أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 26-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]() |
[قال العلامة] ما يطلب للتطيّب واتّخاذ الطيب منه حرام ، كالزعفران وإن كان يقصد للصبغ والتداوي ، وكذا الورس.
وما يطلب للأكل أو التداوي غالبا لا يحرم ، كالقرنفل والسنبل والدار صيني وسائر الأبازير الطيّبة.
وفي البنفسج للشافعي قولان :
أحدهما : أنّه ليس بطيب ، لأنّ الغرض منه التداوي.
والثاني : أنّه طيب (1).
وقيل في الجمع : إنّه أراد بالأول الجافّ ، فإنّه حينئذ لا يصلح إلاّ للتداوي (2).
وقيل : أراد بنفسج الشام والعراق ، فإنّه لا يتطيّب به (3).
وقيل : أراد المربي بالسكر (4).
وفي النيلوفر له قولان (5).
والريحان طيب عند بعض الشافعية (6).
والحنّاء ليس بطيب ، ولا يجب على المحرم باستعماله فدية ، ولا يحرم استعماله بل يكره للزينة ـ وبه قال الشافعي (7) ـ لما رواه العامّة : أنّ أزواج النبي صلى الله عليه وآله كنّ يختضبن بالحنّاء (8).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « إنّه ليس بطيب ، وإنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره » (9).
وقال أبو حنيفة : يحرم وتجب به الفدية (10) ، لقول النبي عليه السلام لأمّ سلمة : ( لا تطيبي وأنت محرمة ، ولا تمسّي الحنّاء فإنّه طيب ) (11).
ولأنّ له رائحة مستلذّة ، فأشبه الورس.
والرواية ضعيفة رواها ابن لهيعة وهو ضعيف ، وروى غيره : ( لا تمسّي الحنّاء فإنّه خضاب)(12).
وينتقض القياس بالفواكه.
والعصفر ليس بطيب ، ويجوز للمحرم لبس المعصفر ، ولا فدية فيه ـ وبه قال الشافعي وأحمد (13) ـ لأنّ النبي عليه السلام سوّغ لبس المعصفر (14).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن أخيه الكاظم عليه السلام ، قال : سألته يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به » (15).
وقال أبو حنيفة : العصفر طيب تجب به الفدية ، قياسا على الورس (16).
ونمنع الإلحاق.
ولا بأس بخلوق الكعبة وشمّ رائحته ، سواء كان عالما أو جاهلا ، عامدا أو ناسيا ، لأصالة البراءة.
ولما رواه حمّاد بن عثمان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، أنّه سأله عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ، فقال : « لا بأس به هما طهوران » (17).
وقال الشافعي : إن جهل أنّه طيب فبان طيبا رطبا ، فإن غسله في الحال ، وإلاّ وجبت الفدية ، وإن علمه طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ، فقولان ، لأنّه مسّ طيبا ، فوجبت الفدية (18).
والملازمة ممنوعة ، لأنّ هذا الموضع ممّا تمسّ الحاجة إلى الدخول إليه ، وربما حصل زحام.
__________________
(1) الام 2 : 152 ، الحاوي الكبير 4 : 109 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 216 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457 ، حلية العلماء 3 : 290.
(2 و 3) فتح العزيز 7 : 457.
(4) الحاوي الكبير 4 : 109 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 216 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457.
(5) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 216 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457 ، حلية العلماء 3 : 290.
(6) الأم 2 : 152 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز 7 : 457.
(7) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 216 ، المجموع 7 : 282 ، فتح العزيز 7 : 457 ، حلية العلماء 3 : 291 ، المغني 3 : 317 ، الشرح الكبير 3 : 334.
(8) أورده ابن سعد في الطبقات 8 : 72 ، وأبو إسحاق الشيرازي في المهذّب 1 : 216 ، وابنا قدامة في المغني 3 : 317 ، والشرح الكبير 3 : 334.
(9) الكافي 4 : 356 ـ 18 ، الفقيه 2 : 224 ـ 1052 ، التهذيب 5 : 300 ـ 1019 ، الاستبصار 2 : 181 ـ 600 بتفاوت.
(10) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 125 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 160 ، بدائع الصنائع 2 : 191 ، حلية العلماء 3 : 291 ، المجموع 7 : 282.
(11) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 23 : 418 ـ 1012.
(12) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 23 : 419 ـ 1013 وفيه : ( لا تمتشطي بالحنّاء .. ).
(13) الحاوي الكبير 4 : 111 ، فتح العزيز 7 : 457 ، حلية العلماء 3 : 290 ، المجموع 7 : 282 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 126 ، المغني 3 : 300 ، الشرح الكبير 3 : 291.
(14) سنن أبي داود 2 : 166 ـ 1827 ، سنن البيهقي 5 : 47 و 52.
(15) التهذيب 5 : 67 ـ 217 ، الاستبصار 2 : 165 ـ 540.
(16) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 126 ، بدائع الصنائع 2 : 189 ، حلية العلماء 3 : 290 ، فتح العزيز 7 : 457.
(17) التهذيب 5 : 299 ـ 1016.
(18) الحاوي الكبير 4 : 113 ، فتح العزيز 7 : 461 ـ 462 ، المجموع 7 : 272.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|