المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8845 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السلام عليك يا داعيَ الله وربانيَّ آياته
2025-04-07
سلامٌ على آل ياسين
2025-04-07
التوجه إلى الله بأهل البيت ( عليهم السلام ) والتوجه إليهم
2025-04-07
تفريعات / القسم الثاني عشر
2025-04-06
تفريعات / القسم الحادي عشر
2025-04-06
تفريعات / القسم العاشر
2025-04-06

الحسن والقبح الذاتيان
11-9-2016
OPTICS AND CAVITIES
23-3-2016
Frenkel Defects
29-8-2016
اصناف قصب السكر
6-3-2017
تعريف الترقية
2023-09-07
القادر على الايجاد قادر على الاعادة
27-11-2014


المقام  
  
309   08:45 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :510
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 361
التاريخ: 27-9-2016 448
التاريخ: 27-9-2016 348
التاريخ: 27-9-2016 477

المقام في اللغة موضع قدم القائم، وقد كثر استعماله في الكتاب والسنة بحيث قد صار مصطلحا شرعيا وفقهيا ولو في باب الحج، في حجر خاص واقع في الجنب الشرقي من الكعبة المكرمة، وهو حجر مربع مستطيل، محدود من ناحية الارتفاع بما يقرب من ذراع، ومن طرف طوله وعرضه بما يقرب من نصف ذراع، له قداسة وكرامة، منزل من السماء مع الحجر الأسود، وكانا في بدو نزولهما جوهرين أبيضين منورين، تغير لونهما بعد مدة للمس أيدي العصاة من البشر، وهو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم الخليل (عليه السّلام) لبناء البيت وللأذان بالحج فأثّر قدماه في وجهه الأعلى بمقدار سبع أصابع منضمات، ولا يخفى عليك أن مقتضى كونه وسيلة للبناء كبعض وسائل البناء في عصرنا، حصول الارتفاع‌ والاستطالة له كلّما ارتفعت جدران البيت بحيث يقدر الخليل من وضع الطين والأحجار على أعلى الجدران، وكذا حصول الارتفاع له أكثر من ذلك إذا أراد الأذان، وقد ورد أنه لما أمر إبراهيم بالنداء وقف على المقام فتطاول المقام حتى كان كأطول جبل على ظهر الأرض فنادى هلموا.

وكيف كان فقد ذكر الأصحاب ان من أحكامه انه يجب أن يكون الطواف فيما بينه وبين الكعبة بحيث يقع خارجا عن المطاف، فلو ادخله فيه فطاف خارجه بطل الطواف.

ومنها: انه يجب أن يصلي ركعتا الطواف خارجه، فلو أدخله في الصلاة بأن صلى بينه وبين الكعبة بطلت صلاته، فالطواف وصلاته متقابلان من حيث شرطية المحل، فيشترط في الأول كونه أقرب إلى الكعبة من المقام، وفي الثاني كونه أبعد من الكعبة ويقع خلفه.

ثم ان في جعل المقام ملاكا بالنسبة لحكم الطواف مسامحة، فإن المطاف له حد معين في الشريعة من حيث قربه إلى الكعبة وبعده، فإنه يجب أن يقع الطواف في مقدار ستة وعشرين ذراعا ونصف، من أساس البيت الشريف في جميع الأطراف ولذلك يتضيق في ناحية الحجر، ويبقى مقدار ستة أذرع ونصف تقريبا، وعلى هذا فلو وضع المقام في مقدار المسافة كما هو الآن كذلك أو أبعد من ذلك وقع الطواف قهرا داخل المقام ولو وضع قرب الكعبة أو ألصق بها وجب كون الطواف خارجه كصلاته.

ثم أن في موضع المقام الواقعي خلافا فإنه يستفاد من بعض النصوص كون موضعه في زمان إبراهيم الخليل (عليه السّلام) المكان الذي هو فيه اليوم، ثم ألصقه أهل الجاهلية بالبيت خوفا من السيول واستمر ذلك إلى عهده النبي (صلّى اللّه عليه وآله ) والخليفة الأول ثم رده الخليفة الثاني إلى مكانه الآن، ويستفاد من صحيح زرارة أن موضع المقام الذي وضعه إبراهيم الخليل (عليه السّلام) فيه، عند جدار الكعبة ثم حوله أهل الجاهلية إلى محله الآن لكونه مانعا من الطائفين لمكان الركعتين عنده، ثم حوله النبي (عليه السّلام) إلى موضعه الأولى، ثم حوله الخليفة الثاني إلى مكانه الذي هو فيه اليوم.

وكلا الوجهين غير خال عن الخدشة إلّا أنه لا يخل بالحكم المتعلق به في الشريعة وهو‌ لزوم كون الصلاة خلفه أينما كان من المسجد مع أن الأئمة عليهم السّلام قد امضوا الوضع الفعلي مضافا إلى وقوع الصلاة خلفه على أي تقدير.

تنبيه: قد وقع التصريح في الآية الشريفة بأن المقام من مصاديق الآيات البينات، وذلك لأنه مع كونه حجرا صلدا قد أثر فيه قدما إبراهيم ولا يقدر أحد أن يجعل الحجر كالطين إلّا اللّه تعالى، ولعل من ذلك أيضا ما ذكرنا من ارتفاعه بارتفاع جدران الكعبة عند بنائها وبأزيد من جبال الدنيا عند الأذان عليه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.