أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
2208
التاريخ: 21-9-2016
1611
التاريخ: 20-9-2016
1128
التاريخ: 20-9-2016
1100
|
المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا تحقّق الإذن في شيء ذو لوازم كان ذلك الإذن إذنا في لوازمه أيضا، و المراد من اللوازم هي الأمور التي لا تنفك عنه (الشيء المأذون) عادة، كما إذا أذن شخص للآخر السكنى في بيته فإن هذا الإذن بالتصرف في البيت يكون إذنا بالنسبة إلى التصرف في الماء و الكهرباء وغيرهما من لوازم البيت، وكذا لو اشترى شخص بيتا من الآخر يستحق الطريق إلى البيت أيضا.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- السيرة العقلائيّة: قد استقر بناء العقلاء في جميع أرجاء العالم على أنّ اللوازم للشيء تتبعه تمام المتابعة حكما، و هذا ممّا لا شكّ فيه و لا غبار عليه كما اصطلح عليه العقلاء بقولهم: (من التزم بشيء التزم بلوازمه).
و من الجدير بالذكر أن مدى السيرة هنا انما هو اللوازم التي تمسها الحاجة قطعا، و أمّا الأشياء التي شككنا في كونها من تلك اللوازم تصبح خارجة عن نطاق السيرة؛ و ذلك لأنّ السيرة دليل لبّي لا إطلاق لها حتى تشمل اللوازم المشكوكة فيكتفي هناك بالقدر المتيقن و المقدار المعلوم.
2- الروايات: منها ما نقله الشيخ رحمه اللّٰه بالإسناد عن الحسن الصفار أنّه كتب الى أبي محمّد عليه السّلام سألته عن تملك لوازم الأرض التي أشتريها من رجل فوقّع: إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّٰه «1».
دلّت على أنّ اللوازم و الملحقات تابعة لذيها حكما.
و منها معتبرة السكونيّ عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «قضى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله في رجل باع نخلا و استثنى غلّة نخلات فقضى له رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها «2».
دلّت على استحقاق المشتري لوازم البستان الذي اشتراه و هذا هو معنى القاعدة، و يؤكّد ما أوردناه حول القاعدة استناد الفقهاء عليها لدى الاستنباط، كما قال الشهيد رحمه اللّٰه في جواز الإجارة بعد الإجارة: و للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها ثم ذكر مستندا لهذا الحكم فقال: و الإذن في الشيء إذن في لوازمه «3».
فروع :
الأول: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: لا بدّ أن يقتصر الوكيل في التصرف في الموكّل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا و لو بمعونة قرائن حالية أو مقاليّة ولو كانت هي (القرينة) العادة الجارية على أنّ التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر (و الإذن في الشيء إذن في لوازمه) كما لو سلم إليه المبيع و وكّله في بيعه أو سلّم إليه الثمن و وكّله في الشراء «4».
الثاني: إذا تحقق الوكالة في البيع، فهل يكون للوكيل تملك الثمن في ضوء تلك الوكالة أو لا؟ قال العلّامة: أصحّهما عند قوم أنه يملكه؛ لأنّه من توابع البيع و مقتضياته، فالإذن في البيع إذن فيه و إن لم يصرّح به «5».
الثالث: قال السيد صاحب العناوين: الضابط، أنّ الاذن في موضوع إذن من الشرع في لوازمه من الجهة المأذون فيها كما أنّ الاذن في إجارة العين المستأجرة إذن في قبضها؛ إذ التسليط على المنفعة يلزمه التسليط على العين و لا ينفكّ عنه «6».
الرابع: قال السيد اليزدي رحمه اللّٰه: إذا كان (الاذن) بعد الزرع و كان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل؛ لأنّ الإذن بالشيء إذن في لوازمه «7».
__________________
(1) الوسائل: ج 12 ص 405 باب 29 من أبواب أحكام العقود ح 1.
(2) الوسائل: ج 12 ص 406 باب 30 من أبواب أحكام العقود ح 2.
(3) اللمعة الدمشقية: ج 4 كتاب الإجارة ص 340.
(4) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 190.
(5) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 122.
(6) العناوين: ج 1 ص 104.
(7) العروة الوثقى: ص 552.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|