المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

دور التكامل الثقافي والحضاري في تكوين المدنية العراقية القديمة
3-12-2019
مكونات المجموعة الشمسية
24-1-2020
Thinking about a typical non-transition metal (calcium)
26-2-2019
Prefixes and suffixes
18-2-2022
Place of articulation
11-1-2022
الشركات المساهمة وفئات المساهمين فيها
29-1-2018


الاعتداء المفضي إلى الموت عند المفاجأة  
  
6938   10:02 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص79-81
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

إن الاعتداء المفضي إلى الموت(1)، هو أن يعتدي الجاني عمداً على آخر بالضرب أو الجرح أو العنف أو باعطائه مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل مخالف للقانون ضده ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الاعتداء يفضي إلى موته (المادة/410) عقوبات عراقي. إن هذه الجريمة هي صورة من صور الجرائم التي تعدى الحدث فيها حدود القصد ليستقر عند نتيجة أشد جسامة لم يقصدها الجاني(2)، وهي في واقع الأمر تختلف عن القتل العمد، إذ فيها يقصد الجاني إلى مجرد الضرب أو الجرح أو اعطاء مادة ضارة لإيذاء المجنى عليه في سلامة جسمه، لكن النتيجة تتجاوز قصده فتحدث الوفاة، وهي نتيجة ما كان الجاني يقصدها اصلاً. أما في القتل العمد فالجاني يقصد ابتداءاً انهاء حياة المجني عليه(3). وقد يحصل أن ترتكب هذه الجريمة حال المفاجأة بالزنى، كما لو ان المتهم قام بضرب المجنى عليها (أو شريكها) بالحجارة ولم يقصد قتلها (أو قتله) لكن الحادث افضى إلى وفاتها (أو وفاته) فتكون اركان المادة (410) عقوبات هي المنطبقة على فعل المتهم(4)، لكن قانون العقوبات العراقي قد عاقب المتهم الذي يرتكب جريمة الاعتداء المفضي إلى موت حال المفاجأة بالزنى إن وقعت على الزوجة أو احدى المحارم وشريكها أو احدهما بموجب المادة (409) منه وليس بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (410) عقوبات بالنظر لتوفر العذر القانوني المخفف. وعلى أساس ما تقدم يمكن القول أنه قد يترتب على الاعتداء حال المفاجأة بالزنى إجهاض(5). المجنى عليها، في هذه الحالة نعتقد أن الجاني يسأل عن فعله وفق أحكام المادة (409) عقوبات وليس أحكام المادة (418/1) منه، ونفس الحكم يطبق في حالة ما إذا افضى الاجهاض إلى موت المجنى عليها المنصوص عليه في المادة (418/2) عقوبات. إذ إن ارادة الجاني في هذه الأحوال تتجه إلى مجرد الاعتداء عليها ولم يكن قاصداً احداث الإجهاض. أما قانون العقوبات المصري وفي المادة (237) منه فقد عاقب الزوج بالحبس أن ارتكب جريمته حال المفاجأة بالزنى بدلاً من العقوبة المقررة في المادة (236) منه. وتنص المادة الأخيرة على أنه (كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه افضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات).

__________________

1- إن جريمة الضرب او الجرح المفضي إلى الموت في القانون الوضعي تقابل جريمة القتل شبه العمد في الشريعة الاسلامية.  ينظر د. عبد الخالق النواوي، جرائم الجرح والضرب في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، المكتبة العصرية، بيروت-صيدا، بلا سنة طبع، ص13.

2- ينظر د. جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري والمقارن، دار المعارف، القاهرة، 1964، ص8.

3- ينظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص، مرجع سابق، ص172.

4- ينظر قرار محكمة التمييز في العراق رقم 10/موسعة ثانية /99 في 29/4/1999. اشار إليه علي محمد ابراهيم الكرباسي، مرجع سابق، ع79، السنة 2000، ص7. وبنفس المعنى القرار رقم 2857/جنايات/74 في 27/5/1974. مجموعة الأحكام العدلية، ع2، س6، 1975، ص267.

5- ينظر في معنى الإجهاض د. واثبة داود السعدي، الإجهاض فقهاً وقانوناً ، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، ع24، مطبعة الزمان ، بغداد، 1996، ص37.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .