المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8862 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الضوء
2025-04-10
البلازما والفضاء
2025-04-10
الكون المتحرك
2025-04-10
الفيزياء والكون .. البلازما
2025-04-10
الفيزياء والكون.. الذرة
2025-04-10
D-dimer (Fragment D-dimer, Fibrin degradation product [FDP], Fibrin split products)
2025-04-10

حشرة حفار جريد النخيل (ثاقبة النخيل)
8-1-2016
الجينات المسيطرة على التطفير التطبعي
22-1-2016
D Gene Segment
31-12-2015
مقاربة العلاقات العامة الرقمية  
14-8-2022
الإشتراك والترادف
26-8-2016
تنظيم نشاط الإنزيم بواسطة التحوير الكيمياوي
2025-03-17


حرمة ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه.  
  
656   12:53 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص306-309.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

[قال العلامة] ما يطلب للتطيّب واتّخاذ الطيب منه حرام ، كالزعفران وإن كان يقصد للصبغ والتداوي ، وكذا الورس.

وما يطلب للأكل أو التداوي غالبا لا يحرم ، كالقرنفل والسنبل والدار صيني وسائر الأبازير الطيّبة.

وفي البنفسج للشافعي قولان :

أحدهما : أنّه ليس بطيب ، لأنّ الغرض منه التداوي.

والثاني : أنّه طيب (1).

وقيل في الجمع : إنّه أراد بالأول الجافّ ، فإنّه حينئذ لا يصلح إلاّ للتداوي (2).

وقيل : أراد بنفسج الشام والعراق ، فإنّه لا يتطيّب به (3).

وقيل : أراد المربي بالسكر (4).

وفي النيلوفر له قولان (5).

والريحان طيب عند بعض الشافعية (6).

والحنّاء ليس بطيب ، ولا يجب على المحرم باستعماله فدية ، ولا يحرم استعماله بل يكره للزينة ـ وبه قال الشافعي (7) ـ لما رواه العامّة : أنّ أزواج  النبي صلى الله عليه وآله كنّ يختضبن بالحنّاء (8).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « إنّه ليس بطيب ، وإنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره » (9).

وقال أبو حنيفة : يحرم وتجب به الفدية (10) ، لقول  النبي عليه السلام لأمّ سلمة : ( لا تطيبي وأنت محرمة ، ولا تمسّي الحنّاء فإنّه طيب ) (11).

ولأنّ له رائحة مستلذّة ، فأشبه الورس.

والرواية ضعيفة رواها ابن لهيعة وهو ضعيف ، وروى غيره : ( لا تمسّي‌ الحنّاء فإنّه خضاب)(12).

وينتقض القياس بالفواكه.

والعصفر ليس بطيب ، ويجوز للمحرم لبس المعصفر ، ولا فدية فيه ـ وبه قال الشافعي وأحمد (13) ـ لأنّ  النبي عليه السلام سوّغ لبس المعصفر (14).

ومن طريق الخاصّة : ما رواه علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن أخيه  الكاظم عليه السلام ، قال : سألته يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به » (15).

وقال أبو حنيفة : العصفر طيب تجب به الفدية ، قياسا على الورس (16).

ونمنع الإلحاق.

ولا بأس بخلوق الكعبة وشمّ رائحته ، سواء كان عالما أو جاهلا ، عامدا أو ناسيا ، لأصالة البراءة.

ولما رواه حمّاد بن عثمان ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، أنّه سأله عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ، فقال : « لا بأس به هما طهوران » (17).

وقال الشافعي : إن جهل أنّه طيب فبان طيبا رطبا ، فإن غسله في الحال ، وإلاّ وجبت الفدية ، وإن علمه طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ، فقولان ، لأنّه مسّ طيبا ، فوجبت الفدية (18).

والملازمة ممنوعة ، لأنّ هذا الموضع ممّا تمسّ الحاجة إلى الدخول إليه ، وربما حصل زحام.

__________________

 

(1) الام 2 : 152 ، الحاوي الكبير 4 : 109 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 216 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457 ، حلية العلماء 3 : 290.

(2 و 3) فتح العزيز 7 : 457.

(4) الحاوي الكبير 4 : 109 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 216 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457.

(5) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 216 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457 ، حلية العلماء 3 : 290.

(6) الأم 2 : 152 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457.

(7) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 216 ، المجموع 7 : 282 ، فتح العزيز 7 : 457 ، حلية العلماء 3 : 291 ، المغني 3 : 317 ، الشرح الكبير 3 : 334.

(8) أورده ابن سعد في الطبقات 8 : 72 ، وأبو إسحاق الشيرازي في المهذّب 1 : 216 ، وابنا قدامة في المغني 3 : 317 ، والشرح الكبير 3 : 334.

(9) الكافي 4 : 356 ـ 18 ، الفقيه 2 : 224 ـ 1052 ، التهذيب 5 : 300 ـ 1019 ، الاستبصار 2 : 181 ـ 600 بتفاوت.

(10) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 125 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 160 ، بدائع الصنائع 2 : 191 ، حلية العلماء 3 : 291 ، المجموع 7 : 282.

(11) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 23 : 418 ـ 1012.

(12) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 23 : 419 ـ 1013 وفيه : ( لا تمتشطي بالحنّاء .. ).

(13) الحاوي الكبير 4 : 111 ، فتح العزيز 7 : 457 ، حلية العلماء 3 : 290 ، المجموع 7 : 282 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 126 ، المغني 3 : 300 ، الشرح الكبير 3 : 291.

(14) سنن أبي داود 2 : 166 ـ 1827 ، سنن البيهقي 5 : 47 و 52.

(15) التهذيب 5 : 67 ـ 217 ، الاستبصار 2 : 165 ـ 540.

(16) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 126 ، بدائع الصنائع 2 : 189 ، حلية العلماء 3 : 290 ، فتح العزيز 7 : 457.

(17) التهذيب 5 : 299 ـ 1016.

(18) الحاوي الكبير 4 : 113 ، فتح العزيز 7 : 461 ـ 462 ، المجموع 7 : 272.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.