المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8258 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مـحددات الطبقـة الاجتـماعيـة للمستهلك وقـياسهـا
2024-12-04
الطبقة الاجتماعية والمنزلة الاجتماعية وخصائص الطبقة الاجتماعية
2024-12-04
معطيات الإخلاص
2024-12-04
موانع الإخلاص
2024-12-04
حقيقة الإخلاص
2024-12-04
الإخلاص في الروايات الشريفة
2024-12-04

DEPLETION AND PINCHOFF
22-10-2020
deterioration (n.)
2023-08-10
الإيمان بالمعاد وتأثيره على‏ الثبات
17-12-2015
الحسن والحسين من ذرية محمد (صلى الله عليه واله).
25-5-2022
فضيلة سورة الشمس
1-12-2014
المؤن و حصة السلطان
29-11-2016


صلاة الآيات  
  
171   11:15 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 333‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الصاد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 163
التاريخ: 25-9-2016 205
التاريخ: 25-9-2016 199
التاريخ: 25-9-2016 218

هي نوع خاص من جنس الصلاة أو صنف خاص من نوعها مخترعة من ناحية الشرع للعبادة، والأصحاب قد بينوا حالها بالبحث عن أسبابها ووقتها وكيفيتها وأحكامها.

أما الأسباب فهي أمور: الأول كسوف الشمس ولو شي‌ء يسير منها إذا كان قابلا لرؤية الأبصار، الثاني خسوف القمر كذلك، الثالث الزلزلة خفيفة كانت أو شديدة، ولا يشترط في الثلاثة خوف الناس منها، الرابع كل مخوّف سماويّ كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدّة والنار تظهر في السماء وما أشبه‌ ذلك، وأما المخوّف الأرضي كحدوث الخسف فيها وانفجارها وخروج الأشياء المذابة منها وحصول الخرق فيها وما أشبه ذلك مما أخاف الناس، ففي وجوبها له خلاف أحوط ذلك.

ثم انه أطلق على هذه الأسباب الآية التي هي بمعنى العلامة لكونها علامة قدرة اللّه تعالى وعظمته أو علامة غضبه ونقمته.

وأما وقتها ففي الكسوفين من حين الأخذ في الانكساف والانخساف إلى تمام الانجلاء، وفي الزلزلة وغيرها أوّل وقوع الحادثة، فتجب المبادرة إليها بمجرده ثم تجب فورا ففورا إلى آخر العمر وهي أداء دائما.

واما كيفيتها فقد ذكروا انها ركعتان في كل منهما خمس ركوعات وسجدتان، فالمجموع عشر ركوعات وسجدتان بعد الركوع الخامس وسجدتان بعد الركوع العاشر ولها صورتان تفصيلية وإجمالية.

أما الأولى: فهي أن يكبر للإحرام ثم يقرأ الحمد وسورة تامة أيّة سورة شاء ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة تامة ويركع وهكذا حتى يتم خمس ركوعات فيسجد سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية ويصليها كالأولى ثم يتشهد ثم يسلم.

وأما الثانية: فهي أن يفرق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد آية أو أكثر من سورة، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة بدون الحمد، وهكذا إلى الركوع الخامس، حتى يتم سورة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الأولى، فيتم صلاته فقد قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة، ولها صور أخرى بين التفصيل والإجمال ذكرت في محلها.

ويعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.