المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

قصص أوروبا وثورها.
2023-11-19
الفيروسات التي تصيب اللوبيا
19-6-2018
الرطوبة
26-5-2016
تفسير آيات متعلقة بالإمامة
23/12/2022
طبيعة عقد العلاج.
2-6-2016
الاسترة التحويلية Transesterification
4-8-2020


تعارض الأحوال  
  
620   01:50 مساءاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.85
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعارض الادلة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2016 1252
التاريخ: 16-10-2016 791
التاريخ: 13-7-2020 1152
التاريخ: 1-9-2016 729

 قد ذكروا في باب تعارض الأحوال مرجّحات ظنّية لم يقم دليل على اعتبارها ، والمتّبع لدى أهل المحاورة هو الظهور ; فإن تحقّق فهو ، وإلاّ فلا تعتبر .

نعم ، يقع الكلام في أنّ ما لدى العقلاء في أخذ المراد وصحّة الانتساب هل هو أصالة الظهور أو أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة ؟ فعند ما احتفّ الكلام بما يحتمل القرينية فالظهور متّبع على الأوّل والثاني ـ إن كان أصل الحقيقة أصلا تعبّدياً  ـ دون الثالث ; إذ القدر المتيقّن حجّيته لديهم إذا شكّ في أصل وجود القرينة لا في قرينية الموجود ، وسيأتي تحقيق الحال فيها إن شاء الله .

ثمّ إنّ هنا أصلا لفظياً عند دوران الأمر بين النقل وعدمه ، قد أفـرط بعضهم في الاحتجاج به ; وهـو أصالة عدم النقل ، ويقال : إنّها أصل عقلائي حجّـة مع جميع مثبتاتها .

والحقّ : أنّ اعتمادهم عليها إنّما هو فيما إذا شكّ في أصل النقل لا مع العلم  به ، والشكّ في تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه .

والمدرك لهذا الأصل عندهم في الأوّل هو حكم الفطرة الثابتة لهم من عدم رفع اليد عن الحجّة بلا حجّة ، وعن الظهور الثابت بمجرّد الاحتمال ، لا  الاستصحاب العقلائي ; إذ هو ممّا لا أصل له ، كما سيوافيك إن شاء الله في محلّه ، وأنّ عملهم عليه في بعض الموارد لاطمئنانهم بالبقاء وعدم اعتدادهم باحتمال الخلاف لضعفه ، وهو غير مسألة الاستصحاب . وأمّا عدم حجّيته في القسم الثاني ـ  ولو مع العلم بتأريخ الاستعمال ـ فلعدم ثبوت ذلك منهم ، لو لم نقل بثبوت عدم تعويلهم عليه .

والعجب من شيخنا العلاّمة ; حيث ذهب إلى الاحتجاج بالقسم الأخير ; قائلا بأنّ الحجّة لا يرفع اليد عنها إلاّ بحجّة مثلها ، وأنّ الوضع السابق حجّة ، فلا يتجاوز عنه إلاّ بعد العلم بالوضع الثاني(1) .

وأنت خبير : بأنّ المتّبع لديهم والحجّة هو الظهور لا الوضع بنفسه ، والعلم بتعاقب الوضعين ، مع الشكّ في تقدّم الثاني منهما على الاستعمال وتأخّـره عنه يمنع عن انعقاده ، كما هو ظاهر . أضف إلى ذلك : أنّـه لا معنى للفرق بين الأقسام بعد كون الوضع الأوّل هو المتّبع مع عدم العلم بنقض الوضع الثاني للوضع الأوّل حال الاستعمال .

ثمّ إنّه قد يتراءى من بعض المحقّقين تفصيل أعجب ; فإنّه حكم بجريان الأصل المزبور إذا علم تأريخ الاستعمال وجهل تأريخ النقل ، وأثبت به استعمال اللفظ في المعنى الأوّل ; لحجّيـة مثبتاتـه ، وحكم بلزوم التوقّف فيما علم تـأريخ النقل وجهل تأريـخ الاستعمال ; قائلا بأنّ العقلاء ليس لهم بناء عملي على عـدم الاستعمال .

كما أنّه حكم بلزوم التوقّف أيضاً في مجهولي التأريخ ، لا لما قيل من تساقط الأصلين بالمعارضة ، بل لعدم إحراز موضوع الأثر ; لأنّه مترتّب على عدم الوضع الجديد في ظرف الاستعمال ، ومن المعلوم أنّ مفاد الأصل هو جرّ العدم في جميع أجزاء الزمان المشكوك فيه ، لا إثباته بالإضافة إلى أمر آخر .

وعليه : لا يمكن إحراز عدم الوضع حين الاستعمال به ، لا لعدم إحراز عنوان المقارنة والتقييد حتّى يقال : إنّ الأصل العقلائي حجّة مع مثبتاته ، بل لأنّ نفس القيد ـ أعني الاستعمال ـ مشكوك فيه حين إجرائه ـ كالوضع ـ فلا يمكن إحراز موضوع الأثر بالأصل .

نعم ، لو كان مفاد الأصل جرّ العدم بالإضافة إلى أمر آخر لأمكن إحراز الموضوع في المقام ، لكنّه خلاف التحقيق ، وهذا بخلاف القسم الأوّل ; إذ الأصل والوجدان هناك يحقّقان موضوع الأثر(2) ، انتهى ملخّصاً .

وفيه مواقع للنظر :

منها : أنّ الظاهر منه أنّ أصالة عدم النقل عبارة عن الاستصحاب العقلائي ، فحينئذ يكون أركانه موجودة في جميع صور الشكّ ، فمع الشكّ في تأخّر الاستعمال والعلم بتأريخ الوضع يجري الأصل ويثبت لوازمه ، مثل كون الاستعمال في حال الوضع الثاني مع العلم بهجر الأوّل، وكذا الحال في مجهولي التأريخ .

ودعوى عدم بناء عملي على عدم الاستعمال غير مسموعة ، كدعوى عدم إمكان إحراز موضوع الأثر .

وما قد يتوهّم من أنّ الأصل جار في النقل لندرته ، دون الاستعمال واضح الفساد ; لأنّ النادر أصل النقل ، ولكن الكلام في تقدّمه وتأخّره بعد العلم بتحقّقه .

ومنها : أنّ إجراء الأصل في عمود الزمان إن لم يثبت نفس الاستعمال لا يثبت استعماله في المعنى الأوّل أيضاً ; فإنّه حادث كنفس القيد ، وما يكون محرزاً هو أصل الاستعمال لا الاستعمال في المعنى الأوّل . مع أنّ أصل الاستعمال وجداني في الصورتين ، كما أنّ المستعمل فيه مشكوك فيه في كلتيهما .

ولو قيل : إنّ استصحاب العدم هو جرّه فقط ، لا إلى كذا وكذا فهو ـ مع فساده ـ يستلزم عدم الإنتاج في الصورة الاُولى أيضاً ، فإذا أمكن جرّه إلى الزمان المعلوم أمكن جرّه إلى الزمان المعيّن واقعاً المجهول عندنا .

ومنها : أنّ ما ذكره من إحراز موضوع الأثر بالأصل والوجدان في الصورة الاُولى غير تامّ ; لأنّ عدم النقل ونفس الاستعمال ليسا موضوعين للأثر ، بل الموضوع هو ما يثبت بالاستعمال ; أي المعنى المراد ، ولو سلّم ذلك فلا فارق بين الصورتين .

_____________
1 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 47 .

2 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 103 ـ 104 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.