1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : القواعد الفقهية : قواعد فقهية متفرقة :

الفرق بين الحكومة والتنزيل في قاعدة اصالة عدم التذكية

المؤلف:  الشيخ محمد السند

المصدر:  بحوث في القواعد الفقهية

الجزء والصفحة:  ج1 ص 286

2024-08-28

354

...أما أن مفادها هو الحكم شرعا بالميتة لا التنزيل فيتضح ببيان مقدمة نافعةوهي التفرقة بين باب التنزيل وباب الحكومة الواقعية، وبعبارة اخرى الحكومة على صعيد الدلالة وعلى صعيد المدلول، وذلك حيث أن الأول تصرف على صعيد اللفظ وشأن من فنون الكلام، وهو ما يقال عنه في علم البيان التشبيه، والذي يكون بين طرفين، اما مع ذكر أداة التشبيه ووجه الشبه أو مع عدمهما وفيه يقع الترديد بين أن يكون التنزيل والتشبيه بلحاظ مطلق الآثار أو بعضها وأهمها كما في الطواف بالبيت صلاة.

وهذا بخلاف الثاني فانه نحو من الجعل والانشاء وعلى صعيد المدلول والمعنى، اما بتوسعة طبيعة الموضوع أو تضييقه، أي بالحكم على الطرف الاول انه مصداق الطرف الآخر والطبيعة والعنوان، فيكون الفرد غير التكويني للطبيعة فردا جعليا للطبيعة أي بالاعتبار والتقنيين، وبتوسط هذا الجعل تترتب جميع آثار الطبيعة على ذلك الفرد.

والعكس عند التضييق، أي الاخراج للفرد التكويني للطبيعة عنها جعلا، كما في لا ربا بين الوالد وولده، فتنفي جميع آثار طبيعة الربا عنه، ففي الحكومة الواقعية - اي التي من سنخ الجعل والانشاء- لا ترديد في مقدار الاثار المترتبة عند التوسعة أو المنتفية عند التضييق.

نعم يقع الاختلاف في كثير من الموارد أنه من قبيل التنزيل أو الحكومة، مثل ما في (عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة) (1) ، اذ على الأول القدر المتيقن من التنزيل هو في باب القصاص والديات فعمده كلا عمد، أو فيما كان للخطأ أثر فينزل العمد منزلته، بخلافه على الثاني فانه من الحكم على عمد الصبي بانه خطأ وهو يتناول كل الابواب فتصبح عبارته مسلوبة القصد في باب الإنشاء في المعاملات مطلقا، وهو ما ذهب اليه المشهور.

والضابطة في معرفة النحو الأول من الثاني أن في الأول قد يؤتى بأداة التشبيه، كما انه غالبا ما يكون في الطرفين التكوينيين الذين يظهر منهما أن المناسبة المذكورة بينهما تنزيلية لا جعل احدهما مصداقاً الآخر، وأما الثاني فانه كثيرا ما يكون في الطرفين اللذين أحدهما وجوده اعتباري، متقوم بالانشاء فيكون الطرف الأول موضوعا والآخر الاعتباري محمولا مجعولا كقضية شرعية.

ويعد وضوح ذلك يظهر أن المقام من قبيل الثاني حيث أن التذكية بمعنى المسببي أي النقاوة والطهارة الخاصة لما كانت من الاحكام الوضعية، وكان لها موضوع وهو السبب للذكاة من فري الأوداج والتسمية والاستقبال وغير ذلك، كذلك ما هو ضد له وهو عنوان الميتة فهو من الأحكام الاعتبارية الوضعية له موضوع وهو عدم وقوع سبب التذكية فغير المذكى بهذا المعنى موضوع لحكم الشارع بالميتة، في قبال التذكية وموضوعها.

ولا يدفع ذلك ان الميتة معنى تكويني خارجي لا اعتباري جعلي، اذ ان المعاني التكوينية يلحظ بموازاتها وجودات اعتبارية لها كما هو الحال في الطهارة والنجاسة والقذارة.

والميتة بمعنى زهوق الروح مطلقا أو بنحو خاص وهو ما مات حتف أنفه وان كانت تحققها تكوينياً، الا أنها بالمعنى المقابل للمذكى تحققها اعتباري كما قدمناه في بحث التذكية (في بول وغائط مشكوك اللحم) وانها بالمعنى المزبور كانت متداولة في البناء العقلائي كبناء قانوني لديهم في قبال المذكى لا كارتكاز لغوي بحت فقط.

فكما أن في البناء العقلائي يوجد التقنين في الحكم الاصولي كحجية الظواهر وخبر الواحد والبراءة العقلية، ويوجد الحكم الفقهي كثبوت الضمان بالاتلاف والتغرير، كذلك لديهم مثل هذا الحكم الوضعي وهو الحكم بالتذكية والميتة، فلم تكن حقيقة شرعية ولا بتأسيس من الشرع وانما هو امضاء غاية الأمر الامضاء غالبا فيه تقييد من جهة للاعتبارات القائمة عند العقلاء أو توسعة من جهة أخرى.

إن قلت: على القول بان التذكية اسم السبب لا المسبب وتقابلها الميتة بمعنى زهوق الروح الخاص أي من غير سبب شرعي تكون الميتة حينئذ ذات وجود تكويني لا أمر اعتباري فليس من موضوع ومحمول في البين.

قلت: يرد عليه:

أولا: أن التذكية بمعنى المسبب وهو النقاوة أو الطهارة الخاصة كما دللنا عليه سابقا، فما هو مضاد له في رتبتها، وليس هو الزهوق الخاص بل عنوان الميتة الاعتباري.

ثانيا: أن التذكية حكم شرعي وضعي بالاتفاق، فكذا ما هو مضاد له كما هو ظاهر ألسنة الروايات المتقدمة.

ثالثا: أن الميتة اذا كانت بمعنى زهوق الروح الخاص فلا تضاد التذكية بمعنى المسبب حيث أن السبب هو موجب القتل الخاص الشرعي من فري الأوداج وغيره.

وان جعلت التذكية بمعنى زهوق الروح بالسبب الخاص الشرعي فهي وإن قابلت الميتة بمعنى زهوق الروح بغير السبب الشرعي، إلا أنه على ذلك لا تكون التذكية مجعولة شرعا مع أن الفرض هو جعلها كما في قوله (لا ذكاة إلا بحديدة) (للبقر الذبح وما نحر فليس بذكى) و (إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكى) (ذكاته (الجنين) ذكاة أمه) (إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته) (السمك ذكاته اخراجه حيا من الماء).

هذا مضافا الى ما دللنا عليه في بحث التذكية أنها والميتة من الاحكام الوضعية، ومن هنا كان كل من ذهب في معنى الميتة الحرام والنجسة الى المقابل للتذكية فيلزمه الالتزام بانها حكم وضعي موضوعه عدم وقوع سبب التذكية.

الثاني: الحكم بأن كل ما اختلت شرائطه فهو ميتة عند الجميع ما عدا القائل بالمسلك الثالث في معنى الميتة الذي تقدم في المقام الأول بحسب الحكم الواقعي من اختصاص الميتة والنجاسة واقعا بما مات حتف أنفه دون مطلق المذبوح- مع أن أكثر أدلة شرائط التذكية في الذباحة والصيد هي بلسان النهي عن أكل فاقد الشرط أو الحكم على الفاقد بانه ليس بمذكى.

ومع ذلك فالكل في مقام الحكم الواقعي استفاد منها الحكم تعبدا على عدم المذكى واقعا بأنه ميتة، وان كان مذبوحا بغير الشرائط ولم يمت حتف أنفه، وليس هذا إلا جعلًا وحكومة في الموضوع بانه كل ما ليست بمذكى هو ميتة.

الثالث: ما تقدم من روايات القول الثاني والتي كان المحصل من مفادها هو الملازمة بين عدم التذكية وعنوان الميتة، حيث أن هذه الملازمة ليست عقلية ناشئة من تلازم حكم الشارع بعدم التذكية وبالميتة في عرض واحد على الحيوان وان موضوع كلا العنوانين هو الحيوان، بل الملازمة شرعية ناشئة من ترتب عنوان الميتة على الحيوان غير المذكى، فالطولية محفوظة بين العنوانين بلا ريب.

