المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



النفاق- المنافق  
  
215   09:57 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 542‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف النون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 170
التاريخ: 29-9-2016 181
التاريخ: 29-9-2016 187
التاريخ: 29-9-2016 173

نفق الفأر ينفق من باب قتل دخل في جحرة وخرج من جحرة فهو ضد، ونافق في دينه ستر كفره بقلبه وأظهر ايمانه بلسانه فهو منافق، وفي المفردات: النفق الطريق النافذ والسرب في الأرض النافذ فيه ومنه النفاق وهو الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب، وعلى ذلك نبّه بقوله {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [التوبة: 67] أي الخارجون من الشرع ، انتهى.

وفي النهاية: النفاق وما تصرف منه اسما وفعلا اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه، وان كان أصله في اللغة معروفا، يقال نافق ينافق منافقة ونفاقا، وهو مأخوذ من النافقاء أحد حجرة اليربوع إذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه ، انتهى.

وكيف كان النفاق إظهار شي‌ء وإضمار خلافه، وقد كثر استعمال النفاق أعني خصوص باب المفاعلة من هذه المادة ومشتقاته، في هذه المعنى في الكتاب والسنة بحيث صار مصطلحا شرعيا متشرعيا فقهيا ورتب عليه أيضا في الشريعة أحكام كثيرة في موارد من الفقه، إلّا ان الأصحاب لم يضعوا له بابا مستقلا في الفقه ليبحثوا عنه موضوعا وحكما مع كونه جديرا بهذا المعنى.

ثم ان النفاق قد يكون في الدين بإظهار الإسلام وإضمار الكفر، وبد يكون في غيره من أمور الدنيا من الأعمال والشؤون الفردية والاجتماعية، فيظهر الرجل شيئا منها وهو على خلافه، وعلى الأول، فمع تبين الموضوع لأحد وعلمه بان الشخص الفلاني كذلك فهل يجب عليه ان يحكم بكفره ويرتب اثاره بمقتضى باطنه، وان هو أقر بالإسلام ظاهرا أو يحكم بإسلامه وفق إقراره ويرتب آثار الإسلام أو يجب عليه ان يفصل بين الآثار فيرتب ما يقتضيه ضرورة العشرة في الظاهر دون غيره وجوه، أوسطها الأوسط ، يدل عليه أوّلا ما ثبت من عمل النبي (صلى الله عليه واله ) وكيفية عشرته مع أصحابه وأمته وترتيب آثار المسلم على الجميع مع علمه بوجود المنافق فيهم بل وعلمه بالمنافق منهم.

وثانيا- إطلاق ما دل من النصوص على قبول الإسلام ممن أقر بالشهادتين من غير‌ اشتراط الفحص عن باطنه بل ومع الشك فيه أو العلم بعدم اعتقاده باطنا، وثالثا- جريان سيرته (صلى الله عليه واله ) وسيرة خلفائه على ذلك وترتيب آثار الإسلام، ولعل من مصاديقه ما لو علم بعروض الشك لأحد في دينه مع عدم اقدامه على تحصيل اليقين أو علم بارتداده باطنا مع خفائه أمره وإقراره بالشهادة ظاهرا.

ثم انه قد نزل في الكتاب الكريم أحكام متعلقة بالنفاق وذموم ووعيدات متوجهة إلى المنافق تكشف عن كفرهم في الواقع، بل وكون النفاق أقبح من الكفر وعذاب المنافق في الآخرة أشد من عذاب الكافر، وقد وقع التعرض فيه أيضا لأمور من أقوالهم وأعمالهم وسوء عشرتهم مع المسلمين، كقولهم عند دعوتهم إلى غزوة أحد { لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ} [آل عمران: 167] وقوله تعالى {يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} [آل عمران: 167]و قولهم في المقتولين بأحد {لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا } [آل عمران: 168] ومراسلتهم مع كفار خيبر (لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ. وإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ) واستمرارهم على النفاق ولم يطلع عليهم النبي (صلى الله عليه واله) وقد علم اللّه بهم، وكونهم من الأمرين بالمنكر والناهي عن المعروف وقولهم في حق غزاة بدر (غَرَّ هٰؤُلٰاءِ دِينُهُمْ) وكونهم خائفين دائما من ان تنزل سورة تنبئهم بما قلوبهم، وشهادتهم برسالة النبي (صلى الله عليه واله) مع شهادة اللّه تعالى بكونهم كاذبين، وقولهم (لٰا تُنْفِقُوا عَلىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوا) وقولهم في بعض غزوات النبي (لَئِنْ رَجَعْنٰا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ) مريدين من الأعز أنفسهم ومن الا ذلّ النبي (صلى الله عليه واله) وأصحابه، وغير ذلك مما ذكر في الكتاب الكريم الثابت في حق كل منافق في كل عصر ومصر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.