عليه اخبارنا من الامر بذلك رخصة وتوسعة للتقية حتى يقوم صاحب الأمر عجل الله فرجه وسهل مخرجه ثم قال (وفي العشر قول قوى) وهي قراءة ابي جعفر ويعقوب وخلف زيادة على السبعة المشهورة اما بناءاً على ما يقوله اصحابنا من التواتر .. واما على ما اخترناه فالظاهر لان جواز القراءة بكل من هذه القراءات المشهورة بين العامة انما هو رخصة وموافقة لهم لدفع الشنعة والخوف فالعلة في الجميع واحدة (33).

وهو ايضاً ظاهر الآية الحجة السيد حسين البروجردي في تفسيره حيث أفاد بقوله : انا معشر الامامية وان لم نحكم بصحة خصوص كل من القراءات السبع بل العشر ايضاً فضلا عن غيرها بمعنى مطابقة كل منها للمنزل على النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله والاذن العام الشمولي الاول للجميع الا انه لما عمت البلية وخفي الحق وقامت الفتنة على قطبها وارتد الناس على اعقابهم القهقري وتركوا سيد الورى في التمسك بالثقلين امرنا ان نقرأ القرآن كما يقرأه الناس كما روى عن الصادق عليه ‌السلام :

إنه كف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فاذا قام قرأ كتاب الله على حده (34) .. والأحوط مع كل ذلك عدم الخروج عن شيء من العشر بل الأولى اقتصار على السبع سيما اذا وجبت القراءة لصلاة وانذر او استيجار أو غيرها. (35)

(القول الثاني عشر)

وجوب القراء بالقراءات المدعى تواترها سواء كانت من السبع او كمال العشر او الشواذ وان نسبت الى أحدهم عليهم‌ السلام على جهة التقية.

وهو مختار جدي العلامة البحراني الشيخ حسين على ما يظهر من صريح عبارته في كتابيه النفحة القدسية في احكام الصلاة اليومية (36) وشرحها الفرحة الانسية (37) حيث قال في الشرح المذكور ما لفظه : ومن الشرائط المعتبرة في صحتها في المشهور ان تكون القراءة مطابقة لاحد قراءات الناس من العامة للأمر بذلك في عدة أخبار عنهم عليهم ‌السلام سواء كان تلك القراءة من أحد السبع المدعى تواترها أو من العشر كما هو مذهب جماعة من الاصحاب بدعوى تواترها أو من الشواذ الخارجة عن المرتبتين وان نسبت لاحد ائمتنا عليهم ‌السلام.

والمسوغ لذلك والباعث على الامر به هو الهدنة من الغيبة الامرة باتباعهم ووجوب الاخذ بالتقية سيما عليا عليه ‌السلام قد حرصوا على اطفاء نائرتها لبدعيتها فلم يتمكنوا من ذلك لا ثبوت تلك القراءة عن جبرئيل عليه‌ السلام كما ادعته العامة واكثر الخاصة لدلالة الاخبار على نفيها دلالة واضحة ...

(القول الثالث عشر)

حصر القراءة بالسبع وكمال العشر بناءاً على تواترها وثبوتها عن النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله كما تقدم في القول العاشر الا انه يستثنى منها ما ورد عنهم في شأن البسملة.

وهو صريح ما افاده الشيخ البهائي (قده) في كتاب الحبل المتين حيث قال ما نصه : لا خلاف بين فقهائنا رضي الله عنهم في ان كلما تواتر من القرآن يجوز القراءة به في الصلاة ولم يفرقوا بين تخالفها في الصفات أو في اثبات بعض الحروف والكلمات كملك ومالك وقوله تعالى : (تجري من تحتها الانهار) بإثبات لفظة من وتركها فالمكلف مخير في الصلاة بين الترك والاثبات اذ كل منهما متواتر وهذا يقضى الحكم بصحة صلاة من ترك البسملة أيضاً لأنه قد قرئ بالمتواتر من قراءة حمزة واب يعمرو وابن عامر وورش عن نافع وقد حكموا (اي فقهاء الشيعة ببطلان صلاته (وذلك اذا ترك البسملة عملا بقول اولئك القراء) فقد تناقض الحكمان (وهما وجوب القراءة بها وبطلان الصلاة بترك البسملة).

فأما ان يصار الى القدح في تواتر الترك وهو كما ترى أو يقال بعدم كلية تلك القضية وان عقدوها كلية ويجعل حكمهم هذا تنبيهاً على تطرق الاستثناء اليها فكأنهم قالوا كما تواتر يجوز القراءة به في الصلاة الا ترك البسملة قبل السورة (38).

(القول الرابع عشر)

جواز القراءة بكافة القراءات السبعة المشهورة وما زادت عن العشرة لا ثبوت التواتر بل بحكم اقتضاء الضرورة القاضية بالقراءة بوفقها مع المنع من قراءة ابي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشر في الصلاة لا خارجها.

وهو صريح عبارة المقد الاردبيلي في شرحه على ارشاد العلامة حيث قال بعد نفى ثبوت تواتر السبعة ما نصه :

كانه لا خلاف في السبعة وكذا في الزيادة على العشرة واما الثلاثة التي بينهما فالظاهر عدم الاكتفاء للعلم بوجوب قراءة علم كونها قرآناً وهي غير معلومة وما نقل انها متواترة غير ثابت (39).

(القول الخامس عشر)

حصر القراءة بالسبع لثبوت تواترها مع المنع من كمال العشر : حكاه الشهيد الاول عن جملة من الاصحاب في كتاب الذكرى بقوله : وعن بعض الاصحاب انه منع من قراءة ابي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشرة .. (40)

وقال العاملي في مفتاح الكرامة : وفي التذكرة ونهاية الاحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس ومجمع البرهان والمدارك وغيرها انه لا يجوز ان يقرأ بالعشر (أي كمال العشر) وعن جملة منها انه لا تكفى شهادة الشهيد في الذكرى بتواترها .. (41).

(القول السادس عشر)

جواز القراءة بالسبع والعشر والشواذ مع الاحتياط على جهة الاستحباب بانتخاب المشهور والمتداول بين كافة المسلمين.

وهو مختار الشيخ عبد الله المامقاني في مناهج المتقين حيث صرح بقوله : يجوز القراءة عند اختلاف القراء في الصورة بكل منها كما في (مالك) حيث قرئ كذلك وبصيغة الماضي و(ملك) بفتح أوله وكسر ثانيه الذي هو صفة مشبهة و(ملاك) على وزن فعال وكما في (كفوا) حيث قرئ بضم الفاء وبالواو وبضمها وبالهمزة وبضمها وبالواو فيجوز لنا القراءة بكل منها وان كان اختيار الأكثر تداولا بين المسلمين أولى وأحوط .. (42)

(القول السابع عشر)

لزوم القراءة بمقتضى قاعدة الاحتياط للخروج عن عهدة التكليف بيقين وذلك بالإتيان بالقراءات مجتمعة في كل مورد وقع الاختلاف فيه بين القراء السبعة وكمال العشرة في كلمات القرآن الكريم لتحصيل القدر المتيقن واصابة الواقع بدقة احتمالية تقريبية.

والاصل فيه ما حكاه المحقق البحراني الشيخ يوسف في حدائقه عن شيخه المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني قال : سمعت شيخي علامة الزمان واعجوبة الدوران يقول ان جار الله الزمخشري ينكر تواتر السبع ويقول : ان القراءة الصحيحة التي قرأها رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله انما في صفتها وانما هي واحدة والمصلى لا تبرأ ذمته من الصلاة الاّ اذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كل الوجوه كمالك وملك وصراط وسراط وغير ذلك انتهى ثم عقبه بقوله : وهو جيد وجيه بناءاً على ما ذكرنا ن البيان والتوجيه ولو ما رخص لنا به الائمة عليهم ‌السلام من القراءة بما يقرأ الناس لتعيّن عندي العمل بما ذكره (43).

واستسلقه الفقيه الهمداني بشريطة ان لا يؤدي بالمكلف بالإخلال بالموالاة في نظم القراءة والخروج عن كونه قارئاً عرفاً حيث قال ما نصه في كتابه مصباح الفقيه : اذا امكنه (اي المكلف) ذلك بأن انحصر (اي موارد الاختلاف بين القراء) في مورد او موردين بحيث لم يلزم من تكرير الكلمة او الكلام المشتمل عليها الى ان يحصل له الجزم بالموافقة (من دون) حرج او فوات موالاة معتبرة في نظم الكلام فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط كما حكى عن جار الله الزمخشري التصريح به بعد انكار تواتر القراءات السبع ... (44) أقول : لا يخفى على الفطن النبيه ما فيه اذ هو مشكل لاستلزامه التكليف بما لا يطاق ولاقتضائه ادخال العسر والحرج على المكلفين قاطبة في مقام الامتثال والعمل في عباداتهم وقرباتهم اذ لا يحيط بأطرافها ووجوه اختلافها الا وحدى من الناس واهل الاختصاص بالفن دون عامة الناس الذين لا يتحصل لهم مثل ذلك ولعله لأجل ذلك ادعى النراقي في مستند الشيعة على بطلانه الاجماع القطعي وامرهم عليهم‌ السلام بالقراءة كما يقرأ الناس وكما تعلموا .. (45)

وربما يترائى من كلام المقدس الاردبيلي في شرحه على ارشاد الاذهان القول بالعمل به خصوصاً اذا كانت القراءة واجبة بنذر وشبهه .. (46)

أوقل : وظاهر طلاقه يعم الصلاة وغيرها سواء كانت بالأصل أو بالعارض.

(القول الثامن عشر)

بطلان الصلاة عند القراءة بالمروي عن اهل العصمة عليهم‌ السلام للمنع منها في زمن الغيبة الكبرى وكذا الشواذ.

وبه افتى العلامة البحراني الشيخ حسين في سداد العباد بقوله : فلو ... قرأ بالشواذ مع قدرته على السبع او العشر في زمن الهدنة ولو كانت القراءة منسوبة لهم عليهم‌ السلام ... عمداً بطلت صلاته. (47)

وقال الشيخ ابو الحسن الشعراني في تعليقته على شرح المولى محمد صالح المازندراني المطبوع :

القراءة المنسوبة الى النبي صلى‌ الله ‌عليه‌ وآله ‌وسلم أو الائمة منقولة لنا ايضاً بطريق الآحاد ولا نثق بصحة لا نسبة .. (48)

ويمكن الاستئناس له بقول العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار حيث يقول :

ان الخبر قد صح عن ائمتنا عليهم ‌السلام انهم امروا بقراءة ما بين الدفتين وان لا نتعداه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه حتى يقوم القائم عليه ‌السلام فيقرأ الناس القرآن على ما انزله الله تعالى وجمعه امير المؤمنين عليه‌ السلام وانما انهونا عليهم‌ السلام عن قراءة ما وردت به الاخبار من احرف يزيد على الثابت في المصحف لأنها لم يأت على التواتر وانما جاء بالآحاد وقد يغلط الواحد فيما ينقله ولأنه متى قرا بما يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه مع اهل الخلاف و اغرى به الجبارين و عرض نفسه للهلاك فمنعونا عليهم ‌السلام من قراءة القران بخلاف ما يثبت بين الدفتين لما ذكرناه.

فان قال قائل : كيف تصح القول بان الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان وانتم تروون عن الائمة عليهم ‌السلام انهم قرأوا : « كنتم خير أئمة اخرجت للناس » « وكذلك جعلناكم أئمة وسطا » وقرؤا « ليسألونك الانفال » وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في ايدي الناس.

قيل له : قد مضى الجواب عن هذا وهو ان الاخبار التي جاءت بذلك اخبار احاد لا يقطع على الله بصحتها فلذلك وقفنا فيها ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما امرنا به حسب ما بيناه مع انه لا ينكر ان تأتي القراءة على وجهين منزلتين احدهما ما تضمنه المصحف والثاني ما جاء به الخبر كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على وجوه شتى فمن ذلك قوله تعالى : وما هو على الغيب بظنين » يريد بمتهم وبالقراءة الاخرى « وما هو على الغيب بضنين » يريد بخيل ومثل قوله :

« جنات عدن تجري من تحتها الانهار » على قراءة وعلى قراءة اخرى « تجري تحتها الانهار » ونحو قوله « ان هذين لساحران » وفي قراءة اخرى « ان هذين لساحران »

وما اشبه ذلك مما يكثر تعداده ويطول الجواب بإثباته (49).

(القول التاسع عشر)

المنع من صدق اسم القرآن على غير المقطوع به بالتواتر ذهب اليه جمع من الاعلام.

قال النراقي في مستند الشيعة : اما ما ورد في بعض الاخبار من الامر بالقراءة كما يقرأ الناس أو كما تعلمتم فلا يفيد العموم مع انه انما ورد في مقال السؤال عما وجد في مصاحف الائمة عليهم ‌السلام من بعض الكلمات الخالية عنها سائر المصاحف وانهم لا يحسنون قراءة ذلك.

اقول : المستفاد مما افاده قدس سره ان كل قراءة وردت بأي نحو اتفق لا يمكن الركون اليها مجرداً من دون قيد أو شرط بدعوى وورد النص عنهم عليهم ‌السلام بالقراءة كما يقرأ الناس فان القرائن الحالية والمقالية حاكمة على النص ومخصصة له بما يفيد المنع من كل قراءة لم يثبت تواترها عن النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله ولم تنقل عن من يعتد به لسابقة صحبة أو شدة ملازمة له أو لقرب عهده به صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله مع اتصافه بشروط العدالة من حسن الظاهر واستقامة السيرة وسلامة المعتقد.

وقال الفيض الكاشاني في كتاب الوافي فيما تقدم نقله عنه :

الحق ان المتواتر من القرآن اليوم ليس الا القدر المشترك بين القراءات جميعاً دون خصوص آحادها اذ المقطوع به ليس الاّ ذاك فان المتواتر لا يشتبه بغيره.

وقال الفاضل المتتبع الشيخ محمد بن الحسن بن محمد الاصفهاني المشتهر على السنة الفقهاء بالفاضل الهندي صاحب كشف اللثام في كتاب قراح الاقتراح في تهذيب كتاب اقتراح النحو للشيخ جلال الدين السيوطي .

والذي يحتج به في النحو من المسموعات ثلاثة الكتاب والسنة وكلام العرب ثم قال الكلام في الكتاب لا شك ان ما نقل منه متواتراً حجة واما ما نقل آحاداً فان كان بإخبار عدل وهكذا الى النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله فهو ايضاً حجة فان خالف قياساً معروفاً كان ذلك مستثنى لا يقاس عليه واما الاكتفاء بفصاحة الراوي فلا وجه له وان صرح بأنه مروية فصيح فانه حينئذ لا يكون الاحتجاج الا بفصاحته وبالجملة فما لم يحصل اليقين او الظن المقارب له بأنه من القرآن لا يصح الاستدلال به من حيث انه من القرآن (50).

وقد بالغ المقدس الاردبيلي بل شدد النكير على من مال الى دعوى تواتر القراءات بقوله :

يفهم من بعض كتب الاصول ان تجويز قراءة ما ليس بمعلوم كونه قرآناً يقيناً فسق بل كفر فكل ما ليس بمعلوم ان يقيناً قرآن فينبغي لمن يجزم انه يقرأ قرآناً تحصيله من التواتر فلابد من العلم.

فعلى هذا فالظاهر عدم جواز الاكتفاء بالسماع من عدل واحد مع عدم حصول العلم بالقرائن مثل تكرره في الالسن بحيث يعلم لا يختل مع ان خصوصية كل كلمة كلمة في الاعراب والبناء وسائر الخصوصيات قليلاً ما يوجد العدل العارف بذلك فاشتراط ذلك موجب لسرعة ذهاب القرآن عن البين ولما ثبت تواتره فهو مأمون من الاختلال لفسقه مع انه مضبوط في الكتب حتى انه معدود حرفاً حرفاً وحركة حركة.

وكذا طريق الكتابة وغيرها مد يفيد الظن الغالب بل العلم بعدم الزيادة على ذلك والنقص فلا يبعد الاخذ في مثله عن ألهه غير العدل والكتب المدونة لحصول ظن قريب مع العلم بعدم التغيير .. (51)

وقال المحقق السيد حسين البروجردي في تفسير الصراط المستقيم بعد نقل شطر من كلام المقدس الاردبيلي المتقدم :

اما ما صدر عن المقدس فغريب جداً سيما حكمه بعدم كون غير المقطوع به قرآناً واغرب منه ما حكاه كسابقه عن حكاية التفسيق بل التكفير ولعله لذلك ما شيخنا في الجواهر الى عدم وجوب متابعة شيء من السبع او العشر. (52)

وحاصل ما افادوه وسطروه عطر الله مراقدهم ان المشترك ما بين القراءات السبع بل وبين غيرها قرآن قطعاً لثبوت تواتره واطباق عامة المسلمين على نقله وتعاهده بالضرورة.

واما ما يتعلق بخصوص ما تفرد به كل واحد من القراء السبع أو العشرة أو غيرها فما لم يقم دليل عليها يفيد تواترها عن الصادع بالرسالة النبي الاكرم صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله مورث للاطمئنان بحالها بالطرق المقبولة علمياً فلا يمكن عدها من القرآن في شيء ولا يصح القراءة بها على انها جزء من القرآن.

(القول العشرون)

جواز القراءة بكل ما كان متداولا في زمن الائمة عليهم ‌السلام سواء ثبت نقله عنهم عليهم ‌السلام أم عن غيرهم ممن شملهم الاذن بخلاف من منعوا من قراءاته كابن مسعود الذي قال في شأنه الامام الصادق عليه ‌السلام : ان كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءاتنا فهو ضال وتفضيل القول فيه سورة (يس) في كتابنا كنز القراء.

قال فقيه المجتهدين في عصره السيد محسن الحكيم في منهاج الصالحين :

الاقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الائمة.

وزاد الشهيد السعيد السيد الصدر في تعليقه على الكتاب المذكور بقوله ولم يعلم بمخالفتها لواقع النص القرآني (53)

اقول : ينبغي الاشارة الى عدة امور لإيضاح حقيقة المراد في المسألة :

(الامر الاول) المستفاد من كلامهما عدم المنع من القراءة المنقولة عن الائمة عليهم ‌السلام بدليل عدم الاستفصال بتقييد او تخصيص الذي يفيد العموم بل هو ظاهر اطلاق العبارة فيشمل الجواز قراءاتهم عليهم‌ السلام كما يعم قراءة غيرهم ولعدم النهي عنها نهى تحريم.

(الامر الثاني) ان الادلة الواردة عنهم عليهم ‌السلام بجواز القراءة كما يقرأ الناس يستفاد منها أن تخصيص القراءة بما تداوله الناس في أزمنتهم عليهم ‌السلام حيث اطلاعهم على مدى قربهم من النص المنزل وعلى نوعية قراءاتهم ومقدار مطابقتها لأصول اللغة وقواعدها لتنصيصهم على ذلك في عدة مقامات :

(الأول) ما ورد عن الامام ابي الحسن الرضا عليه‌ السلام : في خبر الكافي المتقدم ذكره حيث جاء فيه : (اقرؤا كما تعلمتم فسيجيئ من يعلمكم) حيث يستفاد من (تعلمتم) ما تلقى من القراءة في ماضي الايام بالنسبة لزمان السؤال والاستفسار وما اشتهر من تواتر السبع وكمال العشر والاصطلاح عليهما جملة وتفصيلا انما هو أمر حادث لها في الازمنة المتأخرة بين العامة كما هو ظاهر لا شبهة فيه.

(الثاني) ما يقرب منه في ارادة الدلالة المتقدمة في خبر الكافي ايضاً عن سفيان بن السمط قال : سألت ابا عبد الله عليه ‌السلام عن تنزيل القرآن قال : اقرؤوا كما علمتم).

(الثالث) خبر سالم بن سلمة الذي قال فيه الامام الصادق عليه ‌السلام : (اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم).

حيث يستفاد من ارادة التنبيه بالفعل المضارع (يقرأ) كفاية القراءة بما يتداوله الناس في زمان الاستفسار و ان العمل بها مجزي الى زمان قيام القائم وظهر دولته وبسط سلطانه لانهم عليهم ‌السلام قد احاطوا بها واطلعوا على نسبة شذوذها كما تقدم ذكره.

يضاف الى ذلك ان (ال) في (الناس) تفيد العهد الذهني الخارجي والمراد بهم ما حكاه السيد البروجردي في تفسيره عن محكي ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة عن الشيخ ابي جعفر الاسكافي انه قال في كتابه المسمى بنقض العثمانية في جملة كلام له في الامامة :

وقد تعلمون ان بعض الملوك ربما احدثوا قولا أو ديناً لهوى فيحملون الناس على ذلك حتى لا يعرفوا غيره كنحو ما أخذ الناس الحجاج بن يوسف بقراءة عثمان وترك قراءة ابن مسعود وابي بن كعب وتوعد على ذلك سوى ما صنع هو وجبابرة بني امية وطغاة بني مروان بولد علي عليه ‌السلام وشيعته وانما كان سلطانه نحو عشرين سنة.

فما مات الحجاج حتى اجتمع اهل العراق على قراءة عثمان ونشأ ابناؤهم ولا يعرفون غيرها لامساك الاباء عنها وكف المعلمين عن تعليمها حتى لو قرأت قراءة عبد الله وأبي ما عرفوها ولظنوا بتأليفها الاستكراه والاستهجان لألف العادة وطول الجهالة لأنه اذا استولت على الرعية الغلبة وطالت عليهم ايام التسلط وشاعت فيهم المخافة وشملتهم التقية اتفقوا على التخاذل والتساكت فلا تزل الايام تأخذ من بصائرهم وتنقص من ضمائرهم حتى تصير البدعة التي احدثوها غامرة للسنة (54)

وهذا التعبير شبيه بتعبير امير المؤمنين عن عائشة بقوله :

(المرأة شر لا بد منه) حيث لم يرد (ال) الجنسية أو الاستغراقية كما قد يتبادر لبعض من لا علم له بل اراد بها (ال) التعريف لإفادة ارادة تلك المرأة المعهودة في زمانه والتي جرت الويلات على المسلمين وخرجت من خدرها عصياناً لقوله تعالى « قرن في بيوتكن » وبارزته بالحرب في وقعة الجمل وغيرها من المواقف التي حفظها التاريخ.

(الأمر الثالث) ان القراءة المنسوبة اليهم عليهم‌ السلام والتي تضمنتها طائفة كبيرة من الروايات ينبغي ان تقسم الى طائفتين :

(الطائفة الاولى)

ما يمكن بل ينبغي الاخذ به والعمل بمقتضاه وهو ما كان شأنه كشأن سائر القراءات ومقدار مخالفته لها كقدر التخالف والتغاير بينها ويستدل عليه بما ورد عنهم عليهم‌ السلام بالقراءة به والتزامه وهو بمثابة المخصص لعموم الامر بالقراءة كما يقرأ الناس فلا منافاة بينهما.

فمن ذلك الخبر المروي في الكافي والتهذيب والاستغاثة عن عروة التميمي عن زرارة عن ابي جعفر عليه ‌السلام قال سألته عن قول الله تعالى : (فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق) قال : ليس هكذا تنزيها انما هي فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق).

وعليه فتكون من الآيات التي دخلها التغيير من المخالفين وفيه دليل على ان القراءات السبع ليست بمتواترة وان (الى) في الاية غير غائية ولا تتوجه فيها الغاية الا بجعلها للمغسول دون الغسل.

ومن ذلك ما رواه الصدوق في العيون بإسناده عن الوشاء عن الرضا عليه ‌السلام قال : سمعته يقول : قال أبي عليه ‌السلام قال ابو عبد الله عليه ‌السلام ان الله عزوجل قال لنوح انه ليس من اهلك لأنه كان مخالفاً له وجعل من اتبعه من اهله قال : وسألني كيف يقرؤون هذه الاية في ابن نوح؟

قلت : يقرؤها الناس على وجهين : (انه عمل غير صالح) و {إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ } [هود: 46] فقال : كذبوا هو ابنه ولكن الله عزوجل نفاه عنه حين خالفه في دينه.

قال السيد عبد الله شبر في مصابيح الانوار في حل مشكلات الاخبار في شرح هذا الخبر قوله على وجهين يعنى على وزن المصدر وعلى وزن الفعل وقراءة المصدر توهم انه تولد من الزنا وان الخيانة وقعت من امه كما حكى عن اكثر الجمهور وجعلوه المراد من قوله تعالى : {تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا} [التحريم : 10] وقوله عليه ‌السلام (كذبوا) يعني في القراءة الموهمة لذلك.

فان قيل : الذي قرأ على وزن الفعل الكسائي ويعقوب وسهيل والباقون على صيغة المصدر فما معنى نفيه عليه ‌السلام منها مع انها من القراءة المتواترة قرأ بها اكثر السبعة واكثر العلماء على ان القراءات السبع كل متواترة نزل بها الروح الامين وعلى ذلك بنوا ما روى عنه صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله انه قال نزل القرآن على سبعة احرف ان المراد بها القراءات قيل الجواب من وجهين :

(الاول) انا لا نسلم ان تواتر القراءات عن النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله بل عن اربابها من القراء وهم آحاد من المخالفين استبدوا بآرائهم وجعلوا قراءاتهم قسيمة لقراءة اهل البيت العالمين بالتنزيل والتأويل فيكون هذا الخبر قدحاً في تواترها عن النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله

والثاني ان يكون التكذيب راجعاً الى تأويلهم قراءة المصدر بذلك التأويل القبيح الباطل فلا يكون راجعاً الى اصل القراءة ... (55)

ومن ذلك ما ورد في قوله عزوجل : {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة : 117] ففي الاحتجاج عن الصادق عليه ‌السلام ولا مجمع عن الرضا عليه ‌السلام { لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ } والقمي في تفسيره عن الصادق عليه ‌السلام انه قال هكذا انزلت وفي الاحتجاج عنه ايضاً انه قال : واي ذنب كان لرسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله حتى تاب منه انما تاب الله به على أمته.

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى : وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عيلهم الارض ... الاية ففي المجمع عن السجاد والباقر والصادق عليهم‌ السلام انهم قرأوا (خالفوا) والقمي عن العالم عليه ‌السلام والكافي والعياشي عن الصادق عليه ‌السلام مثله قال : لو كانوا خلفوا لكانوا في حال طاعة.

ومن ذلك ما ورد في قوله عزوجل : {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} [الرعد : 11] ففي تفسير القمي عن الصادق عليه ‌السلام ان هذه الاية قرئت عنده فقال لقارئها ألستم عرباً فكيف تكون المعقبات من بين يديه؟ وانما المعقب من خلفه فقال الرجل : جعلت فداك كيف هذا؟ فقال انما انزلت : {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} ومن ذا الذي يقدر ان يحفظ الشيء من امر الله؟ وهم الملائكة المقربون الموكلون بالناس الخبر ومثله في تفسير العياشي.

الى غير ذلك من الاحاديث المتظافرة المتواترة المعتبرة التي قال في شأنها العلامة المجلسي (ره) في مرآة العقول في شرح الكافي بعد الاشارة الى خبر هشام بن سالم : ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندي ان الاخبار في هذا الباب متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الاخبار رأساً بل ظني ان الاخبار في هذا الباب لا يقصر عن اخبار الامامة فكيف بثبوتها بالخبر .. (56)

وقال المحقق البحراني في الحدائق الناضرة : اللازم اما العمل بما قالوا من ان كل ما قرأت به القراء السبعة وورد عنهم في اعراب او كلام او نظام فهو الحق الذي نزل به جبرئيل عليه ‌السلام من رب العالمين على سيد المرسلين وفيه رد لهذه الاخبار على ما هي عليه من الصحة والصراحة والاستشهاد وهذا ما لا يكاد يتجرأ عليه المؤمن بالله سبحانه ورسوله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله والائمة الاطهار عليهم‌ السلام واما العمل بهذه الاخبار وبطلان ما قالوه وهو الحق الحقيق بالاتباع لذوي البصائر والافكار ... (57)

ويمكن تأييده واعتضاده بما أفاده العلامة المحقق السيد حسين البروجردي في تفسير الصراط المستقيم بقوله : ان علم القراءة كان متداولا في زمان الائمة عليهم‌ السلام حتى ان بعض اعاظم اصحابهم وثقاتهم والمقربين عندهم كانوا عارفين ماهرين بهذا العلم مثل حمران بن اعين الذي هو في غاية الجلالة عندهم ونهاية الاخلاص والاطاعة لهم.

وكان ماهراً في علم القراءة على قراءة حمزة القارئ والصادق عليه ‌السلام امره بمناظرة الشامي في علم القراءة والشامي كان مريداً للمناظرة مع الصادق عليه ‌السلام في هذا العلم حتى ان الشامي قال له حين أمر حمران بمناظرته انما اريدك اياك لا حمران فقال عليه ‌السلام : ان غلبت حمران فقد غلبتني مناظرة فغلب حمران عليه.

ومثله ابان بن تغلب الثقة الجليل فقد ذكروا في ترجمته : ان له قراءة مفردة مشهورة عند القراء وثعلبة بن ميمون الذي قالوا في ترجمته انه كان وجهاً في اصحابنا قارئاً فقيهاً نحوياً لغوياً راوية حسن العمل كثير العبادة والزهد وغيرهم من الآجلة الذين كانوا ماهرين في هذا العلم وفي غاية المتابعة والاطاعة للائمة الذين هم عليهم‌ السلام قرروهم عليه ولم يتأملوا في علمهم ولا في عملهم.

 ومن المعلوم ان مراعاة هذا العلم لأجل العمل في مقام القراءة فلو لم يكن مشروعاً لكانوا يمنعون امثال هؤلاء الآجلة وخصوصاً مع تمكنهم من تحصيل ما هو (من) منصب الانبياء والاوصياء. ويؤيد ما ذكرناه من كون هذا العلم متداولا عند اصحاب الائمة عليهم‌ السلام على وجه يشعر بتقريرهم اياهم على ذلك ما رواه الكشي عن حمزة الطيار قال سألني ابو عبد الله عليه ‌السلام عن قراءة القرآن فقلت ما انا بذلك فقال عليه ‌السلام لكن ابوك قال : ثم قال ان رجلا من قريش كان لي صديقاً وكان عالماً قارئاً فاجتمع هو وابوك عند ابي جعفر عليه ‌السلام فقال : ليقبل كل منكما على صاحبه يسأل كل منكما صاحبه ففعلا فقال القرشي لابي جعفر عليه ‌السلام : قد علمت ما اردت ان تعلمني ان في اصحابك مثل هذا قال عليه ‌السلام : هو ذاك فكيف رأيت ذلك.

وفي ترجمة حمران بن أعين عن رسالة ابي غالب الزراري : ان حمران ابن أعين من اكبر مشايخ الشيعة المفضلين الذين لا يشك فيهم وكان احد حملة القرآن ومن بعده يذكر اسمه في القراءات وروى انه قرأ علي ابن جعفر عليه ‌السلام وكان مع ذلك عالماً بالنحو واللغة.

وفي ترجمة ابان بن تغلب عن النجاشي : انه كان قارئاً من وجوه القرّاء فقيهاً لغوياً سمع من العرب وحكى عنهم وكان مقدماً في كل فن من العلم في القرآن والفقه و الحديث الى ان قال : ولأبان قراءة مفردة مشهورة عند القراء اخبرنا بها ابو الحسن التميمي عن احمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن يوسف الرازي المقرئ عن ابي نعيم عن محمد بن موسى صاحب اللؤلؤ قال : سمعت ابان بن تغلب و ما رأيت احداً اقرأ منه قط يقول انما الهمزة رياضة وذكر قراءاته الى آخرها.

وذكر الشيخ في الفهرست مثله وذكر الاسناد الى قراءاته المفردة وستسمع ان حمران بن اعين من مشايخ حمزة القارئ.

وفي التيسير والمجمع ان حمزة قرأ على الصادق عليه ‌السلام وان الكسائي وهو أحد القرّاء السبعة قرأ على ابان بن تغلب وان الاعمش وابا اسحق السبيعي وابا الأسود الدؤلي كانوا ممن يؤخذ عنهم القراءة وذكر الشيخ في الفهرست في ترجمة عمر بن موسى : ان له كتاب قراءة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليه ‌السلام.

ثم ذكر الاسناد اليه وقل : هذا قراءة أمير المؤمنين عليه ‌السلام قال وما رأيت اعلم بالكتاب وناسخه ومنسوخه ومشكله واعرابه منه وفي ترجمة محمد ابن عياش انه له كتاب قراءة امير المؤمنين عليه ‌السلام وكتاب قراءة أهل البيت عليهم‌ السلام. (58)

أقول : والمستفاد من ذلك ان عمل القدماء وأصحاب الائمة كان على ما قدمنا ذكره ونبهنا عليه الا انه لما فقدت مصنفاتهم وكتبهم وقع الشيعة في حيرة ذكره منهم من الاقوال المتكاثرة وارتكاب التأويلات البعيدة والتفسيرات الركيكة والجنوح والنزوع الى مذاهب وأقوال واهية بعيدة غاية البعد عن أصول المذهب الحق.

كيف كان فالأجدر بنا بعد الاحاطة بأطراف الاقوال وما صدرناه بها وما استطرفناه في خاتمتها الى ان انتهى بنا المطاف الى هذا الموضع ان نقف وقفة عزم وثبات في طريق تحرير وتهذيب وتصحيح القراءات المنقولة الينا وبالخصوص في هذا العصر الذي ازدهرت فيه وسائل وطرق الاتصال بالماضي وسبر أغواره والوقوف على دقائقه واطرافه عن طريق توفر المصادر نفسها او سبل تحصيلها الكفيلة بإعطاء زخم هائل من الادلة الممهدة والموصلة لضبط وتحقيق اصول ومسائل القراءات الصحيحة او الجائزة وضوابطهما وما يرتبط بهما من قريب أو بعيد بالأصل او بالعرض بالاعتماد على ما صح من أقوال النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله والائمة من أهل البيت : ومن يعتد به من العلماء والمفسرين وأقوال اللغويين واذا قامت البينة وتظافرت الادلة على صحتها وقوة وجهها وسلامتها من النقض والابرام ونفى ما عداها من القراءات التي تؤدي الى اظهار الآيات بمعان مشكلة مرفوضة تسيء الى قداءة الباري جل وعلا او احد الانبياء والرسل الماضين أو قداءة خاتم النبيين والمرسلين الرسول الاكرم محمد بن عبد الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله او اسقاط فضل او منقبة او كرامة وردت في الروايات المعتبرة في اسباب نزول الآيات لاحد الائمة من أهل بيت النبوة أو احد أخيار الصحابة أو تغيير حكم ثبت النصّ عليه من قبل الشارع أو نحو ذلك كما اشرنا الى بعض امثلة ذلك فيما تقدم ذكره.

ولا يخفى على الفطن الخبير والفهم النحرير ان ذلك كله يحتاج الى مصنف مبسوط الاطراف واسع الاكناف يكون عمدة للدراسين وطالبي الحق اليقين ثم لا يخفى ان ذلك مما لا يتنافى مع أصل القرآن بل لا يعد ضرباً من التحريف ولا فيه شيء من وجوه التوهين والتسخيف لقداسته ولا يفتخ على الشيعة الامامية اذا عملت به لبقية المذاهب سهام النقض والابرام والتعنيف فلكل طائفة من المسلمين كافة اليوم كما كان في سابق أيامهم وعنودهم الغابرة قراءة وتلاوة خاصة رجحوها على ما سواها وانتخبوها من جملة ما عداها سواء كانت من السبعة أو من كمال العشرة او ما زاد على ذلك كما يقف عليه المتتبع ولم يعد ذلك عزوفاً عن الحق او ترجيحاً للباطل او نقضاً لأصل القرآن مع ثبات أصله وتواتر متن سوره وآياته أو قدحاً لتلاوته وترتيله.

واما الوقوف والمحسنات اللفظية الاخرى ففيها مسامحات جمة فلا مشاحة فيها اذ هي أمور اصطلاحية يصح فيها التعدد والاختلاف وتزداد همية ما نبهنا عليه اذا اسهمت اطروحته في تأصيل كتاب الله المقدس ونفى ما قد يتطرق اليه من التحريف والتأويلات الفاسدة والمذاهب الباطلة وللمزيد من التوسع ينبغي مراجعة كتابنا الكبير كنز القراء في تحقيق اصول الاقراء وفقنا الله لإتمامه والفوز بسعادة اختتامه.

ومما يؤيد ما قدمناه لك ايضاً ما رواه العلامة المجلسي (ره) في البحر في مواضع متعددة.

فمنه ما رواه من استحباب كتابه المصحف واستنساخه وتكثيره للانتفاع به عن الامام الصادق عليه ‌السلام قال ك ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته ولد صال يستغفر له ومصحف يقرأ منه .. الخ (59)

ومنه ما رواه في شأن ضبطه ومراعاة نظمه وأصول الاملاء في تدوينه بقوله وروي ان زيداً لما قرأ التابوت قال علي عليه ‌السلام اكتبه التابوت فكتبه كذلك. (50)

وعن النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله بعدة طرق انه قال لبعض كتابه :

ا ـ « الق الدواة وحرف القلم وانصب الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن (الله) ومد الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على اذنك اليسرى فاه اذكر لك » (51).

ب ـ « اذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبين السين فيه » (52).

ج ـ « اذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم فليمد الرحمن » (53).

د ـ « من كتب بسم الله الرحمن الرحيم فجودة تعظيماً لله غفر الله له » (54).

و ـ « تنوق رجل في بسم الله الرحمن الرحيم فغفر له » (55).

أقول : وما ذكر ههنا على جهة التمثيل واشرفية الذكر لا الحصر والا فان الحث والفضل المذكور يجري في سائل كلمات القرآن وآياته.

ومنه ما رواه في شأن شيعة أهل البيت عليهم‌ السلام وانهم من أهل البشارة بقراءاته كما انزل : فعن امير المؤمنين عليه ‌السلام انه قال كأني انظر الى شيعتنا بمسجد الكوفة

وقد ضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما انزل » (56).

وعن الامام الصادق عليه ‌السلام قال : كأني بشيعة علي في ايديهم المثاني يعلمون القرآن (57).

(الطائفة الثانية)

وهي التي دلت على نقصان القرآن في الجملة وتحريفه وتغييره وتقويضه فان الأنسب بأصول المذهب والأليق بالمشرب ان تؤول بما أفاده جملة من محققي أعلام الامامية.

كتصريح الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء حيث قال قدس سره : ويخطر بالبال في دفع هذا الاشكال ان مرادهم عليهم‌ السلام بالتحريف والتغيير والحذف انهم هو من حيث المعنى دون اللفظ فمعنى قولهم كذا نزلت ان المراد به ذلك لا يفهمه الناس من ظاهره وليس مرادهم انها نزلت كذلك في اللفظ فحذف ذلك اخفاءاً للحق واطفاءاً لنور الله.

 

ومما يدل على هذا ما رواه الكافي بإسناده عن ابي جعفر عليه ‌السلام انه كتب في رسالته الى سعد الخير : وكان من نبذهم الكتاب ان أقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه والجهال يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية الحديث (58).

واما مصحف ابي الحسن عليه ‌السلام المدفوع الى ابن ابي نصرونهيه عليه ‌السلام عن النظر فيه ونهى ابي عبد الله عليه ‌السلام الرجل عن القراءة على غير ما يقرؤه الناس فيحتمل ان يكون ذلك تفسيراً منهم عليهم‌ السلام للقرآن على طبق مراد الله عزوجل ووفق ما انزل جل جلاله لا أن تكون تلك الزيادات بعينها أجزاء لألفاظه المنزلة ... (59).

وقوله في كتابه الصافي في تفسير القرآن لقائل أن يقول كما أن الدواعي كانت متوفرة على نقل القرآن وحراسته من المؤمنين كذلك كانت متوفرة على تغييره من المنافقين المبدلين للوصية المغيرين للخلافة لتضمنه ما يضاد رأيهم وهو اهم والتغيير فيه ان وقع فإنما وقع قبل انتشاره في البلدان واستقراره على ما هو عليه الان والضبط الشديد انما كان بعد ذلك فلا تنافى. وما قاله ابن شهر آشوب في كتابه (متشابه القرآن ومحكمه) : قوله سبحانه {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة : 17] دال على ان الله تعالى جامع للقرآن وقال تعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] واول محافظته ان يكون مجموعاً منه تعالى وقال : { حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} [الدخان : 1 - 3] ولفظ الكتاب والقرآن يدلان على كونه مجموعاً منه تعالى يقال كتبت الكتيبة وكتبت البغلة وكتبت الكتاب وقريب الماء في الحوض وقرى النمل وام القرى والقرية وقد ثبت ان النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله قرأ القرآن وحصره وامر بكتابته على هذا الوجه وكان يقرأ كل سنة على جبرئيل مرة الا السنة التي قبض فيها فانه قرأ عليه مرتين وان جماعة من الصحابة ختموا عليه القرآن منهم ابي ابن كعب وقد ختم عليه ابن مسعود عشر ختمات وانه صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله فضل كل سورة وذكر فضل قاريها ولو لم يكن مجموعاً لما صح هذا كله ثم ان البخاري روى عن انس انه لم يحفظ القرآن من الصحابة الا أربعة كلهم من الانصار ابي ومعاذ وزيد وابو زيد ولم يذكر الثالث فكيف يجمع من لم يحفظ وقيل للحسين بن علي عليه ‌السلام ان فلاناً زاد في القرآن ونقص منه فقال عليه ‌السلام : أو من بما نقض واكفر بما زاد والصحيح ان كل ما يروي في المصحف من الزيادة انما هو تأويل والتنزيل بحالة ما نقص منه وما زاد. (60)

الى هنا ينتهي ما ارادنا ايراده في هذه العجالة وكان الفراغ من كتابته في شهر جمادي الثانية احد شهور سنة 1409 هـ (61) في مدينة قم حرسها الله تعالى من طوارق الحدثان بحق المودعة في ارضها عليها وعلى العترة الهادية من ابائها واخيها وبنيه أفضل الصلاة والسلام والحمد لله أولا وآخراً.

______________________________

(1) مجمع البيان في تفسير القرآن ج 1 ص 22 ط 1 صيدا ـ لبنان.

(2) المهذب لابن البراج ج 1 ص 97 ط قم جامعه مدرسين.

(3) الكافي في الفقه ص 118 ط اصفهان مكتبة امير المؤمنين (7).

(4) الوسيلة ص 93 ط قم.

(5) المعتبر في شرح المختصر ص 172.

(6) كشف الرموز ج 1 ص 152 ط قم جامعة مدرسين.

(7) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ج 1 ص 196 ط قم مكتبة السيد المرعشي.

(8) المهذب البارع في شرح المختصر النافع ج 1 ص 363 ـ 364 ط قم جامعة مدرسين.

(9) كنز المسائل والمأخذ في شرح المختصر النافع ج 1 ص 216 من نسخة خطية.

(10) كشف اللثام في شرح قواعد الاحكام للعلامة الحلي ج 1 ص 215 ط طهران.

(11) اسم كتاب .

(12) المواهب السنية ج 3 ص 480 ط ايران هجري.

(13) ذخيرة المعاد في شرح الارشاد ص 273 ط قم مؤسسة أهل البيت ( : ).

(14) رياض المسائل ص 158 ط قم مؤسسة أهل البيت ( : ).

(15) المعتبر ص 172 ط ايران حجري.

(16) العروة الوثقى ط بيروت بتعليقة زين الدين ج 1 ص 434.

(17) منبع الحياة ص 71 ط بيروت مؤسسة الأعلمي.

(18) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج 2 ص 390 ط مصر مطبعة مفتاح الكرامة.

(19) تحرير الاحكام ص 38 ط قم مؤسسة أهل البيت ( : ).

(20) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 115 ـ 116 ط طهران المكتبة المرتضوية.

(21) حقائق التأويل ج 5 ص 87 ط بيروت دار المهاجر.

(22) تفسير الصراط المستقيم ج 3 ص 112 ط بيروت مؤسسة الوفاء.

(23) الرسالة الصلاتية ص 55 ط بيروت دار الزهراء.

(24) منتهى المطلب ج 1 ص 273 ط ايران هجري.

(25) البيان ص 82 ط قم حجري.

(26) مفتاح الكرامة ج 2 ص 390.

(27) مستند الشيعة ج 1 ص 335 ط قم مكتبة السيد المرعشي.

(28) روضات الجنات ص 263 ط حجري.

(29) و (30) شرح المولى محمد صالح المازندراني ج 11 ص 65 ـ 66 ط طهران.

(31) مجلة الفكر الاسلامي العدد الاول ص 71 ـ 72.

(32) الحدائق الناظرة ج 8 ص 99 ـ 100.

(33) شرح الرسالة الصلاتية نسخة خطية مصورة من أصل الموجود في مكتبة السيد المرعشي الكائنة في مدينة قم.

(34) تفسير الصراط المستقيم ج 3 ص 120.

(35) نفس المصدر السابق ص 123.

(36) النفخة القدسية ص 51 ط النجف الاشرف.

(37) الفرحة الانسية ص 97 ط النجف الاشرف المطبعة المرتضوية سنة 1345 هـ ق.

(38) الحبل المتين ص 223 ـ 224 ط قم مكتبة بصيرتي.

(39) مجمع الفائدة والبرهان ج 2 ص 418.

(40) ذكرى الشيعة ص 187.

(41) مفتاح الكرامة ج 2 ص 390 ط مصر.

(42) مناهج المتقين ص 67 ط قم مؤسسة أهل البيت : ط حجري.

(43) الحدائق الناظرة ج 8 ص 102 ط النجف الاشرف.

(44) مصباح الفقيه ج 2 كتاب الصلاة ص 275 ط حجري.

(45) مستند الشيعة ج 1 ص 335 ط قم مكتبة السيد المرعشي.

(46) مجمع الفائدة والبرهان ج 2 ص 219 ط قم جامعة مدرسين.

(47) سداد العباد ورشاد العباد ج 1 ص 169 ط نجف الاشرف.

(48) شرح المولى محمد صالح المازندراني على الكافي ج 11 ص 65 ط طهران.

(49) البحر ج 89 ص 75.

(50) الملحق المضاف في آخر المجلد الثاني من كشف اللثام ص 481 ط طهران منشورات فراهاني .

(51) مجمع الفائدة والبرهان ج 2 ص 217 ـ 218 ط قم جامعة مدرسين.

(52) تفسير الصراط المستقيم ج 3 ص 123 ط بيروت مؤسسة الوفاء.

(53) منهاج الصالحين بتعليقة الشهيد الصدر ج 1 ص 231 ط بيروت دار التعارف.

(54) تفسير الصراط المستقيم ج 3 ص 114 ط بيروت مؤسسة الوفاء.

(55) مصابيح الانوار في حل مشكلات الاخبار ج 2 ص 46 ـ 47 ط النجف المطبعة العلمية.

(56) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج 12 ص 525.

(57) الحدائق الناضرة ج 8 ص 103 ـ 104 ط النجف.

(58) تفسير الصراط المستقيم ج 3 ص 126 ـ 127 ـ 128.

(59) البحار ج 89 ص 34.

(50) البحار ج 89 ص 53.

(51 ـ 52 ـ 53 ـ 54 ـ 55) البحار ج 89 ص 34 ـ 35.

(56 ـ 57) البحار ج 89 ص 59.

(58) الكافي ج 8 ص 53.

(59) المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء ج 2 ص 263 ـ 264 ط قم جامعة مدرسين ومثله ورد في تفسير الصافي ج 1 ص 34 ط طهران.

(60) متشابه القرآن ومحكمه ج 2 ص 77 ط قم بيدار .

(61) وقد اعيد النظر فيه في موضعين منه في اواخر ربيع الثاني سنة 1410 هـ.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .