المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

أساس الشرعية الإجرائية
9-5-2017
الريزومات Rhizomes
19-2-2017
اختيار الأماكن الملائمة لأستغلال طاقة المد والجزر
3-6-2021
خطّ تَساوي الطاقة energy contour
20-1-2019
حكم الصيد في الإحرام
5/12/2022
الإنفاق للشهرة مباح وللرياء معصية
24-8-2022


علانية التحقيق  
  
3354   12:32 صباحاً   التاريخ: 16-3-2016
المؤلف : عماد حامد احمد القدو
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص92-94
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

لم تتفق التشريعات الإجرائية الجنائية بشأن المقصود من علانية التحقيق الإبتدائي وباستقراء وضعها ، يمكننا القول بأن التشريعات الجزائية قد انقسمت بشأن المقصود من علانية الحقيق الابتدائي إلى قسمين، ذهب القسم الأول إلى أن المراد بالعلنية هي العلانية المطلقة، أي السماح لأطراف الدعوى ووكلائهم والجمهور من حضور إجراءات التحقيق وحسب هذا الرأي فأن الأصل أن يكون التحقيق الابتدائي علنياً والاستثناء سريته ومن بين تلك التشريعات التشريع الإنكليزي والسوداني. أما القسم الثاني فقد قصد العلانية على الخصوم ووكلائهم وأباح لهم حضور إجراءات التحقيق ومن بين تلك التشريعات التشريع العراقي نص في المادة (57) في أن قانون أصول المحاكمات الجزائية (للمتهم والمشتكي والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم أن يحضروا إجراءات التحقيق وللقاضي أو المحقق أن يمنع أياً منهم من الحضور إذا إقتضى الأمر ذلك لإسباب يدون في المحضر على أن يبيح لهم الإطلاع على الحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم، وإذا لك يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر. كما وجب قانون الإجراءات الجنائية المصري أن يجري التحقيق في مواجهة من يريد الحضور من الخصوم و هم المتهم والمجني والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها وأوجب إعلام الخصوم باليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والعلانية في وجودها تعتمد على حماية الفرد في دفاعه وذلك من أجل أن لا يفاجأ المتهم بأدلة جديدة لم يكن مهيأً للإجابة عنها الأمر الذي يربك موقفه ويضر به(1).

الترجيح :        

وبعد أن عرفنا أن هناك اتجاهين حول علانية التحقيق الابتدائي فأي منهما هو الصحيح؟ ذهب قسم من الباحثين أنه لكي يكون الجمهور رقيباً على أعمال السلطات التحقيقية فإن الاتجاه الأول الذي يجعل التحقيق فيه علنياً حتى بالنسبة للجمهور هو الصواب ورقابة الجمهور تجعل من القائم بالتحقيق يلتزم الحياد في عمله ويتقيد بأحكام القانون. الإتجاه الثاني الذي يقتصر العلانية على الخصوم ووكلائهم رغم إيجابيات الإتجاه الأول والذي يجعلنا نرجح الإتجاه الثاني هو كون التحقيق الابتدائي عبارة عن جمع الأدلة وإن العلنية بصورتها المطلقة قد تؤثر في إجراءات التحقيق وربما تطمس الحقيقة وتضر بالتحقيق العدالة وربما تؤدي إلى هرب قسم من الجناة و إخفاء معالم الجريمة وتضليل العدالة وأهم من ذلك ربما هذه العلانية تعرض المتهم إلى التشهير في سمعته رغم توصل التحقيق إلى براءته. بالإضافة إلى أن أعمال التحقيق تتطلب الكتمان والتستر لأن المحقق يريد جمع الأدلة ضد المتهم والمتهم يريد إخفاء معالم الجريمة بأي وسيلة ليفلت من العقاب(2). ويرجح الباحث الاتجاه الأول لكونه يبيح حضور الجمهور لإجراءات التحقيق وفي ذلك ضمانه ورقابة على أعمال وسلطات المحقق ، وعليه فإن المحقق إزاء وجود جمهور يكون واقعاً تحت رقابه جماهيرية عليه وليس في وسعه إلا التزام الحيدة والتقيد بالأحكام وعدم استخدام الوسائل غير المشروعة في التحقيق ، كما أن في حضور التحقيق من جانب الجمهور جعل المحقق بمنأى عن أن يكون محلاً للريبة والشك .

_______________ 

[1]. مي فرج الشيخ – ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي – صـ 34 - 5

2 .  مي فرج الشيخ ، مصدر سابق ، صـ 6

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .