المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17761 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

البلمرة في الطور الغازي Gas phase polymerization
21-11-2017
تغذية راجعة
24-4-2020
طرق اكثار شجرة الزيتون
20-6-2016
حرمة صوم يوم الشك وصوم الصمت والوصال .
19-1-2016
الإيثانول
4-6-2018
إذا أقبلت او ادبرت؟
18-12-2020


الازلام والميسر  
  
4220   06:09 مساءاً   التاريخ: 21-10-2014
المؤلف : السيد مرتضى العسكري
الكتاب أو المصدر : القرآن الكريم وروايات المدرستين
الجزء والصفحة : ج1 ، ص65-70 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / تأملات قرآنية / مصطلحات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-8-2021 2798
التاريخ: 11-12-2015 15812
التاريخ: 8-1-2022 2074
التاريخ: 2023-10-26 1534

قال اللّه سبحانه :

1 ـ في سورة المائدة

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة : 3]

2 ـ في سورة المائدة {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة : 90]

تفسير الكلمات :

أ ـ الميتة :

كل ما له نفس سائلة ـ دم يجري ـ من حيوانات البر والطير ممّا أباح اللّه أكله وفارقها روحها بغير الذبح الّذي شرعه اللّه.

ب ـ الدم :

كانوا يجعلون الدم في المصارين ويشوونه ويأكلونه أو بأنواع أخرى من طبخ الدم.

ج ـ لحم الخنزير :

قال اللّه سبحانه (لحم الخنزير) ليبين أنّه حرام بعينه لا لكونه ميتة.

د ـ ما أهل لغير اللّه :

كان من عادة العرب في الجاهلية أن ينادوا باسم المقصود بالذبيحة من أصنامهم عند ذبحها ويقولون : باسم اللات أو العزى أو غيرهما وهذا هو الاهلال بالذبيحة.

ه‍‍ ـ المنخنقة :

الحيوان الّذي خنق حتى مات بحبل الصيد أو غيره ، وقالوا : انّ بعضهم في الجاهلية كان يخنق الحيوان أحياناً ثم يأكله.

و ـ الموقوذة :

الوقذ شدة الضرب كان بعضهم يضربون الانعام بالخشب لآلهتهم ، حتى يقتلوها فيأكلوها أو المقتول بالرمي الّذي لا يخترق الجلد.

ز ـ المتردية :

هي الّتي تتردى من الاعلى إلى الاسفل فتموت كالتي تسقط من جبل أو في بئر.

ح ـ النطيحة :

هي الّتي ينطحها غيرها فتموت.

ط ـ وما أكل السبع إلا ما ذكيتم :

ما افترسه أي نوع من السباع ، فمات إلا ما أدركوه وهو جريح وقاموا بتذكيته وفق الشرع الاسلامي.

ي ـ وما ذبح على النصب :

الصنب : النُصُب والنَصب حجر ينصب للعبادة غير منقوش عليه بصورة والصنم صورة حيوان أو انسان أو شي‌ء آخر تخيلوا وجوده وهو غير موجود وكانوا يعبدون أحجاراً منصوبة حول الكعبة ، فإذا ذبحوا ، نضحوا الدم عليها.

ك ـ وان تستقسموا بالأزلام ، الازلام واحدة الزلم ـ قداح الميسر ـ والزلم قطع من الخشب مسواة ، تصلح أن تكون سهماً ، وتستقسموا أي تطلبوا قسمة الذبيحة بالأزلام وسيأتي تفصيله بحوله تعالى.

ل ـ الميسر : كل قمار ميسر.

م ـ الرجس : القذر بحسب الطبع أو العقل أو الشرع.

تفسير الآيات :

كانت أزلام العرب ثلاثة أنواع :

أ ـ ما يتخذها الانسان لنفسه ، ويحملها في خريطة معه ، وكتب على أحدها : أمرني ربّي وعلى الثاني : نهاني ربّي والثالث مهمل لم يكتب عليه. فإذا أراد فعل شي‌ء أدخل يده وأخرج أحدها ، فاذا خرج ما عليه الامر : فعل. وإذا خرج ما عليه النهي امتنع.

وإذا خرج المهمل ارجعه وأعاد العمل (1).

ب ـ سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة مكتوب عليها ما يدور بين الناس من النوازل ، كل قدح منها فيه كتاب ، قدح فيه العقل من أمر الديات ، وفي آخر (منكم) وفي آخر (من غيركم) ، وفي آخر (ملصق) ، وفي سائرها أحكام المياه وغير ذلك؛ وكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم وجزور ، فأعطوها صاحب القداح الّذي يضرب بها ، ثم قربوا صاحبهم الّذي يريدون به ما يريدون ، ثم قالوا : يا إلهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذا ، فأخرج الحق فيه. ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب؛ فإن خرج عليه (منكم) كان منهم وسيطا ، وان خرج (من غيركم) كان حليفا ، وإن خرج (ملصق) كان على منزلته فيهم لا نسب له ولا حلف.

وهذه السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن من كهان العرب وحكامهم. على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل.

ج ـ قداح الميسر وهي عشرة : سبعة منها فيها حظوظ ، وثلاثة أغفال ، وكانوا يضربون بها مقامرة لهوا ولعبا ، وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين والمعدم في زمن الشتاء وكلب البرد وتعذر التحرف (2).

قال اليعقوبي :

كانت العرب تستقسم بالأزلام في كل أمورها ، وهي القداح ، ولا يكون لها سفر ولا مقام ، ولا نكاح ، ولا معرفة حال ، إلاّ رجعت إلى القداح ، وكانت القداح سبعة : فواحد عليه : اللّه عزّ وجلّ؛ والاخر : عليكم؛ والاخر : نعم؛ والاخر : منكم؛ والاخر : من غيركم؛ والاخر : الوعد؛ فكانوا إذا أرادوا أمراً رجعوا إلى القداح ، فضربوا بها ، ثمّ عملوا بما يخرج من القداح لا يتعدونه ، ولا يجوزونه ، وكان لهم أمناء على القداح لا يثقون بغيرهم.

وكانت العرب ، إذا كان الشتاء ونالهم القحط ، وقلت ألبان الابل ، استعملوا الميسر ، وهي الازلام ، وتقامروا عليها ، وضربوا بالقداح ، وكانت قداح الميسر عشرة : سبع منها لها أنصبة ، وثلاث لا أنصبة لها ، فالسبع الّتي لها أنصبة يقال لأولها الفذّ ، وله جزء؛ التوأم ، وله جزآن؛ والرقيب ، وله ثلاثة أجزاء؛ والحلس ، وله أربعة أجزاء ، والنافس ، وله خمسة أجزاء ، والمسبل ، وله ستة أجزاء ، والمعلى ، وله سبعة أجزاء ، والثلاث الّتي لا أنصبة لها اغفال ليس عليها اسم يقال لها : المنيح ، والسفيح ، والوغد.

وكانت الجزور تشترى بما بلغت ، ولا ينقد الثمن ، ثم يدعى الجزار ، فيقسمها عشرة أجزاء فإذا قسمت أجزاؤها على السواء أخذ الجزار أجزاءه ، وهي الرأس والارجل ، وأحضرت القداح العشرة ، واجتمع فتيان الحي ، فأخذ كل فرقة على قدر حالهم ويسارهم ، وقدر احتمالهم ، فيأخذ الاوّل الفذ ، وهو الّذي فيه نصيب واحد من العشرة أجزاء ، فإذا خرج له جزء واحد أخذ من الجزور جزءاً ، وإن لم يكن يخرج له غرم ثمن جزء من الجزور ، ويأخذ الثاني التوأم ، وله نصيبان من أجزاء الجزور ، فإن خرج أخذ جزئين من الجزور ، وأن لم يخرج غرم ثمن الجزئين .

وكانوا يفتخرون به ، ويرون أنّه من فعال الكرم والشرف ولهم ، في هذا أشعار كثيرة (3).

وكانت المقامرة من وسائل كسب الثروة ، سيّما في مكّة كما يرى مثال ذلك في الخبر الاتي في الاغاني :

(قامر أبو لهب العاص بن هشام في عشر من الابل ، فقمره أبو لهب ، ثمّ في عشر فقمره ، ثمّ في عشر فقمره ، ثمّ في عشر فقمره ، ثمّ في عشر فقمره ، إلى أن أخلعه ماله فلم يبق له شي‌ء ، فقال له : إنّي أرى القداح قد حالفتك يابن عبد المطلب فهلم أقامرك ، فاينا قمر كان عبداً لصحابه ، قال : افعل ، ففعل فقمره أبو لهب فكره أن يسترقه ، فتغضب بنو مخزوم ، فمشى إليهم ، وقال : افتدوه مني بعشر من الابل ، فقالوا : لا واللّه ولا بوبرة ، فاسترقه فكان يرعى له إبلا فلما خرج المشركون إلى بدر كان من لم يخرج أخرج بديلا وكان أبو لهب عليلا فأخرجه وقعد ، على أنّه إن عاد إليه أعتقه ، فقتله علي بن أبي طالب(رض) يومئذٍ) (4).
_______________________

1- تفسير الآية الثالثة في تفسير القرطبي ومجمع البيان ومادة قسم من معجم الفاظ القرآن الكريم.

2- تفسير القرطبي 6 / 58 ـ 59.

وكلب البرد شدته . والتحرف : التكسب للعيال من كل حرفة .

3- تاريخ اليعقوبي 1 / 259 ـ 261 ، وبعض الشرح من لسان العرب مادة الحرضة وما نقله كتاب المفصل 5 / 128 ـ 129 عن بلوغ الارب.

4- الاغاني ط. بيروت (3 / 307 ـ 308) والعاص بن هشام بن المغيرة المخزومي جاء نسبه في جمهرة النسب لابن الكلبي ص 86.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .