أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016
1741
التاريخ: 30-8-2016
1965
التاريخ: 5-8-2016
1582
التاريخ: 8-8-2016
1168
|
عرّف العموم باستيعاب المفهوم لمصاديق مدخوله أو حالاته، أداة كانت [كلفظتي] كل وجميع، أو [هيئة] كوقوع الطبيعة في طيّ النفي، أو حرفا ك (لام الاستغراق) [الداخلة] على المفرد أو الجمع. ومرجع الاستيعاب إلى الاحاطة بها بحيث لا يشذ شيء من المصاديق عنها. وفي قباله الخصوص الراجع إلى عدم الاستيعاب بالإضافة إلى ما يستوعبه غيره أو على الاطلاق. فالخصوص تارة إضافي فيه جهة عموم أيضا واخرى حقيقي بلا جهة استيعاب فيه أصلا، كما هو الشأن في العموم أيضا. نعم هنا اشكال مشهور [هو]: أن الاستيعاب لشيء واحاطته له من المعاني الحرفية الراجعة إلى النسب القائمة بشيء، وهنا أيضا جهة الاستيعاب قائمة بالمستوعب والمستوعَب - بالفتح - ومع حرفية المعنى كيف [تترتب] آثار الاسم على أداته، من مثل [لفظتي] (الكل) و[الجميع] من [جعلهما] مبتدءا تارة وخبرا اخرى. وحله بان الاستيعاب المزبور ملازم لحيثية [الاجتماع] تحت المستوعِب - بالكسر - و(الكل) و[الجميع] حاكيتان [عن] هذه الحيثية، [وهي] معنى اسمي ملازم لمعنى حرفي، وما هو ممحض في الحرفية مفهوما هو الهيئة أو حرف التعريف المستعمل في استغراق المعنى بنفسه. ثم انهم قسموا العموم إلى استغراقي ومجموعي وبدلي. والظاهر ان جهة الاستيعاب لمصاديق المدخول محفوظة. وانما الامتياز بين البدلي وغيره بلحاظ خصوصية مدخوله من كونه [نكرة] أو جنسا، فان في النكرة اعتبرت جهة البدلية دون الجنس، إذ صدقه على مصاديقه ليس الا عرضيا في قبال النكرة [غير] الصادقة على مصاديقه إلا بنحو التبادل، وحينئذ فالاستيعاب [الوارد] على النكرة لا يفيد إلا الاستيعاب للمصاديق بنحو التبادل، بخلاف الاستيعاب الوارد على الجنس فانه لا يكون الا استيعابا عرضيا، فامتياز العموم الاستغراقي مثلا [عن] البدلي ليس إلا من جهة خصوصية في المدخول لا من جهة [خصوصية] في العموم. نعم في الاستغراقي والمجموعي من جهة المدخول اللازم للاستيعاب عرضيا متساويان وحينئذ امتيازهما عن الآخر ليس من ناحية المدخول بل ميزهما ليس إلا بكيفية تعلق الحكم بهما من كونه بنحو قائم بكل واحد من المصاديق مستقلا أو قائم بالمجموع. فما عن بعض الأعاظم من ان هذا التقسيم ليس من جهة امتياز بين أفراد العموم من حيث انه عموم في غاية المتانة، إلا أن في حصر جهة الميز في الجميع من قبل الحكم العارض على العام [إشكالا] حيث عرفت أن جهة العرضية في الصدق و[التبادل] الذي هو الفارق بين البدلي وغيره غير مرتبط بعالم الحكم وإنما هو ناش من قبل [نكارة] المدخول وجنسيته. نعم صح أن يقال - كما أشرنا - بأن هذا التقسيم ليس بلحاظ خصوصية في نفس الاستيعاب كي يصير [نظير] سائر التقسيمات حاكية عن حصص مخصوصة في الجهة المشتركة موجبة للامتياز بين أفرادها، بل في المقام جهة الاستيعاب على منوال واحد، وإنما الميز بين البدلي