أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-5-2016
![]()
التاريخ: 23-8-2021
![]()
التاريخ: 2025-04-06
![]()
التاريخ: 30-5-2016
![]() |
الأصل إن الحائز غير ملزم بعرض التحرير وإنما هو خيار ممنوح له . ولكن إذا عرض تحرير العقار المرهون على الدائنين المرتهنين ، فانه يلتزم بالبقاء على العرض طوال المدة التي أجازت المادة (1309) مدني عراقي للدائنين المرتهنين و الكفلاء إن يقبلوا خلالها العرض أو يرفضوه . وهذه المدة هي ثلاثون يوماً تبدأ من تبلغ آخر إعلان حيث يجب على الحائز أن يلتزم بالبقاء على العرض طوال هذه المدة(1). إذ نصت المادة (1309) مدني عراقي على ((في مدى ثلاثين يوماً من تبليغ آخر إعلان يجوز لكل دائن مرتهن ولكل كفيل للحق الموثق أن يطلب بيع العقار المطلوب تحريره ......))(2). أما بالنسبة الى القانون المدني الجزائري والمصري ، فقد أشارا الى مدة التزام الحائز وهي 60 يوماً من تاريخ آخر إعلان رسمي ، وهذا ما نصت عليه المادة (918) مدني جزائري ، والمادة (1067) مدني مصري. إما بالنسبة الى القانون المدني الفرنسي، فقد جعل المدة 40 يوماً من تاريخ آخر إعلان رسمي وهذا ما أشارت اليه المادة (2185) مدني فرنسي .وبذلك يلتزم الدائن بعدم الرجوع عن العرض طوال المدة التي أجاز القانون للدائنين المرتهنين والكفلاء خلالها ، أما قبول عرض الحائز أو رفضه(3) . ومن المعلوم إن مصدر التزام الحائز بتحرير العقار هو إرادته المنفردة. إما بالنسبة الى مصدر التزام الحائز بالبقاء على العرض طوال المدة التي حددها القانون وهي مدة الثلاثين يوماً من تبيلغ آخر إعلان ، فقد ذهب اتجاه في الفقه(4). الى أن مصدر التزام الحائز هو إرادته المنفردة ، بينما ذهب رأي آخر في الفقه(5). الى إن مصدر التزام الحائز بالمدة التي حددها القانون، هو العقد المبرم بينه وبين الراهن ، فإذا كان العقد بيعاً. التزم الحائز في مواجهة من تصرف إليه (( الراهن)) بدفع الثمن الى الدائنين المرتهنين. إما إذا كان العقد هبة التزم الحائز بدفع قيمة العقار. وهذا الرأي يذهب بان العرض من حيث الشكل يكون شرطاً قانونياً لابد منه لوقوع التطهير ، ومن حيث الموضوع يكون تنفيذ العقد المبرم بين البائع الراهن والحائز اشتراط لمصلحة الدائنين، يكون فيه المتصرف الراهن مشترط ، والحائز متعهد والدائنون مستفيدون. وبذلك فان هذا الرأي يذهب الى إن مصدر التزام الحائز بالبقاء على العرض هو الاشتراط لمصلحة الغير. ويمكن القول أنه على الرغم من إن القانون هو الذي حدد البيانات اللازمة لصحة العرض ولم يحددها الحائز بإرادته إلا إن مصدر التزام الحائز بالمدة التي حددها القانون والتي يحق للدائنين خلالها أما قبول العرض أو رفضه هو إرادته المنفردة باعتبارها مصدراً من مصادر الالتزام.
_______________________
- انظر، شاكر ناصر حيدر ، مصدر سابق ، ص159.
2- تقابلها المادة (1012) مدني كويتي (موافق) والتي اشارت الى ذات المدة التي اشارت اليها المادة(1309) مدني عراقي .
3- انظر في الفقه الفرنسي ، Aubry et Rau,op,cit,P.861 ;Baudry –lacantinerie et de loynes ,op,cit,P.671.;Josserand,op,cit,N.1926.
4- انظر، محمد طه البشير ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق،ص150. عبد الفتاح عبد الباقي، مصدر سابق، ص430. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير، مصدر سابق ،ص193.
5- انظر، د.احمد سلامه ، التأمينات المدنية ، مصدر سابق ، ص287.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
ملاكات العتبة العباسية المقدسة تُنهي أعمال غسل حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) وفرشه
|
|
|