المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

أصحاب الإجماع.
2024-01-27
تتمة لما تقدم (الدولة البرتية).
2024-10-25
التنبيغ Transduction
11-1-2016
مسار الواسطة النقلية (الطريق) - الطريق غير الطبيعي
3/12/2022
السواك Salvadora persica
15-2-2016
Regular Prime
27-9-2020


العموم والخــــــــــصوص  
  
1987   11:27 صباحاً   التاريخ: 29-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ( ص : 429).
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

عرّف العموم باستيعاب المفهوم لمصاديق مدخوله أو حالاته، أداة كانت [كلفظتي] كل وجميع، أو [هيئة] كوقوع الطبيعة في طيّ النفي، أو حرفا ك‍ (لام الاستغراق) [الداخلة] على المفرد أو الجمع. ومرجع الاستيعاب إلى الاحاطة بها بحيث لا يشذ شيء من المصاديق عنها. وفي قباله الخصوص الراجع إلى عدم الاستيعاب بالإضافة إلى ما يستوعبه غيره أو على الاطلاق. فالخصوص تارة إضافي فيه جهة عموم أيضا واخرى حقيقي بلا جهة استيعاب فيه أصلا، كما هو الشأن في العموم أيضا. نعم هنا اشكال مشهور [هو]: أن الاستيعاب لشيء واحاطته له من المعاني الحرفية الراجعة إلى النسب القائمة بشيء، وهنا أيضا جهة الاستيعاب قائمة بالمستوعب والمستوعَب - بالفتح - ومع حرفية المعنى كيف [تترتب] آثار الاسم على أداته، من مثل [لفظتي] (الكل) و[الجميع] من [جعلهما] مبتدءا تارة وخبرا اخرى. وحله بان الاستيعاب المزبور ملازم لحيثية [الاجتماع] تحت المستوعِب - بالكسر - و(الكل) و[الجميع] حاكيتان [عن] هذه الحيثية، [وهي] معنى اسمي ملازم لمعنى حرفي، وما هو ممحض في الحرفية مفهوما هو الهيئة أو حرف التعريف المستعمل في استغراق المعنى بنفسه. ثم انهم قسموا العموم إلى استغراقي ومجموعي وبدلي. والظاهر ان جهة الاستيعاب لمصاديق المدخول محفوظة. وانما الامتياز بين البدلي وغيره بلحاظ خصوصية مدخوله من كونه [نكرة] أو جنسا، فان في النكرة اعتبرت جهة البدلية دون الجنس، إذ صدقه على مصاديقه ليس الا عرضيا في قبال النكرة [غير] الصادقة على مصاديقه إلا بنحو التبادل، وحينئذ فالاستيعاب [الوارد] على النكرة لا يفيد إلا الاستيعاب للمصاديق بنحو التبادل، بخلاف الاستيعاب الوارد على الجنس فانه لا يكون الا استيعابا عرضيا، فامتياز العموم الاستغراقي مثلا [عن] البدلي ليس إلا من جهة خصوصية في المدخول لا من جهة [خصوصية] في العموم. نعم في الاستغراقي والمجموعي من جهة المدخول اللازم للاستيعاب عرضيا متساويان وحينئذ امتيازهما عن الآخر ليس من ناحية المدخول بل ميزهما ليس إلا بكيفية تعلق الحكم بهما من كونه بنحو قائم بكل واحد من المصاديق مستقلا أو قائم بالمجموع. فما عن بعض الأعاظم من ان هذا التقسيم ليس من جهة امتياز بين أفراد العموم من حيث انه عموم في غاية المتانة، إلا أن في حصر جهة الميز في الجميع من قبل الحكم العارض على العام [إشكالا] حيث عرفت أن جهة العرضية في الصدق و[التبادل] الذي هو الفارق بين البدلي وغيره غير مرتبط بعالم الحكم وإنما هو ناش من قبل [نكارة] المدخول وجنسيته. نعم صح أن يقال - كما أشرنا - بأن هذا التقسيم ليس بلحاظ خصوصية في نفس الاستيعاب كي يصير [نظير] سائر التقسيمات حاكية عن حصص مخصوصة في الجهة المشتركة موجبة للامتياز بين أفرادها، بل في المقام جهة الاستيعاب على منوال واحد، وإنما الميز بين البدلي وغيره بكيفية المتعلق، وبين الاستغراقي والمجموعي بكيفية الحكم، ومعلوم أن هذه الامتيازات اجنبية عن حيثية الاستيعاب والعموم وغير صالحة لأن [تصير] موجبا لتخصص العموم [بخصوصية] كسائر التقسيمات فتدبر. ثم إن ذلك كله في نفس العموم وأما الأدوات الدالة عليه فربما يختلف [مدلولها]، فبعضها لا يحكي إلا عن نفس العموم الوارد على المدخول من دون اقتضائه اثبات كيفية الحكم أو المتعلق - وذلك مثل كلمة (أي) - فانه قابل لأن يرد على النكرة وعلى الجنس وقابل لأن يكون الحكم الوارد على مدخوله بنحو الاستقلال أو المجموعية وان كان الغالب فيه دخولها على النكرة وان الحكم الوارد على مدخوله بنحو الاستقلال ولكن ليس بمثابة لو استعمل في غيره كان مجازا. وبعضها [مخصوص] بكون [مدخوله] جنسا صادقا على المصاديق عرضيا ولكن من حيث كيفية الحكم لا اختصاص [له] بنحو دون نحو - وذلك مثل (الكل) و(التمام) - ولذا يستعملان في كل واحد من موردي الاستغراقية والمجموعية. وبعضها [مخصوص] بصورة عرضية المصداق [أو] استغراقية الحكم [كلفظة (الجميع)] بشهادة ان استعمالها في مورد المجموع أو البدل مجاز [لتبادر] غيرهما منه. وبعضها [مخصوص] بعرضية المصداق ومجموعية الحكم كلفظ [المجموع] إذ مثل هذا اللفظ من جهة اختلاف الحكم تام التقابل مع (الجميع) وان كانا مشتركين من حيث عرضية المصداق قبال البدلي كما لا يخفى. بقي في المقام شيء آخر وهو ان حيثية الاستيعاب الطاري على الشيء نحو نسبة بين المستوعِب - بالكسر - والمستوعَب - بالفتح - الذي [هو] عبارة عن المندرجات تحت مدخوله، ولذا كان محتاجا إلى تعيين ما هو معروض الاستيعاب، بذكر متعلقه فالمتعلق في الحقيقة مبين معروض الاستيعاب والا فنفس الاستيعاب آب عن الدلالة على معروضه كما هو شأن كل معنى حرفي بالإضافة إلى متعلقه. وبذلك يمتاز العموم عن أسماء العدد كعشرة إذ فيها نحو حكاية للمندرجات فيه و[الملحوظات] من مفهوم لفظه بنفسها فلا احتياج في ذلك إلى غيرها علاوة [على] عدم تحديد في العموم بخلاف أسماء العدد. نعم ربما يطرأ العموم عليها فيصير اسم العدد كأسماء الاجناس مبين دائرة العموم ورافع [ابهامه] فالعموم حينئذ من أطواره كما هو من أطوار أسماء الاجناس وإنما الفرق بينهما في صورة دخول العموم على نفس عشرة اقتضاؤه المجموعية تبعا لاقتضاء متعلقة ذلك بخلاف صورة دخوله في الجنس إذ المتعلق بنفسه لا يقتضي المجموعية بلا لابد من قرينة خارجية. نعم لو دخل العموم على الآحاد المندرجة في العشرة بأن يقال: كل واحد منها كان مدخولها جنسا محدودا بحد خاص وفي هذا المقدار يفيد الاستغراق أيضا وفي هذه الصورة يمتاز عن الطبيعة المطلقة بالتحديد بحد خاص في أسماء العدد من العشرة وأمثالها دون غيرها. نعم لو دخل على طبيعة العشرة لا [على] آحاده المندرجة فيها كان كسائر الطبائع قابلا للانطباق على كل عشرة بلا تحديد فيه كسائر الأجناس. ومما ذكرنا ظهر حال العموم المزبور بالنسبة إلى التثنية فان التصورات الملحوظة في العشرة أو الاثنين جارية فيه وأن الامتياز بينهما كالامتياز بينه وبين أسماء العدد، وان كان بين التثنية وأسماء العدد فرق فإن الإثنين في أسماء العدد ملحوظ مستقلا من نفس اللفظ وفي التثنية ملحوظ تبعا [لملاحظة] كونه معروضا لتقييد الطبيعة به وخارجا عن مدلوله هيئة ومادة. ومن هنا ظهر حال الجمع أيضا فان حاله من تلك الجهات حال التثنية، غاية الأمر في التثنية معروض الاستيعاب من الآحاد المندرجة محدود [من الطرفين] بخلاف الجمع فانه بملاحظة ما فيه نحو ابهام من طرف الكثرة لاحد له، فالاستيعاب [الوارد] على الآحاد المندرجة فيه أيضا بتبع [ابهام] متعلقه يصير مبهما من طرف الأكثر. نعم بالنسبة إلى طرف القلة وان كان مفاد الجمع محدودا لكن العموم إذا ورد على الآحاد المندرجة فيه لاحد له. نعم لو ورد العموم على نفس الجمع لابد وان يكون عن طرف الأقل محدودا فلا يشمله العموم تبعا لعدم شمول مدخوله اياه كما هو ظاهر. نعم في المقام بل وفي التثنية وأسماء العدد أيضا إذا ورد عام عليهما فهل الاستيعاب المستفاد من أداة العموم وارد على الآحاد المندرجة تحتها أو هو وارد على نفس عنوان التثنية والجمع والعدد كي يستفاد منه العموم في عنوان الجمع وغيره بلا نظر فيها إلى آحادها؟

فيه اشكال والتحقيق أن يقال: إن في التثنية وأسماء العدد بملاحظة محدودية الطرفين فيهما ربما يفرق بين صورة ورود أداة العموم عليهما معرفا باللام مثل (كل العشرة) أو (كل العالمين) فالمتبادر منه كون العموم ناظرا إلى الآحاد المندرجة فيها، وربما [تكون] النكتة في مثل ذلك توهم [استفادة] معهودية العنوان من العدد والتثنية [فلا يصلحان أنفسهما] للتعميم حينئذ فلا جرم يتوجه العموم إلى الآحاد المندرجة تحتهما. نعم في صورة كونهما منكرين غير معرفين باللام مثل (كل عشرة) أو (كل عالمين) فالظاهر ورود العموم على عنوانهما بلا نظر منه إلى الآحاد المندرجة تحتهما. وأما في [جمع] الكثرة فحيث انه عنوان مبهم من طرف الاكثر قابل للصدق على مصاديق متداخلة فإذا [وردت] أداة العموم عليه فطبع العموم كونه حاويا لجميع المصاديق حتى المتداخلات ولازمه دخول أقل الافراد فيه وأكثرها ولو بواحد وحينئذ لما كان الحكم الوارد عليه لا تداخل في موضوعه فلا محيص من شموله أقل الافراد وأكثرها ولو بواحد بلا تداخل ومرجعه إلى استيعاب الحكم لأقل افراده وأكثرها ولو بواحد واحد ولازمه كون الحكم مستوعبا لجميع الآحاد الموجبة كل [منها] لمصداق من الجمع زائدا على الأقل وذلك نحو قرينة [على] صرف نظر [الحاكم] إلى الآحاد المندرجة بلا نظر فيه إلى عنوان الجمع الملازم للتداخل كما لا يخفى. وفي هذه الجهة لا فرق بين كون الجمع الوارد عليه العموم محلى باللام أم لا. ثم ان [هذا] البيان يجري في جمع القلة أيضا وان كان في طرفه الأكثر أيضا محدودا غير مبهم كما لا يخفى فتدبر.

__________________________
(1) فؤاد الاصول 1 - 2: 514 و515. 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.