أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
454
التاريخ: 27-4-2016
561
التاريخ: 27-4-2016
357
التاريخ: 27-4-2016
419
|
النيّة واجبة في الإحرام وشرط فيه لو أخلّ بها لم يقع إحرامه ، لقوله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ } [البينة: 5] والإخلاص النيّة ، والإحرام عبادة.
ولقوله عليه السلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) (1).
وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والآخر : إنّ الإحرام ينعقد بالتلبية من غير نيّة ، ويلزمه ما لبّى به (2).
وليس بجيّد ...
والواجب في النيّة أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة : ما يحرم به من حجّ أو عمرة متقرّبا به إلى الله تعالى ، ويذكر ما يحرم له من تمتّع أو قران أو إفراد ، ويذكر الوجوب أو الندب وما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها.
ولو نوى الإحرام مطلقا ولم يذكر لا حجّا ولا عمرة ، انعقد إحرامه ، وكان له صرفه إلى أيّهما شاء إن كان في أشهر الحجّ ، لأنّها عبادة منويّة.
ولما رواه العامّة أنّ النبي صلى الله عليه وآله ، خرج من المدينة لا يسمّي حجّا ولا عمرة ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة ، فأمر أصحابه من كان منهم أهلّ ولم يكن معه هدي أن يجعلوها عمرة (3).
ومن طريق الخاصة : ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : لمّا رجع من اليمن وجد فاطمة عليها السلام قد أحلّت ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله مستنبئا ومحرشا (4) على فاطمة عليها السلام ، فقال : « أنا أمرت الناس فبم أهللت أنت يا علي؟ » فقال : «إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وآله » فقال النبي صلى الله عليه وآله : « كن على إحرامك مثلي، فأنت شريكي في هديي » وكان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مائة بدنة ، فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستّا وستّين ، ونحرها كلّها بيده ، ثم أخذ من كلّ بدنة جذوة (5) ، ثم طبخها في قدر ، وأكلا منها وتحسّيا (6) من المرق ، فقال : « قد أكلنا الآن منها جميعا » ولم يعطيا الجزّارين جلودها ولا جلالها (7) ولا قلائدها ولكن تصدّق بها ، وكان علي عليه السلام يفتخر على الصحابة ويقول: « من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله هديي بيده » (8).
ولأنّ الإحرام بالحجّ يخالف غيره من إحرام سائر العبادات ، لأنّه لا يخرج منه بالفساد.
وإذا عقد عن غيره ، أو تطوّعا وعليه فرضه ، وقع عن فرضه ، فجاز أن ينعقد مطلقا.
وإذا ثبت أنّه ينعقد مطلقا ، فإن صرفه إلى الحجّ ، صار حجّا ، وإن صرفه إلى العمرة ، صار عمرة ، وإلى أيّ أنواع الحجّ صرفه من تمتّع أو قران أو إفراد ، انصرف إليه.
ولو صرفه إلى الحجّ والعمرة معا ، لم يصح عندنا ، خلافا للعامّة.
فروع :
أ ـ لو عقده مطلقا قبل أشهر الحجّ ، انعقد للعمرة ، لأنّه إحرام لا يصح لغيرها ، فانصرف إليها.
ب ـ لو كان عليه حجّ واجب أو عمرة واجبة وأطلق الإحرام ، فالأقرب انصراف المطلق إلى ما وجب عليه.
ج ـ يصح إبهام الإحرام ، وهو : أن يحرم بما أحرم به فلان ، فإن علم ما أحرم به فلان ، انعقد إحرامه مثله.
ولو لم يعلم وتعذّر علمه بموت أو غيبة ، قال الشيخ : يتمتّع احتياطا للحجّ والعمرة (9).
ولو بان أنّ فلانا لم يحرم ، انعقد مطلقا ، وكان له صرفه إلى أيّ نسك شاء ، وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا ، لأصالة عدم إحرامه.
د ـ لو لم يعيّن ثم شرع في الطواف قبل التعيين ، قال بعض العامّة (10) : ينعقد حجّا ، وينوي الحجّ ، ويقع هذا الطواف طواف القدوم ، ولا يصير معتمرا ، لأنّ الطواف ركن في العمرة ، فلا يقع بغير نيّة ، وطواف القدوم لا يحتاج إلى النيّة ، فيصير حاجّا.
ويحتمل عدم اعتداده بطوافه ، لأنّه لم يطف في حجّ ولا عمرة.
هـ ـ تعيين الإحرام أولى من إطلاقه ـ وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه ـ لأنّه إذا عيّن علم بما هو متلبّس به ، فيكون أولى من عدم العلم (11).
وقال الشافعي في الآخر : الإطلاق أولى ، لأنّ النبي عليه السلام أطلق الإحرام (12).
والرواية مرسلة ، والشافعي لا يعمل بالمراسيل المفردة (13) ، فكيف مع مخالفتها للروايات الدالّة على أنّه عليه السلام عيّن ما أحرم به.
__________________
(1) صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 ـ 2201.
(2) فتح العزيز 7 : 200 ـ 201 ، المجموع 7 : 224.
(3) سنن البيهقي 5 : 6 ، اختلاف الحديث : 227 ، وأورده ابن قدامة في المغني 3 : 251.
(4) أراد : ما يوجب عتابها. مجمع البحرين 4 : 133.
(5) أي : قطعة.
(6) أي : شربا منه شيئا بعد شيء. والحسوة : الجرعة من الشراب ملء الفم. مجمع البحرين 1 : 99.
(7) جلال جمع ، مفردها : جلّ ، وجلّ الدابّة : الذي تلبسه لتصان به. لسان العرب 11 : 119 « جلل ».
(8) الفقيه 2 : 153 ـ 154 ـ 665.
(9) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 317.
(10) انظر : بلغة السالك 1 : 268.
(11 و 12) المغني 3 : 251 ، الشرح الكبير 3 : 236 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 212 ، الحاوي الكبير 4 : 84 ، فتح العزيز 7 : 207 ، حلية العلماء 3 : 277 ، المجموع 7 : 227.
(13) كما في المغني 3 : 252 ، والشرح الكبير 3 : 236.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|