أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
135
التاريخ: 18-4-2016
109
التاريخ: 19-4-2016
111
التاريخ: 19-4-2016
110
|
[قال العلامة] من قتل جرادة وهو محرم كان عليه كفّ من طعام أو تمرة ، ولو كان كثيرا ، كان عليه دم شاة، لقول الصادق عليه السلام: في محرم قتل جرادة ، قال : « يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة» (1).
وسأل محمّد بن مسلم الصادق عليه السلام: عن محرم قتل جرادا ، قال : « كفّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة » (2).
ولو عمّ الجراد المسالك ولم يتمكّن من الاحتراز عن قتله ، لم يكن عليه شيء ، وبه قال عطاء والشافعي في أحد القولين ، وفي الآخر : عليه الضمان (3).
لنا : أصالة البراءة.
ولقول الصادق عليه السلام: « على المحرم أن يتنكّب (4) عن الجراد إذا كان على طريقه ، وإن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس » (5).
[و] في كلّ واحد من الضبّ والقنفذ واليربوع جدي ، لقوله تعالى {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95].
ولما تقدّم (6) من أنّ الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم : قضى عمر وابن مسعود في اليربوع بجفرة. وقضى عمر وأربد في الضبّ بجدي. وقضى جابر بن عبد الله فيه بشاة (7).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المحرم جدي ، والجدي خير منه ، وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد » (8).
__________________
(1) الكافي 4 : 393 ـ 4 ، التهذيب 5 : 363 ـ 364 ـ 1265 ، الاستبصار 2 : 207 ـ 706.
(2) التهذيب 5 : 364 ـ 1267 ، الإستبصار 2 : 208 ـ 708.
(3) الام 2 : 200 ، الوجيز 1 : 128 ، فتح العزيز 7 : 498 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 219 ـ 220 ، المجموع 7 : 337 ، حلية العلماء 3 : 300 ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 415 ، المسألة 295.
(4) التنكّب : العدول والميل. مجمع البحرين 2 : 176 « نكب ».
(5) التهذيب 5 : 364 ـ 1268 ، الإستبصار 2 : 208 ـ 710.
(6) تذكرة الفقهاء ، مسالة 319، ص 400.
(7) المغني 3 : 547 ـ 548 ، الشرح الكبير 3 : 362 ، الحاوي الكبير 4 : 292 ، فتح العزيز 7 : 502 ـ 503 ، المجموع 7 : 429 و 440 ، بداية المجتهد 1 : 362 ، سنن البيهقي 5 : 184 و 185.
(8) التهذيب 5 : 344 ـ 1192.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|