القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الشروع في الجريمة
المؤلف:
علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
المصدر:
المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة:
ص154-156
23-3-2016
4932
لا تقع الجريمة عادة دفعة واحدة بل قد تمر، قبل ان تتم، بمراحل وادوار معينة. فالجاني قبل ان يرتكب الجريمة ويمتها لابد من ان يفكر فيها ثم بعد ان تختمر الفكرة لديه يصمم على ارتكابها. وعند ذلك يبدأ باعداد العدة والتحضير لها. فيشتري السم او السلاح اذا أراد القتل او الحبل والسلم اذا أراد السرقة وبذلك ينتقل من حيز التفكير، وهو عمل داخلي نطاقه الذهن والفكر الى حيز التحضير وهو عمل خارجي. غير ان الجاني، حتى في هذه المرحلة، لا يزال بعيدا عن مرحلة تنفيذ الجريمة التي تلي عادة مرحلة التحضير، والتي تبدأ عادة عندما يقوم الجاني بأعمال تتصل بالجريمة من قرب ومن طريق مباشر. كان يضع السم في طعام المجني عليه او يأخذ حبله وسلمه ويتسلل بواسطتهما الى داخل المنزل الذي يريد سرقته او يطلق الرصاص على المجني عليه. وهكذا يظهر ان للجريمة ادوار او مراحل ثلاث تمر قبل وقوعها وهي : مرحلة التفكير والتصميم ومرحلة التحضير ومرحلة التنفيذ. وفي مرحلة التنفيذ، قد يتم تنفيذ الجريمة، ذلك عندما يستمر الجاني بنشاطه الاجرامي الى النهاية وتتم الجريمة، وهذه هي حرملة (الجريمة التامة DELUT CONSOME كان يطلق الرصاص على الجاني بقصد القتل فيرد به قتيلا. وقد لا يتم تنفيذ الجريمة لسبب من الأسباب كان يعدل الجاني عن الاستمرار في تنفيذ باختياره او ان تحول بين الجاني وبين اتمامه للجريمة ظروف طارئة خارجة عن ارادته تقف حجر عثرة في سبيل اتمام الجريمة. كما لو صوب الجاني السلاح نحو المجني عليه واطلق الرصاص غير انه اخطأ الهدف أو اصابه في غير مقتل فلم يمت وهذه هي (الجريمة الخائبة)(1) DELIT MANQUE. او يضرب شخص ثالث الجاني على يده فيسقط منها السلاح قبل انطلاقه، او يأخذه منه، وهذه هي (الجريمة الموقوفة) DELITTENTE، او ان يكون اخفاق الجاني في اتمام الجريمة امراً محتوما لاستحالة تنفيذها، وهذه هي الجريمة المستحيلة DELIT IMPOSSIBLE كما لو كان المسدس المستعمل قبل الجاني خال من الرصاص دون علم منه او كان المجني عليه قد فارق الحياة قبل اطلاق الرصاص عليه. فهل ان قانون العقوبات يتدخل في جميع هذه المراحل والحالات فيعاقب عليها، ام ان تدخله ينصب على بعض منها دون الآخر؟ وعندئذ ما هي المراحل التي يتدخل فيها وما هي التي لا يتدخل فيها؟ من المتفق عليه في قوانين العقوبات الحديثة ان لا يتدخل قانون العقوبات في كل من مرحلة التفكير والتصميم ومرحلة التحضير، وبالتالي فلا عقاب على الأفعال المكون لكل منها (الا اذا كانت هي بأصلها جريمة منصوص عليها في القانون)، انما يبدأ تدخله في مرحلة التنفيذ. مما يعني ان الشروع في الجريمة لا يبدأ الا عند ابتداء مرحلة التنفيذ، وهذا ما سار عليه قانون العقوبات العراقي أيضاً حيث جاءت المادة (30) معرفة الشروع بأنه : (البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا وقف او خاب اثر لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها...) ولكن لا يعد شروعا في الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا أعمال التحضير لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).
________________________________
1- ويسميها البعض (الجريمة الناقصة) . انظر الدكتور عبدالفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات اللبناني القسم العام (مطبوع على الآلة الكاتبة) ص173.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
