1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : القواعد الفقهية : قواعد فقهية متفرقة :

المرأة مصدقة في قولها على نفسها وشؤونها

المؤلف:  الشيخ محمد السند

المصدر:  بحوث في القواعد الفقهية

الجزء والصفحة:  ج2 ص 157

2024-09-08

345

والكلام في هذه القاعدة يقع في عدة جهات:

الجهة الأولى: الأقوال في القاعدة:

حكي (1) الاتفاق على تصديق قولها في ما إذا ادعت كونها خلية حتى إذا كانت متهمة ، كما يظهر من كلماتهم في أوائل كتاب نكاح المتعة ، حيث قالوا باستحباب السؤال عن حالها مع التهمة (2)، وليست شرطاً في الصحة ، كما في الشرائع (3) والجواهر (4) والحدائق (5)، نعم في باب دعواها المحلل قيد بعضهم (6) قبول قولها بما إذا كانت ثقة ، كما في الشرائع (7) ، وقيّد آخر (8) بما إذا لم يكن لها معارض في دعواها ، كما لو أنكر من ادعت حصول

التحليل به ، وفصل بعض محشي العروة الوثقى بين ما إذا لم يكن لها زوج فادعت طلاقها أو موته ، وبين ما كان لها زوج ؛ والوجه في قبول قولها مضافاً إلى النصوص الآتية عدّة أمور حمل مفاد النصوص عليها.

الجهة الثانية: أدلة القاعدة:

الدليل الأوّل:

أن قبول قولها من باب قبول ما لا يعلم الحال إلّا من قبله ، أي في موارد تعذر إقامة البينة كما علل بذلك في بعض النصوص الآتية ، لكن في شمول هذا الوجه لكلّ الصور تأمل واضح ، كما في ادعاء المحلل وانقضاء العدّة والموت والطلاق ، وعليه فيكون هذا الدليل أخص من المدعى ولا تثبت به القاعدة على نحو الموجبة الكلية.

الدليل الثاني: إنَّ قبول قولها من باب أنَّ من ادعى أمراً ممكناً بلا معارض يقبل قوله (9):

وهذا الوجه وإن كان تاماً في الجملة ، إلّا أنه أيضاً لا يشمل جميع الصور في قبول قولها ، كما في صورة إنكار من ادعت الزواج والمحلل به ، وكما لو ادعت أنها خلية وادعى آخر أنها زوجته ، مع كونه ثقة أو مطلقاً ، مع أن مقدار ما يثبت بهذا الوجه هو ما يختص بها من أحكام لا مطلقاً فيرد عليه ما ورد على الدليل الأول.

الدليل الثالث: أن قبول قولها إنما هو صغرى لكبرى:

قاعدة ( حمل فعل المسلم على الصحة ) (10) الثابتة في محلها (11).

ولكن يرد عليه: أن ذلك إنما يكون في الفعل الذي قد وقع لا في دعوى الموضوع المأخوذ في صحة فعل لم يقع بعد.

الدليل الرابع: أنَّها مصدقة على نفسها (12):

وهذا الوجه مطابق لقالب لفظ النصوص كما في رواية ميسر الآتية (هي المصدقة على نفسها) (13)، لكن سيأتي الكلام حول مقدار الإطلاق فيها

الدليل الخامس: ان عدم قبول قولها يوجب وقوعها في الضرر والحرج المنفيين شرعا (14).

وهذا الوجه أيضاً من الاستدلال بالقاعدتين ، قاعدة الضرر والحرج بالمعنى الثاني ، أي النوعي الذي هو من قبيل حكمة الحكم - كما ذكرنا في مقدمة الجزء الأول من هذا الكتاب وفي غيره - ومقدار دلالة الاقتضاء فيه لبيّة لا إطلاق فيها لكلّ الصور.

الدليل السادس: هو النصوص الواردة في جملة من الأبواب:

حيث استظهر الإطلاق في جملة منها ، كصحيحة ميسرة ، قلت لأبي عبد الله ( ع ): (ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها ألكِ زوج ؟ فتقول لا ، فأتزوّجها ، قال : نعم هي المصدقة على نفسها) (15).

وظاهر الرواية قاعدة عامة وهو حجية قول المرأة في شؤون نفسها مما لا يعلم نوعاً ، إلّا من قبلها . لكن في شمول إطلاقها لما إذا كان الفحص يسيراً تأمل ، كما في مورد المرأة التي يعرفها

ويعرف سابقة زواج لها ونحو ذلك مما لا يخفى حالها عليه بأدنى فحص ؛ وذلك لأن موردها في المرأة غير المعروفة ، وإن كان المورد لا يخصص الوارد.

وكذلك الموثّق إلى إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال: ( قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً ، قال : ولِمَ فتشت ؟) (16).

وموردها كما تقدّم في الرواية السابقة ، ومثلها رواية مهران بن محمد عن بعض أصحابنا ورواية محمد بن عبد الله الأشعري قال: ( قلت للرضا الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً ، فقال: وما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ ) (17).

واستظهر منها الشمول إلى المتهمة ، لكنّه غير ظاهر ؛ لأن التعبير ب - ( فيقع في قلبه ) يلائم مجرّد الاحتمال والشك لا القرينة الحالية المريبة ، لا سيما وأن موردها أيضاً المرأة الغريبة لا المعروفة.

وصحيحة عمر بن حنظلة قال: ( قلت لأبي عبد الله (ع): إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : وأنت لم سألت أيضاً ؟ ليس عليكم التفتيش) (18).

وموردها أيضاً غير المعروفة وغير المتهمة ، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): قال :) العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدقت) (19).

وهذه وإن اختصت بالحيض وانقضاء مدة العدّة ، إلّا أنها داعمة للعموم المتقدّم في صحيحة ميسرة من أنها مصدقة على نفسها.

وجملة أخرى من الروايات قد يستظهر منها التقييد ، كصحيح حمّاد عن أبي عبد الله ( ع )

(في رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه فأراد مراجعتها ، فقال لها : إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجاً غيري ، فقالت له : قد تزوجت زوجاً غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها) (20).

وحمل صاحب الجواهر التقييد بالثقة فيها على الندبية لعدم القائل بشرطية الوثاقة في تصديق قولها في تلك المسألة ؛ إذ لا مدخلية لوثاقة المدعي من حيث كونه ثقة في تصديقه وإلّا لاحتاج الموضوع إلى بينة ولم يكتف بدون ذلك بل لأجل كونها امرأة مصدقة على نفسها.

وموثّقة إسماعيل بن أبي زياد - السكوني - عن جعفر عن أبيه في:

(أن أمير المؤمنين (ع) قال: في امرأة ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت فإن شهدت صدّقت وإلّا فهي كاذبة) (21).

ومن ثمّ قيّد صاحب الوسائل عنوان الباب بتصديق المرأة في العدّة والحيض إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء ، ومورد هذه الموثّقة وإن كان أمراً ممكناً إلّا أنه حيث كان خلاف العادة فيكون محل تهمة.

وصحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (ع): (أنه سُئل عن المتعة فقال : إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كنّ يومئذ يؤمنّ واليوم لا يؤمنّ فاسألوا عنهن) (22).

ومضمون هذه الصحيحة أن اعتبار قولها في غير موارد التهمة النوعية ، ولكنّها حملت على الاستحباب بقرينة ما في مصحح ميسر عن الصادق (ع) ، ونظيرها رواية أبي سارة عنه (ع) في ذيل قوله تعالى ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ)): (فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك) (23).

الجهة الثالثة: المحصّل مما تقدّم في موضوع القاعدة:

أولًا: من الجمع بين الطائفتين وإن لم يكن تقييد قول المرأة بالوثاقة ، إلّا أنه يقيد بعدم التهمة بحسب نوع القرائن والشواهد الحالية النوعية عند العقلاء ، مضافاً إلى أن مجمل الروايات المطلقة هي في مورد المرأة غير المعروفة والغريبة ، فلا يشمل ما إذا كانت معروفة ومعروف زوجها والفحص عنها لا يكلّف أدنى مؤونة ، الذي هو من قبيل الالتفات إلى الموضوع ، وقد حرر في بحث الفحص في الشبهة الموضوعية لزومه وعدم صحة التمسك بالأصول بدون الفحص.

