أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016
898
التاريخ: 25-8-2016
579
التاريخ: 25-8-2016
646
التاريخ: 25-8-2016
708
|
تنقسم المقدمات الدخيلة في الواجب الشرعي إلى ثلاثة اقسام:
الاول: المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجوب، وهي انما تكون كذلك بالتقييد الشرعي، واخذها مقدرة الوجود في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية لان الوجوب حكم مجعول تابع لجعله، فما لم يقيد جعلا بشيء لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليته وتسمى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبية، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج.
الثاني: المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الامر الشرعي بسبب اخذ الشارع لها قيدا في الواجب. وتسمى بالمقدمات الشرعية الوجودية، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.
الثالث: المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الامر الشرعي بدون اخذها قيدا من قبل الشارع، كقطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحج الواجب على البعيد، ونصب السلم بالنسبة إلى من وجب عليه المكث في الطابق الاعلى. وتسمى بالمقدمات العقلية الوجودية.
وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية، نلاحظ انه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الامر بالمقيد. والمقيد عبارة عن ذات المقيد والتقيد، وان المقدمة المذكورة مقدمة عقلية للتقيد، بينما نجد ان المقدمة العقلية الوجودية هي مقدمة لذات الفعل.
والكلام تارة يقع في تحديد مسؤولية المكلف تجاه هذه الاقسام من المقدمات، واخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدمة من هذا القسم او ذاك. اما تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات فحاصله ان الوجوب - وكذلك كل طلب - لا يكون محركا نحو المقدمات الوجوبية، ولا مدينا للمكلف بها لانه لا يوجد الا بعد تحققها فكيف يكون باعثا على ايجادها، وانما يكون محركا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها لانه فعلي قبل وجودها فيحرك لا محالة نحو ايجادها تبعا لتحريكه نحو متعلقه بمعنى ان المكلف مسؤول عقلا من قبل ذلك التكليف عن ايجاد تلك المقدمات. وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول فقبل ان يصبح التكليف فعليا لا محركية له نحو المقدمات تبعا لعدم محركيته نحو متعلقه لان المحركية من شؤون الفعلية. واذا اتفق ان قيدا ما كان مقدمة وجوبية، ووجودية معا، امتنع تحريك التكليف نحوه لتفرعه على وجوده، وانما يكون محركا - بعد وجود ذلك القيد - نحو التقيد، وايقاع الفعل مقيدا به.
واما تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى فهو ان كل ما كان من شروط الاتصاف في مرحلة الملاك فيأخذه قيدا للوجوب لا للواجب فيصبح مقدمة وجوبية. والوجه في ذلك واضح لانه لما كان شرطا في الاتصاف فلا يهتم المولى بتحصيله، بينما لو جعله قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله لأصبح مقدمة وجودية، ولكان التكليف محركا نحو تحصيله فيتعين جعله مقدمة وجوبية.
واما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين: احدهما: ان يكون اختياريا للمكلف وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب لانه يهتم بتحصيله. والآخر: ان يكون غير اختياري وفي هذه الحالة يتعين اخذه قيدا
للوجوب، إضافة إلى اخذه قيدا للواجب. ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، اذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محركا نحوه، ومدينا للمكلف به وهو غير معقول لعدم كونه اختياريا، وبهذا يتضح ان الضابط في جعل شيء قيدا للوجوب احد امرين: اما كونه شرط الاتصاف، واما كونه شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|