المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



قاعدة « الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه‌ »  
  
2376   07:56 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص31 - 34.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا تحقّق الإذن في شي‌ء ذو لوازم كان ذلك الإذن إذنا في لوازمه أيضا، و المراد من اللوازم هي الأمور التي لا تنفك عنه (الشي‌ء المأذون) عادة، كما إذا أذن شخص للآخر السكنى في بيته فإن هذا الإذن بالتصرف في البيت يكون إذنا بالنسبة إلى التصرف في الماء و الكهرباء وغيرهما من لوازم البيت، وكذا لو اشترى شخص بيتا من الآخر يستحق الطريق إلى البيت أيضا.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- السيرة العقلائيّة: قد استقر بناء العقلاء في جميع أرجاء العالم على أنّ اللوازم للشي‌ء تتبعه تمام المتابعة حكما، و هذا ممّا لا شكّ فيه و لا غبار عليه كما اصطلح عليه العقلاء بقولهم: (من التزم بشي‌ء التزم بلوازمه).

و من الجدير بالذكر أن مدى السيرة هنا انما هو اللوازم التي تمسها الحاجة قطعا، و أمّا الأشياء التي شككنا في كونها من تلك اللوازم تصبح خارجة عن نطاق السيرة؛ و ذلك لأنّ السيرة دليل لبّي لا إطلاق لها حتى تشمل اللوازم المشكوكة فيكتفي هناك بالقدر المتيقن و المقدار المعلوم.

2- الروايات: منها ما نقله الشيخ رحمه اللّٰه بالإسناد عن الحسن الصفار أنّه كتب الى أبي محمّد عليه السّلام سألته عن تملك لوازم الأرض التي أشتريها من رجل فوقّع: إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّٰه «1».

دلّت على أنّ اللوازم و الملحقات تابعة لذيها حكما.

و منها معتبرة السكونيّ عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «قضى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في رجل باع نخلا و استثنى غلّة نخلات فقضى له رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها «2».

دلّت على استحقاق المشتري لوازم البستان الذي اشتراه و هذا هو معنى القاعدة، و يؤكّد ما أوردناه حول القاعدة استناد الفقهاء عليها لدى الاستنباط، كما قال الشهيد رحمه اللّٰه في جواز الإجارة بعد الإجارة: و للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها ثم ذكر مستندا لهذا الحكم فقال: و الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه «3».

فروع :

الأول: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: لا بدّ أن يقتصر الوكيل في التصرف في الموكّل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا و لو بمعونة قرائن حالية أو مقاليّة ولو كانت هي (القرينة) العادة الجارية على أنّ التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر (و الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه) كما لو سلم إليه المبيع و وكّله في بيعه أو سلّم إليه الثمن و وكّله في الشراء «4».

الثاني: إذا تحقق الوكالة في البيع، فهل يكون للوكيل تملك الثمن في ضوء‌ تلك الوكالة أو لا؟ قال العلّامة: أصحّهما عند قوم أنه يملكه؛ لأنّه من توابع البيع و مقتضياته، فالإذن في البيع إذن فيه و إن لم يصرّح به «5».

الثالث: قال السيد صاحب العناوين: الضابط، أنّ الاذن في موضوع إذن من الشرع في لوازمه من الجهة المأذون فيها كما أنّ الاذن في إجارة العين المستأجرة إذن في قبضها؛ إذ التسليط على المنفعة يلزمه التسليط على العين و لا ينفكّ عنه «6».

الرابع: قال السيد اليزدي رحمه اللّٰه: إذا كان (الاذن) بعد الزرع و كان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل؛ لأنّ الإذن بالشي‌ء إذن في لوازمه «7».

__________________

(1) الوسائل: ج 12 ص 405 باب 29 من أبواب أحكام العقود ح 1.

(2) الوسائل: ج 12 ص 406 باب 30 من أبواب أحكام العقود ح 2.

(3) اللمعة الدمشقية: ج 4 كتاب الإجارة ص 340.

(4) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 190.

(5) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 122.

(6) العناوين: ج 1 ص 104.

(7) العروة الوثقى: ص 552.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.