ثانياً: أن نفوذ قولها إنما يكون في الأحكام التي تتعلق بها لا فيما كان على غيرها مما يوجب سلب حق أو نحوه ، كما لو ادعت أن الميت طلقها في المرض وأنكر الوارث وزعم أن الطلاق في الصحة ونحو ذلك ، ومن ثم عبّر جملة من الأصحاب عن حجية قولها بالوجوه الخمسة المتقدّمة ، وهي وإن لم تكن منطبقة على الكلية الواردة في الروايات أنها مصدقة على نفسها إلّا أنها تبين أن حجية قولها بلحاظ نفسها لا على الغير.

ثم إنه لو علم تفصيلًا بأن للمرأة زوج ، وقد غاب غيبة منقطعة وادعت علمها بموته بقرائن أو أمارات ، فالمدار حينئذ ليس على قولها ، وإنما على السبب الكاشف الذي تدعيه ، لما هو مقرر من أن الإمارة هي ذات السبب الإثباتي أو الثبوتي ؛ فيكون المدار على ذلك السبب إن كان إثباتياً فعلى توفره لشرائط الحجية وإن كان ثبوتياً فعلى نفوذه وضعاً ، وأما الوكيل عنها أو عن الزوج فجواز التوكيل تكليفاً يدور مدار إحراز إباحة الفعل الذي هو مورد التوكيل ، ويحصل بالاعتماد على قولها كما في الرجل الذي أراد تزويجها.

____________________

(1) رياض المسائل ، ج 11 ، ص 316 .
(2) المصدر والصفحة .
(3) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 248 .
(4) جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 158 .
(5) الحدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 115 .
(6) ذهب المشهور ، إلى تصديق قولها مطلقاً ، وذهب بعض الفقهاء استناداً إلى رواية حماد إلى اشتراط الوثاقة في تصديقها.
(7) شرائع الإسلام ج 3 ص 18 .
(8) المحدث البحراني في الحدائق الناضرة كما نسبه إليه صاحب الجواهر ج 32 ص 175 .
(9) ذكره السيد الطباطبائي في رياض المسائل ج 12 ، ص 274 كمؤيد لهذهِ القاعدة ، واستشهد له بكلمات الأصحاب المدعومة بالروايات ، الدالة على قبول من ادعى شيئاً لم يدعه غيره.
(10) رياض المسائل ، ج 11 ص 316 .
(11) راجع عناوين الأصول ، ج 2 ، ص 744 ، حيث قال أنَّ هذا المضمون عليه الإجماع ، بل صار من الضروريات.
(12) رياض المسائل ، ج 11 ص 316 .
(13) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 30 ، أبواب المتعة ، ب 10 ، ح 1 ، وغيرها في هذا المضمون ، كما في مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 458 ، أبواب المتعة ، 149 .
(14) قال صاحب الرياض مستدلًا على القاعدة - مع أنَّ عدم القبول ربما أوجب العسر والحرج المنفيين آية ورواية ، راجع الرياض ، ج 12 ص 275 .
(15) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 30 ، أبواب المتعة ، باب 10 ، ح 1 ، الكافي ، ج 5 ، ص 462 .
(16) المصدر ، ص 31 ، أبواب المتعة ، ب 10 ، ح 3 .
(17) المصدر ، ص 32 ، أبواب المتعة ، باب 10 ، ح 5 .

(18) المصدر ، ج 20 ، ص 301 ، باب 25 ، من أبواب عقد النكاح ، ح 1 .
(19) المصدر ، ج 2 ، ص 358 ، باب 47 ، من أبواب الحيض ، ح 1 ، وكذا رواها في ج 22 ، ص 222 ط . آل البيت.

(20) المصدر ، ج 22 ، ص 134 ، باب 11 من أبواب أقاسم الطلاق ، ح 1 .

(21) وسائل ، ج 2 ، ص 358 ، باب 47 ، من أبواب الحيض ح 3 .

(22) المصدر ، ج 21 ، ص 23 ، باب 6 ، من أبواب المتعة ح 1 .

(23) ج 21 ص 24 ، باب 6 ، من أبواب المتعة ، ح 2 .
 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي