المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الوزن وعلاقته مع القياء المفرط في الحمل
2024-05-19
أحكام الأوقات‌
20-11-2016
العبقرية والاكتئاب
24-2-2021
المهتدي وصاحب الزنج
10-10-2017
أحاديث في مقام الزهراء (عليها السلام) ومنزلتها عند اللّه وعند الرسول
25/12/2022
Uninterpretable features and feature-deletion
28-1-2023


شروط المفاجأة المبررة لعذر التخفيف  
  
4595   12:09 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص56-63
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

إن المفاجأة التي تبرر تخفيف العقاب على الجاني زوجاً أو محرماً- يجب أن تكون قد تمت بتحقق واقعة الزنى، وأن يكون ارتكاب القتل أو الاعتداء قد تم في زمن هذه المفاجأة.

الشرط الأول: المفاجأة بتحقق واقعة الزنى:

إن المفاجأة بتحقق واقعة الزنى تحصل عندما يفاجأ الزوج إو المحرم بتلبس زوجته أو إحدى محارمه بالزنى، وقد يحصل أن تتفاجأ الزوجة بتلبس زوجها بالزنى.

أولاً- مفاجأة الزوج أو المحرم بتلبس زوجته أو إحدى محارمه بالزنى:

تتحقق المفاجأة بواقعة الزنى في هذه الحالة، حينما يكون الزوج أو المحرم واثقاً كل الثقة من نقاء سلوك زوجته واستئثاره بها لنفسه، وحينما يكون واثقاً من عفة محارمه عن ارتكاب الرذيلة، ومع ذلك يفاجأ وهو غافل بوجود زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبس بالزنى أو الوجود في فراش واحد مع الشريك. فلا يكفي مجرد كون الزوجة (أو إحدى المحارم) سيئة السلوك ولو بأعترافها (1). أما إذا كان الجاني يساوره الشك في سلوك زوجته أو إحدى محارمه فيحتال لقطع هذا الشك باليقين فيرقبها عن كثب ثم يهبط عليها على حين غفلة فإذا بها غارقة في الأثم فتصح شكوكه، ففي هذه الحالة تتحقق المفاجأة، إذ ليس من شأن الشك أن ينفيها(2)، فالشك لا يقوم مقام اليقين في استبعاد المفاجأة(3)، إذ ثمة اختلاف بين ما كان الزوج (أو المحرم) يعتقده وهو الشك في سلوك زوجته (أو إحدى محارمه) وما شاهده وهو اليقين من الخيانة (أو ارتكاب الرذيلة) وبهذا الاختلاف تتحقق المفاجأة(4). وقد قضت محكمة النقض المصرية في واقعة ارتاب فيها الزوج في وفاء زوجته فاراد أن يستجلي الحقيقة فتظاهر بالذهاب إلى السوق، وكمن في المنزل فإذا بمن شك فيه يقدم إلى المنزل ويختلي بزوجته ثم يأخذ في مغازلتها حتى استسلمت له فلما اعتلاها برز له الزوج من مكمنه وأنهال على الرجل طعناً بالسكين حتى قضي عليه. قررت المحكمة عّد الزوج في هذه الحالة معذوراً لأن الأنفعال الفجائي اضاع رشده(5).

وهذا يوضح أنه لا تلازم بين عنصر المفاجأة وانتفاء سبق الاصرار. فالقاتل الذي يشك في سلوك زوجته إو إحدى محارمه ويصمم على قتلها إن هو ضبط احدهما متلبساً بالزنى يستفيد من عذر التخفيف رغم اصراره السابق على قتلها المعلق على شرط مشاهدتها متلبسة بالزنى(6). وعليه يمكن القول أن من يقدم على القتل أو الاعتداء على زوجته أو احدى محارمه لمجرد الشك من دون أن يتيقن من سوء سلوكها بالمفاجأة بتلبسها بالزنى، فأنه لا يستفيد من العذر المخفف، لأن مجرد الشك لا يكفي. ويترتب على ما تقدم أن المفاجأة بواقعة الزنى لا تتحقق إذا كان الزوج أو المحرم قد علم سابقاً أو رضي مقدماً بسوء سلوك زوجته أو احدى محارمه. ولكن قد يفتعل الزوج أو المحرم الغضب لتبرير فعلته رغم علمه السابق أو رضاه، كما لو رغب في قتلها لأسباب أخرى ولكن في ظروف تثبت خيانتها واحتال عليها حتى ضبطها متلبسة(7)، مثل امتناع المجنى عليها عن تنفيذ إحدى رغبات زوجها أو محرمها كأعطائه مبلغ من المال أو غيره.  في هذه الحالة لا يمكن القول أن الجاني فوجئ فأستفز فقتل لأنه في حقيقة الأمر علم فتدبر فقتل(8)، لأنه إذا كان متأكداً من خيانتها له وأصر على قتلها حينما يشاهدها متلبسة بالزنى وفعل ذلك فهو لا يستفيد من العذر، إذ أنه لم يفاجأ بشيء فما شاهده هو ما كان متأكداً منه، ولذلك يمكن القول إن الأمر يكون فيه مفاجأة للزوج إذا كان غير عالم بسوء سلوك زوجته او احدى محارمه، ولا يكون في الأمر مفاجأة إذا كان هذا الزوج يعلم بسوء سلوك زوجته او احدى محارمه، وبذلك تقتصر حكمة التخفيف على الحالة الأولى دون الثانية التي نعتقد ان الجاني يُسأل عن كل ما يقع منه خلالها من قتل او اعتداء مع كل الظروف المشددة التي يمكن ان تقترن بفعله، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (يشترط لتطبيق المادة (409) عقوبات أن تحصل المفاجأة للمتهم فيفقد صوابه ويرتكب الجريمة، ولا تتوفر مثل هذه الحالة إذا كان المتهم على علم مسبق بعلاقة العشق بين الطرفين، فإذا حصل القتل فأن فعل المتهم ينطبق وأحكام المادة (406/1/أ) من قانون العقوبات)(9). كما قضت محكمة التمييز الاردنية بأنه (لايّعد المتهم معذوراً إذا اعترف بصراحة تامة بأنه كان يعلم بسوء سلوك شقيقته المجنى عليها قبل الحادث وأنه شاهدها قبل بضعة أيام وهي تنام مع شريكها في فراش واحد فلم يتعرض لها)(10).

ثانياً- مفاجأة الزوجة بتلبس زوجها بالزنى:

يمكن القول إن الزوجة قد تتفاجأ بتلبس زوجها بالزنى ايضاً، فهل يّعد شرط المفاجأة في هذه الواقعة قد تحقق وبالتالي تستفيد الزوجة من العذر المخفف؟ إن الإجابة تكمن في إن القوانين قد اختلفت في موقفها من منح العذر للزوجة التي تتفاجأ بتلبس زوجها بالزنى، كما اختلف موقف الفقه في ذلك ايضاً.

أ- موقف القوانين:

أن قانون العقوبات العراقي قصر سريان عذر التخفيف على الزوج دون الزوجة كما هو واضح في المادة (409) منه بنصها على (من فاجأ زوجته) وبذلك فأن الزوجة لا تستفيد من العذر المخفف، وهذا ما قرره قانون العقوبات البغدادي في المادة (216) منه، ومن قبله قانون الجزاء العثماني في المادة (188) منه ايضاً. وقد اتخذت القوانين العربية مواقف مختلفة من منح العذر للزوجة، فبعضها منح الزوجة هذا العذر أسوة بالزوج، كقانون العقوبات الجزائري (المادة/279) منه، والسوري (المادة/548) منه، واللبناني (المادة/562) منه، إذ إن القانونين الأخيران نصا على (من فاجأ زوجه). أما قانون العقوبـات الأردني فقد منح العـذر المخفف للزوجة إن ارتكبت جريمتها حال مفاجأتها بتلبس زوجها بالزنى أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية (المادة/340/2) منه. ويلاحظ إن الزوجة لا تستفيد من العذر إن ارتكبت جريمتها ضد زوجها خارج مسكن الزوجية، وهذا يثير تساؤلاً مفاده :

هل يمكن القول أن الزوجة لا تغضب أو تستفز الا عندما تفاجأ بزوجها متلبساً بجريمته في مسكن الزوجية، أما خارج هذا المسكن فالمفاجأة لا تغضبها ولا تستفزها؟ مع إن الاسبـاب التي

تدعو إلى الغضب واحدة كما نعتقد. وتجدر الاشارة إلى إن المادة (340) عقوبـات اردني قد تعرضت لاراء عديدة من قبـل الرأي العام في الاردن بصدد الابقاء أو الالغاء(11).  مقابل الاتجاه القانوني سالف الذكر، هناك قوانين جعلت هذا العذر خاص بالزوج دون الزوجة، أي انها لا تستفيد منه، ومن هذه القوانين، فضلا عن قانون العقوبات العراقي، القانون المصري والكويتي والليبي والمغربي وسلطنة عمان.  فإذا ما ارتكبت الزوجة جريمة القتل أو الاعتداء ضد زوجها حال مفاجأتها بتلبسـه بالزنى فيكون الحل اما بمنحها التخفيف بموجب عذر قانوني مخفف عام أو الاستفادة من الظروف القضائية المخففة حسب كل قانون. ففي قانون العقوبات العراقي، يكون لمحكمة الجزاء إذا عرضت عليها قضية كهـذه أن تقرر منح الزوجة التخفيف بموجب عذر قانوني مخفف عام والمنصوص عليه في المادة (128/1) عقوبات لارتكاب الجريمة تحت تأثير الغضب والاستفزاز(12). بينما في قانون العقوبات المصري فيكون بوسع القضاء التهوين من هذه التفرقة بين الزوج والزوجة في الاستفادة من العذر المخفف باستخدامه المادة (17) عقوبات والنزول بالعقوبة إلى الحبس بعّدها ظرفاً قضائياً مخففاً(13). وفي قانون الجزاء الكويتي فأن للقاضي أن ينزل بالعقوبة إلى الحدود المنصوص عليها في المادة  (83) منه والخاصة بالظروف المخففة(14).

ب- موقف الفقه :

أن الشراح قد انقسموا بين منتقد لعدم شمول القانون للزوجة بالعذر القانوني الخاص وداعياً إلى شمولها به، وبين مؤيد لعدم شمولها به واقتصاره على الزوج فقط.

فالطائفة الأولى ترى أنه لا يوجد سبب معقول للتفرقة بين زنى الزوجة وزنى الزوج من حيث الاستفزاز، إذ إن الإهانة التي تلحق كلا من الزوجين بسبب الآخر جسامتها واحدة، والغضب الذي يستولي على الزوجة عندما تفاجأ بتلبس زوجها بالزنى لا يقل عن الغضب الذي يستولي على الزوج عند مفاجأته بتلبس زوجته بالزنى، فكان من المعقول أن يلتمس للزوجة نفس العذر الذي يلتمس للزوج(15). أي كان الأولى بالشارع أن يساوي بين الرجل والمرأة في معاملتهما معاملة متساوية بأتاحة الفرصة لهما للاستفادة من العذر القانوني دون تفريق بين الزوج والزوجة(16)، ولا يعترض على ذلك بأن زنى الزوجة اكثر خطورة على العائلة من زنى الزوج، فهذا الاعتبار قد يبرر الاختلاف في العقوبة بين جريمتيهما ولكنه لا يبرر التفرقة بينهما من حيث الاستفادة من العذر طالما كانت علته متوفرة لديهما بذات المقدار(17)، فالتفرقة بينهما تمثل نقصاً في التشريع ولا يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في المسؤولية والعقاب مع أن الأصل فيهما أن تكون واحدة بالنسبة للجميع(18). وهناك من يرى بعد ان لم يجد في كتب الفقه هذه المسألة، إن الزوجة تقاس على الزوج فيحق لها قتل زوجها ومن يزني بها(19)، ولكن نعتقد إن ذلك يتعارض مع قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، إذ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص.

وهناك اتجاه في الفقه يرى ضرورة ان تعدل المادة (409) عقوبات بحيث يتسع نطاقها لكل من الزوجين(20). واتجاه آخر يرى أبعد من ذلك ويعّد هذه التفرقة اخلالاً بمبادئ السياسة الجنائية بقوله(21) (الا تثور الزوجة نفس الثورة وهي ترى زوجها في أحضان أخرى، أو إن المرأة لا عاطفة لها ولا قيم ولا أخلاق إن العلاج لهذا النص اللازم لانسجامه مع السياسة الجزائية الحديثة أن يعطى العذر المخفف هذا إلى المرأة والرجل على السواء فالتفريق بينهما يمس آدمية المرأة ويعّدها إنسان من الدرجة الثانية من حيث الكرامة والمشاعر والعواطف وهذا ما تأباه السياسة الجزائية الحديثة أو يرفع هذا النص نهائيا من التشريع وتبقى معالجة هذه الحالات متروكة لسلطة قاضي الموضوع التقديرية طبقاً للظروف القضائية المخففة في مجال الباعث الشريف واستفزاز المجنى عليه).

أما الطائفة الثانية فهي ترى اقتصار العذر على الزوج فقط في الأقل بالنسبة لمجتمعاتنا، فالزوج هو الذي يلحقه العار إذا ضبط زوجته في حالة تلبس بالزنى مع آخر، أما الزوجة التي تضبط زوجها مع أخرى في نفس الوضع فأنه لن يلحقها أي عار ولن تجد أية مهانة أو احتقار من جانب المجتمع الذي تعيش فيه(22)، فضلاً عن إن الأنفعال والثورة النفسية والغيرة اقوى لدى الزوج منها لدى الزوجة في جرائم الشرف، ولأن أثر الجريمة لا يظهر على الزوج بل على شريكته أي على الأنثى في الحمل واختلاط الأنساب(23). فالزوج هو الذي اعتدي على حقه وهو الذي أخلت الزوجة بواجبها نحوه، وهو الذي يحصل في حياته الشك في صحة نسب ابنائه منها، وهذا ما حدا بالمشرع إلى عدم تقرير العذر المذكور للزوجة نفسها لأن صحة نسب ابنائه منها لا يزعزعه زناه بسواها، وإن كانت هي الأخرى تستفز إذا ما فوجئت بتلبسه بالزنى(24)، ثم ان إثارة الشك في نسبة اولاده اليه، هو اقسى ما يصاب به الرجل في الحياة، وهذا الضرر قد يمتد إلى المجتمع نفسه لأن مثل هذا الزوج قد لا يعنى بتربية اولاده وقد يسئ معاملتهم ولذلك  فهو أولى بالمعذرة(25).وأن الفقيه الفرنسي (J.G. Grosliere) يرى أن المشرع الفرنسي قد فضل الغاء عذر الاستفزاز على تعميمه بين الزوج والزوجة بمعنى أنه لم يفضل منح حق القتل للزوجة المخدوعة إذا فاجأت زوجها في حالة تلبس بالزنى(26). ونميل إلى الرأي الذي قالت به الطائفة الاولى بشمول الزوجة بهذا العذر وعدم اقتصاره على الزوج فقط لأن ذلك يحقق العدالة بينهما طالما ان منظر الخيانة يستفز كل منهما استفزازاً خطيراً. وان كان زنى الزوجة ليس كزنى الزوج في مجتمعاتنا باعتبار ان زنى الزوجة يؤدي إلى ادخال طفل غير شرعي في العائلة. لكن يرد على ذلك بأن زنى الزوج يؤدي إلى ادخال طفل غير شرعي في عائلة اخرى ايضاً، لذلك لا يمكن التسليم بهذه المفاهيم. ومن جهة أخرى فأن الشريعة الاسلامية لم تميز مطلقاً لا في نطاق التجريم ولا في حدود العقوبة بين الزوج وزوجته عند ارتكاب احدهما جريمة الزنى وانما فرضت نفس عقوبة الحد دون تمييز وهو من روائع الشريعة على ما تدعيه المدنيات القديمة والحديثة والمعاصرة.

الشرط الثاني: عنصر الزمن في المفاجأة:

لقد بينت المادة (409) عقوبات عراقي بأن ارتكاب جريمة القتل أو الاعتداء يجب أن يتم حال المفاجأة بواقعة الزنى او وجود المجنى عليها في فراش واحد مع الشريك. لذلك يمكن القول أنه لا يتوفر العذر المخفف ان ارتكبت الجريمة بعد مضي مدة زمنية من هذه المفاجأة وتقدير هذه المدة يعود لمحكمة الموضوع. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا فاجأ الأخ اخته مع عشيقها في غرفة واحدة وقد اضطجعا على عباءتها وفّر العشيق ولم يتمكن الأخ من اللحاق به وعاد حالا إلى الدار وقتل شقيقته، فأن القاتل يستفيد من العذر القانوني لأن المدة الزمنية التي مضت بين تعقب العشيق ورجوعه إلى المجنى عليها وقتلها كانت لا زالت مفاجأة المجنى عليها غير المشروعة مسيطرة على نفسية القاتل ودافعة إلى ارتكاب الجريمة)(27). أما مضي مدة زمنية بعد حصول المفاجأة بواقعة الزنى ولم يرتكب الزوج أو المحرم خلالها جريمة القاتل أو الاعتداء، ففي هذه الحالة يكون جماح الغضب والاستفزاز الذي احدثته هذه المفاجأة قد زال وهدأت نفسه مما يمكن القول معه بعدم توفر العذر المخفف في الجريمة المرتكبة بعد ذلك. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بعدم توفر عنصر المفاجأة في قضية قرر قتل المجنى عليها لحظة اعترافها ليلة 27/28 من شهر كانون أول /1970 بمواقعة بعض الأشخاص لها وقتلها صباح اليوم التالي 28/كانون أول/1970(28).  كما قضت بأن (قتل الزوج لزوجته صباحاً بحجة تأثره من مشاهدتها مع شخص غريب في فراش واحد ليلاً، لا يّعد قتلاً في حالة التلبس بالزنى وفق المادة (216) من قانون العقوبات البغدادي) (29) المقابلة للمادة (409) عقوبات عراقي. ويتضح من ذلك ان تقدير المدة الزمنية التي يزول فيها الغضب الناتج من ظرف المفاجأة يعود إلى محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع القضية المطروحة امامها. وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة العليا الليبية بأنه (يجب أن تكون جريمة الزنى قد وقعت على الوجه الذي يفترضه المشرع وأن يكون وقوعها مفاجأة للزوج وأن لا تنقضي بين تلك المفاجأة وبين قتل الزوج زوجته أو شريكها مدة كافية لزوال اثر المفاجأة على ارادته وتفكيره والا سقط العذر القانوني، وتقدير هذا الزمن مسألة موضوعية) (30). كما قضت محكمة التميز الاردنية بأنه (للاستفادة من العذر المخفف يستلزم أن يكون الفاعل قد ارتكب الجرم على أثر مشاهدة المجنى عليها على فراش غير مشروع أو بعد لحظات قليلة من هذه المشاهدة لأن في مثل هذه الحالة يكون الفاعل في سورة غضب أفقدته توازنه. أما أن يرتكب الفاعل جريمته بعد مضي عشر ساعات من مشاهدته لها لا يجعله يستفيد من العذر المخفف المذكور، لأن واضع القانون قصد من ذلك أن يرتكب الفاعل الجرم على اثر مشاهدته الشريكين على الفراش غير المشروع أو بعد مدة قصيرة لا تتغير خلالها حالته) (31). كما قضت بأنه (يشترط لاستفادة الفاعل من العذر المخفف أن يكون قد أقدم على ارتكاب الجريمة وهو بسورة غضب شديد، وعليه فأقدام المميز على قتل المغدورة بعد مدة طويلة من علمه بسوء سلوكها يجعل عناصر العذر المخفف غير متوفرة)(32).

_____________________

[1] - ينظر د. رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الاشخاص والأموال، مرجع سابق، ص88.

2- ينظر د. عوض محمد، مرجع سابق، ص115.

3- ينظر د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات- جرائم القسم الخاص، ط1، منشأة المعارف بالإسكندرية، مطبعة سعيد الدكر، 1999، ص852.

4 - ينظر د. محمود نجيب حسني، الاعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1979، ص171.

5 - نقض مصري في 3/11/1925. مجلة المحاماة المصرية، ع1، س6، المطبعة العصرية، مصر، 1925، ص421.

6- ينظر د. سعد إبراهيم الأعظمي، مرجع سابق، ج2، ص66.

7- ينظر د. احمد كامل سلامة، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1987، ص63.

8- ينظر د. محمد زكي ابو عامر، مرجع سابق، ص543.

9- القرار رقم 23 /موسعة ثانية/91 في 16/6/1991. سبقت الاشارة إليه ص12 من هذه الرسالة.

0[1]- تمييز جزاء رقم 5/57 لسنة 1957. اشار إليه د. محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص98.

[1]1-في شباط عام 2000 خرجت في الاردن مظاهرات قادها أمراء من العائلة المالكة الهاشمية يتقدمهم الأمير علي بن الحسين- وهو أخ غير شقيق للملك عبد الله الثاني- للمطالبة بالغاء المادة (340)عقوبات وقدموا عريضة بذلك إلى مجلسي الشورى والنواب. وإن اعضاء مجلس النواب سبق لهم في اواخر عام 1999 إن رفضوا مرتين مشروع قانون حكومي بالغاء المادة (340) عقوبات في الوقت الذي وافق فيه على المشروع مجلس الأعيان الذي لايملك سلطة تشريعية. وأن الملكة رانيا صرحت في مقابلة مع إحدى محطات التلفزيون الفرنسية إن جرائم الشرف ليس لها سند أو أساس في الدين. في حين هنالك معارضة قوية لهذا الاتجاه من حزب جبهة العمل الإسلامي، إذ يرى أن الغاء المادة (340) يستهدف تغيير هوية المجتمع الاردني واشاعة الانحلال خاصة وأن الحفاظ على الشرف غير موجود في الثقافة الغربية.

          ينظر في تفصيلات ذلك، حوارات حية بتاريخ 19/2/2000. الموقع على الانترنت:

 

http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/ browse.asp? hguestid=05vqL3

          العالم الإسلامي . الاردن : الأمراء يتظاهرون ضد جرائم الشرف. بتاريخ 15/2/2000 الموقع على الانترنت

httn://www.islam online-net/i01-arabic/dowalia/ alhadath2000-feb-15/alhadath-1.asn

 

 

دورية شهرية اقليمية تصدر عن المشروع الاقليمي للوصل والمعلومات حول قضايا المرأة والمجتمع والتنمية في المشرق والمغرب. شباط/آذار /2000. بعنوان الاردن : جرائم الشرف لا تزال في مرتبة مهمة على بساط البحث الوطني. الموقع على الانترنت

http://www.mac mag-glip.org/arabac/news letter-rassed-feb mar00. Ht

2[1] - ينظر فخري عبد الرزاق الحديثي، الاعذار القانونية المخففة، مرجع سابق، ص156 هامش رقم 1.

3[1]- ينظر د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص89. د. محمد زكي ابو عامر، مرجع سابق، ص542.

4[1]- ينظر د. حسن صادق المرصفاوي، شرح قانون الجزاء الكويتي-القسم الخاص، المكتب الشرقي للنشر والتوزيع، مطبعة الاهرام، بيروت-لبنان، 1969-1970، ص128.

5[1]- ينظر جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج5، ط1، مطبعة الاعتماد، القاهرة، 1942، ص825.

6[1]- ينظر د. حميد السعدي، مرجع سابق، ج3، ص240.

7[1]- ينظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص، مرجع سابق، ص134. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص، مرجع سابق، ص236. هامش رقم2.

8[1]- ينظر د. عبد الخالق النواوي، جريمة الزنى، مرجع سابق، ص68.

9[1]-ينظر شبلي احمد عيسى ، القتل غسلاً للعار، مرجع سابق، ص80.

20- ينظر فخري عبد الرزاق الحديثي، الاعذار القانونية المخففة، مرجع سابق، ص156. هامش رقم 1.

[1]2- ينظر د. واثبة داوود السعدي، ملامح السياسة الجزائية في التشريع الجزائي في العراق، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، ع15، س10، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية، بغداد، 1983، ص275-276.

22- ينظر د. محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص89، هامش رقم 1.

23 - ينظر د. محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص81.

24- ينظر د. السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، المطبعة العالمية، القاهرة، 1952، ص666.

25- ينظر جبرائيل البنا، مرجع سابق، ص70.

26- ينظر د. عبد الرحيم صدقي، جرائم الاسرة في الشريعة الاسلامية والقانون المصري والفرنسي، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1988، ص18-19.

27- القرار رقم 1960/ج/66 في 20/2/1966. اشار إليه علي السماك، مرجع سابق، ج3، ص381.

28- القرار رقم 1549/ج/71 في 13/7/1971. النشرة القضائية، ع3، س2، نيسان 1973، ص171.

29- القرار رقم 760/ج/43 في 7/11/1943. اشار إليه د. عباس الحسني وكامل السامرائي، مرجع سابق، المجلد الثاني، 1969، ص579.

30- قرار المحكمة العليا الليبية في 8/يونية/1955. اشار إليه د. ادوار غالي الدهبي، شرح قانون العقوبات الليبي- القسم الخاص، ط1، منشورات الجامعة الليبية، 1971، ص87.

[1]3 - تمييز جزاء 32/58 سنة 1958. اشار إليه د. محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص99.

32- تمييز جزاء 82/94 لسنة 1995. اشار إليه المحامي جمال مدغمش، شرح قانون العقوبات الأردني باجتهادات محكمة التمييز الأردنية الكاملة، دار الاسراء للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، 2001، ص147.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .