المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الشيخ محمد بن فرج الحميري
5-2-2018
Reduction of the titanium chloride
25-11-2018
ما هو العنوان؟ وما أهم أشكاله في الصحف؟
2023-05-28
The vector triple product
13-7-2017
تنصيب أمير المؤمنين بمنصب الولاية
12-5-2016
حكم من نذر صوم يوم بعينه دائماً فوجب عليه صوم شهرين متتابعين
15-12-2015


الزوج أو المحرم فاعل في ارتكاب الجريمة في حالة المفاجأة بالزنى  
  
2216   12:48 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص106-108
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

الاصل أن يرتكب الجريمة شخص واحد وذلك بأن يقوم بتنفيذ جميع الأعمال المكونة لها أي المحققة لركنها المادي(1) . ويكون الزوج او المحرم فاعلا للجريمة عندما يرتكبها وحده او مع غيره(2). (المادة /47/1) عقوبات. لذلك فأن قيام الزوج او المحرم بارتكاب فعل القتل او الايذاء بمفرده لا تعّد من صور المساهمة الجنائية. ويمكن افتراض الحالات التالية لتحقق المساهمة الجنائية في الجريمة المرتكبة حال المفاجأة بالزنى.

الحالة الأولى:

وهي أن يشترك مع الزوج او المحرم في ارتكاب الجريمة فاعل آخر. فإذا كان الفاعل الاخر ممن تتوفر فيه الصفة المطلوبة، كما لو فوجئ زوج المجنى عليها الذي كان بصحبة والدها، بتلبس زوجته بالزنى مع عشيقها، فأنهال الزوج والأب على المجنى عليها وعشيقها طعناً بالخناجر حتى اوديا بحياتهما أو احدهما، ففي هذه الحالة نعتقد بأستفادة كل من الزوج والأب من العذر المخفف لتوفر الصفة المطلوبة في كل منهما. أما إذا كان الفاعل الآخر ممن لا تتوفر فيه الصفة المطلوبة أي كونه أجنبياً عن المجنى عليها، كما لو ساهم مع الزوج في الفرض المتقدم صديقه، ففي هذه الحالة نعتقد إن الأول-الزوج- يستفيد من العذر المخفف لتوفر الصفة المطلوبة فيه، أما الصديق وهو ممن لا تتوفر فيه الصفة المطلوبة فأنه لا يستفيد من العذر المخفف، لأنه عذر شخصي يرجع إلى صفة خاصة بأحد الفاعلين وهي  صفة الزوج أو القرابة المحرمية فلا يمكن شموله لعدم امكان التوسع في تفسير نصوص قانون العقوبات(3). وفي هذا السياق نصت المادة (39) عقوبات مصري على أنه ( ومع ذلك إذا وجدت احوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة او العقوبة فلا يتعدى اثرها إلى غيره منهم) كما هو شأن الزوج الذي يقتل زوجته اثناء تلبسها بالزنى(4)، وهي ترد إلى فكرة استقلال كل فاعل بظروفه فهو وحده الذي يتأثر بها، أما غيره من الفاعلين معه بنفس الجريمة لا يتأثرون بها(5). كما أن المادة (99) عقوبات ليبي قد تضمنت النص المصري نفسه الا أنها اضافت اليه عبارة (إذا كان غير عالم بتلك الأحوال) وعليه، إذا كان احد المستفيدين من العذر فاعلاً اصلياً وساهم معه شخص اخر بوصفه فاعلا، ففي هذه الحالة لا يستفيد هذا المساهم من العذر الا إذا كان يعلم بتوفر العذر المخفف لدى الجاني، أما إذا لم يكن يعلم بالعذر فأنه يؤاخذ بعقوبة القتل العادية(6).

الحالة الثانية :

وهي أن يساهم مع الفاعل الذي هو الزوج او المحرم، شخص آخر بصفة شريك بأحدى طرق الاشتراك التي حددتها المادة (48) عقوبات. وقد يكون هذا الشريك أجنبياً عن المجنى عليها أو من محارمها. فإذا كان الشريك اجنبياً عن المجنى عليها، كما لو ساعد احدهم الزوج في قتل زوجته أو هي وعشيقها اثناء تلبسها بالزنى، فأن الزوج وحده يتمتع بالعذر الخاص بالحكم بالعقوبة المخففة دون المساعد له فيها(7)، فالشريك الأجنبي لا يوجد ما يدفعه ضغطاً اخلاقياً أو قيمياً إلى الاشتراك في ارتكاب هذه الجريمة وبالتالي فلا يستحق شموله بهذا العذر ما دام العذر شخصياً متعلقاً بصاحبه(8). أما إذا كان الزوج أو المحرم هو الفاعل للجريمة، والشريك معه فيها هو أحد محارم المجنى عليها، كما لو فوجئ زوج المجنى عليها الذي كان بصحبة والدها، بتلبس زوجته بالزنى مع عشيقها، فحرض والد المجنى عليها زوجها على قتلها وعشيقها او احدهما فوقعت الجريمة بناءاً على هذا التحريض، فنعتقد إن الزوج والوالد يستفيدان من العذر المخفف لتوفر الصفة المطلوبة في كل منهما فضلاً عن كون الوالد يعد فاعلاً كذلك كونه شريكاً بالتحريض حاضراً مسرح الجريمة (المادة /49) عقوبات عراقي. كما نعتقد أنه لا يختلف الحكم إذا كان الفاعل هو أحد المحارم كالأخ، والشريك فيها هو الزوج. أما الموقف من شريك الزوج او المحرم في القوانين المقارنة فالأمر يختلف. فقد نصت المادة(41) عقوبات مصري والمادة (101) عقوبات ليبي على أنه (لا تأثير على الشريك في الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال) وتطبيقاً لذلك فالزوج الذي يرتكب القتل ويساهم معه شريك كان يعلم بعوامل استفزاز الزوج فأن يستفيد بدوره من تخفيف العقاب، أما إذا كان يجهل ذلك ويعتقد انه يساهم في قتل عادي فهو لا يستفيد من التخفيف(9).  ونعتقد ان المشرع العراقي حسناً فعل في المادة (52) عقوبات عندما لم يعلق الاستفادة من الاعذار القانونية المخففة على العلم بها، وانما جعل اثرها لا يتعدى إلى غير من تعلقت به فاعلاً كان أم شريكاً. وهذا ما يذهب اليه جانب من الفقه السوري(10) واللبناني(11) من أن هذا العذر من الاعذار الشخصية لذلك فلا يتناول مفعوله الا الشخص الذي يتوفر فيه عملاً بأحكام المادة (215) عقوبات سوري والمادة (216) عقوبات لبناني، فإذا تعدد الجناة في هذه الجريمة فالعذر يفيد منه من تعلق به، فإذا ساهم مع الزوج شخص آخر لا يدخل في عداد الأصول أو الفروع أو الأخوة فأنه لا يستفيد من العذر.

________________________

1- ينظر د. علي حسين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات، المبادئ العامة، ج1، ط1، مطبعة الزهراء، بغداد، 1965، ص552.

2- يرتكبها مع غيره : تتحقق هذه الحالة عندما يباشر اكثر من شخص الركن المادي للمساهمة الأصلية في الجريمة بأن يتعاونوا على ارتكابه ويتولوا جميعاً تنفيذ الركن المادي للجريمة. وفي هذه الحالة نكون ازاء حالة من حالات تعدد الفاعلين. ينظر د. علي حسين الخلف، مرجع سابق، ص586. سيد حسن البغال، موسوعة التعليقات على قانون العقوبات والقوانين المكملة له- دراسة عربية مقارنة، ط1، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1965، ص144.

3- ينظر د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الخاص، ج1، مطبعة المعارف، بغداد، 1964، ص180.

4- ينظر مصطفى مجدي هرجه، مرجع سابق، المجلد الثاني، ص216.

5- ينظر د. محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، مرجع سابق، ص191.

6- ينظر د. ادوار غالي الدهبي، شرح قانون العقوبات الليبي، القسم الخاص، مرجع سابق، ص91.

7- ينظر د. علي حسين الخلف، ود. سلطان الشاوي، مرجع سابق، ص233.

8- ينظر د. ضاري خليل محمود، البسيط في شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص101.

9- ينظر د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات -القسم الخاص، مرجع سابق، ص135. د. محمد سامي النبراوي ، مرجع سابق، ص323.

10- ينظر د. محمد الفاضل، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، مرجع سابق، ص488.

11- ينظر د. جلال ثروت، نظرية القسم الخاص، مرجع سابق، ص279-280.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .