المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

Connected Dominating Set
15-3-2022
وسائل التمثيل ألخرائطي - وسيلة المساحات
28-10-2020
سعيد بن يسار الضبيعي
24-10-2017
حركة الرده
22-4-2021
لبيد بن سهل
2023-03-20
بعض المشاكل التي تتعلق بقطاع النقل والمرور في المدن العربية - عدم احترام قواعد المرور
19-7-2021


الحنطة- الشعير  
  
182   11:46 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :218
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الحاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 320
التاريخ: 23-9-2016 215
التاريخ: 23-9-2016 141
التاريخ: 23-9-2016 270

مفهوم الحنطة في اللغة والعرف أوضح من أن يجعل غيره معرفا له ويسمى أيضا قمحا بالفتح وبرّا بالضم وعلسا بالتحريك وهذا ضرب من الحنطة يكون له حبتان أو أكثر في قشر واحد، وليس للكلمة اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي وقد وقعت في الفقه موضوعا للأحكام في موارد كثيرة.

منها: أنها أحد الأجناس التسعة التي تكون متعلقة للزكاة ووضع النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله) عليها ضريبة مالية سماها زكاة المال، وعين لها نصابا وحدّد فريضتها بالعشر ونصف العشر على اختلاف كيفية وصول الماء إليها فراجع عنوان الزكاة.

ومنها: أنها إحدى مصاديق ما يقوت به الغالب بل هي أعظمها وأهمها كما هي أعمها فيجب إخراج زكاة الفطرة منها وهي زكاة الإسلام والأبدان. وذكروا لوجوب إخراجها شروطا تحت عنوان زكاة الفطرة فراجع.

ومنها: انّها متعلق لأهم مصاديق الخصال في الكفارات وهي الإطعام والإعتاق والصيام، وربما ينضم إليها الإكساء فيجب إخراجها بعنوان الكفارة تخييرا بينها وبين الخصال الأخر في بعض الموارد وتعيينا في بعضها الآخر وترتيبا في ثالث وجمعا بينها في رابع.

ومنها: أنها إحدى الأجناس التي تحرم احتكارها مع حاجة الناس إليها فإنهم ذكروا الاحتكار، واختلفوا في أعيان ما يتحقق به ، والقدر المتيقن تحققه في الغلات الأربعة وفي رأسها الحنطة سواء خصّصنا التحريم بالغلات أو عمّمناه لكل ما يحتاج الناس إليه في معاشهم، ولم توجد إلّا عند من حبسه انتظارا لغلاء السعر، فيكرهه الحاكم على البيع أو يبيعها بنفسه إذا امتنع أو أجحف في السعر والتفصيل تحت عنوان الاحتكار.

ومنها: أنها قد عدت مع الشعير نوعا واحدا في باب الرّبا على خلاف القاعدة، فتحرم معاملتهما متفاضلين كما إذا أراد بيع منّ مِن حنطة بمنين من شعير ولا يشتركان في الحكم في باب الزكاة وغيره.

ومنها: أنها تقع بدل كفارات الصيد إذا عجز الناسك عن الواجب بالأصالة، فإذا ارتكب بعض محرمات الإحرام كصيد النعامة، أو بقرة الوحش، أو حماره، أو الظبي، أو الثعلب، أو الأرنب، أو كسر بيض النعامة، فوجب عليه كفاراتها من البدنة أو البقرة أو الشاة أو بكرة الإبل، فعجز عنها، تبدل الواجب إلى فضّ ثمنها على البرّ ودفعها إلى المستحق على اختلاف قيم الكفارات، وقد تقع الحنطة بنفسها أيضا كفارة لبعض محرمات الإحرام وذكرنا بعض ما يتعلق به تحت عنوان الكفارة وتفصيلها في الفقه.

واما الشعير: وهو الحب المعروف أصله ودقيقه وخبزه وهو طعام الأنبياء والزهاد، وماؤه وعصيرة شراب الفسقة وأهل الفساد، ويسمى أيضا بالسلت بالضم فالسكون، وهو ضرب منه لا قشر له ويكون كالحنطة في ملاسته والشعير في طبعه والشعير يساوي الحنطة في أغلب الأحكام المذكورة ويختلفان في الجملة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.