أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-17
![]()
التاريخ: 13-4-2016
![]()
التاريخ: 20-4-2016
![]()
التاريخ: 2025-01-21
![]() |
حكم الإمام (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته بإخراج سهم من ماله فلمّا توفّي اختلف الورثة في مقداره فقضى أن يخرج الثمن وتلا قوله تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } [التوبة: 60]... الخ وهم ثمانية أصناف لكلّ صنف منهم سهم من الصدقات .
لقد كان حكم الإمام (عليه السلام) مدعوما بالآية الكريمة وهكذا كانت جميع أحكامه متّفقة مع كتاب الله تعالى لا تشذّ ولا تختلف عنه.
ونظير ذلك من أحكامه أنّ رجلا أوصى عند موته بجزء من ماله ولم يعيّنه فاختلف الورثة في مقداره فرفعوا أمرهم إلى الإمام (عليه السلام) فقضى بإخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى : {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ} [الحجر: 44] .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
مركز الصادقين يعقد ندوته العلمية الثالثة عن دور علماء الشيعة في تطور العلوم
|
|
|