1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون العقوبات : قانون العقوبات العام :

عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في التشريع العراقي

المؤلف:  اسراء جبار كاظم المذخوري

المصدر:  الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي

الجزء والصفحة:  ص240-242

2024-10-03

157

يتم توقيع عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت في الحالات العادية بتحقيق المسؤولية الجزائية عند حدوث الوفاة وإثبات قصد الإيذاء لدى الجاني، فان المحكمة تطبق نص المادة (410) من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المنصوص عليها إلا وهي السجن لمدة لا تزيد عن (15) سنة وبهذا فأن جريمة الاعتداء المفضي الى الموت تعد من الجنايات (1).
وقد حدد المشرع العراقي حالات تشديد العقوبة على الجاني وأسباب تخفيفها في حالات معينه، وهذا ما سوف نورده وفقاً للظروف التالية:
حيث شدد المشرع العقوبة لمدة لا تزيد على عشرين سنة أي السجن المؤبد فيما إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
أ) إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار .
ب) إذا كان المجني عليه من أصول الجاني.
ج) إذا كان المجني عليه موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه أثناء وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك (2).
وفي سبيل ذلك قضت محكمة التمييز في العراق بموجب القرار 1107/جنايات/ 1973 وجد أن المتهم في أثناء المشاجرة رمى المجني عليه بطابوق من مسافة بضعة أمتار إصابته في رأسه فأحدث جروحاً وكسوراً في رأسه أدت إلى موته وعند النظر في التكييف القانوني لهذا الفعل وجد أن المحكمة ذهبت الى أن الطابوقة ليست من الأسلحة التي اتخذت القتل كالمسدس والخنجر والسكين حيث أن المتهم قذفها مـن بعـد على المجني عليه لأجله فان المحكمة رأت أن قصده الجنائي لم يكن منصرف الى إحداث الموت وإنما كان بقصد إيذاء المجني عليه فقط وحيث أن الإيذاء أدى إلى موته فيكون فعله جريمة محكومة بنص المادة (410) عقوبات(3).
وفي قرار آخر رقم 1175 / جنايات / 1973 وجد أن المتهمين الأخوين ص و ع قد أفادا بأنهما اشتركا سوياً في المشاجرة الواقعة بينهما والمجني عليه الذي رمياه بالحجار خلال تراشق الطرفين بها نتيجة النزاع الواقع بينهما. والظاهر من التقرير الطبي أن المجني عليه أصيب بكسر في الجمجمة ونزف داخلي فيها مما أدى إلى موته. أن المتهمين وأن لم يكن قصدهما ابتداء القتل وإنهما لم يكن اشتراكهما الأ على أساس الضرب إلا أنهما طبقاً لمقتضيات المادة (53) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ينبغي مؤاخذتها عن الضرب المفضي إلى الموت وفق مادة (410) من نفس القانون لذا قرر إعادة القضية الى محكمتها لإعادة النظر في قرار البراءة بنية التجريم والحكم وفق المادة (410)(4).
كما قضت محكمة التمييز العراقية في القرار رقم 2535/ جنايات/ 1973 وجد أن الشهادات أثبتت أن مشاجرة حدثت بين المتهم وبين المجني عليه فضرب المتهم بالقضيب الحديدي المجني عليه على رأسه وجسمه وتبين من التقرير التشريحي إصابة المجني عليه بكدمات وسحجات في العضد الأيمن والكتف الأيسر وجرح رضي طوله (1 سم) في الأصبع الأصغر لليد اليسرى وجرح رضي بسيط في السبابة اليسرى. كما تبين منه أن المجني عليه كان مصاباً بتصلب الشرايين والتهاب مزمن في الكلية والأمعاء وبذات الرئة وقد ورد في التقرير التشريحي أن الجروح والرضوض التي أصيب بها المجني عليه لا تؤدي إلى الوفاة بمفردها في العادة غير أنها عجلت بحصول الوفاة وتبين من أقوال الطبيب العدلي في المحكمة أن لهذه الإصابات المرضية وما رافقها من انفعال نفسي وإضعاف في المقاومة الجسمية تأثيراً في تعجيل أو تسهيل الموت فنظراً لأن الوفاة لأن تقع نتيجة للأضرار التي أنزلها المتهم بالمجني عليـه بـل أدت إلى التعجيل بالوفاة فهذه الجريمة ليست قتلاً عمداً بل أنها ضرب أفضى الى الموت(5).
في ذات السياق، قضت محكمة جنايات بغداد بالقضية رقم 1 ب/ 2012، في القضية التي تتلخص وقائعا بالتالي حرضت الزوجة الأب على طفلته من زوجته السابقة البالغة من العمر ثمان سنوات ونتيجة ضغوطات الزوجة المتكررة عليه وشكواها من الطفلة، قام أحد الأيام بتعليق الطفلة في جدار البيت وأخذ يضربها بشكل متكرر لثلاثة أيام بأنبوب بلاستيكي بلا طعام ولا شراب حتى فارقت الحياة دون أن يشعر بها أحد فحكم عليه بالسجن المؤبد. لأنه فعله ينطبق وأحكام الظروف المشددة للمادة (410) (6).
وأيضاً في قضية أخرى وجد شاب يعمل في تشغيل مولدة كهربائية مقتولاً قربها ومسدس بيده، وثبت من خلال الفحوصات الطبية على جثته وفحوصات المسدس بأنه انتحر بمسدسه بإطلاق طلقة واحدة في رأسه، وثبت من التحقيقات بأن زوجته كانت على علاقة غير مشروعة مع رجل آخر، وزوجها المنتحر يعلم بذلك، وعند تفريغ محتويات هاتف الزوج وجدت الرسائل من هاتف عشيق زوجته يعلمه فيه بأنه يزني بزوجته ويصف له أفعال الزنا والعلامات في جسدها كوجود شامة في مكان ما وغيرها، فأدانت المحكمة عشيق الزوجة عن جريمة الضرب المفضي للموت وفق المادة (410) من قانون العقوبات العراقي(7).
_____________
1- فخري عبد الرزاق الحديثي شرح العقوبات القسم الخاص، المكتبة القانونية العاتك لصناعة الكتاب بغداد 2016 ، ص 167.
2- فخري عبد الرزاق الحديثي شرح العقوبات القسم الخاص، المكتبة القانونية العاتك لصناعة الكتاب بغداد 2016 ، ص 168.
3- محمد نوري كاظم، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار الحرية للطباعة، بغداد، 2007، ص 124
4- محمد نوري كاظم، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار الحرية للطباعة، بغداد، 2007، ص 125
5- محمد نوري كاظم، شرح قانون العقوبات القسم الخاص المرجع السابق، ص 126
6- رحيم حسن، قرارات قضائية آب ،2012 متوفر على الموقع الإلكتروني www.rahim aqeeli.blogspot.com تاريخ الزيارة 2021/2/7
7- رحيم حسن، قرارات قضائية، المرجع السابق.