أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
116
التاريخ: 18-4-2016
130
التاريخ: 18-4-2016
137
التاريخ: 18-4-2016
122
|
لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء ، أو أخذه جارح ، ضمنه.
وكذا لو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر ، أو رمى غرضا فأصاب صيدا ، ضمنه.
ولو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب ، ضمن النفس مع التلف ، والأرش مع العيب.
وللشافعي قولان : أحدهما : لا جزاء عليه ...(1).
ولو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل الصيد فقتله ، فعلى السيّد الفداء ، لأنّ العبد كالآلة.
ولأنّ الضمان يجب بالدلالة والإعانة وغيرهما ، فبالأمر أولى.
ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام: عن محرم معه غلام ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيّده ، قال : « ليس على سيّده شيء » (2) وهو يدلّ بمفهومه على أنّه إذا كان بأمره، لزمه الفداء.
ولو كان الغلام محرما بإذن سيّده وقتل صيدا بغير إذن مالكه ، وجب على السيّد الفداء ، لأنّ الإذن في الإحرام يستلزم تحمّل جناياته.
ولقول الصادق عليه السلام: « كلّ ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام » (3).
ولو لم يأذن المولى في الإحرام ولا في الصيد ، لم يكن على السيّد شيء ، لأنّ عبد الرحمن بن أبي نجران سأل الكاظم عليه السلام : عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال : « لا شيء على مولاه » (4).
__________________
(1) انظر : فتح العزيز 7 : 497 ، والمجموع 7 : 297.
(2) التهذيب 5 : 382 ـ 1333.
(3) الكافي 4 : 304 ـ 7 ، التهذيب 5 : 382 ـ 1334 ، الاستبصار 2 : 216 ـ 741.
(4) التهذيب 5 : 383 ـ 1335 ، الاستبصار 2 : 216 ـ 742.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|