المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مجلس الأمن الجهاز الرئيسي المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين  
  
1946   03:13 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص79-85.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

إن ميثاق الأمم المتحدة قد بين مقاصدها وحدد مبادئها وعين أجهزتها وحدد اختصاصاتها، وقد جعل حفظ السلم والأمن الدوليين في مقدمة تلك الغايات والمقاصد وأناط ذلك بمجلس الأمن الدولي بصورة خاصة ليقوم بالتبعات الرئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين كما أوضحت المادة (24/1/2) من الميثاق بنصها على انه:

1) رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعا فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.

2) يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول 6/7/8/12.

ويلاحظ أن هذه المادة (24/1) قد حددت اختصاصات المجلس الرئيسية بحفظ السلم والأمن الدوليين لكنها في فقرتها الثانية (24/2) وضعت قيدين على سلطات مجلس الأمن ينبغي مراعاتهما وهما ((مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، بوصفها الحد الموضوعي لصحة ومشروعية استخدام المجلس لسلطاته)(1).

وقد حرص الميثاق بغية تمكين المجلس من القيام بالتبعات الرئيسة المذكورة آنفا في المادة (24) أن يأخذ تعهد الدول الأعضاء بقبول قرارات المجلس وتنفيذها بحسن نية وفقا للمادة (25) من الميثاق. وقد لاحظ بعض الشراح أن مجلس الأمن يباشر هذا الدور في مراحل مختلفة أوضحها تقرير اللجنة المختصة في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 على النحو التالي:((يجب أولا على أطراف أي نزاع قد يهدد السلم والأمن الدوليين أن يسعوا إلى حله بواسطة ما يناسبهم من وسائل وهيئات، ولمجلس الأمن أن يدعو أولئك الأطراف إلى تنفيذ هذا الالتزام، كما إن له من تلقاء ذاته، أن يفحص أي نزاع أو موقف يبدو انه ينطوي على احتكاك دولي أو يهدد السلام، كذلك للجمعية العامة والأمين العام ولأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة، أن بنية المجلس إلى مثل ذلك الموقف أو النزاع، بل إن لأي دولة غير عضو بالأمم المتحدة هذا الحق أيضا حين تكون هي ذاتها طرفا في النزاع وتقبل مقدما الالتزامات التي يفرضها الميثاق، في حدود التسوية السلمية للمنازعات، ولمجلس الأمن أن يوصى في أية مرحلة من مراحل النزاع بإجراءات من هذا القبيل وان المنازعات ذات الصفة القانونية تحال عادة إلى محكمة العدل الدولية، وإذا اخفق أطراف النزاع في تسويته بالوسائل التي اتفقوا عليها كان عليهم أن يحيلوه إلى مجلس الأمن، إذا قرر المجلس أن النزاع مما يهدد السلام الدولي كان له أن يوصي بإجراءات تسوية النزاع أو وضع شروط لهذه التسوية))(2). ((وتتضمن الخطة العامة التي أقرتها اللجنة منح المجلس سلطات واسعة لازمة لتقرير وقوع تهديد السلام والتدابير التي يتعين اتخاذها لمواجهة الموقف أو التدابير المؤقتة الضرورية أو لدعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير لا تصل إلى حد استخدام القوة، فإذا كانت هذه التدابير جميعا غير وافية كان للمجلس أن يتخذ كل خطوة لازمة لمعالجة الحالة بما في ذلك استخدام القوات البرية والبحرية والجوية))(3). وانطلاقا من هذه الخطة العامة تنحصر مراحل مباشرة المجلس لاختصاصه في حفظ السلم والأمن الدوليين في الآتي(4):-

1) سلطة فحص أي نزاع أو موقف وتقرير ما إذا كان يهدد السلم والأمن الدوليين.

2) التسوية السلمية للمنازعات الدولية "التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة".

3) سلطة اتخاذ تدابير القسر المناسبة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

لذا سوف نتناول هذه المراحل الثلاث بتفصيل موجز من خلال ثلاث نقاط من ضمن هذا المطلب وذلك لأهمية هذه المراحل في مباشرة المجلس لاختصاصه الرئيس في حفظ السلم والأمن الدوليين.

أولا : سلطة المجلس في فحص النزاع أو الموقف الذي يهدد السلم والأمن الدوليين

تعد سلطة المجلس في فحص النزاع أو الموقف المرحلة الأولى في تكييف وقائع النزاع أو الموقف الدولي لتحديد ما إذا كان من شانه تهديد السلم والأمن الدوليين أم لا، ثم اتخاذ ما يراه مناسبا حيالهما ويكون ذلك عن طريق التحقق من ملابسات النزاع أو الموقف والظروف به، كما أوضحت المادة (34) من الميثاق التي تعد المدخل الأساس لباقي السلطات الإجرائية الأخرى، قد نصت على أن ((لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي))(5). ويباشر المجلس هذه السلطة التقديرية من تلقاء نفسه، كما ذكرت المادة (34) "لمجلس الأمن أن يفحص" فان له أن يبحث ويدرس النزاع أو الموقف وفق سلطته التقديرية لكي يقرر ما إذا كان من شأنه تهديد أو تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، إن تمتع مجلس بهذه السلطة التقديرية لا يمنع من التأكد من توافر ثلاثة شروط لامكان القول بمثل هذا النزاع أو الموقف وهي(6):-

أ) وجود حالة نزاع أو موقف: ويلاحظ أن أحكام الميثاق لم تضع أي معيار للتمييز بين هاتين الحالتين لكن بعض الفقهاء يرى بان ((النزاع)) يعد مرحلة متقدمة أو خطيرة على ((الموقف)) الذي يمثل حالة عامة تنطوي على مشكلات سياسية تتعلق بمصالح عدة دول أو بالمجتمع الدولي ككل، اكثر من اتصالها بأطراف معينة بالذات، في حين يجسد النزاع مرحلة تختلف فيها الآراء وتتباين بشأنها مصالح الدول المتنازعة. أو كما قالت المحكمة الدائمة للعدل الدولي، ((فان النزاع يتمثل في خلاف حول نقطة قانونية أو واقعة فهو –إذا- تناقض أو تعارض بين الآراء القانونية أو المصالح لشخصين قانونيين(7).

ب) أن يكون النزاع أو الموقف قائما ومستمرا عند طرحه على مجلس الأمن.

ج) أن يكون من شأن استمرار النزاع أو الموقف تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.

من ناحية أخري يباشر المجلس هذه السلطات بناء على تنبيه أي من الجهات الآتية(8).

1) كل دولة عضو في الأمم المتحدة وفقا للمادة (35) من الميثاق أن تنبه المجلس إلى أي نزاع أو موقف من شانه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.

2) الجمعية العامة للأمم المتحدة تسترعي نظر المجلس إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر هذا ما أوردته الفقرة الثالثة من المادة (11) من الميثاق.

3) الأمين العام للأمم المتحدة الذي له الحق وفقا للمادة (35) من الميثاق أن تنبه المجلس بشرط أن تكون طرفا في النزاع تقبل مقدما الالتزامات التي يفرضها الميثاق ويلاحظ بعض الشراح ((إن المادة (34) من الميثاق لم تورد ما يقيد سلطة المجلس التقديرية في فحص أي نزاع إن لم يكن مسلحا أو ينطوي على استخدام القوة، حتى إن كان نزاعا قانونيا أو أي موقف آخر يصدر عن الدول أو الجماعات، حيث يشير عموم النص إلى أن هذا الموقف قد يكون سياسيا أو اقتصاديا إذا رأى المجلس وفق سلطته التقديرية أن هذا النزاع أو الموقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو نزاع لا يشكل بحد ذاته تهديدا للأمن والسلم الدوليين وانما من شأن استمراره أن يعرضهما للخطر، ويضيف هذا الرأي بان هذه المادة هي المدخل الأساس لسلطات المجلس التي تقررت بموجب المادة (24) من الميثاق وكذلك سلطته التقديرية لاتخاذ الإجراء المناسب سواء أكانت الإجراءات التي تمد هنا الفصل السادس أم الفصل السابع من الميثاق))(9).

ثانيا: التسوية السلمية للمنازعات الدولية:

حدد الميثاق في المادة (33) طرق التسوية السلمية للمنازعات الدولية حيث قرر "يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدئ بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة التوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، وان يلجؤوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية  أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها." يأتي هذا التحديد أعمالا لمبدأ عام من مبادئ الأمم المتحدة فقد نصت عليه المادة الثانية من الميثاق في فقرتها الثالثة، تقضي بأن يفض جميع أعضاء المنظمة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر(10). من ناحية أخرى تقرر الفقرة الثانية من المادة (33) من الميثاق أن مجلس الأمن يدعو أطراف النزاع إلى أن يسووا فيما بينهم من نزاع بالطرق السلمية المحددة في هذه المادة. وذلك إذا رأى ضرورة، كذلك دون أن يوصى بحل موضوعي للنزاع، بل يترك للأطراف حرية اختيار الوسيلة المناسبة لحل النزاع، وهذا خلاف لما هو وارد في نص المادة (36/1) التي تنص على أن (لمجلس الأمن أن يوصى بما يراه ملائما من إجراءات أو طرف تسوية بمعنى أن المجلس هو الذي يختار الوسيلة الكفيلة بحل النزاع)(11). ويلاحظ أن تدخل مجلس الأمن لمساعدة في حل النزاع الدولي بالوسائل السلمية قد يقتصر في القيام بالمساعي الحميدة بين الأطراف المتنازعة(12). تقرر الفقرة الثانية من المادة (36) على تنبيه المجلس على أن يراعي ما اتخذه أطراف النزاع من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم، كما تقرر الفقرة الثالثة في هذا الشأن بأن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع بوجه عام أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لنظامها الأساسي. وفي حالة فشل كافة الوسائل السلمية المعروضة آنفا في تسوية النزاع بين الأطراف المتنازعة، عندئذ أوجب الميثاق على هذه الأطراف بعرض هذا النزاع على مجلس الأمن وذلك وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة (37) من الميثاق لكي يوصى المجلس بما يراه ملائما لحل النزاع إذا رأى أن من شأن النزاع أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. ويلاحظ أن المادة 37/1 من الميثاق تخول للمجلس القيام بدور شبه تحكيمي عن طريق محاولة الحل الموضوعي للنزاع(13).  إلى أن المجلس يستطيع من خلالها أن يبين من هو المخطئ ومن هو صاحب الحق في النزاع المطروح، بل يستطيع أن يفرض تسوية النزاع خارج إطار الوسائل المذكورة في المادة (33) من الميثاق(14).

ثالثا: سلطة اتخاذ تدابير القسر المناسبة لحفظ السلم والأمن الدوليين

إذا كان الميثاق ناط بالمجلس أن يتحمل التبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، فقد أوكل له وفقا لاحكام الفصل السابع منه اتخاذ كافة تدابير القسر المناسبة لحفظ السلام الدولي، وذلك في حالة فشل كافة المساعي السلمية التي أوصى بها المجلس لتسوية النزاع أو لتخفيف حدة الموقف أو تفاقم الموقف أو امتداد الاحتكاك الدولي. في هذه الحالة يقرر المجلس ما يجب اتخاذه من تدابير وفقا لنص المادة (39) من الميثاق وهي أولى مواد الفصل السابع لكي (يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لاحكام المادتين 41و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه). تعد هذه المادة من أهم واخطر الاختصاصات التي منحها الميثاق لمجلس الأمن الدولي من سلطات تقديرية واسعة دون أن توجد معايير أو ضوابط محددة يلزم بها المجلس، فهو مطلق في تكييف المنازعات والمواقف التي تهدد السلم والأمن الدوليين واعطائها الوصف المناسب تمهيدا لاتخاذ ما يناسبها من تدابير وإجراءات استنادا إلى هذا التكييف(15). في هذا الشأن يكفي لكي يباشر المجلس سلطاته أن يكون الوضع في تقديره منطويا على تهديد للسلم والأمن الدوليين. والتقدير هنا وان كان يخضع لاعتبارات يغلب عليها الطابع السياسي والتي تحرك توجهات التصويت داخل المجلس، فان قرار الجمعية العامة الصادر في عام 1974 قد وضع بعض الضوابط في هذا الخصوص عند تعريفه للعدوان(16). أوضح بعض الفقهاء في شأن المادة (39) من الميثاق بأنها "لم تضع معيارا للتمييز بين ما يعد إخلالا بالسلم أو عدوانا وتركت ذلك لسلطة مجلس الأمن التقديرية فإنها أيضا لم تضع معيارا أو ضابطا لسلطة مجلس الأمن في تقرير مناسبة اتخاذ ما ينبغي اتخاذه من تدابير وإجراءات سواء كانت ذات طابع مؤقت (م/40) أو كانت تدبيرا نهائيا يتسم بطابع القمع والقسر (2م/41و42). وخلاصة القول بأنه بالرغم من مظاهر الحرص الذي تكشف عنه هذه النصوص في تحديد سلطات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، فإنها تبقى قاصرة عن بيان وسائل ممارستها بدقة متناهية وتركت بذلك المجال لان يمارس مجلس الأمن إزاءها اختصاصا تقديريا واسعا في تكييف وملاءمة ممارسة هذه السلطة للنهوض بتبعات ومسؤوليات حفظ الأمن والسلم الدولي. وإذا كان واقع حال هذه السلطة ذات الأهمية الاستثنائية على هذا النحو فان احتمالات إساءة استعمالها أو الانحراف بها عن غايتها التي وضعت من اجلها أصلا تبقى قائمة حتى في أدق الفروض تحديدا(17).

1) سلطة المجلس في اتخاذ التدابير المؤقتة:

قد يتخذ المجلس تدابير تحفظية أو مؤقتة وفقا للمادة (40) وذلك منعا لتفاقم الموقف أو النزاع قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة (39) التي تحيل إلى الأحكام الواردة في المادتين (41،42) من الميثاق، أن يدعو أطراف النزاع للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة على أن لا تخل هذه التدابير بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمراكزهم القانونية وعلى المجلس أن يحسب لعدم اخذ المتنازعين بهذه التدابير حسابه. ويلاحظ أن الميثاق لم يحدد نوع هذه التدابير بل ترك أمر تقديرها لمجلس الأمن للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا مثل دعوة أطراف النزاع إلى اتخاذ الوسائل السلمية حلا لتسوية النزاع أو عرضه على المنظمات الإقليمية ، تجدر الإشارة بان التدابير المؤقتة لا ينبغي لها أن تخل بحقوق الأطراف المتنازعين كما أسلفنا آنفا لأنها مجرد توصيات غير ملزمة تسعى لمنع اتساع دائرة النزاع .

2) التدابير غير العسكرية وفقا للمادة (41) من الميثاق:

هذه التدابير يتخذها المجلس في حالة عدم امتثال أطراف النزاع لما سبق أن قرره من تدابير لتسوية النزاع و عليه قد نصت المادة (41) من الميثاق على أن " لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته "  و له أن يطلب إلى أعضاء " الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، و يجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية و المواصلات الحديدية و البحرية و الجوية و البريدية و البرقية واللاسلكية و غيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا و قطع العلاقات الدبلوماسية.   ويرى بعض الفقهاء ((إن التدابير المذكورة في هذه المادة لم ترد على سبيل الحصر بدليل أن النص قد استخدم عبارة (و يجوز أن يكون من بينها) فصيغة التبعية تدل على أن هذه التدابير هي بعض ما يمكن أن يتخذه المجلس من تدابير عقابية دون حاجة لاستخدام القوة المسلحة " و يضيف هذا الرأي ( بان القرارات الصادرة بموجب هذه المادة ملزمة للدول المخاطبة بها إلا إذا كانت إحدى أو بعض هذه الدول تعاني من المشاكل الاقتصادية بما يمنعها من تنفيذ ما قرره مجلس الأمن، وعليها عندئذ أن تلفت نظره إلى ذلك وفقا للمادة (50) من الميثاق))(18).

3) التدابير المتضمنة لاستخدام القوة وفقا للمادة (42) من الميثاق:

هي تدابير القمع و المنع التي يقررها المجلس إذا تبين له عدم فعالية التدابير غير العسكرية في إعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما الوارد في المادة (41) مما يتطلب استخدام القوة ،للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين. وهذا ما نصت عليه المادة (42)(19). فان اتخاذها يتوقف على استيفاء الشروط التي صرحت بها المادة (43) من الميثاق، و هذه الشروط لم تتحقق قط بسبب الخلاف بين أعضاء مجلس الأمن بشان تشكيل القوات العسكرية الدولية، التي يلجا إليها المجلس وفقا لنظام الأمن الجماعي(20).

__________________

-  نزار جاسم العنبكي: المرجع السابق، ص70.

2-  إبراهيم محمد العناني: النظام القانوني الدولي في مفترق الطرق (مجلس الأمن وقضية لوكربي) المشكلة العربية الليبية/مركز دراسات العالم الإسلامي، طبعة أولي، مالطا 1992، ص177-178.

3 - نفس المرجع السابق: ص178.

4- سيف الدين المشهداني: السلطة التنفيذية لمجلس الأمن واستخدامها في حالة العراق دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1999، ص26.

5-  حسام احمد هنداوي: حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام الدولي الجديد-القاهرة 1994، ص41.

6-  سيف الدين المشهداني: المرجع السابق ص27.

7- المرجع السابق ذاته: ص27-28: (يرى الدكتور سعيد الدقاق لا فارق بين كلا الاصطلاحين لما ينطوي عليه كل منهما، حتى ولو كان ذلك بدرجات متفاوتة وذلك لانعدام النتائج العملية للتفرقة بين كلا المصطلحين خاصة أن بعض نصوص الميثاق تتحدث تارة عن النزاع فحسب وتارة أخرى عن النزاع والموقف.

8-  إبراهيم محمد العناني: المرجع السابق ص178-179.

9-  فخري رشيد مهنا: مدى السلطة التقديرية لمجلس الأمن الدولي وفقا للفصل السابع،مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، كلية القانون-العدد الثاني 194 ص129.

0-  إبراهيم محمد العناني: المرجع السابق ص181.

1-  محمد السعيد الدقاق: التنظيم الدولي: المرجع السابق ص181.

2- المرجع السابق ذاته ص373.

3-  إبراهيم محمد العناني: المرجع السابق، ص182.

4-  محمد السعيد الدقاق: المرجع السابق ص274.

5-   نزار جاسم العنبكي: المرجع السابق ص67.

6-   إبراهيم محمد العناني: المرجع السابق ص182.

7-  نزار جاسم العنبكي: المرجع السابق ص67-68.

18-   محمد السعيد الدقاق: المرجع السابق، ص277.

9-المادة (42) بأنه ((إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة (41) لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. يجوز أن تتناول هذه الأعمال الحصار والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

20-   نزار جاسم العنبكي: مشروعية تدابير الحظر الشامل المطبقة على العراق في ضوء أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الحولية العراقية للقانون، جامعة بغداد، كلية القانون، العدد الأول حزيران/تموز 2001، ص15.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .