أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016
1150
التاريخ: 30-8-2016
13682
التاريخ: 8-8-2016
1595
التاريخ: 28-8-2016
1821
|
المشهور على أنّه لا مفهوم للعدد، والصحيح هو التفصيل بين أنواع العدد فإنّه على ثلاثة أنواع:
أحدها: ما يكون للتكثير كما في قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] ، وقوله سبحانه: {وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ } [لقمان: 27] وفي هذا القسم لا مفهوم له بلا إشكال.
ثانيها: ما يكون للتعداد دون تحديد، ولا إشكال أيضاً في عدم دلالته على المفهوم، نعم استعمال العدد في هذا النوع قليل، نظير ما إذا قيل مثلا بدل قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } [النور: 2]: «وليشهد عذابهما عشر نفرات» فإنّه لا مفهوم له من جانب الأكثر وهو عدم جواز شهادة الأكثر من عشر نفرات، وإن كان له المفهوم من جانب الأقلّ (إلاّ أن يكون ذكره من باب المثال).
ثالثها: ما يكون في مقام التحديد، وهذا بنفسه على ثلاثة أقسام:
فتارةً يكون للتحديد بالإضافة إلى جانب الأقلّ، فيدلّ حينئذ مفهوماً على عدم جواز الاقتصار على الأقلّ، وإن جاز التعدّي إلى الأكثر، نحو قوله (عليه السلام): «الكرّ ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف».
واُخرى يكون للتحديد بالإضافة إلى جانب الأكثر، فيدلّ حينئذ مفهوماً على عدم جواز التعدّي عن ذلك العدد، وإن جاز الاقتصار على الأقلّ، نظير ما يدلّ على جواز الفصل بين المصلّيْين بمقدار خطوة.
وثالثة يكون للتحديد بالإضافة إلى جانب الأقلّ والأكثر معاً، وهو نظير الأعداد الواردة في باب ركعات الصّلاة وأشواط الطواف، فيدلّ حينئذ بالمفهوم على عدم جواز الإقتصار على الأقلّ وعدم جواز التعدّي إلى الأكثر.
ثمّ إنّ دلالة العدد على المفهوم وكونه في مقام التحديد في هذه الأقسام وإن كانت بقرينة الحال أو المقام أو بمناسبات الحكم والموضوع ولكن أنّ جلّ الأعداد الواردة في لسان الشرع (لولا الكلّ) تكون في مقام التحديد ـ لابدّ من ذكرها هنا والبحث عنها، لأنّ القرائن المزبورة حينئذ تكون من قبيل القرائن العامّة، فينبغي للأصولي أن يتكلّم فيها كما يتكلّم في سائر مباحث الألفاظ، وإليك نبذة من الأمثلة التي نحتاج فيها إلى هذا المبحث في المسائل الفقهيّة:
1 ـ تعداد أشبار الكبرّ.
2 ـ تعداد الغسلات للتطهير عن النجاسات: مرّتان في البول وثلاث مرّات في الكلب وسبع مرّات في الخنزير.
3 ـ عدد منزوحات البئر سواء كان النزح واجباً أو مستحبّاً.
4 ـ عدد أيّام العادة الأقلّ منها أو الأكثر.
5 ـ عدد أغسال الميّت.
6 ـ عدد قطعات الكفن.
7 ـ عدد الركعات والسجدات والركوعات والقنوت والتسبيحات في الصّلاة.
8 ـ عدد فصول الأذان والإقامة.
9 ـ عدد النصاب في الزّكاة والخمس.
10 ـ عدد مقدار الزّكاة والخمس، أي نفس العشر أو نصف العشر الخمس.
11 ـ عدد من تقوم بهم الجمعة والجماعة.
12 ـ عدد أيّام الإقامة في السفر (عشرة أيّام مع القصد وثلاثون يوماً متردّداً).
13 ـ عدد أيّام الصّيام.
14 ـ عدد الكفّارات.
15 ـ عدد الجلد في أبواب الحدود والتعزيرات.
فظهر ممّا ذكرنا أنّ للعدد مفهوماً إذا كان في مقام التحديد كما أنّه كذلك في أغلب الموارد في القوانين الشرعيّة، بل في القوانين العرفيّة أيضاً.
|
|
لمكافحة الاكتئاب.. عليك بالمشي يوميا هذه المسافة
|
|
|
|
|
تحذيرات من ثوران بركاني هائل قد يفاجئ العالم قريبا
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تشارك في معرض النجف الأشرف الدولي للتسوق الشامل
|
|
|