أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
773
التاريخ: 2-9-2016
491
التاريخ: 4-9-2016
986
التاريخ: 10-8-2016
472
|
يطلق هذه الكلمة في علم الاصول في موارد:
منها: في مقام بيان موضوع علم الاصول فتستعمل هناك ويراد منها موضوع العلم وحري بنا ان نتعرض هنا لبيان كلى الموضوع اولا ولبيان موضوع علم الاصول ومسائله ثانيا ، فنقول:
اما الاول: فهو الذى يبحث في العلم عن الاوصاف العارضة له حقيقة، كالصحة والمرض للإنسان، والرفع والنصب للكلمة، وهى التي تسمى بالعوارض الذاتية في مقابل ما ينسب إليه عناية ومجازا كالسرعة المنسوبة إلى الطائر ; فأنها عارضة لحركته لا لنفسه وهوا المسمى بالعرض الغريب كما سيأتي في عنوان الواسطة.
واما الثاني: فقد قيل في موضوعه اقوال:
احدها: انه ذوات الادلة الاربعة ; اعني الكتاب العزيز والسنة الصادرة عن المعصوم (عليهم السلام) والاجماع والعقل، مع قطع النظر عن كونها حجة ودليلا في الفقه، وعلى هذا فالبحث عن حجية تلك الامور بحث عن المسألة الاصولية ويكون من مسائل هذا العلم، نعم يخرج عنها عدة من مباحث الالفاظ، كبحث الصحيح والاعم والمشتق والامر والنهى وكذا الظن الانسدادى والظن الاستصحابى، بل البحث عن حجية قول العدل والثقة ; إذ ليس البحث فيها عن اموال الادلة الاربعة.
ثانيها: ان الموضوع هو الادلة الاربعة بعد الفراغ عن دليليتها فالموضوع ظاهر الكتاب الثابت حجيته والسنة المفروغ عن حجيتها ; وعليه يكون البحث عن حجية ظاهر الكتاب والسنة خارجا عن مسائل هذا العلم داخلا في مباديه، إذ البحث عن وجود الموضوع أو عن جزئه وقيده يكون من المباديء لا المسائل.
ثالثها: ان الموضوع هو عنوان الدليل في الفقه أو عنوان ما يمكن ان يقع في طريق الاستنباط وهذا اعم من سابقيه، فيشمل قول العدل والظن الانسدادى والاستصحابى، ويكون البحث عن حجية الشيء في مقام الاستنباط وعدمها من مسائل هذا العلم، إذ البحث عن انطباق عنوان الموضوع على مورد أو عن فعلية ما له شأنية الحجة بحث عن حالاته.
رابعها: ان الموضوع هو كلى موضوعات المسائل والقدر المشترك بينها ولا نعلمه باسمه وعنوانه.
توضيح ذلك ان الغرض من هذا العلم معلوم وهو التمكن من استنباط الاحكام الفرعية، فإذا جمعنا قضايا متشتتة مختلفة الموضوع والمحمول بلحاظ دخالتها في ذلك الغرض، وسميناها بعلم الاصول، تعينت مسائل هذا العلم كتعين غرضه، فحينئذ إذا سئلنا عن موضوعه اشرنا إلى موضوعات تلك المسائل وقلنا ان الموضوع هو القدر الجامع بينها والكلى المنطبق عليها فسمه بأي اسم شئت وهذا مختار صاحب الكفاية (رحمه الله).
واما مسائله فهى القضايا المختلفة التي يبحث فيها عن احوال ادلة الفقه بناء على غير الاخير من الاقوال، كقولك ظاهر الكتاب حجة، أو هي كل مسألة لها دخل قريب في استنباط الحكم الشرعي الفرعي، وبعبارة اخرى كل مسألة تقع كبرى كلية لاستنتاج الحكم الشرعي بناء على القول الاخير كحجية قول العدل فإذا اثبتت حجيته قلت، وجوب الجمعة مما اخبر به العدل وكلما اخبر به العدل ثابت فالوجوب ثابت.
ثم انه علم مما ذكرنا الغرض من هذا العلم وهو التمكن من الاستنباط. ومنها: ما وقع التعرض له في باب الاستصحاب في مقام بيان اشتراط بقاء الموضوع في استصحاب الحكم، فقسموه إلى موضوع عقلي ودليلي وعرفي.
بيان ذلك انهم اشترطوا في جواز اجراء استصحاب الحكم احراز بقاء الموضوع فيلزم في استصحاب كرية الماء احراز بقاء نفس الماء، ومع القطع بعدم البقاء أو الشك فيه لا يجوز اجراء استصحاب الكرية، ثم ان تشخيص موضوعات الاحكام وتمييز الاوصاف الدخيلة فيها عن غيرها يختلف باختلاف الانظار، اعني نظر العقل المبنى على الدقة، ونظر العرف بما يفهمون الموضوع من ظاهر الدليل، ونظرهم بعد ملاحظة القرائن والمناسبات المغروسة في اذهانهم لدى ترتب الاحكام على الموضوعات، ففي موارد الشك في بقاء الموضوع قد لا يكون باقيا بنظر العقل ولو من جهة انتفاء ما له دخل في موضوعيته ، لكنه باق بنظر غيره، فإذا اخذ مقدار من ماء كر ثم شك في بقاء كريته لم يجر الاستصحاب بناء على الموضوع العقلي، فان الماء الباقي بنظره غير الماء السابق وجرى بناء على الموضوع العرفي فان الباقي هو السابق ذاتا وان حصل له تغيير في كميته ووصفه.
وإذا ورد دليل على ان الماء المتغير بأوصاف نجس العين نجس، وكان هناك ماء متغير فزال تغيره من قبل نفسه فشككنا في بقاء نجاسته، لم يكن الموضوع الدليلي باقيا، فان ظاهر الدليل بنظر العرف البدوي هو الماء المقيد بالتغير، والمقيد ينتفى بانتفاء قيده الا ان الموضوع العرفي باق في المثال فان اهل العرف يعدون الموضوع للنجاسة نفس الماء ويحسبون ان التغير من اوصاف الموضوع وله دخل في ترتب الحكم عليه لا انه قيد للموضوع ومعروض للنجاسة، فيجعلون ما هو قيد بحسب الدليل خارجا عن القيدية راجعا إلى حالاته، فيرون الموضوع باقيا فإذا حصل الشك في بقاء الحكم لأجل زوال ما يحتمل دخله فيه جرى الاستصحاب، فالموضوع باق بهذا النظر وان كان زائلا بالنظرين الاولين.
ومنها: موارد يقع التعرض فيها لموضوعات الاحكام الشرعية ومتعلقاتها فيقع الكلام هنا لك في الفراق بين الموضوع والمتعلق.
بيانه ان الافعال الصادرة عن المكلف على قسمين:
قسم لازم لا يتعدى منه إلى غيره كالصلاة والصيام والركوع والقيام، وقسم يتعدى ويتعلق بأمر آخر كالأكل والشرب والتمليك والغصب فهنا امران:
الفعل الصادر عن الفاعل والامر الخارجي المتعلق به الفعل كالطعام والماء والمال.
(فح) نقول انه قد يطلق كل واحد من الموضوع والمتعلق على كل واحد من الفعل ومتعلقه فيقال ان الصلاة والشرب والخمر متعلقات أو موضوعات، وقد يطلق الموضوع على خصوص الافعال الصادرة على المكلف لازمة أو متعدية والمتعلق على الموضوع الخارجي، ويستعملان ثالثة على عكس ذلك كما انه قد يطلق المتعلق على نفس المكلف ايضا.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|