المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحقوق المالية  
  
27701   12:06 مساءً   التاريخ: 20-3-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص82-84
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الحقوق المالية تهدف بحسب اصلها الى تحقيق مصالح يكون تقويمها بالمال وهي على العكس من الحقوق الشخصية يمكن التصرف فيها ، كما يمكن ان تنتقل الى الورثة ، ويمكن التنازل عنها ، علاوة على انها قد تسقط بالتقادم ، وقد جرى الفقه (1) منذ زمن بعيد على تقسيمها الى قسمين : الحقوق العينية والحقوق الشخصية .

أ - الحقوق العينية :

فالحق العيني يرد على شيء مادي ، يخول صاحبه سلطة التسلط على الشيء مباشرة ، وهو يلقي على الجميع واجباً عاماً يتمثل في احترام حق الغير ، وعدم التعرض لصاحب الحق في تمتعه بحقه ، والحقوق العينية تختلف باختلاف انواعها ،  فمنها ما هو اصلي ومنها ما هو تبعي(2) .

1 - الحقوق العينية الاصلية :

ومن اهم تلك الحقوق هو حق الملكية (3) ، الذي بمقتضاه يُعطى صاحبه سلـطة كاملة عليه ، فيقال : سيارتي ، ومنزلي ، ولا يقال حق الملكية الذي لي على هذه السيارة او المنزل، ولمالك الشيء في حدود القانون ان يستعمل الشيء ويستغله ويتصرف فيه ، والى جانب حق الملكية هناك حقوق اخرى تنصب على اشياء مملوكة للغير ، وبمقتضاها يختص صاحبها بتسلط جزئي على ذلك الحق ، كحق الانتفاع الذي يخول لصاحبه استعمال شيء مملوكٍ للغير، دون ان يكون له حق التصرف فيه(4)  ، كما يدخل في نطاق تلك الحقوق حق الارتــفـاق ، او الخدمات العقارية (5) .

2 - الحقوق العينية التبعية :

الحقوق العينية التبعية لا تنشا بصفة مستقلة ، وهذا على خلاف الحقوق العينية الاصلية التي تنشا بصفة مستقلة وتعطي لصاحبها سلطة مباشرة على الشيء ، والحقوق العينية التبعية تنشا ضمانا للوفاء بحق من الحقوق الشخصية حين لا يجد الدائن الضمان الشخصي المتمثل  بالكفالة كافياً ، اذا فالحقوق العينية التبعية متنوعة بحسب مصادرها فمنها الرهن بنوعيه الرسمي والحيازي وحق الاختصاص ، وحقوق الامتياز(6) .

ب- الحقوق الشخصية :

الحقوق الشخصية هي عبارة عن جمع للحق الشخصي الذي يترجم عن قيام رابطة بين شخصين ، يترتب على احدهما اداءاً معينا قبل الاخر (7) ،  او يكون لاحدهما ان يطلب من الاخر هذا الاداء ، كما تعرف ايضاً بالالتزام اخذا بالاعتبار مركز المدين(8) ، ولما كان الحق الشخصي لا يتصور دون وجود دائن و مدين ، وان كل هذه التسميات تعد صحيحة ، اما محل هذه الرابطة بين الشخصين يتمثل بما يأتي :

1 - الالتزام بعمل : أي القيام بعمل ايجابي معين متعلق بنشاط المدين ، كالتزام المقاول بالبناء او التزام العامل بالقيام بالعمل الذي عهد اليه (9) وهكذا .

2- الالتزام بأعطاء : ومضمونه نقل حق عيني ، كما في الالتزام بنقل ملكية شيء محدد، كالعقار المباع او هبتـه ، او انشــائه كما في حاله انشـاء الرهن الرسمي من المدين الراهن (10) .

