أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-4-2016
11113
التاريخ: 19-4-2016
3172
التاريخ: 7-02-2015
3080
التاريخ: 13-4-2016
3324
|
حكم الإمام (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته بإخراج سهم من ماله فلمّا توفّي اختلف الورثة في مقداره فقضى أن يخرج الثمن وتلا قوله تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } [التوبة: 60]... الخ وهم ثمانية أصناف لكلّ صنف منهم سهم من الصدقات .
لقد كان حكم الإمام (عليه السلام) مدعوما بالآية الكريمة وهكذا كانت جميع أحكامه متّفقة مع كتاب الله تعالى لا تشذّ ولا تختلف عنه.
ونظير ذلك من أحكامه أنّ رجلا أوصى عند موته بجزء من ماله ولم يعيّنه فاختلف الورثة في مقداره فرفعوا أمرهم إلى الإمام (عليه السلام) فقضى بإخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى : {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ} [الحجر: 44] .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|