أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-13
![]()
التاريخ: 10-4-2016
![]()
التاريخ: 21-9-2021
![]()
التاريخ: 3-6-2022
![]() |
إن التشريعات الضريبية بالرغم من خروجها عن القاعدة العامة وهي قاعدة (استقلال السنوات المالية) من حيث معاملتها للخسائر، إلا إنها لم تبين مفهوم هذه الخسائر أو التعريف بها ضمن النصوص الخاصة بمعاملة الخسائر. إن نصوص التشريعات الضريبية اكتفت ببيان القاعدة العامة التي تتولى معالجة الخسائر والتي تسير عليها السلطة المالية عند تقدير الدخل وفرض الضريبة عليه(1). كذلك نجد إن التشريعات الضريبية قد نصت وتضمنت لفظ (الخسارة) بشكل مطلق من دون تحديد لنوع الخسائر، أو ما يجب خصمه من هذه الأنواع دون غيره. فالتشريع الضريبـي الأردني مثلاً تضمن معاملة الخسائر الضريبية ، وقد نظم المشرع الضريبـي الأردني معاملة الخسائر التي يتعرض لها المكلف في المادة العاشرة من القانون الضريبـي الأردني والتي نصت على(2) :
(أ. إذا لحقت الخسارة بأي شخص خلال السنة في أحد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون فيجري تقاصها من مجموع دخله في السنة نفسها من المصادر الأخرى.
ب. إذا بلغت الخسارة مقداراً لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة السابقة يدور رصيدها إلى السنة التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا لغاية ست سنوات بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة. ويجري تقاص الرصيد المدور إلى كل منها من الدخل الخاضع للضريبة فيها.
ج. لا يجوز تنـزيل الخسارة التي لو كانت ربحاً لما خضع للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون.
د. لا يجوز تنـزيل الخسارة أو تدويرها إلا إذا أبرز المكلف حسابات أصولية وصحيحة).
فمن خلال الاطلاع على النص السالف الذكر نلاحظ إن التشريع الأردني الخاص بضريبة الدخل قد تضمن القاعدة العامة لمعاملة ومعالجة الخسائر التي يتعرض لها المكلف وتضمن أيضاً لفظ الخسارة بشكل مطلق وعام.وكذلك الحال في التشريع الضريبـي المصري، فقد اهتم المشرع المصري بمعاملة الخسائر الضريبية في المادة الثامنة والعشرين من قانون ضريبة الدخل المصري والتي نصت على(3):
(إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة فإن هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل إلى السنة التالية وحتى السنة الخامسة ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى ولا يسري هذا الحكم عل أوجه النشاط التي تم ربط الضريبة عليها على أساس مقطوع أو ثابت وفي حالة التوقف الجبري لا تحسب فترة التوقف من بين الفترات المنصوص عليها في هذه المادة). فالمشرع الضريبـي المصري بين في النص السالف الذكر موقفه من الخسائر واعتبرها من التكاليف الواجبة الخصم من ضريبة الدخل إلا إنه لم يبين تعريفها وإنما اكتفى بذكر القاعدة العامة لمعالجة خسائر المكلف وبشكل عام. وقد تبنى المشرع الضريبـي العراقي في قوانين ضريبة الدخل نفس النهج الذي سارت عليه التشريعات الضريبية المعاصرة في مجال معاملة الخسائر الضريبية من حيث بيان القاعدة العامة لمعالجة الخسائر والتي تتبعها السلطة المالية من دون توضيح تعريف أو مفهوم لهذه الخسائر ضمن النصوص الخاصة لمعاملتها. فنجد إن المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل قد تضمنت معاملة الخسائر التي يتعرض لها المكلف وسواء كان ذلك بتنـزيل هذه الخسائر أو بترحيلها وفقاً لشروط معينة ، إلا إن هذه المادة جاءت خالية من بيان مفهوم للخسائر أو تعريفاً لها(4).
____________________
1- حيدر راضي محسن، التكاليف في التشريع الضريبـي العراقي، رسالة ماجستير ، كلية القانون – جامعة بغداد، 1999، ص37.
2- قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (57) لسنة 1985 المعدل.
3- قانون الضريبة الموحد رقم (157) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (187) لسنة 1993.
4-راجع نص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل.
كذلك أنظر نص المادة (10) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (85) لسنة 1956 الملغى. كذلك راجع نص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (95) لسنة 1959 الملغى.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|