أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-8-2019
1969
التاريخ: 14-3-2018
3246
التاريخ: 29-3-2016
4013
التاريخ: 23-3-2016
5909
|
من المعلوم ان من نتائج مبدا اقليمية القانون الجنائي، ان لا يسري قانون الدولة على الجرائم التي ترتكب خارج اقليمها. غير ان هذا قد يؤدي أحياناً الى نتائج غير مقبولة، الأمر الذي تطلب تدخل الشارع للحيلولة دون حصول هذه النتائج وتحققها، عن طريق الاستثناء في القانون من المبدأ العام.
فقد وجد المشرع ان من الجرائم ما قد يكون من شانه المساس بسيادة الدولة وكيانها او تهديد أمنها او الاخلال بسمعتها المالية الأمر الذي يتصل وثيقا بسيادتها السياسية او المالية، مما يجعل هذه الجرائم مشدودة الى مصلحة تلك الدولة، وهذا يتطلب ان تخضع هذه الجرائم جميعا لقانون الدولة بالرغم من ارتكابها خارج اقليمها. وبذلك تصبح الدولة مختصة عينا بهذه الجرائم وهذا ما يسمى بالاستثناء القائم على (الاختصاص العيني). كما وجد المشرع ان السير مع مبدأ اقليمية القانون الجنائي بصورة مطلقة قد يؤدي الى افلات المجرمين وتخلصهم من العقاب، وذلك عن طريق هربهم من اقليم الدولة التي وقعت فيها الجريمة الى اقليم دولة أخرى قبل اتخاذ الاجراءات القانونية او قبل تنفيذ العقوبة فيهم، الأمر الذي حمله مدفوعا بدافع التعاون بين الدول في مكافحة الاجرام، على التكفير بنظام (تسليم المجرمين). غير ان من مبادئ هذا النظام عدم جواز تسليم الدولة رعاياها الى الدولة طالبة التسليم، مما يحقق افلات المجرم من العقاب اذا ما هرب من الدولة التي ارتكب الجريمة على اقليمها الى دلوته، الأمر الذي حدى بالمشروع الى استثناء هذه الحالة من مبدا الاقليمية، وذلك باخضاع الشخص الذي يرتكب جريمة خارج وطنه الى قانون دولته لاختصاصها القضائي بالنسبة لتلك الجريمة فيما اذا جاء لدولته قبل الحكم عليه بسبب تلك الجريمة او تنفيذ عقوبتها فيه. وهذا يعني النص استثناء في القانون على اختصاص الدولة بجرائم رعاياها المرتكبة في الخارج وحقها في معاقبتهم عنها، وهذا ما يسمى (بالاختصاص الشخصي). كذلك وجد المشرع ان هناك من الجرائم ما اتخذت خطورتها مظهرا دوليا، مما يوجب تضامن الدول في مكافحتها، الأمر الذي حدى به الى ان ينص في القانون، استثناء من مبدأ الاقليمية بالرغم من ارتكابه الجريمة في اقليم دولة أخرى. مما يعني النص استثناء في القانون على اختصاصه في ان يحكم بعض الجرائم المعينة ما دام قد قبض على مرتكبها في اقليم الدولة (دولة القانون) بالرغم من ارتكابها في اقليم دولة أخرى. وهذا ما يسمى (بالاختصاص الشامل او الاختصاص العالمي). وقد تبنى قانون العقوبات العراقي هذه الاستثناءات الثلاثة على مبدأ اقليمية القانون الجنائي فنص عليها في المواد 9 و 10 و 12 و13. حيث جاءت المادة التاسعة تتكلم عن الاستثناء القائم على الاختصاص العيني وجاءت المادتان العاشرة والثانية عشرة تتكلمان عن الاستثناء القائم على (الاختصاص الشخصي)، ثم جاءت اخيرا المادة الثالثة عشرة تتكلم عن الاستثناء القائم على الاختصاص الشامل. وهو ما سنفصله تباعا.
1.الاختصاص العيني /
ويسميه البعض الاختصاص الوقائي (1). او مبدأ عينية القانون الجنائي او صلاحيته الذاتية (2). ويراد به تطبيق القانون الجنائي للدولة على كل جريمة تمس مصلحة اساسية لتلك الدولة، ايا كان مكان ارتكابها او جنسية مرتكبها (3). ولا جدال في أهمية هذا المبدأ، اذ تحرص كل دولة على مصالحها الأساسية، وتهتم باخضاع الجرائم التي تمسها الى تشريعها وقضائها، لأنها لا تثق في اهتمام الدول الأخرى بالعقاب عليها. ولذلك قالوا ان مبدأ عينية القانون الجنائي هو مبدأ المصلحة في صورتها المجردة. ولا تعتمد التشريعات الجنائية الحديثة، عادة، على مبدأ عينية القانون الجنائي كأساس لتحديد سلطانه المكاني، انما تلجأ إليه لتكملة مبدأ الاقليمية او الشخصية. أي لإعطاء القانون الجنائي سلطانا لا يسمح به احد هذين المبدأين او كلاهما. وقد اخذ قانون العقوبات العراقي بمبدأ عينية القانون الجنائي في المادة التاسعة، متتبعا بذلك خطى المشرع الجنائي الحديث، حيث عين في هذه المادة بعض الجرائم بالذات واخضعها لسلطانه بالرغم من ارتكابها خارج العراق بعد ان وجد أنها تمس مصلحة اساسية للدولة حيث قال / (يسري هذا القانون على
كل من ارتكب خارج العراق/.
1.جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سندتها المالية المأذون بإصدارها قانونا او طوابعها او جريمة تزوير في أوراقها الرسمية.
2.جريمة تزوير او تقليد او تزييف عملة ورقية او مسكوكات معدنية متداولة قانونا او عرفا في العراق او الخارج.
وتطبيقا لهذا النص يخضع لقانون العقوبات العراق ولاختصاص محاكم الجزاء العراقية كل من يرتكب خارج العراق جريمة من الجرائم التالية، استثناء من مبدأ الاقليمية، وهي الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجية، كجريمة التجسس وجريمة الخيانة وجريمة تسهيل دخول قوات العدو الى ارض الوطن وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، كجريمة التمرد والعصيان وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من نفس القانون، والجرائم المرتكبة ضد النظام الجمهوري، كجريمة الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور المنصوص عليها في المادة (190) من نفس القانون، وجرائم تزوير السندات المالية المأذون باصدارها قانون كسندات القرض العراقي، وجرائم تزوير الطوابع العراقية سواء كانت بريدية او مالية، وجرائم تزوير الأوراق الرسمية كجرائم تزوير جوازات السفر او دفاتر النفوس او الهويات الصادرة من السلطات الرسمية او آية ورقة او مستمسك صادر من جهة حكومية رسمية او شبه رسمية. وجرائم تزوير العملية الورقية او تقليد او تزييف العملة المعدنية العراقية او الاجنبية المتداولة عرفا في العراق او المتداولة قانون او عرفا في الخارج. وقد كان المشرع العراقي في اخضاعه هذه الجرائم لسلطان القانون والقضاء العراقيين بالرغم من ارتكابها خارج العراق منطقيا مع مقتضيات مصلحة الدولة، ذلك لاتصال هذه الجرائم بصميم المصلحة الأساسية لها لعلاقتها القوية بسيادتها واستقلالها او بأمنها ووحدتها وسلامة نظام الحكم الجمهوري فيها او لاتصالها بكيانها المالي الاقتصادي او الاخلال بسمعتها المالية او بسلامة وثائقها ومحوراتها (4). ولا أهمية لجنسية مرتكب الجريمة من هذه الجرائم ولا لمحل ارتكابها. فهو يخضع للقانون العراقي سواء كان عراقيا ام اجنبيا، وفي أي مكان في العالم ارتكب الجريمة. فمرتبكها يخضع للقانون العراقي ولاختصاص محاكم الجزاء العراقية سواء كان قانون الدولة الاجنبية التي ارتكبت الجريمة على اقليمها يعاقب على هذه الجريمة او لا يعاقب. وفي ذلك تقول المادة (14) من قانون العقوبات في فقراتها الثانية / (واذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة (5) صادرا في جريمة مما ذكر في المادتين 9و12 وكان مبنيا على قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز اجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم امام محاكم العراق) وأخيرا ان ورود هذه الجرائم في القانون معينة بالذات وعلى سبيل الحصر يمنع القاضي من ان يضيف اليها جريمة أخرى وان بداله اضرارها بمصلحة اساسية للدولة.
2 – الاختصاص الشخصي /
ويسميه البعض (مبدأ شخصية القانون الجنائي) او صلاحيته الشخصية(6). ويراد به تطبيق القانون الجنائي للدولة على كل من يحمل جنسيتها ولو ارتكبت جريمته خارج اقليمها. وقد كان هذا المبدأ قديما هو الاصل في تطبيق القانون الجنائي في المكان في القوانين كافة (7). ثم تحولت عنه الى مبدأ الاقليمية وبالرغم من ذلك لم يفقد وجوده انما اصبح دوره تكميليا لا أساسيا كما كان، يقتصر على بعض الحالات المعينة، وهي الحالات التي يؤدي تطبيق مبدأ الاقليمية عليها الى ان يفلت المجرم من العقاب. كحالة من يرتكب جريمة خارج اقليم دولته ثم يعود اليها قبل الحكم عليه بسبب جريمته هذه. ففي هذه الحالة لا يخضع الجاني لقانون دولته بسبب جريمته، لانه لم يرتكب الجريمة على اقليمها، كما لا تستطيع الدولة التي ارتكبت الجريمة على اقليمها طلبه من دولته، بل ولا تستطيع دولته تسليمه لها. لان من الاسس التي تقوم عليها احكام تسليم المجرمين المتفق عليها بين اغلب الدول هو عدم تسليم الدولة لرعاياها. مما يجعله في مأمن من الملاحقة والعقاب. وهي نتيجة خطرة تلافاها المشرع الجنائي الحديث بتطبيقه مبدأ شخصية القانون الجنائي في هذه الحالة. وذلك باخضاع هذا الشخص الهارب الى دولته بعد ارتكابه الجريمة في الخارج، الى قانون دولته ولاختصاص محاكمها بالنسبة لتلك الجريمة. كما ويتيح مبدأ شخصية القانون الجنائي معاقبة الموظفين او المكلفين بخدمة عامة الذين يعملون في الخارج عن جرائمهم التي يرتكبونها أثناء مباشرتهم عملهم الوظيفي، اذ قد يتخلص هؤلاء من العقاب في الدولة التي ارتكبوا جرائمهم فيها لتمتعهم بحصانة دبلوماسية او قنصلية أو لأحجام هذه الدولة عن ملاحقتهم خشية ان تتهم بالداخل في شؤون الدولة التي يتبعونها وقد اخذ قانون العقوبات العراقي بمبدأ شخصية القانون الجنائي في المادتين (10و12) متبعا بذلك خطى المشرع الجنائي الحديث. حيث اخضع في المادة العاشرة لسلطانه ولاختصاص ماحكم الجزاء العراقية كل عراقي يرتكب خارج العراق عملا يعد جريمة اذا كانت هذه الجريمة تعد بمقتضي القانون العراقي جناية او جنحة فقال / (كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لاحكامه اذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه) كما وأخضع في المادة الثانية عشر فقرة اولى لسلطانه ولاختصاص المحاكم العراقية كل من يرتكب في خارج الجمهورية العراقية من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأديتهم اعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون) فقال / (يسري هذا لقانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تاديتهم اعمالها او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون). واخيرا اخضع في الفقرة الثانية من نفس هذه المادة لاختصاصه ولاختصاص محاكم الجزاء العراقية موظفي السلك الدبلوماسي العراقي بالنسبة للجرائم التي يرتكبونها في الخارج مما تمتعوا بالحصانة الدبلوماسية اذا كانت الجريمة المرتكبة تعد طبقا للقانون العراقي جناية او جنحة فقال / (ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون مما تمتعوا بالحصانة التي يخلوهم اياها القانون الدولي العام). مما يترتب عليه انه تطبيقا للمادتين المتقدمتين يخضع لسلطان قانون العقوبات العراقي ولاختصاص محاكم الجزاء العراقية ثلاث فئات من الاشخاص الذين يرتكبون جرائم خارج العراق تطبيقا لمبدأ شخصية القانون الجنائي وهم /
أ – العراقي الذي يرتكب خارج العراق جناية او جنحة :
حيث يخضع لقانون العقوبات العراقي كل عراقي ارتكب خارج العراق جريمة سواء كان فاعلا اصليا لها او شريكا فيها، تعد طبقا للقانون العراقي جناية او جنحة، فيما اذا كان فعله هذا يعد جريمة في قانون الدولة التي وقع فيها والقي عليه القبض في العراق
يشترط لتحقيق هذه الحالة اذن /
أولا – ان يكون مرتكب الجريمة عراقيا وقت ارتكابها. ويرجع في ذلك الى احكام قانون الجنسية العراقي. وعلة هذا الشرط انه اذا لم يكن مرتكب الجريمة عراقيا لما قامت الحاجة الى توقيع العقاب عليه، حيث يكون متيسرا تسليمه. ويعتبر في حكم العراق وقت ارتكاب الجريمة وبالتالي يخضع لحكم هذه الحالة من كان وقت ارتكاب الجريمة اجنبيا ثم اكتسب الجنسية العراقية بعد ارتكابها، لعدم استطاعة تسليمه للدولة التي وقعت فيها الجريمة. وكذلك نفس الأمر فيما لو كان الجاني متمتعا بالجنسية العراقية وقت ارتكاب الجريمة وفقدها بعد ذلك (8).
وثانيا- ان تكون الجريمة المرتكبة جناية او جنحة طبقا لاحكام قانون العقوبات العراقي. وهذا يعني استثناء المخالفة من المحاكمة في العراق اذا ارتكبت من قبل العراقيين في الخارج لبساطتها وعدم خطورتها. ومن باب أول ىالافعال التي لا تعتبر في العراق من قبيل الجرائم.
وثالثا – ان يكون الجريمة مما يعاقب عليها قانون الدولة التي ارتكبت فيها. سواء كان يعتبرها من الجنايات او الجنح او حتى المخالفات. وعلة هذا الشرط ان المواطن في الخارج يتقيد سلوكه بقانون البلد الذي يقيم فيه.
ورابعا – ان يعود العراقي مرتكب الجريمة الى العراق بعد ارتكابه لها. فان بقي في الخارج فلا يخضع لسلطان القانون العراقي وبالتالي فلا تجوز محاكمته غيابيا كما لا يجوز طلب تسليمه.
ب- الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي يرتكب خارج العراق جناية او جنحة :
يخضع لقانون العقوبات العراقي كل موظف او قائم بخدمة عامة في الجمهورية العراقية، ارتكب خارج العراق جريمة تعد طبقا لاحكام قانون العقوبات العراقي جناية او جنحة وذلك أثناء تأدية عمله الرسمي او بسببه فيشترط لتحقيق هذه الحالة اذن /
أولا – ان يكون مرتكب الجريمة في الخارج موظفا في الجمهورية العراقية او قائما بخدمة عامة فيها. ويرجع طبعا في ذلك الى أحكام القانون العراقي. ولا أهمية لجنسيته سواء كان عراقيا ام اجنبيا ما دامت قد تحققت فيه صفة الموظف او القائم بخدمة عامة، ولا لصفة وجوده في الخارج سواء كان من العاملين هناك في الاصل أو ممن يعملون في داخل العراق وأرسلوا بمهمة رسمية الى الخارج.
وثانيا – ان تكون الجريمة : طبقا لاحكام قانون العقوبات العراقي، اما جناية او جنحة. ولا أهمية لما اذا كان قانون الدول الاجنبية التي وقعت فيها الجريمة يعاقب عليها ام لا يعاقب.
وثالثا – ان تكون الجريمة قد ارتكبت أثناء تأدية العمل الرسمي او بسبب ذلك وتعني الحالة الأولى، ان تكون الجريمة صورة من الانحراف في مباشرة الوظيف كالرشوة او اختلاس او تزوير الأوراق المختص بتدوينها. اما الحالة الثانية فتعني كون اختصاصات الوظيفة هي التي اتاحت فرصة ارتكاب الجريمة كالاستيلاء دون حق على مال لم يؤتمن عليه مستغلا الظروف او النفوذ الذي اتاحته الوظيفة. ولا يشترط عودة الموظف او القائم بخدمة عامة الى العراق لاجل خضوعه للقانون العراقي. مما يعني استطاعة طلب تسليمه اذا بقي خارج العراق من الدولة التي بقي فيها. وعلة هذه الحالة هي نفس علة الحالة السابقة، وهي الا يفلت مجرم من العقاب بالإضافة الى المحافظة على سمعة الدولة وكرامة الوظيفة التي يمثلها.
جـ - موظف السلك الدبلوماسي العراقي الذي يرتكب خارج العراق جناية او جنحة :
يخضع لقانون العقوبات العراقي موظف السلك الدبلوماسي العراقي الذي ارتكب خارج العراق جريمة تعد طبقا لاحكام قانون العقوبات العراقي جناية او جنحة ما تمتع في الخارج بالحصانة الدبلوماسية التي خولها له القانون الدولي. فيشترط لتحقيق هذه الحالة اذن /.
أولا – ان يكون مرتكب الجريمة في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي، وقد ارتكب جريمته في ظروف يتمتع فيها بالحصانة الدبلوماسية التي يقررها له القانون الدولي على نحو لا يمكن معه طبقا لمبدأ اقليمية القانون الجنائي ان تتخذ ضده اجراءات الملاحقة من أجلها.
وثانيا – ان تكون الجريمة، طبقا لاحكام قانون العقوبات العراقي اما جناية او جنحة. وعلة هذه الحالة هي نفس علة الحالات السابقة وهي الا يفلت مجرم من العقاب.
3.الاختصاص الشامل :
ويسميه البعض (مبدأ عالمية القانون الجنائي)، او صلاحيته الشاملة ويراد به تطبيق القانون الجنائي للدولة على كل جريمة يقبض على مرتكبها في اقليم الدولة ايا كان الاقليم الذي ارتكبت فيه اويا كانت جنسية مرتكبها.
ويمتاز هذا المبدأ بانه يقرر للقانون الجنائي نطاقا متسعا يكاد يمتد الى العالم باسره. اذ لا يجعل لمكان ارتكاب الجريمة او لجنسية مرتكبيها اعتبارا، ولا يشترط سوى ان يفيض على الجاني في اقليم الدولة حتى يخضع لقانونها. وقد اتبعته قوانين العقوبات الحديثة بالنسبة لبعض الجرائم ذات الصفة العالمية في خطورتها كجرائم الاتجار بالمخدرات او الرقيق او بالاطفال، وجرائم تعطيل خطوات الموصلات السلكية واللاسلكية او نشر المطبوعات المخلة بالحياء، وذلك تعاونا من الدول فيما بينهما في مكافحة هذه الجرائم. وقد اخذ قانون العقوبات العراق بمبدأ (شمول القانون الجنائي او عالميته) في المادة (13) متتبعا بذلك خطي المشرع الجنائي الحديث، حيث اخضع لسلطانه ولاختصاص محاكم الجزاء العراقية كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والموصلات الدولية والاتجار بالنسبة او الصغار او بالرقيق او بالمخدرات فقال / (في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و11 تسري احكام هذا القانوه على كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من الجرائم التالية / تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والموصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخدرات). وتطبيقا لهذا النص يخضع لقانون العقوبات العراقي ولاختصاص المحاكم العراقية كل من يرتكب خارج العراق جريمة من جرائم تخريب وسائل المخابرات والمواصلات الدولية وجريمة تعطيلها وجريمة الاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخدرات وذلك فيما اذا القي القبض عليه في العراق سواء كان عند ارتكابه للجريمة فاعلا لها او شريكا في ارتكابها. قيود المحاكمة عن الجرائم التي ترتكب خارج العراق لم يجعل المشرع العراقي المحاكمة في العراق، لمن ارتكب جريمة خارج العراق، مطلقة انما قيدها بقيدين ذكرهما في المادتين (14و15) من قانون العقوبات. وهذان القيدان هما –
1.عدم اجراء التعقبيات القانونية بحق مرتكب الجريمة في الخارج الا باذن من وزير العدل.
2.عدم جواز محاكمة مرتكب الجريمة في الخارج اذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة اجنبية ببراءته او بادانته واستوفى عقوبته أو كانت الدعوى او العقوبة قد سقطت عنه قانونا.
القيد الأول –
اشترط اذن وزير العدل لإجراء التعقبيات القانونية / الاصل ان طلب إقامة الدعوى العامة وإجراء المحاكمة يكون عادة من اختصاص الادعاء العام، وكذلك لمن اصابه الضرر ضرر من الجريمة، وهو من يسمى (بالمدعى بالحق المدني) استثناء ان يرفع دعواه مباشرة امام محاكم الجزاء. مما يترتب عليه تحريك الدعوى العامة في الجريمة. غير أن قانون العقوبات العراق استثنى من ذلك حالة من يرتكب جريمة خارج العراق وتخضع لقانون العقوبات العراقي، تطبيقا للاختصاص العيني او الاختصاص الشخصي او الاختصاص الشامل، بان جعل التعقيبات القانونية، أي إقامة الدعوى العامة والسير فيها، موقوفة، زيادةعلى ذلك. على اذن يصدر بذلك من وزير العدل، وبدونه ليس للادعاء العام او غيره اتخاذ أي اجراء في القضية. وفي ذلك تقول المادة (14) من قانون العقوبات العراقي فقرة اولى (لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية الا باذن من وزير العدل...). والحكمة من وضع هذا القيد في رأينا هي زيادة الحيطة في وزن الظروف والملابسات للانتهاء الى رأي حصيف في وجوب المحاكمة من عدمه
القيد الثاني –
اشتراط عدم صدور حكم سابق نهائي نافذ في الخارج او سقوط الدعوى او العقوبة قانونا / وعلة هذا القيد وجوب احترام مبدأ (قوة الشيء المحكوم فيه). اذ لا يجوز ان يحاكم شخصين مرتين من اجل جريمة واحدة وهذا القيد في الواقع يتكون من شقين او جزأين هما :
أولا – ان محاكمة الجاني في العراق عن جريمته التي ارتكبتها خارج اقليم الجمهورية العراقية غير جائزة فيما اذا سبق ان صدر عليه فيها حكم خارج العراق، أي من محكمة أجنبية، وقد نفذ فيه ذلك الحكم. ويشترط في الحكم هذا ان يكون حكما نهائيا أي قطعيا، ويرجع في تقدير ما اذا كان الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية نهائيا ام غير نهائي الى قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم (9). والحكم النهائي هذا يكون إما قد صدر بالبراءة او بالادانة. ففي حالة صدوره بالبراءة. يجب ان يكون قد حكم على المتهم في محاكم الدولة الاجنبية بالبراءة فعلا كي يمنع من إقامة الدعوى العامة في العراق عن الجريمة. وتطبيقا لذلك اذا كان المتهم لم يحكم عليه بالبراءة فعلا وانما حصل على ما يساويها تقريبا. كما لو امر بحفظ القضية من قبل سلطة التحقيق الاجنبية لعدم توفر الادلة اللازمة لسوق المتهم للمحاكمة، سواء كان هذا الحفظ مؤقتا ام نهائيا، فان ذلك لا يمنع من محاكمة المتهم امام القضاء العراقي. ذلك لان الحفظ ليس حكما بالبراءة، ولابد هنا صدور حكم من محكمة بالبراءة. كذلك لا يعتبر العفو الصادر من السلطة التنفيذية، ولا سقوط الدعوى العامة لمضي المدة ولا عدم قبول الدعوى لسبب شكلي، كرفعها من قبل غير ذي صفة، من قبيل صدور حكم بالبراءة. ومع ذلك فانه يستثنى مما تقدم حالة صدور حكم بالبراءة في جريمة مما ذكر في المادتين 9و12 من قانون العقوبات العراقي فيما اذا كان حكم البراءة الصادر هذا مبنيا على أساس ان قانون ذلك البلد، أي الدولة الأجنبية التي أصدرت الحكم، لا يعاقب على تلك الجريمة. كما لو كانت قانون الدولة الأجنبية لا يعاقب على تزوير العملة الأجنبية او السندات او الطوابع الأجنبية وقد انصبت الجريمة على تزوير السندات او الطوابع العراقية. ففي هذه الحالة ان صدور الحكم بالبراءة على مرتكب الجريمة بسبب عدم معاقبة القانون المحلي عليها لا يمنع من محاكمة هذا الشخص في العراق رغم الحكم بلابراءة المنوه عنه. وبخلاف ذلك اذا كان الحكم بالبراءة مبنيا على أساس عدم صحة الواقعة او عدم كفاية الادلة على نسبتها الى المتهم، فانه يمنع من إعادة محاكمته فيا لعراق عن الجريمة الواقعة (10). والعلة في ذلك ان قانون العقوبات العراقي لا يشترط في المادتين 9و12 لجواز المحاكمة في العراق عن الجرائم المذكور فيها والمرتكبة معاقبا عليها بمقتضى قانون البلد الأجنبي الذي ارتكبت فيه. وفي حالة صدور الحكم بالادانة – يجب ان يكون الحكم الصادر من المحاكم الأجنبية بالادانة قد نفذ بتمامه في الجاني كي يمنع من اجراء التعقيبات القانونية بحقه ومحاكمته في العراق، ولو كانت العقوبة المقررة للجريمة في القانون الأجنبية الدنى في المرتبة او الشدة من العقوبة المقررة لها في القانون العراقي. فان هرب المحكوم عليه في الخارج قبل تنفيذ العقوبة فيه او بعد ان نفذ فيه جزء منها، فانه لا يتمتع بالاعفاء من المحاكمة. وعندئذ لابد في هذه الحالة من محاكمته في العراق عن جريمته التي ارتكبها في الخارج والحكم عليه بعقوباتها طبقا لاحكام قانون العقوبات العراقي (11). على ان يحتسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه في العراق المدة التي قضاها في الحجز او التوقيف او الحبس في الخارج عن نفس الجريمة (12). وينبغي ان يلاحظ ان الاحكام النهائية الأجنبية سواء كانت قد صدرت بالبراءة او بالادانة، والتي تمنع من جواز إقامة الدعوى العامة في العراق طبقا للمادة 14 مارة الذكر هي الاحكام التي تتعلق بجرائم وقعت في الخارج. اما الاحكام النهائية التي تصدرها المحاكم الأجنبية في جرائم ارتكبت في العراق، كما في حالة ما اذا كان مرتكبها قد فر بعد ارتكابه لها الى الخارج فمن المفهوم بداهة انها لا تمنع من إعادة محاكمة الجاني في العراق حتى ولو كان قد استوفى العقوبة التي حكم عليها بها في الخارج. لان ذلك من مقتضى مبدأ اقليمية القانون الجنائي، وهو المبدأ العام (الاصل) الذي يحكم تطبيق القانون الجنائي في المكان. غير انه تنفيذا للمادة 15 من قانون العقوبات يجب ان يحتسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة التي يقضى عليه بها المدة التي قضاها في الحجز او التوقيف او الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ثانياً – ان محاكمة الجاني في العراق عن جريمته التي ارتكبها خارج اقليم الجمهورية العراقية غير جائزة فيما اذا سقطت عنه الدعوى العامة او العقوبة المحكوم بها عليه في الخارج قانونا. وتسقط الدعوى العامة وكذلك العقوبة قانونا بمضي المدة او بصدور العفو عنها من قبل السلطة التنفيذية، والمرجح في تقرير تحقق ذلك سواء بالنسبة للدعوى العامة او العقوبة هو قانون الدولة الأجنبية التي صدر فيها الحكم (13).
__________________________________
1-انظر الدكتور زهير جويعد عطية، الاختصاص الجنائي للدولة في القانون الدولي ص379 وما بعدها.
2-انظر المادة 16 من قانون العقوبات السوري وقانون العقوبات اللبناني.
3-انظر الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ص143.
4-لقد ساوى المشرع العراقي في العقاب بين تزوير وتزييف وتقليد العملة العراقية والعملة الاجنبية بعد انضمامها الى اتفاقية جنيف الدولية لمكافحة تزييف العملة وذلك للقانون رقم 98 لسنة 1962 رغبة منه في دعم العملة العراقية والمحافظة على متانتها عن طريق مكافحتها تزييفها الواقع في الخارج.
5-ويراد به الحكم بالبراءة الصادر من محكمة الدولة الاجنبية التي ارتكبت الجريمة على اقليمها
6-انظر المادة 20 من قانون العقوبات السوري وقانون العقوبات اللبناني.
7-انظر دونديه دي فاير، المرجع السابق ن 1687 ص949.
8-انظر المادة 10 من قانون العقوبات العراقي / (... ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعا بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك).
9-انظر المادة 14 عقوبات عراقي في فقراتها الأولى حيث تقول / (لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية الا بإذن من وزير العدل ولا تجوز محاكمته اذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة أجنبية ببراءته او بادانته واستوفى عقوبته كاملة او كانت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم).
10-المادة 14 عقوبات عراقي فقرة 2/ (.. اذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا جريمة مما ذكر في المادتين 9و12 وكان مبنيا على ان قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها. جاز اجراء التعقبات القانونية ضد المتهم امام محاكم العراق).
11-انظر المادة 14 فقرة 2 من قانون العقوبات العراقي مارة الذكر.
12-المادة 15 عقوبات عراقي (يحتسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة التي يقضى عليه بها المدة التي قضاها في الحجز او التوقيف او الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها) انظر كذلك قانون العقوبات الايطالي وقانون العقوبات البولوني ومشروع تعديل قانون العقوبات الفرنسي انظر كذلك جارو، المرجع السابق، ج1 ن204 ص413.
13-المادة 14 عقوبات عراقي فقرة اولى / (ويرجع في نهاية الحكم وسقوط العقوبة او الدعوى الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|