وغيره بكيفية المتعلق، وبين الاستغراقي والمجموعي بكيفية الحكم، ومعلوم أن هذه الامتيازات اجنبية عن حيثية الاستيعاب والعموم وغير صالحة لأن [تصير] موجبا لتخصص العموم [بخصوصية] كسائر التقسيمات فتدبر. ثم إن ذلك كله في نفس العموم وأما الأدوات الدالة عليه فربما يختلف [مدلولها]، فبعضها لا يحكي إلا عن نفس العموم الوارد على المدخول من دون اقتضائه اثبات كيفية الحكم أو المتعلق - وذلك مثل كلمة (أي) - فانه قابل لأن يرد على النكرة وعلى الجنس وقابل لأن يكون الحكم الوارد على مدخوله بنحو الاستقلال أو المجموعية وان كان الغالب فيه دخولها على النكرة وان الحكم الوارد على مدخوله بنحو الاستقلال ولكن ليس بمثابة لو استعمل في غيره كان مجازا. وبعضها [مخصوص] بكون [مدخوله] جنسا صادقا على المصاديق عرضيا ولكن من حيث كيفية الحكم لا اختصاص [له] بنحو دون نحو - وذلك مثل (الكل) و(التمام) - ولذا يستعملان في كل واحد من موردي الاستغراقية والمجموعية. وبعضها [مخصوص] بصورة عرضية المصداق [أو] استغراقية الحكم [كلفظة (الجميع)] بشهادة ان استعمالها في مورد المجموع أو البدل مجاز [لتبادر] غيرهما منه. وبعضها [مخصوص] بعرضية المصداق ومجموعية الحكم كلفظ [المجموع] إذ مثل هذا اللفظ من جهة اختلاف الحكم تام التقابل مع (الجميع) وان كانا مشتركين من حيث عرضية المصداق قبال البدلي كما لا يخفى. بقي في المقام شيء آخر وهو ان حيثية الاستيعاب الطاري على الشيء نحو نسبة بين المستوعِب - بالكسر - والمستوعَب - بالفتح - الذي [هو] عبارة عن المندرجات تحت مدخوله، ولذا كان محتاجا إلى تعيين ما هو معروض الاستيعاب، بذكر متعلقه فالمتعلق في الحقيقة مبين معروض الاستيعاب والا فنفس الاستيعاب آب عن الدلالة على معروضه كما هو شأن كل معنى حرفي بالإضافة إلى متعلقه. وبذلك يمتاز العموم عن أسماء العدد كعشرة إذ فيها نحو حكاية للمندرجات فيه و[الملحوظات] من مفهوم لفظه بنفسها فلا احتياج في ذلك إلى غيرها علاوة [على] عدم تحديد في العموم بخلاف أسماء العدد. نعم ربما يطرأ العموم عليها فيصير اسم العدد كأسماء الاجناس مبين دائرة العموم ورافع [ابهامه] فالعموم حينئذ من أطواره كما هو من أطوار أسماء الاجناس وإنما الفرق بينهما في صورة دخول العموم على نفس عشرة اقتضاؤه المجموعية تبعا لاقتضاء متعلقة ذلك بخلاف صورة دخوله في الجنس إذ المتعلق بنفسه لا يقتضي المجموعية بلا لابد من قرينة خارجية. نعم لو دخل العموم على الآحاد المندرجة في العشرة بأن يقال: كل واحد منها كان مدخولها جنسا محدودا بحد خاص وفي هذا المقدار يفيد الاستغراق أيضا وفي هذه الصورة يمتاز عن الطبيعة المطلقة بالتحديد بحد خاص في أسماء العدد من العشرة وأمثالها دون غيرها. نعم لو دخل على طبيعة العشرة لا [على] آحاده المندرجة فيها كان كسائر الطبائع قابلا للانطباق على كل عشرة بلا تحديد فيه كسائر الأجناس. ومما ذكرنا ظهر حال العموم المزبور بالنسبة إلى التثنية فان التصورات الملحوظة في العشرة أو الاثنين جارية فيه وأن الامتياز بينهما كالامتياز بينه وبين أسماء العدد، وان كان بين التثنية وأسماء العدد فرق فإن الإثنين في أسماء العدد ملحوظ مستقلا من نفس اللفظ وفي التثنية ملحوظ تبعا [لملاحظة] كونه معروضا لتقييد الطبيعة به وخارجا عن مدلوله هيئة ومادة. ومن هنا ظهر حال الجمع أيضا فان حاله من تلك الجهات حال التثنية، غاية الأمر في التثنية معروض الاستيعاب من الآحاد المندرجة محدود [من الطرفين] بخلاف الجمع فانه بملاحظة ما فيه نحو ابهام من طرف الكثرة لاحد له، فالاستيعاب [الوارد] على الآحاد المندرجة فيه أيضا بتبع [ابهام] متعلقه يصير مبهما من طرف الأكثر. نعم بالنسبة إلى طرف القلة وان كان مفاد الجمع محدودا لكن العموم إذا ورد على الآحاد المندرجة فيه لاحد له. نعم لو ورد العموم على نفس الجمع لابد وان يكون عن طرف الأقل محدودا فلا يشمله العموم تبعا لعدم شمول مدخوله اياه كما هو ظاهر. نعم في المقام بل وفي التثنية وأسماء العدد أيضا إذا ورد عام عليهما فهل الاستيعاب المستفاد من أداة العموم وارد على الآحاد المندرجة تحتها أو هو وارد على نفس عنوان التثنية والجمع والعدد كي يستفاد منه العموم في عنوان الجمع وغيره بلا نظر فيها إلى آحادها؟
فيه اشكال والتحقيق أن يقال: إن في التثنية وأسماء العدد بملاحظة محدودية الطرفين فيهما ربما يفرق بين صورة ورود أداة العموم عليهما معرفا باللام مثل (كل العشرة) أو (كل العالمين) فالمتبادر منه كون العموم ناظرا إلى الآحاد المندرجة فيها، وربما [تكون] النكتة في مثل ذلك توهم [استفادة] معهودية العنوان من العدد والتثنية [فلا يصلحان أنفسهما] للتعميم حينئذ فلا جرم يتوجه العموم إلى الآحاد المندرجة تحتهما. نعم في صورة كونهما منكرين غير معرفين باللام مثل (كل عشرة) أو (كل عالمين) فالظاهر ورود العموم على عنوانهما بلا نظر منه إلى الآحاد المندرجة تحتهما. وأما في [جمع] الكثرة فحيث انه عنوان مبهم من طرف الاكثر قابل للصدق على مصاديق متداخلة فإذا [وردت] أداة العموم عليه فطبع العموم كونه حاويا لجميع المصاديق حتى المتداخلات ولازمه دخول أقل الافراد فيه وأكثرها ولو بواحد وحينئذ لما كان الحكم الوارد عليه لا تداخل في موضوعه فلا محيص من شموله أقل الافراد وأكثرها ولو بواحد بلا تداخل ومرجعه إلى استيعاب الحكم لأقل افراده وأكثرها ولو بواحد واحد ولازمه كون الحكم مستوعبا لجميع الآحاد الموجبة كل [منها] لمصداق من الجمع زائدا على الأقل وذلك نحو قرينة [على] صرف نظر [الحاكم] إلى الآحاد المندرجة بلا نظر فيه إلى عنوان الجمع الملازم للتداخل كما لا يخفى. وفي هذه الجهة لا فرق بين كون الجمع الوارد عليه العموم محلى باللام أم لا. ثم ان [هذا] البيان يجري في جمع القلة أيضا وان كان في طرفه الأكثر أيضا محدودا غير مبهم كما لا يخفى فتدبر.
__________________________
(1) فؤاد الاصول 1 - 2: 514 و515.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|