إن قلت: ان ما تثبته الوجوه الثلاثة المتقدمة هو ارادة المعنى الأول من معاني الميتة المتقدمة في صدر الكلام في مقام الحكم الواقعي، وهو مطلق غير المذكى في قبال ما مات حتف أنفه أو مطلق ما زهقت روحه، غاية الأمر هو عنوان وجودي منتزع من عدم التذكية، لا أن هناك ترتباً محمولًا وهي الميتة على الموضوع وهو عدم التذكية، فيكون عدم المذكى ملازما للميتة لا عينها فلا تحرز بالاصل في الأول بعد كون الميتة عنوانا بسيطا في الماهية المدركة وحدانيا.

قلت: فيه:

أولا: انه مخالفة لظهور الادلة السابقة المرتبة لعنوان الميتة على عدم السبب وعدم شرائط التذكية من دون موجب لرفع اليد عن ذلك.

ثانيا: هذا الانتزاع مقتضاه عدم جعل عنوان الميتة بالذات بل جعل منشأه، ومن ثم جعله بالتبع، وهذا مما لا يقرّه القائلون بالمثبتية.

ثالثا: ان التذكية كما تقدم هي اسم للمسبب وهي النقاوة الخاصة الحاصلة من السبب ذي الاجزاء، والمفروض أن الميتة حسب ما تقدم من الأدلة عنوان مضاد للتذكية التي هي المسبب، وقد تقدم انهما عنوانان امضائيان لا تأسيسيّان غاية الأمر شأنهما شأن بقية العناوين الامضائية تقيد أو توسّع.

وهما في الاعتبار العرفي السابق على الشرع مترتبان على وجود السبب وعدمه، فكما أن التذكية مسببة عن السبب الذي هو عبارة عن فري الأوداج والاستقبال والتسمية وبقية الشرائط، فكذلك الميتة مسببة عن عدم السبب، قضية التضاد الذي بينهما فليسا انتزاعيين بل مسببين عن السبب وعدمه.

فتفسير الميتة بعدم التذكية هو باللازم العقلي باعتبار ارادة المعنى المسببي من التذكية المضاد وهو من تلازم عدم أحد الضدين مع الضد الآخر، وأما إن اريد المعنى السببي فعدمه موضوع الميتة وهما متلازمان بملازمة شرعية هي ملازمة المحمول لموضوعه، لا بملازمة عقلية بتبع جعل الميتة على ذات الحيوان في عرض اتصافه بعدم وقوع سبب التذكية كما ذكر في الاشكال السابق.

ونظير: هذا الاشكال المزبور القول بأن عنوان الميتة مسبب عن الاسباب غير الشرعية فهو ملازم عقلا لعدم التذكية.

ووجه الدفع: ان اعتبار عنوان الميتة على السبب غير الشرعي- اي على عدم السبب الشرعي، اي على عدم التذكية بمعنى السبب- ليس تسببا تكوينيا بل بجعل الشرع، فعنوان الميتة مسبب شرعا عن ذلك، نعم هو ملازم لعدم التذكية- بمعنى المسبب- بمقتضى التقابل، ومنشأ التلازم- التلازم العقلي- هو الجعل الشرعي المزبور، فحينئذ ينجع اجراء الاصل العدمي في السبب.

وبذلك صحّ ما اطلق في كثير من كلمات المتأخّرين ومن بعدهم أن عدم المذكى بحكم الميتة في النصوص، أي انه محكوم بالميتة فتترتب عليه، وليس بتنزيل كي يبحث أنه بلحاظ مطلق الآثار أو بعضها.

وأما مخالفة صاحب المدارك والحدائق فليس في ذلك وانما هو في حجية الاستصحاب في نفسه أوفي مقابل أصالة الطهارة، وكل من الوجهين حرّر ضعفه في محلّه.

ومن ذلك يتضح أن باصالة عدم التذكية لا مجرى لاصالة عدم الميتة لانه مسببي، هذا مع انه سيأتي تقريب إمارية سوق الكفار على الميتة، لكنه في خصوص المشكوك المجلوب من عندهم.

________________

(1) التهذيب، ج 10، ص 233 .

 

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي