أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016
5223
التاريخ: 2-11-2021
2904
التاريخ: 2023-02-08
1360
التاريخ: 30-9-2018
6822
|
قولنا الأول بان الشركة تظل تحتفظ بشخصيتها المعنوية ذلك لان الشركة المساهمة في القانون العراقي وكذلك الشركات المساهمة في القانون الاردني لا تزول بعد تسجيلها الا بطريق التصفية او بطريق الشطب من السجل بناء على قرار المسجل في القانون العراقي والمحكمة في القانون الأردني(1). ان اغلب القوانين تقر ببقاء الشخصية المعنوية للشركة وكذلك بقاء هيأتها فنص القانون العراقي رقم 21 لسنة 1997 المادة ( 164 ) اولا : تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية(2). واحتفاظها بالشخصية المعنوية يظل لمدة التصفية وبالقدر اللازم لذلك على ان يذكر في أوراقها انها تحت التصفية حيثما يرد اسمها ، ثانيا : تبقى الهيأة العامة للشركة قائمة خلال مدة التصفية ويعتبر مجلس أدارتها منحلا وان وجد فعلا . وتنتهي مهمة المدير المفوض من تاريخ التبليغ بقرار التصفية(3). ان القول ببقاء شخصية الشركة هو مقصور على مدة التصفية وبالقدر اللازم لذلك وتنص ذلك اغلب القوانين . اذن الأصل هو انتفاء الشخصية للشركة ولا يكون لها وجود قانوني بعد حلها وتسويغ ذلك هو انتفاء سلطة المديرين فلا يكون لهم تمثيل بعد حل الشركة(4). الا ان هذا لا يسري على الإطلاق فاحتفاظ الشركة بشخصيتها له آثار جيدة تدل على أهمية بقاء قيام الشخصية الاعتبارية للشركة بعد قرار التصفية ومن هذه الآثار لاحتفاظ شخصية الشركة في دور التصفية فعلاقات الشركة مع الغير تستوجب وجود شخصيتها للوفاء بديون ترتبت في ذمة الشركة ، بل لقد اقر المشرع بأولوية الديون الناشئة عن عملية التصفية والتي تدفع من اموال الشركة ( م148 ) من قانون رقم 159 لسنة 1981 (5). وهذا دليل أيضا على احتفاظها بذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء . ومن آثار احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية احتفاظها باسمها التجاري واحتفاظها أيضا بجنسيتها وموطنها وترفع عليها الدعاوى في المحكمة(6). ان قرار التصفية مع انه يوقف نشاط الشركة ويمنعها من مزاولة النشاط الا ان آثار احتفاظها بشخصيتها في دور التصفية له اهمية في تصفية العلاقات مع الغير وانهاء التزامات ... على انه يمكننا الاشارة ببقاء الشخصية مستمرة طالما لم يتحقق غرضها وهي استيفاء حقوق الشركة ودفع ديونها ووضع الاموال الصافية بيد الشركاء والذين يمتلكونها على الشيوع او قد يتفقوا على قسمتها وتوزيعها(7). اما قبل هذه المرحلة فتكون الاموال مستقلة عن ذمة الشركاء لان القول بغير هذا يؤدي الى شيوع الاموال بين الشركاء قبل الوفاء بديون الشركة وهذا يتنافى مع مبدأ اعتبار اموال الشركة ضمانا عاما لحقوق دائنيها وفي حالة الشيوع يستطيع الدائنون الشخصيون للشركاء منافسة دائني الشركة على اموالها واضعاف اولوية وائتمان هذه الاموال(8).
________________
1- ينظر د. صلاح الدين الناهي ، حل الشركات وتصفيتها ، مصدر سابق ، ص39 .
2- راجع كذلك المادة ( 326 ) بحريني ، المادة ( 32 ) كويتي ، المادة ( 295 ) قطري .
3- راجع كذلك المادة ( 296 ) قطري ، المادة ( 16 ) سلطنة عمان .
4- ينظر د. علي حسن يونس ، الشركات التجارية ، مصدر سابق، ص96.
5- ينظر د. ابو زيد رضوان ،شركات المساهمة ، مصدر سابق، ص184.
6- ينظر د. فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية ، مصدر سابق ،ص59.
7- ينظر د. علي حسن يونس ، الشركات التجارية ، مصدر سابق ،ص23.
8- ينظر د. طعمة الشمري ، قانون الشركات التجارية الكويتي ، ص181.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|