المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22
Lexical Phonology and its predecessor
2024-11-22



ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة  
  
35820   11:06 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص33-36
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ليس ثمة اتفاق بين الفقهاء على عدد الحقوق المتعلقة بالتركة من جهةٍ ،ومن جهةٍ أخرى فالخلاف قائمٌ أيضاً بصدد ترتيبها ،مما يعني أن هنالك مسألتين جديرتين بالبحث هاهنا ،هما: عدد هذه الحقوق ، وترتيبها.

المسالة الأولى : عدد الحقوق المتعلقة بالتركة :

لقد ذهب بعض الفقهاء الى ان الحقوق المتعلقة بالتركة هي خمسة، في حين ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها أربعةٌ فقط . وبموجب ألرأي ألأول فإن ما يتعلق بالتركة من حقوقٍ هي :

1- الديون العينية.

2- تجهيز الميت.

3- الديون المطلقة.

4- الوصية.

5- الإرث .وبهذا الصدد يقول أحد أنصار هذا الرأي(1).ما يأتي : (والحقوق ها هنا خمسةٌ بالاستقراء ،لان الحق اما للميت أو عليه ،أو لا ولا :

الأول التجهيز ،والثاني اما يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق ،أو لا وهو المتعلق بالعين، والثالث اما اختياري، وهو الوصية أو اضطراري ،وهو الميراث) .

وقال آخر(2): (والحصر في هذه (أي الحقوق)وترتيبها استقرائي، فإن الفقهاء تتبعوا ذلك فلم يجدوا ما يزيد على هذه الامور الخمسة) . ومن هذا الرأي يمكن أن نستنتج الآتي:

1- انه يجعل الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة.

2- ان مستَند هذا الرأي في عد هذه الحقوق خمسة هو الأستقراء(3)، ومن المعلوم ان الحقوق هذه قد ثبتت بالمصادر الشرعية كالكتاب والسنة ،هذا من جهةٍ ،ومن جهةٍ اخرى فإن الاستقراء في علم المنطق هو على قسمين ناقصٌ وتام ،وهو هنا استقراء ناقص بلا ريب ،وإن الاستقراء الناقص يفيد الظن لا اليقين. أما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية والشيعة الإمامية ،فإنهم يذهبون الى ان هذه الحقوق هي أربعة ، وهي:

1- تجهيز الميت.

2- الديون.

3- الوصية.

4- الإرث (الميراث).

وحجتهم في ذلك أن الديون العينية هي نوع من الديون ،فالدين اما أن يكون عينياً أو مطلقاً وعلى هذا فلا حاجة لعّده قسماً خامساً من أقسام الحقوق(4) . وهنالك ما يسمى عند الشيعة الإمامية بـ(الحبوة)(5). وهي عندهم لاتعد حقاً خامساً من حقوق التركة ، بل هي من أجزاء الميراث يعطى للابن الأكبر ، وهي تشمل سيف الميت وخاتمه ومصحفه وثيابه تعطى للولد الأكبر على سبيل الإستحقاق أو الإستحباب ، وهي مما انفرد به الشيعة الإمامية . ويذكر بعض الفقهاء(6). الحكمة من هذا الامتياز للولد الاكبر بالقول ( انه يظهر ان ( الحبوة ) تكون للولد الاكبر في مقابل وجوب قضاء ما فات عن الميت فيكون فيها شبه معاوضة ) . والوجه في عدم كون الحبوة حقاً خامساً بل هي داخلة ضمن الميراث ، هو اشتراط الشيعة الامامية لاعطاء الحبوة ان يكون هنالك مال آخر للمتوفى، فلو لم يخلف المتوفى مالاً غير الحبوة فأن الولد الاكبر لا يختص بشيء منها . وكذا لو اوصى المتوفى مطلقاً او بالحبوة وغيرها فتستوفى الوصية من جميع التركة حتى الحبوة ان لم تكن الوصية زائدة على الثلث(7). وغير ذلك ، ومن هذا يتضح عدم صحة من ذهب الى كونها حقاً خامساً(8) . ومما تقدم يمكن القول ان الرأي الراجح هو كون الحقوق المتعلقة بالتركة اربعة وليست خمسة ، ذلك ان لفظ الدين يشمل الدين العيني والدين المطلق ، مما يعني انهما حقٌ واحد وليسا حقين ،إضافةً الى ذلك أننا لو اخذنا بالتقسيم الخماسي للزم ان يكون التقسيم سباعياً ،لان هنالك ديون للناس، وديون لله تعالى كمن وجبت عليه الزكاة ولم يدفعها في حياته فان حصة المستحقين تسمى دين الله او حق الله. ولكن يبدو ان الذي حدا ببعض الفقهاء الى عد الحقوق خمسة، والفصل بين الدين العيني والدين المطلق ،هو كيفية ترتيب هذه الحقوق والنتائج المترتبة على ذلك الترتيب ... .

اما بالنسبة للمسالة الثانية :

وهي المتعلقة بترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة ، فأن الفقهاء قد اتفقوا على أن هذه الحقوق ليست كلها بمنزلةٍ واحدة ، بل ان بعضها اقوى من بعض ، فيقدم بعضها على بعض في الترتيب والاخراج من التركة . كما اتفقوا أيضا على ان حق المتوفى في التجهيز، وحق الدائنين في تسديد ديونهم مقدمان على الوصية ، وان الوصية مقدمة على الميراث ، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في الدين وهل هو مقدمٌ على تجهيز الميت ،او التجهيز مقدمٌ علية ؟ فذهب الظاهرية الى ان الدين مطلقاً يقدم على كل الحقوق ، بينما ذهب الحنابلة الى ان التجهيز هو الذي يقدم مطلقاً. اما الحنفية والشافعية والمالكية فانهم فرقوا بين الديون العينية ، والديون المطلقة ، وعلى هذا قضوا بتقديم الديون العينية على تجهيز الميت ، في حين انهم قدموا التجهيز على الديون المطلقة .

اما الشيعة الامامية فان منهم من وافق الجمهور ، ومنهم من وافق الحنابلة . هذا هو موقف الفقه الاسلامي ، اما بالنسبة لموقف القانون من المسألة فأن معظم القوانين العربية قد قضت بأن الحقوق المتعلقة بالتركة اربعة ، ولكنها تأثرت بعد ذلك بموقف الفقه الإسلامي بصدد الاختلاف في تقديم التجهيز أو الدين....ولكن من المتفق عليه بين هذه القوانين أن الحقوق المتعلقة بالتركة لاتخرج عن الآتي :

1.حق المتوفى في التجهيز .

2.حق الدائنين في الدين .

3.حق الموصى له في الوصية .

4.حق الورثة .

وهذا ما نص عليه قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ، وقانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943 ، وقانون الاحوال الشخصية السوري رقم 59 لسنة ......

__________________________

1- وهو الحصفكي ،علاء الدين (ت 1088هـ)، صاحب الدر المختار، (من فقهاء الحنفية) ، دار الفكر،1415هـ ،ج7 ،ص349.

2- وهو الدردير ،ابو البركات أحمد بن محمد(ت 1202هـ) ، صاحب الشرح الكبير (من فقهاء المالكية)،دار الفكر ،بيروت،ج4، ص457.

3- الإستقراء في علم المنطق :هو أن يدرس الذهن عدة أو كل الجزئيات فيستنبط منها حكماً عاماً ) ،ينظر: محمد رضا المظفر ، المنطق ،ج2 ،ص386.

4- سنتعرض لهذا ا لموضوع  بالتفصيل في الفصول اللاحقة إن شاء الله .

5- الحبوة :هي العطاء بلا جزاء ولا مَنْ ،يقال حبا حَبْواً وحَبْوةً وحِبوةً وحِباءاً.وفي الإصطلاح فهي تعني ما يُخص به الولد الأكبر من تركة أبيه كالثياب والخاتم ، وفي حديث صلاة جعفر ورد قوله (ص) لجعفر بن أبي طالب (رض): ( يا جعفر ألا أمنحك ؟ ألا أعطيك ؟ ألاأحبوك ؟ … )  .ينظر : معجم ألفاظ الفقه الجعفري ،ص150،أحمد رضا ،معجم متن اللغه،م2،منشورات دار مكتبة الحياة ،1958،بيروت، ص20،الحر العاملي ،محمد بن الحسن بن علي(ت 1104هـ) ،وسائل الشيعة ،مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ،ط2،1414هـ ،قم ،ج 8 ،كتاب الصلاة ،أبواب صلاة جعفر ،ص49، وكذا ج 26،ص 97 وما بعدها .

6- ينظر : عبد الاعلى السبزواري ، مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ، ج3 ، مطبعة الاداب ، 1986 ، النجف الاشرف ، ص145 .

7- عبد الاعلى السبزواري ، المصدر السابق ، ج3 ، ص150 .

8- وهو محمد عبدالرحيم الكشكي ، التركة وما يتعلق بها من الحقوق ، ص81 ، دار النذير للطباعة والنشر ، 1967 ، بغداد .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .