المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26
أمنمحات وكيل آمون.
2024-04-26
منتو إيوي ساقي الفرعون.
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اختصاص محكمة القضاء الإداري في العراق.  
  
23453   12:58 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص16-19.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

نصت الفقرة (د) من البند الثاني من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة على انه ( تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الادارية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، بعد نفاذ هذا القانون الذي لم يعين مرجع للطعن فيها بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ). من خلال النص المتقدم يلاحظ أن المشرع قد أتجه في تحديد أختصاص محكمة القضاء الأداري على سبيل الحصر وبذلك نجد أن هناك منازعات قد خرجت من أختصاص القضاء الإداري، وان كانت الإدارة طرف فيها. وفي هذا الشان يذهب استاذنا الدكتور عصام البرزنجي الى القول (أن اختصاص محكمة القضاء الأداري كما حددته المادة السابعة اختصاص محدود ومتواضع. (1) وقد حدد المشرع استثناءات نصت عليها المادة 7/ خامساً بقوله (لاتختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي:

أ. أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.

ب. القرارات الادارية التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية.

ج- لقرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها.

ولن نخوض في بحث تفاصيل ما ورد أعلاه وذلك لأنه سوف يتم التعرض لها بالتفصيل في خطوات البحث القادمة.

من ذلك نستخلص أن المشرع العراقي وضع قاعدة عامة في تحديد أختصاص محكمة القضاء الأداري بأشتراط صدور قرار أداري من جهة أدارية.

ومما تجدر اليه الإشارة هنا أن المنازعات التي تعرض على محكمة القضاء الإداري ذات طبيعة خاصة. وهذه الطبيعة تقتضي أن تعالج بحلول موضوعية وأجرائية تختلف عن تلك التي يعالجها القانون الخاص، ومن أحكام المحكمة العليا في مصر بهذا الشأن ( أن روابط القانون الخاص تختلف في طبيعتها عن روابط القانون العام الا إذا اوجد نص خاص يقضي بذلك، فان لم يوجد فلا يلتزم القضاء الإداري بتطبيق القواعد المدنية حتماً وكما هي، وانما تكون له حريته واستقلاله في أبتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال القانون العام، بين الإدارة في قيامها على المرفق العام وبين الأفراد، فله أن يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم معها، وله أن يطرحها أن كانت غير متلائمة معها وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ومن هنا يفترق القانون الإداري عن القانون المدني في أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي وانما هو قضاء إنشائي. (2)) ومن الجدير بالذكر بان الأعمال التحضيرية والطلبات تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري وذلك كونها أعمال تحضيرية واجراءات تسبق القرار النهائي ومن تطبيقات محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن قرارها المؤرخ في 29/9/1990 اذ تتلخص وقائع القضية في أن وزارة الزراعة والري كانت قد قدمت طلباً بكتابها المرقم 4731 في 21/2/1990 بالغاء الحقوق التصرفية في القطع المرقمة 10/1، 10/4، 10/8، 10/10، 10/12 مقاطعة 12 الدغيلة الداخلية في قضاء الشامية في محافظة القادسية ووفقاً لأحكام قانون توحيد أصناف اراضي الدولة رقم 52 لسنة 1976، فاقام شخصان الدعوى أمام القضاء الإداري بطلب الزام وزير الزراعة والري إضافة لوظيفته الذ طلب فيه اطفاء حق التصرف في القطع البديلة وبنتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الإداري وبعدد أضبارة 57/قضاء أداري/ 1990 رد الدعوى لكون الأمر المطعون به ليس أمراً أو قراراً ادارياً وانما هو طلب يخضع الى تقدير لجنة اطفاء وتعديل الحقوق التصرفية في محافظة القادسية وقد صدق القرار من قبل الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة. (3) أما في مصر فان محكمة القضاء الاداري، هي المحكمة ذات الاختصاص العام والأصيل بالفصل في الطعن بالقرارات والمنازعات الأدارية، بحيث يندرج في اختصاصها كافة المنازعات الادارية التي لم يجعلها المشرع بنص خاص من أختصاص المحاكم الادارية أو المحاكم التأديبية. (4) وفي ذلك قضى (أن أختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر بالمنازعات الادارية، لايخضع لمصد بل تختص بانواع مختلفة متباينة تتفرد ببعضها كطلبات الغاء القرارات الادارية المقدمة من الأفراد دعاوى الجنسية- التي ترفع طعناً على القرارات النهائية الصادرة من جهات أدارية ذات أختصاص قضائي وبعضها شركه بينها وبين المحاكم الادارية كالمنازعات الوظيفية ومنازعات العقود الادارية، وتعد محكمة أستئنافية بنظر الاحكام التي تصدر من المحاكم الأدارية وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين). (5) وبذلك فان قضاء المحكمة يدور حول مفهوم أساسي من مفاهيم ونظريات القانون الاداري الا وهو القرار الاداري .

___________________

- د. عصام البرزنجي- دعوى الالغاء محاضرات القيت على طيلة الدراسات العليا / الماجستير في كلية القانون جامعة بغداد للسنة الدراسية 1998-1999.

2- الطعن رقم 2 لسنة 1957 في جلسة 2/6/1956 أشار اليه فؤاد العطار القانون الإداري، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية،ص510.

3- قرار محكمة القضاء الإداري رقم 57/ قضاء اداري/ 1990 وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 28/اداري تميز/ 1990 الصادر بتاريخ 11/11/1990 أشار اليه الدكتور ماهر الجبوري- مصدر سابق ص157.

4- د. سامي جمال الدين الرقابة على أعمال الإدارة منشأة المعارف الإسكندرية 1982 ص51.

5- وفي لبنان فان مجلس الشورى يعتبر هو المحكمة العادية للمنازعات الادارية ولا يخرج عن صلاحيته الا ما استثني منها بمقتضى القانون وانيط بمحكمة أداريه خاصة، أما في فرنسا فبصدور مرسوم 30/9/1953 اصبح مجلس الدولة بمثابة محكمة عليا على النطاق الاداري، حيث اصبح بطبيعته محكمة استئناف بالنظر الى احكام المحاكم الادارية صاحبة الاختصاص العام بمقتضى هذا المرسوم أو محكمة نقض بالنسبة لبعض الهيئات القضائية الأخرى المتخصصة في المنازعات الادارية والتي لايطعن في أحكامها بالاستئناف ولم يعد قاضي أول وآخر درجة الا في المسائل المهمة ينظر : الدكتور ماجد راغب- الدعوى الادارية، طبعة 2004، ص369

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية