المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الاثار البيئية للتلوث الإشعاعي
3/9/2022
الاختلاف في الترادف والاشتراك
5-5-2017
المستحبات بعد الموت
7-11-2016
اللونية chromaticity
17-4-2018
الإعجاز العددي في آية البسملة
5-6-2016
حجج الوقف والتولية عليه
22-5-2017


أحكام التيمم‌  
  
1440   11:00 صباحاً   التاريخ: 14-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 503 -511
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / التيمم (مسائل فقهية) / احكام التيمم /

مسألة : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فـ ... أنه لا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد وكالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء‌ .

مسألة : جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل و يندب لما يندب له أحدهما فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض و الوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء و نحوه نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيئي ... كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال نعم إتيانه‌ برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة‌ .

مسألة : التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها و إن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل و الآخر عن الوضوء‌ .

مسألة : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه و عدم وجوب تجديده لكن الأحوط التجديد مطلقا و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها‌ .

مسألة : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته وإن كان بعده لم يبطل و يتم الصلاة لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة على الأقوى و إن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة‌ .

مسألة : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقا وإن كان قبل الجزء الأخير منها فلو وجد في أثناء الطواف و لو في الشوط الأخير بطل وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن تيمم لفقد الماء فيجب الغسل و إعادة الصلاة بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن‌ .

مسألة : إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها و كذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه و إن كان الأحوط الإعادة‌ .

مسألة : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمَّ فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا ، فيه تفصيل فإما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا و أما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل‌ تجديده لها لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا‌ .

مسألة : في جواز مس كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال ... من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم و صحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا كما قاله بعضهم جاز المس و قراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة و مما ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها‌ .

مسألة : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود و شك في أنه ركع أم لا حيث إنه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال ، فالاحتياط بالإتمام و الإعادة لا يترك‌ .

مسألة : الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة‌ .

مسألة : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه وأما الحائض و نحوها ممن تيمم بتيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء وإذا وجد ما يكفي لأحدهما و أمكن صرفه في كل منهما بطلا كلا التيممين‌ ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الأقوى بطلانهما‌ .

مسألة : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع إذا كان في سعة الوقت وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله وإما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض‌ .

مسألة : المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلا عن الوضوء وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ و تيمم بدل الغسل .‌

مسألة : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ و إلا تيمم بدلا عنه وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء و إلا‌ توضأ أيضا هذا و لكن الأحوط إعادة التيمم أيضا فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل و توضأ و إن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل و مرة عن الوضوء هذا إن كان غير غسل الجنابة و إلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة‌ .

مسألة : حكم التداخل الذي ... في الأغسال يجري في التيمم أيضا فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه و إلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه‌ .

مسألة : إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي وأما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد...

مسألة : إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم و إما إن كان مباحا أو كان للغير و أذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل و ييمم الميت و يتيمم المحدث بالأصغر أيضا‌.

مسألة : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه و صلى وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا‌ بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء‌ .

مسألة : لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء بل لو استأجر من كان قادرا ثمَّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط‌ .

مسألة : المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث و إن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر فلا يجوز له قراءة العزائم و لا مس كتابة القرآن كما أنه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد و لم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ ... ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث فلا يجوز له المس وقراءة العزائم .

مسألة : ... لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث قدم رفع الخبث و يتيمم للحدث لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث و إلا تعين ذلك و كذا الحال في مسألة اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالأصغر‌ بل في سائر الدورانات‌ .

مسألة : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت و يبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى أو للكون على الطهارة‌ .

مسألة : يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب كما أنه يستحب إذا كان مستحبا ولكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثمَّ يمسح المسح المباح‌ .

مسألة : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشرة و إن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة و الأحوط مسح كليهما‌ .

مسألة : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم‌ .

مسألة : في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميت الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل ولو عين أحدهما في التيمم‌ الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث‌ .

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.