3- الالتزام بامتناع : وهو ان يمتنع المدين عن فعل شيء كان يحل له ان يفعله لولا وجود هذا الالتزام ، لذلك سماه بعضهم بالالتزام السلبي(11) . وذلك كمن يشتري ارضا من شركة وتكون قد اشترطت في العقد الا يبني على الارض عمارة سكنية او مصنعا (12) .

ويتضح ان هذه الانواع الثلاثة للالتزام هي عبارة عن قوالب تُصب فيها صور الحقوق الشخصية او الالتزامات التي لا تنتهي ، ذلك لانه وفقاً لسلطان الارادة يجوز للافراد ان ينشئوا ما يحلوا لهم من هذه الحقوق ، ولا يحد من حريتهم في ذلك الا قيد النظام العام او الآداب .

______________

1-  ينظر : د. عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، ط(1) ، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان ، 
1994م ، ص142 .

2-  ينظر : د. محمد محمود عبد الله ، المدخل الى علم القانون او النظرية العامة للقانون ، مطبعة جامعة
 دمشق ، دمشق ، 1991م ، ص232 وما بعدها .

3-  ينظر : د. محمد الشيخ عمر ، الملكية ، مطبعة جامعة النيلين ، الخرطوم ، 1997م ، ص9 وما بعدها .

4- وينتهي هذا الحق بانتهاء مدته او بوفاة المنتفع ، فضلا عن انه لا يورث ، وينتهي بعدم الاستعمال مدة
خمس عشرة سنة ، ينظر : نص المادة ( 993 ) مدني مصري ، وينظر كذلك: د. محمد علي عمران ،
الحقوق العينية الاصلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1979م ، ص10 وما بعدها .

5- حقوق الارتفاق او الخدمات العقارية هي تلك الحقوق التي يخول صاحبها ان يحد من منفعة عقارٍ مملوكا
لشخص اخر لفائدة عقار يملكه ، بمعنى اخر هو تكليف لمنفعة عقار على عقار اخر ، وذلك كحق
المرور، وحق المطل ، وحق الشرب ، وحق المسيل او المجرى ، فالارتفاق يرد على منفعة محددة ومعينة على عقار الغير ، بينما حق الانتفاع يصيب العقار كل ، ينظر : د. ع عبدا لله مبروك النجار ، تعريف الحق  ومعيار تصنيف الحقوق ، ط(2) دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2001م ص76 .

6-  ينظر : د. محمد علي عمران ، الحقوق العينية الأصلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1979م ، ص73 .

7- ويسميها بعضهم ( حقوق الدائنية ) ، ذلك لان احد الشخصين يعد دائناً باداء معين ، ويكون الاخر ملتزما
او مديناً بهذا الاداء ، لهذا يطلق عليه الحق الشخصي ، بمعنى اخر ان التصرفات والوقائع التي تنشا بين
الافراد روابط قانونية محددة تحدث اثاراً يرتبها النظام القانوني السائد ، ويوصف قطاع هذه الروابط بانها
روابط دائنية .ينظر : د. حمدي عبد الرحمن ، الحقوق والمراكز القانونية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،
1976م ، ص75 .

8-  ينظر : د. عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، ط(1) ، مكتبة دار الثقافة  
      للنشر،عمان، 1994م ، ص142 .

9-  ينظر : د. محمد الشيخ عمر ، مصادر واحكام الالتزام ، بدون دار نشر ، الخرطوم ، 1997م ،
ص136 .

10-  ينظر : د. حمدي عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص77 .

11-  ينظر : د. احمد سلامة محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق في القانون المدني،
   المطبعة العالمية، القاهرة، 1960م ، ص65 ، وكذلك د. عبد الحي حجازي ، نظرية الحق في القانون المدني ، مكتبة سيد عبد الله وهبة ،  بدون مكان وسنة طبع ،ص75.

12-  ينظر : د. محمد الشيخ عمر ، مصادر وأحكام الالتزام ، بدون دار نشر ، الخرطوم ، 1997م  ، ص137 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد