1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

عقوبة جريمة الرشوة في التشريع اللبناني كجريمة مخلة بالشرف

المؤلف:  اسراء جبار كاظم المذخوري

المصدر:  الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي

الجزء والصفحة:  ص225-227

2024-10-01

99

كما فعل المشرع العراقي فرض المشرع اللبناني عقوبات قاسية على جريمة الرشوة محدداً فيها عقوبات أصليه وعقوبات إضافية.
أولاً: العقوبة الأصلية
العقوبة الأصلية هي الجزاء المباشر الذي فرضة القانون على مرتكبي جريمة الرشوة بصفة أصلية، ولا يتوقف الحكم بها على سواها، وينبغي أن ينطق بها الحكم صراحة محدداً مقدارها بصورة واضحة، وقد تكون مانعة للحرية أو ماسة بالذمة المالية. وتوقع هذه العقوبة على المرتشي والراشي والمتدخل. وهذه ما سوف نبينه وفقاً للاتي:
لقد نصت على هذه العقوبة المادتان 351 و 352 من قانون العقوبات اللبناني على العقوبة الأصلية للمرتشي من خلال التالي: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات والغرامة بمقدار ضعفي قيمة ما أخذ أو قبل المرتشي، إذا التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته. أي أن المشرع أعطى للجريمة وصف الجنحة في هذا النص (المادة 351).
أما بالنسبة إلى عقوبة الرشوة وفقاً للمادة 352 من قانون العقوبات، أعطيت للرشوة وصف الجناية، وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة، والغرامة على ان لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به.
والمقصود بالغرامة هي الغرامة النسبية، وهي عقوبة إضافية وجوبية، لا توقع بمفردها وإنما مع العقوبة الأصلية. وترتبط بجريمة الرشوة وتكون وجوبية، إذ يجب على القاضي النطق في حكمه، وإلا كان حكماً غير صحيح، مما يوجب تصحيحه بالنص عليها.
وتنزل بالراشي بحسب نص المادة 353 من قانون العقوبات إن العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و 352 تنزل أيضاً بالراشي"، يعني تطبيق العقوبات المقررة على جريمة الرشوة في صورتها البسيطة أو المشددة على الراشي أيضاً (1).
لمعاقبة الراشي يجب توافر عدة شروط:
أ- لا يشترط صفة معينة بالراشي لكي توقع عليه عقوبة الرشوة؛
ب - يلزم أن تتحقق جريمة الرشوة؛
ت-مساهمة الراشي بفعل مادي قوامه الإعطاء أو الوعد. وقد يتمثل هذا السلوك في وعد من جانب الراشي، يقابله (قبول) بذلك من جانب الموظف وقد يتوافر أيضاً في «إعطاء» من جانب الراشي بناء على طلب من الموظف ؛
ث - النية الجرمية للراشي، يشترط لقيام مسؤولية الراشي القصد، فيجب أن تتجـه إرادة الراشي إلى إعطاء أو وعد وعلم بكافة عناصر الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك تتحقق جريمة الرشوة، سواء التمس الموظف المنفعة لنفسه أو لغيره. وهذا الغير إما أن يكون شريكاً في الاتفاق بحيث تؤول المنفعة إليه، ففي هذه الحالة يعد شريكاً. وإما أن لا يكون طرفاً في الاتفاق، وإنما يقبل بالمنفعة وبذلك قد يكون قد ساعد على إتمام جريمة الرشوة، وفي هذه الحالة يلاحق كمتدخل (2). ويستحق العقوبات المنصوص عليها في المادة 220 من قانون العقوبات تطبيقاً للقواعد العامة.
ثانياً: العقوبات التكميلية
إلى جانب العقوبة الأصلية هناك عقوبات فرعية أو إضافية. فالعقوبة الفرعية تتبع حكماً بعض العقوبات دون حاجة للتذكير بها من قبل المشرع. أما العقوبة الإضافية فهي تتم بناءً على نص المادة الصريح ومن العقوبات الإضافية والتي لم ينص عليها المشرع صراحة إنما تقررها القواعد العامة عقوبة المصادرة وفق المادة 69 من قانون العقوبات.
من العقوبات الفرعية: التجريد المدني لمدة 10 سنوات إذا كانت الرشوة جناية، والمنع من ممارسة الحقوق المدنية خلال تنفيذ العقوبة إذا كانت الرشوة جنحة.
_____________
1- فلا شك أن الراشي شريك بالتحريض في الجريمة، سواء أكان هو الذي بدأ بعرض الفائدة أو أن الموظف هو الذي طلب ذلك. وتقضي القواعد العامة أيضا بأنه لا شروع في الاشتراك، أي إذا قدم الراشي فائدة أو هدية للموظف نظير قيامه بعمله أو الامتناع عنه أو الإخلال به، ورفض الموظف هذا الفعل فإن العرض من جانب صاحب المصلحة ما كان ليقع تحت طائلة التحريم بوصفه اشتراكاً لأن الاشتراك في جريمة يفترض أن تقع هذه الجريمة، لولا أن المشرع . أفرد نصاً خاصاً للعقاب عن هذا النشاط بوصفه عرضا للرشوة (المادة 353 عقوبات) نظرا لخطورة هذا الفعل. وعلى هذا فإن جريمة العرض الخائب تتطلب أن يقوم صاحب الحاجة بتقديم العطية أو الوعد بتقديمها نظير العمل أو الامتناع الوظيفي، وأن يقابل هذا العرض بالرفض من جانب الموظف، لأنه لو قبله لوقعت جريمة الرشوة، ولأصبح صاحب المصلحة شريكا في هذه الجريمة.
2- المادة 219 عقوبات ليعد متدخلاً في جناية أو جنحة....... 3 من قبل ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة......