أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-7-2021
2247
التاريخ: 24-3-2016
47405
التاريخ: 15-3-2018
2377
التاريخ: 17-4-2017
3563
|
الاكراه نظام قانوني قائم بذاته ومتميز عن نظم قانونية تتصل به برابطة خاصة ، وهذه الرابطة قد تتعلق في معنى الالجاء الى التصرف وفي عدم توقيع العقاب كحالة الضرورة والدفاع الشرعي والحادث الفجائي ، وقد تتعلق هذه الرابطة بالمحل الذي ينصب عليه التاثير وهي الارادة كما في حالة التحريض ، الامر الذي يتطلب بيان ما يميز الاكراه عن تلك الحالات . على ان المقارنة ستكون ضمن نطاق الوصف القانوني الذي يكون فيه الاكراه متقاربا مع كل حالة من تلك الحالات دون التطرق الى اوصافه القانونية الاخرى وسنتناول كل حالة من تلك الحالات وعلى التوالي.
يراد بحالة الضرورة ان يجد الانسان نفسه في ظروف تهدده بخطر لاسبيل للخلاص منه الا بارتكاب جريمة ، والجريمة التي تقع في هذه الحالة تسمى ((جريمة الضرورة)) ، كما لو تشتعل النار في مبنى فيندفع شخص الى الفرار فيصيب طفلا بجراح او يقتله(1).ويتفق الاكراه مع حالة الضرورة في الاتي :
1. ان الجاني لايجد سبيلا للخلاص من الشر المحدق به الا بسلوك سبيل الجريمة (2).
2. كل واحد منهما مانع من المسؤولية الجزائية (3).
3. كلاهما من العوارض الخارجية وليس من العوارض الذاتية كالجنون والصغر ويقتصر اثرهما في الارادة دون الادراك(4).
4. يتفق الاكراه المعنوي مع حالة الضرورة في انهما يضيقان من حرية الاختيار ، وان كان ذلك الاثر يكون غالبا اضعف في حالة الضرورة مما هو عليه في الاكراه المعنوي(5).
اما اوجه الاختلاف بين الاكراه وحالة الضرورة فهي :
1. في حالة الاكراه المعنوي يتعرض الشخص لخطر موجه اليه عمدا من انسان بقصد الجائه الى ارتكاب جريمة معينة في حين ان الخطر في حالة الضرورة يكون غالبا وليد قوى طبيعية ، واذا كان من عمل انسان فهو ليس بقصد حمل الشخص الذي يجد نفسه في حالة ضرورة على ارتكاب فعل اجرامي معين وانما هذا الشخص نفسه هو الذي يلجا الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة للخلاص من الخطر مستوحيا الظروف المحيطة به(6).
2. يتحقق الاكراه اذا كان الخطر موجها الى الشخص نفسه او من يهمه امره ، اما في حالة الضرورة فقد يكون الخطر موجها الى الغير ولو لم يكن للشخص مع هذا الغير رابطة خاصة(7).
3. لايتطلب القانون اي تناسب بين الخطر والضرر الذي يلحقه من تعرض للاكراه بالغير بخلاف حالة الضرورة اذ تشترط التناسب بينهما(8). ففي الاكراه صراع بين ارادتين لكن في الضرورة صراع بين مصلحتين(9) .
4.في الاكراه المعنوي يوجد شخص مسؤول عن الجريمة وهو من صدر عنه الخطر اما في حالة الضرورة فلا يوجد مسؤول يمكن ان يسند اليه الفعل المرتكب .
الاكراه والدفاع الشرعي
الدفاع الشرعي هو حماية عن طريق القوة لمصلحة قانونية يريد المعتدي اهدارها او النيل منها حين يتعذر الالتجاء الى السلطات العامة لحمايتها(10). ويتفق الاكراه مع الدفاع الشرعي في ان ارتكاب الفعل المكون للجريمة قد تم والشخص واقع تحت تاثير القوة المادية او التهديد بالحاق الضرر لانه بغير هذا لا تتوافر حكمة عدم المساءلة(11). لذلك فحالة الدفاع الشرعي تلتقي مع الاكراه من حيث انهما يجتمعان في المعنى الجوهري الذي يقوم عليه كل منهما وهو الاضطرار الى الفعل او الالتجاء اليه ، كما يتفق الدفاع الشرعي مع الاكراه المعنوي في ان مصدر الخطر يكون انسانا(12). ومع ذلك فان هناك نقاط اختلاف عدة بينهما وهي :
1. في الاكراه يوجه من وقع عليه الاكراه فعله نحو الغير الذي يظهر على المسرح كشخص بريء(13). متجنبا الاصطدام بالخطر بالفرار الى سلوك اخر يخلصه من الخطر المهدد به ، اما في الدفاع الشرعي فان فعل الدفاع يوجه ضد من يكون مصدر الخطر ، هو شخص معتدٍ حيث يتخذ المدافع اجراءا مضادا مصطدما بالخطر .
2. العبرة في الاكراه هي بالارادة ، ومادامت الارادة قوة نفسية لصيقة بشخص الفاعل يترتب على ذلك القول ان الاكراه ذو طبيعة شخصية ويقتصر اثره كمانع مسؤولية لمن توافر لديه ولايمتد الى جميع المساهمين معه ذلك ان الصفة غير المشروعة للفعل تبقى قائمة ولايمنع من ترتيب نتائج اخرى(14). اما العبرة في الدفاع الشرعي فهي بالفعل فهو ذو طابع موضوعي لتعلقه بالفعل فيجرده من صفته غير المشروعة ، ويجعله مباحا بالنسبة لفاعله، ومعنى ذلك انه سبب اباحة فلا يعتبر الفعل جريمة او حتى فعلا ضاراً ولا يمكن معاقبة من يقوم به ولذلك يستفيد منه جميع المساهمين في الفعل(15).
3. مصدر الخطر في الاكراه قد يكون الانسان او الطبيعة اما مصدره في الدفاع الشرعي فهو شخص معتدٍ(16).
4. ويختلف الاكراه عن الدفاع الشرعي من حيث علة انتفاء العقاب ، فالاكراه يرتكز في اساسه على ان الارادة تنتفي او تضيق حرية الاختيار لديها الى الحد الذي يلجا فيه الشخص الى ارتكاب الجريمة خوفا من الضرر المهدد به . وهذه الارادة الحرة هي اساس المسؤولية الجزائية ، اما الدفاع الشرعي فيرتكز على اساس اختيار المشرع لمصلحة معينة من بين المصالح المتنازع عليها لكي يضفي عليها اهتمامه وهي مصلحة المعتدى عليه اذ يراها اجدر بالرعاية من مصلحة المعتدي(17).
5. شرط الخطر في الدفاع الشرعي ان يكون غير مشروع والضابط في ذلك هو تهديده بارتكاب جريمة مما ينص عليه قانون العقوبات ولا محل لهذا الشرط في الخطر المهدد به في الاكراه(18).
6. يشترط في الاكراه ان يكون الخطر مهددا الشخص نفسه او من تربط به علاقة خاصة كالابن او الام او شخص عزيز عليه بخلاف الدفاع الشرعي حيث لايشترط ان يكون صاحب المصلحة المحمية المعتدى عليها بل قد يكون من الغير ولو لم تكن له علاقة من اي نوع بالمجني عليه(19).
7. ان من يصدر عنه الاكراه يعين لمن يخضع له طريقا محددا كي يسلكه بينما السلوك غير محدد بالنسبة للمدافع في حالة الدفاع الشرعي .
الاكراه والحادث الفجائي
الحادث الفجائي سبب غير متوقع يتوافر لدى الشخص فيؤدي الىارتكاب الجريمة(20). مثال ذلك صاحب السيارة الذي يصيب شخصا اندفع فجاة من طريق جانبي فكان تفاديه مستحيلاً(21).وواضح مما تقدم انه لا وجه للمقارنة بين الاكراه المعنوي والحادث الفجائي للبون الواسع بينهما ، ومع ذلك فان اقتراب الحادث الفجائي من الاكراه المادي في صورة القوة القاهرة يستوجب مثل هذه المقارنة .فاوجه الاتفاق بينهما هي في استحالة الرد وانهما قد يكونان وليدي انسان او قوة طبيعية(22). كما يتفقان في ان ماينتج عنهما لايلقى عبئه على من ارتكب الفعل(23).اما اوجه الاختلاف بينهما فهي ان الاكراه المادي يتصف بالعنف اكثر مما يتصف بالمفاجأة بينما الحادث الفجائي يتميز المفاجاة اكثر مما يتميز بالعنف(24).كما ان الاكراه المادي يمحو الارادة بالسيطرة على جسد شخص وتسخيره في ارتكاب الجريمة وبالتالي فهو مانع مسؤولية ، اما الحادث الفجائي فانه لا يمحو الارادة ولايؤثر في حرية الاختيار ولكنه يزيل عن الارادة القصد الجنائي والخطا غير العمدي ، فالشخص يباشر نشاطاً ولكنه نشاط غير جنائي لانه لا ينطوي على خطأ(25).
التحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيمها كي تتحول الى تصميم في ارتكابها(26).ويلتقي الاكراه مع التحريض في ان جوهر كلاهما ذو طبيعة نفسية ، فهما يتجهان الى الارادة للتأثير فيها ، ويراد بهما الوصول الى نتيجتين احداهما نفسية والاخرى مادية تتمثل الاولى في اثرهما في الارادة والثانية في قيام الشخص بعمل او الامتناع عنه بناء على القرار الذي تتخذه تلك الارادة نتيجة التأثير فيها ، ويلتقيان ايضاً في ان من يباشر الاكراه او التحريض يكون له غرض وهذا الغرض يجب ان يكون معينا .
ورغم نقاط الالتقاء هذه فانهما يختلفان في نواح عديدة هي :
1. في الاكراه تنتفي الارادة او تضيق حرية الاختيار لدى من يعرض عليه ، ذلك ان ارادة من باشر الاكراه تسيطر على ارادة من بوشر عليه بتوجيهها الى السلوك الذي يريده المباشر ، اما في التحريض فان الارادة او حرية الاختيار تبقى سليمة لدى من يعرض عليه ، ذلك وان كانت ارادة المحرض تعلو على من وجه التحريض اليه ولكنها لاتصل الى حد السيطرة عليها .
2. وسيلة الاكراه من النوع المعنوي والمادي فلا يقتصر تاثيرها في ارادة الشخص وانما يمتد الى العمل المادي الذي يريده من باشر الاكراه بحيث لايبقى امام من بوشر عليه سبيلا الا باتيانه ، بينما وسيلة التحريض من النوع المعنوي حيث يقتصر تاثيرها في نفسية الشخص او معنوياته دون ان تؤثر في فاعلية العمل المادي(27).
3. يتضمن نشاط من باشر الاكراه معنى الاجبار بالضغط على الارادة بخطر يتهدد الشخص اذا لم يرتكب الجريمة ومن ثم فان الشخص يرتكب الجريمة خوفا من وقوع الضرر المهدد به ويترتب عليه امتناع مسؤوليته الجزائية ، اما نشاط المحرض فلا ينطوي على اي ضغط على الارادة وانما يقتصر على تحبيذ الجريمة وابراز دوافعها والتقليل من شان العقبات التي تعترض تنفيذها(28). فلا يوجد خطر يتهدد الشخص وانما يرتكب الجريمة بعد تصميم نتيجة لفكرة طرحها المحرض واغراه على الاتيان بها ، ومن ثم يبقى مسؤولا عن الجريمة طالما كانت الارادة حرة .
_____________________________
1- د.علي حسين الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي ، مصدر سابق ، ص381 .
2- د.ماهر عبد شويش ، مصدر سابق ، ص433 .
3- تذهب اغلب التشريعات الى اعتبار الضرورة مانعا للمسؤولية فيما تذهب قلة من التشريعات الى اعتبارها سببا للاباحة ، وتحديد التكييف القانوني لحالة الضرورة وما اذا كانت مانعاً للمسؤولية او سبب اباحة مرتبطة بالعلة التي تقوم عليها ، فان كانت العلة هي انتفاء حرية الاختيار تعين وصفها بانها مانع مسؤولية اما اذا كانت التنازع بين المصالح وحرص القانون على ترجيح اهمها وعدم اكتراثه اذا تساوت اهميتها فمن المتعين تكييفها بانها سبب اباحة والرأي الغالب في الفقه العراقي ان حالة الضرورة مانع= =من المسؤولية وقد نص المشرع العراقي عليها ضمن موانع المسؤولية في المادة 63 من قانون العقوبات ، وتذهب غالبية الفقه المصري الى اعتبارها مانع مسؤولية بينما الغالب في فرنسا اعتبارها سبب اباحة انظر ، د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص100 .
4-د.مصطفى ابراهيم الزلمى ، مصدر سابق ، ص522 .
5- د.اكرم نشات ابراهيم ، مصدر سابق ، ص252 . وانظر كذلك
Roux , op .cit . p . 197 .
6- د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات الجديد ، مصدر سابق ، ص178 .
7- د.ماهر عبد شويش ، مصدر سابق ، ص434 .
8- د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص522 .
9- د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص83 .
10- د.فوزية عبدالستار ، خطر الاعتداء في الدفاع الشرعي – دراسة مقارنة ، مجلة القانون والاقتصاد ، ع3 و4 ، س42 ، 1972 ، ص161 .
11- حسن الفكهاني ، مصدر سابق ، ص118 .
12- حسن قاسم بدن ، الدفاع الشرعي في القانون العراقي – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد ، 1983 ، ص59 .
13- د.حميد السعدي ، مصدر سابق ، ص369 .
14-د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص149 .
15- د.ماهر عبد شويش ، مصدر سابق ،ص412 .
16- د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات الجديد ، مصدر سابق ، ص181 .
17- د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، مصدر سابق ، ص344 . د. فوزية عبدالستار ، مصدر سابق ، ص164 .
18-Norral Morris and Colin Haward, studies in criminal law, Great Britain, University press , Oxford , 1964 , p.120.
19-د.محمد مصطفى القللي ، مصدر سابق ، ص316 .
20- د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات - مصدر سابق ، ص524 .
21- حورية عمر اولاد الشيخ ، موانع المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري- دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة – جامعة بغداد ، 1983 ، ص123 .
22- د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص64 .
23- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص495 .
24- د.ذنون احمد الرجبو ، مصدر سابق ، ص358 .
25- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص541 . د.محمد سامي البنراوي ، مصدر سابق ، ص419 . حسن الفكهاني ، مصدر سابق ، ص119 . وقد ابرزت محكمة تمييز العراق وجه الاختلاف هذا بصورة واضحة في قرارين لها حيث جاء في قرارها رقم 95/82 في 5/6/1982 ما يحدد مفهوم الحادث الفجائي بالقول ((اذا كان المتهم يقود سيارته بسرعة معتدلة وقد عبر من امامه فجأة طفل فاصطدم بالسيارة لعدم اتخاذه الحيطة عند العبور فلا يكون المتهم قد ارتكب خطا سبب الدهس ويعتبر الحادث واقعا نتيجة خطا المجني عليه وحده)). ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص156 ، بينما جاء في قرارها 1102 ، في 27/2/1974 ما يحدد مفهوم الاكراه المادي في صورة= =القوة القاهرة بالقول ((اذا وقع الحادث نتيجة انفجار الاطار وانقطاع صوندة الموقف (البريك) فيعتبر ذلك قوة مادية اكرهت المتهم على ارتكاب الفعل فلا يسال عنه جزائيا)) ، فؤاد زكي عبد الكريم ، مصدر سابق ، ص45 .
26- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص420 .
27- د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص629 .
28- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص420 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|